tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6542 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-01-25 date_hijri=1440-03-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ccb89c06-c159-4ff0-88d2-f22a5fc12be9 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 6542 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (ا- موكلتي شركه متخصصه في السفر و السياحه وقامت بالتعاقد مع المدعي عليها لتقديم وتوفير حجوزات السفر لمنسوبيها بموجب العقد الموقع فيما بينهما بتاريخ 11/3/1440 ه ، تراكم علي المدعي عليها نتيجه لتقديم وتوريد الحجوزات السفر مبالغ قدرها 12357450 ريال .. مايه وثلاثه وعشرون الف وخمسماييه واربع وسبعون ريال وخمسون هلله نتيجه هذا التعامل، ورغم مطالبه موكلتي المتكرره بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه لم تقم بذلك وامتنعت عن الدفع دون سند نظامي او شرعي مما احوجنا لاقامه هذه الدعوي..) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 12 جمادي الاخره 1441 حضرت المدعيه وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها عن طريق نظام ابشر كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بالمعامله، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي صحيفه الدعوي المذكوره انفا، وبسؤالها عن بينتها علي صدق دعواها طلبت مهله لاحضار اصول الاوراق وفي الجلسه المؤرخه في 22 محرم 1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسه كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وتشير الدايره الي المرافعه الكتابيه حيث لم تجب المدعي عليها وارفقت المدعيه كشف حساب فقط، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي صدق دعواها احالت الي مرفقات القضيه وما دون في المرافعه الكتابيه، وبسؤالها عن هل يوجد مزيد بينه؟ هل يوجد توقيع علي كشف الحساب؟ فطلبت مهله لذلك فافهمتها الدايره ان عليها ارفاق بينتها عن طريق نظام تبادل المذكرات خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه ففهم ذلك، وفي الجلسه المؤرخه في 23 ربيع الاول 1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 3/6/1441ه ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه ،وتشير الدايره الي تخلف المدعي وكاله عن الجواب في تبادل المذكرات، فقال لم يفتح التبادل، وتشير الدايره الي صدور قرارها بتبادل المذكرات ويفيد النظام عدم الارفاق من المدعي، ثم قال المدعي وكاله ارسلتها عن طريق البريد الالكتروني، فافهمته الدايره بان المرافعه عن طريق البريد لا تقبل والمعتمد ما يقدم في ملف القضيه، فطلب مهله لاضافتها، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق ما لديه من بينات ومستندات عن طريق تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وان هذه المهله الاخيره لتقديم ما لديه، وان عليه تقرير الاكتفاء بعد ذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في 22 ربيع الثاني 1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ3/6/1441ه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابطها حسب تقرير التبليغات بملف القضيه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي، والتي ارفق بها عددا من المرفقات تضمنت: صوره من عقد علي مطبوعات المدعيه معنون بعقد خدمات سفر وسياحه بالاجل مكون من احدي عشره صفحه وفيه الطرف الاول المدعيه والطرف الثاني المدعي عليها شركه (...) وقد مهرت صفحات العقد بتوقيع المدعي عليها بالاضافه ان اخر صفحتين مهرت بختم المدعي عليها ومصادقه غرفه الرياض علي صحه توقيع ممثل المدعي عليها، كما ارفق صوره من كشف حساب الكتروني صادر من المدعيه يخص المدعي عليها بمبلغ 132079.50ريال، كما ارفق عددا من الحجوزات لرحلات طيران واقامه في فنادق، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قال انني قدمت كل ما لدي وليس لدي موكلي حاضر سوي ما قدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في 20 جمادي الاولي 1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه جري سؤال وكيل المدعي هل كشف الحساب الصادر من قبلكم قد تم ارساله لممثل المدعي عليها (...) او (...) عبر البريد الالكتروني ولم يتم الاعتراض عليه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه من العقد الموقع بين الطرفين؟ فطلب مهله للتحقق من ذلك فجري افهامه بتقديم ما لديه عبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه. وفي الجلسه المؤرخه في 12 جمادي الاخره 1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 3/6/1441ه ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وبتلاوه ما سبق ضبطه صادق عليه، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي، والتي ارفق بها صوره من مصادقه علي الرصيد تخص المدعي عليها بمبلغ وقدره 123574.50 وقد دون في الخانه التي تخص المدعي عليها "تم الاستلام للمطابقه 16/1/2020م" وذات التوقيع الموجود علي العقد، كما ارفق صوره من رساله مرسله من المدعيه عبر البريد الالكتروني الي المدعي عليها حسب عنواني البريد المسجلين في العقد وقد ارفق بها صوره من كشف الحساب المقدم والرساله مرسله في الثاني من ابريل من عام الفين وتسعه عشر، هذا وبعد دراسه القضيه وتاملها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكله مع المدعي عليها علي تقديم حجوزات السفر لمنسوبي المدعي عليها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي وما قدم في تبادل المذكرات، وقد قدم في سبيل اثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليها وتوقيعها والمصادقه من غرفه الرياض علي صحه التوقيع، كما قدم المصادقه علي الرصيد بالمبلغ الذي يطالب به وقد مهرت بتوقيع واستلام ممثل المدعي عليها، كما ان المدعي عليها في العقد قد قررت المفوضين بالموافقه علي مصادقه الرصيد واستلامها ودونت في العقد بريدين الكترونيين وذلك في الماده السادسه منه، كذلك ما ورد في الماده العاشره من العقد ان المدعي عليها تتعهد بالمصادقه علي كشف الحساب واناه ان لم تعترض خلال واحد وعشرين يوما فان رصيد المطابقه يعد صحيحا، هذا ولقول ﷲ تعالي: (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق:
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (... ) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره 123574.50 مايه وثلاثه وعشرون الف وخمسمايه واربع وسبعون ريالا وخمسون هلله، اضافه لاتعاب المحاماه مبلغا قدره 6179سته الاف ومايه وتسعه وسبعون ريالا، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم فان تقدمت به خلال هذه المده والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين