tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4331 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1440-02-24 document_type=ruling entity=document_number:02ebfb7d-aa99-4e7e-b65c-871d2c34fe68 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4331 لعام 1442 ه
المقامه من/ تركي عبدالهادي راشد الحربي هويه وطنيه (...) 
ضد/ فهد بن ابراهيم هويه وطنيه (...) 
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: حيث ان موكلي يمتلك فرع مؤسسه دروب المزن للتجاره تحمل سجل تجاري رقم(…) ورغب بتحويلها بما لها وما عليها من حقوق والتزامات لشركه ذات مسؤوليه محدوده فقد اتفق موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 24/ 2/ 1440ه (تاريخ نشوء الحق)علي تكوين شركه تحت مسمي شركه شعاع لاين (شركه ذات مسؤوليه محدوده) لغرض بيع المنتجات الصيدلانيه والطبيه ومستحضرات التجميل وادوات الزينه بالتجزيه في متاجر متخصصه تحمل ذات السجل التجاري، علي راس مال غير فعلي يبلغ مايه الف (100000) ريال والمقدر للمدعي عليه نصيب فيها بنسبه 65%، ولموكلي 35% وتبلغ عدد الحصص للمدعي عليه 65 حصه ولموكلي 35 حصه وفق ما ذكر في الماده السادسه من عقد الاتفاق، ومن ثم اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان يكون نصيب راس المال الفعلي للمدعي عليه مبلغ مليونين (2000,000) وكون المدعي عليه لم يدفع من حصته الا مايتي الف(200,000) ريال من اصل مليونين (2000000) ريال، ولا يخفي علي فضيلتكم بان هذا مخالف للماده السابعه من نظام الشركات، وبهذا يصبح مدينا للشركه بمبلغ مليون وثمانمايه الف ريال ويعتبر مسؤولا عن تعويض موكلي في مواجهه الاضرار المترتبه علي اخلاله بعدم الالتزام بالدفع لقيمه الحصص المتبقيه والتي لم تودع في حساب الشركه. وعليه وبناء علي ما ذكر اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من راس مال الشركه وقدره مليون وثمانمايه الف(1800000) ريال، وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من راس مال الشركه وقدره مليون وثمانمايه الف(1800000) ريال، وقدم ما يراه سندا لدعواه.
 وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بعدم صحه الدعوي وبطلب البينه من وكيله المدعي ذكرت بان بينتها تتمثل في شهاده نوره الشبل وثلاثه شهود اخرين هذا ما لديها من بينه ثم سالت الدايره ثم قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني بحيث تقدم المدعيه الدعوي وما لديها من بينات وشهاده الشهود مكتوبه ثم يقدم المدعي عليه رده علي الدعوي وكافه ماليه من دفوع وبينات فقدمت وكيله المدعيه مذكرتها الاولي تضمنت ما نصه " حيث ان موكلي يمتلك فرع مؤسسه دروب المزن للتجاره تحمل سجل تجاري رقم (…) ورغب بتحويلها بما لها وما عليها من حقوق والتزامات لشركه ذات مسؤوليه محدوده فقد اتفق موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 24/2/1440ه علي تكوين شركه تحت مسمي شركه شعاع لاين (شركه ذات مسؤوليه محدوده) لغرض بيع المنتجات الصيدلانيه والطبيه ومستحضرات التجميل وادوات الزينه بالتجزيه في متاجر متخصصه تحمل ذات السجل التجاري، علي راس مال غير فعلي يبلغ مايه الف ريال و المقدر للمدعي عليه نصيب فيها بنسبه 65%، ولموكلي 35%وفق ما ذكر في الماده السادسه من عقد الاتفاق وكانت الشراكه علي ان يدفع المدعي عليه للشركه مبلغ وقدره مليونين ريال مقابل الحصص ومقابل دخوله في الشركه ومقابل التوسع في اعمال وانشطه الشركه، الا ان المدعي عليه لم يدفع من المبلغ المذكور سواء مايتي الف ريال وتبقي مليون وثمانمايه الف ريال، ولا يخفي علي فضيلتكم بان هذا مخالف للماده السابعه من نظام الشركات، وبهذا يصبح مدينا للشركه بالمبلغ المذكور ويعتبر مسؤولا عن تعويض موكلي في مواجهه الاضرار المترتبه علي اخلاله بعدم الالتزام بالدفع لقيمه الحصص المتبقيه والتي لم تودع في حساب الشركه و نقدم لفضيلتكم ما يثبت صحه دعوانا وهم الشهود المرفقه شهادتهم كتابيا وهم كلا من :/ نوره بنت محمد بن عبدالرحمن الشبل -سعوديه الجنسيه- هويه وطنيه رقم (…)./عبدالرحمن بن عمار بن عبدالرحمن يس- سوداني الجنسيه- يحمل اقامه نظاميه رقم(…)./عمر اديب محمد اديب- باكستاني الجنسيه- يحمل اقامه نظاميه رقم (…).كما ان المدعي عليه قد اقر امام فضيلتكم بمجلس القضاء بدفعه لجزء من راس المال. وعليه وبناء علي ما ذكر اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من راس مال الشركه وقدره مليون وثمانمايه الف ريال ثم اجاب عنها المدعي عليه بما نصه "ردا علي دعوي المدعي بالزامي بدفع مبلغ وقدره :1800000 ريال فقط لا غير وادعايه باتفاقي معه علي راس مال للشركه بقيمه:2000000 ريال فهذا غير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق مع المدعي بتاسيس شركه براس مال: 100000 ميه الف ريال فقط كما هو مكتوب في عقد التاسيس للشركه وهذا المنصوص عليه في العقد المسجل بوزاره التجاره ونصه(وقد تم تقييم صافي اصول فرع المؤسسه بمبلغ 100000 ريال وقد استوفي الاطراف حقوقهم من بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه نهاييه فيم بينهم) واما بالنسبه للشهود فمن شروط قبول الشهاده التفصيل والجزم وحيث انه لا يوجد اي واحد من الشهود ذكر نفس المبلغ الذي يطالب فيه المدعي ولما تقدم ولقول الرسول رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر»؛ حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين فانني اطلب الحكم بعدم استحقاق المبلغ المدعي به "ثم جري تحديد جلسه مرييه حضرتها وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه و قررت وكيله المدعي ان المدعي عليه اقر بانه دفع اكثر من ميتي الف ريال مما يقوي دعوي موكلها،ثم افهمت الدايره وكيله المدعي ان لموكلها يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقررت بما لها من حق رد اليمين عدم قبولها ؛ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه , وعن الموضوع فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.800.000) مليون وثمانمايه الف ريال يمثل المتبقي من راس المال لحصته؛ وحيث انكر المدعي عليه دعوي المدعي ودفع بما هو مدون في عقد التاسيس ؛ وحيث ان ادعاء المدعي ينافي ما نص عليه في عقد التاسيس في الشركه محل الدعوي , وحيث ان المنظم لما اوجب توثيق عقود التاسيس للشركات انما كان ذلك لاجل استقرار المعاملات التجاريه , ولا ينفي ما ثبت بموجب عقد التاسيس الا عقد مكتوب مماثل له او اقوي منه , وحيث انعدم ذلك فان الاصل يبقي علي ما كان عليه , اما ما استند اليه المدعي من شهاده فانها لا ترقي بواحد منها او بمجموعها درجه اليقين التي تنهض علي دحض بينه المدعي عليه، ولما نص عليه نظام الشركات علي وجوب نشر ملخص من عقد الشركه في الجريده الرسميه ووجوب بيان مقدار راس المال ومقدار الحصص النقديه والحصص العينيه ووصف تفصيلي للحصص العينيه وقيمتها واسماء مقدميها, , وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر , ولما تعذر علي المدعي ايصال بينته لمجلس القضاء والمدعي عليه منكر لمطالبته، وحيث رفضت وكيله المدعي – بما لها من حق – يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ؛عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. 
عضو
عبدالعزيز بن سليمان الغيث
عضو
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 37 لعام 1443 ه
المقامه من/ تركي عبدالهادي راشد الحربي هويه وطنيه (...) 
ضد/ فهد بن ابراهيم هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.800.000) مليون وثمانمايه الف ريالا يمثل المتبقي من راس المال لحصته، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/11/18ه، الصادر في القضيه رقم 4331 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضواحمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي