tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7596 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1443-01-25 document_type=ruling entity=document_number:545b9faa-02dd-4a60-88b6-aed925aa1c32 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7596 لعام 1440 ه
المقامه من/ عبدﷲ بن سعد عبدﷲ المقيطيب صاحب/ه مؤسسه مؤسسه عبدﷲ سعد المقيطيب للتجاره هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه اجياد البركه السعوديه التجاريه غير ذلك (...)
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي الجلسه الاولي سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاجاب بانها وفقا للايحته المتضمنه قيامه بتوريد بضاعه عباره عن (حديد) ثم قامت المدعي عليها باستلام جزء من البضاعه ولم تقم المدعي عليها بتسليمه الدفعه الاولي وهو يطلب فسخ العقد مع الزامها بالشرط الجزايي وتعويضها عن الاضرار واتعاب المرافعه، وبطلب الجواب ومن وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وافهمته الدايره بارفاق مذكرته الكترونيا وافهمت الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا. ثم اودع وكيل المدعي مذكره جاء فيها " بعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليها فانه يطيب لنا الرد علي ما جاء فيها علي النحو التالي:- بدايه لا يخفي مقام الدايره اقرار المدعي عليها في مذكرتها المشار اليها اعلاه بصحه العقد والاتفاق المبرم بين موكلتي والمدعي عليها، الا ان المدعي عليها تحاول التملص من اخلالها بالتزاماتها التعاقديه وتحاول ان تخلي مسؤوليتها عن الضرر الذي رتبته علي المدعيه، حيث تزعم المدعي عليها ان موكلتي هي السبب الذي دفعها لوقف العقد، فقد زعمت ان موكلتي تسلمت من المدعي عليها مبلغ وقدره (1.30.000) مليون وثلاثون الف ريال كدفعه اولي علي ان تقوم موكلتي بتقديم ما يثبت ملكيه الحديد لشركه سابك، وزعمت ان موكلتي لم تقم بذلك؛ مما اضطر المدعي عليها الي التوقف عن تسليم موكلتي باقي الدفعات حفاظا للحقوق !! ثم ختمت المدعي عليها مذكرتها بانها لم تتسلم من موكلتي اي من اطنان الحديد محل العقد حتي تاريخه وتطالب موكلتي - افترا ء - برد مبلغ الدفعه الاولي سالفه الذكر . اولا: نوضح لفضيلتكم ان مزاعم المدعي عليها السالف ذكرها غير صحيحه جمله وتفصلا حيث ان ما ذكرته المدعي عليها بانها دفعت لموكلي مبلغ وقدره (1.30.000) مليون وثلاثين الف ريال ولم تقم باستلام الحديد غير صحيح ومحض افتراء منها ضد موكلتي كما ان هذا المبلغ ليس الدفعه الاولي وفق ما نص عليه العقد بل هي جزء من الدفعه الاولي والتي قيمتها (7.750.000) سبعه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال وفقا لما نصت عليه الماده الثالثه من العقد المبرم مع المدعي عليها ونؤكد لفضيلتكم تسلم المدعي عليها كميات الحديد من النوع المحدد في العقد (سابك) مقابل ذلك المبلغ علي دفعتين بموجب ثلاث شيكات منهم واحد غير موقع ولم يتم صرفه علي النحو التالي: ا- الشيك الاول برقم 00405732 وقيمته 530 الف مسحوب علي بنك الجزيره بتاريخ 2017/ 10/ 08م (مرفق1). ب- الشيك الثاني برقم الشيك 3 المبلغ 500 الف ريال مسحوب بنك الراجحي بتاريخ 2017/ 10/ 18م (مرفق2). ت- الشيك الثالث برقم 56 بمبلغ مليون ريال مسحوب علي البنك الاهلي بتاريخ 2017/ 11/ 10 مولم يتم توقيعه او التصديق عليه ولم يستطع موكلي صرفه من البنك وماطلت المدعي عليها في دفع قيمه الدفعه الاولي كامله (مرفق 3). وقد قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها الكميات التاليه من حديد سابك المتفق عليه مما يعني بطلان وافتراء المدعي عليها: ا- سلمت موكلتي (42) طن بموجب الفاتوره رقم (105) بتاريخ 2017/ 10/ 09م (مرفق رقم 4). ب- سلمت موكلتي (40) طن بموجب الفاتوره رقم (104) بتاريخ 2017/ 10/ 09م (مرفق رقم5). ت- سلمت موكلتي (38) طن بموجب الفاتوره رقم (107) بتاريخ 2017/ 10/ 10م (مرفق رقم6). ث- سلمت موكلتي (22) طن بموجب الفاتوره رقم (106) بتاريخ 2017/ 10/ 10م (مرفق رقم7). ج- سلمت موكلتي (30) طن بموجب الفاتوره رقم (175) بتاريخ 2017/ 10/ 12م (مرفق رقم8). ح- سلمت موكلتي (30) طن بموجب الفاتوره رقم (174) بتاريخ 2017/ 10/ 12م (مرفق رقم9). خ- سلمت موكلتي (46) طن بموجب الفاتوره رقم (113) بتاريخ 2017/ 10/ 19م (مرفق رقم10). د- سلمت موكلتي (44) طن بموجب الفاتوره رقم (114) بتاريخ 2017/ 10/ 20م (مرفق رقم 11). ذ- سلمت موكلتي (46) طن بموجب سند الاستلام رقم (16) وتاريخ 2017/ 10/ 19م (مرفق رقم 13). ر- سلمت موكلتي (44) طن بموجب سند الاستلام رقم (17) وتاريخ 2017/ 10/ 20م (مرفق رقم 14). ز- سلمت موكلتي (10) طن بموجب سند الاستلام رقم (21) وتاريخ 2017/ 10/ 30م (مرفق رقم 15). س- سلمت موكلتي (20) طن بموجب سند الاستلام رقم (22) وتاريخ 2017/ 10/ 30م (مرفق رقم 16). ثانيا: عن قول المدعي عليها انها طلبت من موكلتي تقديم ما يثبت ملكيه الحديد لشركه سابك ، فان هذه حجه ضعيفه لا ترقي الي الاقناع ، حيث لم تطلب المدعي عليها ذلك وعليها تقديم ما يثبت ذلك ان صح قولها، كما ان العقد لم يشر الي ذلك، وقد تسلمت المدعي عليه اجزء من كميات الحديد حسب الوارد في الفقره اولا اعلاه بنفس النوع والمواصفات المتفق عليها دون ادني اعتراض من قبلها، وعن قول المدعي عليها انها لديها البينه علي عدم قدره موكلتي علي الوفاء بالعقد والدخول في اضرار لا تحمد عقباها، فهذا اجتهاد شخصي من المدعي عليها وتنجيم منها فكيف تنبات بعدم قدره موكلتي علي الوفاء بالعقد، نوضح لفضيلتكم ان النظام لا يعترف بتنبيي عدم القدره بل يعترف بالوقايع الفعليه التي تحدث علي ارض الواقع وعلي المدعي عليها تقديم ما يثبت عجز موكلتي الفعلي عن توريد كميات الحديد المتفق عليها. ثالثا: ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها لتكون موردا لحديد سابك، وموكلي قد تعاقد مع كبري الشركات المورده لحديد سابك ليشتري منها وتقديمه للمدعي عليها للوفاء بالعقد، ونظرا لارتفاع قيمه العقد فقد استوجب علي موكلتي رفع الحد الايتماني لدي الشركات المورده التي تعاقدت معها لتوفير كميه حديد سابك المتعاقد عليها، وارسلت طلب رفع الحد الايتماني الي شركه الراشد لمواد البناء (مرفق 17) لتامين كميات كبري من الحديد ونرفق لفضيلتكم بعض الفواتير من الشركه المورده (الراشد المورده من شركه سابك) لموكلتي لاثبات ملكيه الحديد الي شركه سابك (مرفق 18). رابعا: ونظرا لعدم تنفيذ المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه تضررت موكلتي بتعاملها مع المصانع واصبحت غير جديره بالثقه في علاقتها بالتعامل مع المصانع وذلك لاخلال المدعي عليها لتنفيذ بنود العقد . قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها بتاريخ 2019/ 7/ 30م وتاريخ 2017/ 8/ 27م وذلك لحث المدعي عليها علي تنفيذ بنود العقد ولم تف بالتزاماتها (مرفق12). ووفقا للماده الحاديه عشر يحق لموكلتي المطالبه بقيمه الشرط الجزايي بمبلغ وقدره 2،325،000 من المبلغ الاجمالي من قيمه الحديد وذلك لاخلال المدعي عليها ببنود العقد وتعويضها عما اصابها من اضرار." وارفق بها عده مرفقات. ثم افتتحت الدايره الترافع الكتابي وارسل وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها " اولا :- ما جاء في جواب المدعيه من تسليم عدد من الكميات لموكلي فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ولم تستلم موكلتي من المدعيه اي طن من الحديد وما ابرزته من صور الفواتير فهي غير صحيحه وجميع الفواتير تخص طرف اخر علي ما يبدو ومشاريع لا نعلم لمن تكون والمفترض ان تكون فواتير الاستلام المعتبره هي المتوافقه مع ما نصت عليه الماده السابعه من العقد المبرم من موكلتي والمدعيه والذي تضمنت ان يكون المفوض باستلام الحديد شخص مفوض من موكلتي يحمل تفويض مصدق من الغرفه التجاريه للتوقيع علي كافه محاضر الاستلام وهذا لم يتوفر في الفواتير المقدمه من المدعيه علي الاطلاق والفواتير المقدمه من المدعيه تعتبر في حكم الدليل المصطنع من المدعيه ولا يجوز الاخذ به او التعويل عليه ولا اثر له. ثانيا :-ان المدعيه تقر باستلامها مبلغ وقدره (1.30.000) مليون وثلاثون الف ريال مقابل دفعه الاولي ولكنها لم تسلم اي كميه حتي تستحق ما تدعي به كونها هي من اخلت بالاتفاق المبرم معها وهي ملزمه باعاده المبلغ المسلم لها لانتهاء محله وموجبه وليس لها الحق في التعويض الذي تطلبه كونها هي من اخلت بالاتفاق.ثالثا :- لقد وقعت المدعيه العقد مع موكلتي ثم انقطعت عن موكلتي عام طوال الفتره الماضيه حيث انه استلمت مبلغ مليون وثلاثون الف ريال بموجب الشيكات التي ابرزتها وكانت بتاريخ 18/10/2017م والشيك الثاني 08/10/2017م المسحوبه من بنك الجزيره ومصرف الراجحي ومن ذلك التاريخ وحتي تاريخ التقديم الدعوي والذي كان 12/11/1441ه اي ان المدعيه سكتت طوال ثلاث سنوات تقريبا عن المطالبه لو كانت مطالبتها صحيحه بل انها في دعواها لم تطالب بانفاذ العقد بل تطالب بفسخه وتطلب بتفعيل الشرط الجزايي فقط بعد استلايها عن مبلغ الدفعه الاولي المشار اليه اعلاه ، وهذا له مدلول جوهري علي ان المدعيه تريد التنصل من العقد و الحفاظ علي الدفعه الاولي وعدم ارجاعها. صاحب الفضيله :- ان المسلمون علي شروطهم وكان من المتعين علي المدعيه الابقاء علي التزامها وتسلم الحديد المتفق عليه ولا يحق ان تطالب بقيمه ما عجزت عنه لان ذلك اكل اموال الناس بالباطل. لذلك تطلب موكلتي الحكم بفسخ العقد والزام المدعيه ان تعيد لموكلتي مبلغ وقدره (1.30.000) مليون وثلاثون الف ريال. وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 421751014 ولم يتجاوب مع الدايره ثم سالت الدايره المدعي ان كانت لديه زياده بينه فاجاب نعم لدي شاهد ومستعد بالحضور في الجلسه القادمه فطلبت منه الدايره ارفاق شهادته الكتابيه منع ذكر البيانات اللازمه نظاما وللمدعي عليه الاجابه عنها في تبادل المذكرات الالكتروني خلال اسبوع من اليوم. ثم اودع وكيل المدعي مذكره الكترونيه حوت شهاده جاء فيها " افاده الشاهد بناء علي طلب الدايره اشهد باني اعلم تفاصيل العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها بدايه من التفاوض للتعاقد والتعاملات الجاريه بينهما الماليه والتجاريه سواء تسليم الشيكات من المدعي عليها الي المدعيه وتسليم كميات الحديد الي المدعي عليها وقيام المدعيه بالتعاقد مع جهات اخري لتامين كميه الحديد المطلوبه الي المدعي عليها، واعلم ان المدعي عليها اثناء التفاوض والتعاقد تعهدت للمدعيه بشراء كامل كميه الحديد المتفق عليها لتنفيذ اعمالها مشاريعها مع الغير، وﷲ علي ما اقول شهيد" وفي جلسه اخري حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن الشاهد اجاب اطلب مهله لاحضاره فجري افهامه بان هذه هي المهله الاخير لذلك وان عليه تقديم الشهاده مكتوبه فعقب وكيل المدعي عليه قايلا اطلب عدم سماع الشهاده فطلبت منه الدايره توضيح ذلك في مذكره الكترونيه مع بيان سبب عدم تسليم موكلته لكامل المبلغ المقدم وعلي الطرفين الاجابه خلال سبعه ايام في تبادل المذكرات الالكتروني. ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه جاء فيها " بعد توقيع العقد قام موكلي المدعي عليه باعطاء شيك للمدعي برقم (0003) مسحوب علي مصرف الراجحي بقيمه (خمسمايه الف ريال) ابداء لحسن النيه وقمنا بالطلب من المدعي من تمكيننا من رؤيه مستودعاته الذي تحتوي علي البضاعه ليطمين قلبنا نظرا لضخامه الكميه وقيمه العقد الكبيره ونكمل له باقي المبلغ وبالفعل قام المدعي باصطحابنا الي احد مستودعات حديد التسليح بحي الشميسي ولكن ما اقلقنا ان المستودع لا يحتوي علي الكميه الذي زعم المدعي انه يمتلكها بل لا تحتوي علي اكثر من 100 طن واخبرنا انه يوجد مستودعات اخري كثيره لديه ولن يتمكن من اصطحابنا لرؤيتهم لكثرتهم وبعد المسافات بينهم ولرغبتنا لاكمال الصفقه قام موكلي المدعي عليه بتحرير شيك يحمل رقم (00405732) مسحوب علي بنك الجزيره بقيمه (خمسمايه وثلاثون الف ريال) للمدعي المقيطيب وقام موكلي المدعي عليه بالطلب من المدعي المقيطيب تقديم اوراق اثبات الملكيه وقانونيه البضاعه فتعهد المدعي بتقديمها الذي ما لبث وان اختفي عن الانظار وانقطعت اخباره .ثانيا : بعد اختفاء المدعي وانقطاع اخباره قامت الشركه بالبحث عنه وذهبت لمقر المستودع الذي تمت معاينته فكانت هنا الصدمه بان المستودع لا يخص المدعي المقيطيب وانما يخص شركه الراشد .ثالثا : فضيله القاضي اننا نستغرب كيف يملك المدعي المقيطيب هذي الجراءه بالمطالبه بالشرط الجزايي وهو يعلم ما فعل ام ان سكوتنا عنه لكثره انشغالنا وعدم اتخاذ اي اجراء بحقه غره وجعله يذهب بمخيلته لحد ان يكمل مسلسل النصب والاحتيال الذي بدا به .ارجو منكم فضيله القاضي اخذ بعين الاعتبار ما ذكرته وعدم ادانه موكلي بشي هو بريء منه وصرف النظر عن القضيه والزام المدعي برد مبلغ (1,030,000 ريال) الذي قام باخذها مننا بغير وجه حق واحالته للنيابه العامه ليلقي جزاءه العادل ويكون عبره لمن تسول له نفسه الاعتداء علي اموال الناس بالباطل. ثم اجاب وكيل المدعي مذكره حاصلها ان تعيين مفوض بالاستلام من مهام المدعي عليها وقد عينت شفهيا جاد سلطان لاستلام البضاعه، وطلب ادخاله في الدعوي، كما ان سداد مبلغ مليون وثلاثون الف ريال علي اكثر من دفعه قرينه تدل علي استلام البضاعه، كما ذكر ان موكله طالب المدعي عليها مرارا بانفاذ العق دون جدوي كما ان عدم مطالبه المدعي عليه بالمبلغ المقدم منها دليل علي عدم استحقاقها له وتمسك بما طلبه سابقا. وقدم مذكره ثانيه ليس فيها جديد مؤثر، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربعه صفحات تضمن تكرار لما سبق ودفع بتزوير المستندات المستدل بها وانكر ان يكون جاد سلطان عاملا لدي موكلته وتمسك بما طلبه سابقا. وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن بينته اجاب الشاهد الحاضر وبسؤال الشاهد عن عمره وعمله ومحل اقامته وعلاقتي بطرفي الدعوي فاجاب عمري 58 سنه واعمل مهندس واقيم بحي الربوه بجده وعلاقتي بالطرفين معرفه وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب اشهد بﷲ ان عاطف بيوضي مدير مكتب اجياد البركه طلب مني اجيب له احد يورد له حديد بصفتي صديقي نصرت وكان هو مدير مستودع عبدﷲ وعرفتهم علي بعض علي اساس يورد له حديد واتفقوا علي عقد لتوريد حديد بسعر مخفض بسعر الف وخمسمايه وخمسين ريال للطن علي اساس يدفع ثمن خمسه الاف طن مقدم وبعد ذلك عرفت من عاطف انه دفع مليون وثلاثون الف شيك بخمسمايه وشيك بخمسمايه وثلاثين وبعد ذلك قعدوا يترددوا علي المكتب فتره طويله ويوعدهم عاطف بان الشيخ مسافر وما الي ذلك وعرفت من عاطف انهم نزلوا له حديد بمليون وسته عشر الف ريال ولم اري حديد نزل ولا طلع وكان علي اساس ان لي عموله ولكن الحمد لله لم اخذ منهما شييا هكذا شهد وطلب سؤال الشاهد هل سعر الطن 210 لطن في الوق في ذلك الوقت فاجاب بل الفين وثلاثمايه ريال وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي عليه اجاب لا اطعن في الشاهد ولكن شهاده غير صحيحه وبسؤال وكيل المدعي عليها هل عاطف موظف لدي موكلته فاجاب قايلا نعم هو مدير المشاريع واريد ان اقول ان اخبر ان سعر السوق اعلي بكثير من سعر البيع مما يدل علي سوء نيه المدعي وان موكلتي ضحيه لنصبه واحتياله وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب ذلك مرود عليه اذ كلما كثرت الكميه محل البيع قل سعر الطن ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي والتي يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي لعدم التزامها بالعقد بعدم سداد المبلغ المقدم، ونظرا لاجابه المدعي عليها والتي تدفع فيهما بان سبب عدم سداد موكلته لمبلغ مقدم العقد هو معرفه موكلته بعدم قدره المدعي الالتزام بالعقد وتوريد الحديد، وبما انه من الثابت ان المدعي عليها لم تسدد كامل مبلغ الدفعه المقدمه من العقد وقدرها سبعه مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال المتفق عليها بموجب الماده (3) من العقد المبرم، وبما ان ما ذكرته المدعي عليها من سبب لعدم الاستمرار في العقد غير وجيه لانه لا يشترط في عقود التوريد امتلاك المورد لكامل كميه البضاعه محل التورد حين توقيع العقد، كما ان المدعي ورد بضاعه بمقدار الدفعه المسدده من قبل المدعي عليها علي ما سياتي بيانه، اضافه الي ان العاده في التجار قبل ابرام عقود بمثل هذه المبالغ ان يتاكد كل طرف من قدره الاخر علي تنفيذ التزامه، وبما ان الماده (11) من العقد المبرم بين الطرفين قد تضمنت " في حال تراجع اي من الطرفين بعد توقيع العقد فان الطرف لمتراجع ملزم بدفع 3% من القيمه الاجماليه لهذا العقد للطرف الاخر"، وبما ان الاصل في الشروط الصحه، وبما ان هذا الشرط الجزايي ليس تعويضا عن التاخر في التزام اداء مالي، ولذا لم يطالب المدعي بدين في ذمه المدعي عليها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها، اما بشان مطالبه المدعي عليها باسترداد مبلغ قدره مليون وثلاثون الف ريال لعد استلامها اي بضاعه من المدعي عليها، فنظرا لما جاء في شهاده الشاهد من اخبار عاطف بيوضي له بان المدعي قد سلم للمدعي عليها حديدا، وما ان وكيل المدعيه لم ينكر ان عاطف هو مدير المشاريع لدي موكلته، وبما المدعي عليها لا تطعن في الشاهد وبما ان شهادته موصله في استلام المدعي عليها لكميه من الحديد من المدعي، وبما ان المدعي عليها قد سلمت المبلغ محل المطالبه علي دفعتين متراخيتين، وبما ان هذا قرينه علي استلام المدعي عليها للبضاعه ولولا ذلك لما دفعت الدفعه الثانيه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلبات المدعي عليها، ولا ينال من حكم الدايره ما ذكرته المدعي عليها من ان انخفاض سعر الطن يدل سوء نيه المدعي وان المدعي عليها ضحيه لنصبه واحتياله، فان البيع بالكميه محل العقد يكون اقل من سعر السوق كما ان المتضرر في حال صحه ما ذكر هو البايع لا المشتري، اما بشان طلب المدعي لاتعاب الترافع فان الدعوي محتمله والمرافعه جديه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه اجياد البركه السعوديه التجاريه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي عبدﷲ بن سعد عبدﷲ المقيطيب رقم الهويه : (...) مبلغا قدره مليونان وثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال ورفض ما سوي ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب
عضو
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي
عضو
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس
رييس الدايره
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3048 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ بن سعد عبدﷲ المقيطيب صاحب/ه مؤسسه مؤسسه عبدﷲ سعد المقيطيب للتجاره هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه اجياد البركه السعوديه التجاريه غير ذلك (...)
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فسخ العقد مع الزامها بالشرط الجزايي وتعويضها عن الاضرار واتعاب المرافعه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 03/08/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه اجياد البركه السعوديه التجاريه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي عبدﷲ بن سعد عبدﷲ المقيطيب رقم الهويه : (...) مبلغا قدره مليونان وثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال ورفض ما سوي ذلك، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ 20/10/1442ه وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم عليه من علي فالح الشهراني وبسؤاله هل هو محامي او مرخص له فاجاب بالنفي وذكر انه الرييس التنفيذي للشركه وبعد اطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه .
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري