moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام عل رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٦٥٠٢٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: بوابه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٩٨٦٠٩٩٢)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ثم تحققت الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي ممثل المدعيه وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز انه في سنه ٢٠١٧ قامت المدعي عليها بالتعاقد مع موكلتنا لتوريد الاجهزه الكهرباييه والمنزليه وجرت التعاملات بين موكلتنا والمدعي عليها من ذلك الحين، وبتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ١٧/٠١/٢٠٢٣م جري تحرير العقد بين موكلتنا شركه (...) وبين المدعي عليها شركه (...).ونظرا لعدم سداد المدعي عليها المبالغ المتبقيه بقيمه (٤٨,٨٢٢.٠٢) استنادا علي كشوفات الحسابات وهي حسب التفصيل الاتي: مبلغ (٢٤,١٢٢.٠٢) ريال. من كشف حساب بوابه الاقتصاد. مبلغ (٢٤,٧٠٠) ريال، من كشف حساب بضاعه عرض بوابه الاقتصاد. وحيث انه سبق لنا اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره ما يلي: الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ وقدره (٤٨,٨٢٢.٠٢) ريال. الحكم بالزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٤,٨٠٠) ريال وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٤,١٢٢.٠٢) اربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا وهللتان وكشف الحساب بمبلغ قدره (٢٤,٧٠٠) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال سعودي ثم طلب ممثل المدعيه حصر دعواه بمبلغ مطابقه الرصيد البالغ قدره (٢٤,١٢٢.٠٢) اربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا وهللتان، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بالموضوع: فانه واستنادا علي الوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤,١٢٢.٠٢) اربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا وهللتان، وقدمت لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها/بوابه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٢٤,١٢٢.٠٢) اربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا وهللتان؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.