tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630060759 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-07-26 date_hijri=1446-01-20 document_type=ruling entity=document_number:48a55dbd-d3e3-4a2d-8963-6c2055a4d08f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570983706 لعام 1445ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انها تعاقدت مع المدعي عليهما بعقد اتعاب محاماه بتاريخ ۲۰۲۲/۰۳/۱۱م للترافع نيابه عنهما في القضيه رقم (٤٣٩٣٢١٩٥٦) واصدرت المحكمه حكمها في الصك -الموضح بياناته ادناه- بعدم اختصاص المحاكم السعوديه دوليا بنظر الدعوي، وقد نص عقد اتعاب المحاماه في البند خامسا: بانه اتفق الطرفان ان يستحق الطرف الاول اتعابه عن الترافع في الدعوي موضوع هذا العقد والمشار لهم بالطرف الثاني بدفع اتعاب الطرف الاول متضامنين ومنفردين، اتعاب قدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال تدفع علي دفعات بتواريخ محدده ودفعات غير مسترده، واجمالي ما تم استلامه مبلغ وقدره (۱۲۰,۰۰۰) مايه وعشرون الف ريال، والدفعه الاخير وقدرها (۳۰,۰۰۰) ثلاثون الف ريال لم يتم سدادها، والتي استحقت بتاريخ 1444/05/16ه، وقد تقدم المدعي عليهما بدعوي ضدها اكتسبت طابع الكيديه شكلا وموضوعا للمطالبه باسترداد اتعاب المحاماه التي قاما بدفعها وصدر حكم قضايي برفض دعواهم في الصك -الموضح بياناته ادناه-، وحكمت محكمه الاستيناف بتاييد الحكم في الصك -الموضح بياناته ادناه-، وقد اقر وكيل المدعي عليهما امام المحكمه بان مجموع ما تم تسليمه لها هو مبلغ (۱۲۰,۰۰۰) مايه وعشرون الف ريال فقط، وصادق علي ذلك وكيلهما في صك الحكم، والمذكرات المرفقه منهما في دعواهما، والحكم القضايي صدر بتاريخ 1444/06/24ه والدفعه مستحقه قبل صدور الحكم وليست مرتبطه بصدوره كما هو موضح في العقد المبرم بينهم، وكان غرضهما من ذلك المماطله للتنصل عن سداد الدفعه في وقتها، وقد نص العقد في البند خامسا علي انه: (في حال رد الدعوي او عدم قبولها او في حاله عدم استطاعه الطرف الثاني دفع الرسوم القضاييه ان وجدت فان بنود هذه الاتفاقيه لاغيه، عدا ما تم دفعه او استحقاقه)، ليتضح بان الدفعه الثالثه الاخيره مستحقه ولم يتم دفعها، وطالبت بالزام المدعي عليهما بسداد الدفعه الاخيره من الاتعاب المتبقيه لها في ذمتهما وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب بتاريخ 2022/03/11م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الاطراف. 2- صك حكم برقم (٤٥٣٠٢٤٧٢٣٠) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ه في القضيه رقم (٤٤۷۱۲۳۲۵۹۱) الصادر من الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالدمام. 3- صك حكم برقم (٤٤٣٠٤٢٥٦٩٤) وتاريخ ١٤٤٤/۰٦/٢٤ه في القضيه رقم (٤۳۹۳۲۱۹۵٦) الصادر من الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالدمام. 4- صك حكم برقم (٤۵۳۰٦۰۹۲۸۸) وتاريخ ١٤٤٤/۰٦/٢٢ه في القضيه رقم (٤٤۷۱۲۳۲۵۹۱) الصادر من دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان نطاق التزام المدعيه هو كما حدده العقد معها ، ويكمن ببذل العنايه وذلك فيما يتعلق بصحه اجراءات قبول الدعوي، وليست موضوعيه باكتساب الحكم او خلافه، ولم يتحقق شرط المنفعه بالعقد حيث يشير البند رقم (1) والذي ينص صراحه علي استحقاق المبالغ المذكوره في حال تم قبول الدعوي، وجاء نص الحكم الصادر من دايرتكم للدعوي الاصليه برفض الدعوي لاسباب شكليه اوليه تتعلق بعدم الاختصاص للمحاكم السعوديه وانتفاء الصفه، علاوه علي حكم الاستيناف الذي لا يختلف عن سابقه - مرفوض شكليا، كما اشار الي تقصير المدعيه بالالتزام بالفتره المحدده نظاميا لرفع مذكره الاستيناف مما يدل علي عدم بذل العنايه في تطبيقها، وهذا ما يجب عليها نظاما وشرطا لتاكيد استحقاقها بشرط قبول الدعوي شكليا، فضلا عن تهديدها بالتخلي عن القضيه في حال عدم دفع الدفعه الاخيره التي طلبت استلامها قبل اتمام العمل، وفي ذلك مخالفه لنظام المحاماه الماده الثالثه والعشرون ونصها: (لا يجوز له بدون سبب مشروع ان يتخلي عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوي)، ومن تناقضات المدعيه اقراراها باستلام المبالغ المترتبه علي قبول الدعوي لكونها اشترطت ان في حال دفعها فلا يتم استردادها، لتاتي بعد ذلك لتطالب بمبلغ غير مدفوع اصلا فضلا عن عدم الاستحقاق وذلك لعدم قبول الدعوي شكليا، وهو الشرط الذي قام عليه العقد، وان عدم قبول الدعوي لعدم ولايه المحكمه في نظر هذه الدعاوي هو سبب وجيه لعدم استحقاق الاتعاب المحدده كما جاء في نص العقد المبرم معها وليس سببا لعدم استردادها علي فرض ان ما تطلبه في هذه الدعوي مدفوع اصلا لانه غير مدفوع، وغير مستحق، وان الدفعه الاخيره التي لم يتم دفعها اساسا لثبوت رفض الدعوي ولكون القضيه الاصليه لم تقبل، فيكون العقد لاغي كما نص مفصلا للدفعات الماليه في البند رقم (٥) وبين انه في حال رد الدعوي او عدم قبولها فان بنود هذه الاتفاقيه لاغيه عدا ما تم دفعه او استحقاقه، واحتفظ بحق الرد علي ما تسبب ذلك من ضرر لموكله؛ وطالب برفض دعوي المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/24ه وفيها حضرت المدعيه كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه احال الي جوابه اعلاه، وبعد الاطلاع عليها وسؤال المدعيه عن ردها قدمت مذكره نص الحاجه منها ما يلي: المدعي عليهم اعتبرا المطالبه بتحويل الدفعه الاخيره تهديد لهم، رغم ان العقد منصوص عليه الدفعات وامام كل دفعه تاريخ محدد للسداد، ومع ذلك لم اتوقف عن متابعه قضيتهم اين التهديد الذي يدعيانه، اطلب من فضيلتكم النظر في تاريخ البريد الالكتروني المرسل لهم والذي كان بتاريخ 1444/09/21ه اي قبل موعد جلسه الاستيناف باسبوعين للتاكيد عليهم بسداد الدفعه المستحقه والتي استحقت قبل صدور الحكم وليست مرتبطه به والمدعي عليه (...) قام بفسخ وكالتي قبل موعد جلسه الاستيناف بساعات للتنصل عن سداد الدفعه الاخيره ،والمدعي عليه خالد لم يقم بتجديد الوكاله رغم اخطاره بذلك اين التهديد والتخلي الذي يدعيانه ، وباتفاق الطرفان علي ان يقوم المستشار المتفق عليه بين الطرفين باعداد وصياغه كافه اللوايح والمذكرات الخاصه بالدعوي موضوع هذا العقد ولا تقدم هذه اللوايح والمذكرات الا بعد اعتمادها من الطرف الثاني ….) وقضيه بهذا الحجم اتفق المدعي عليهم مع مستشارهم علي تكيفها ورفعها في محاكم المملكه وعلي صفته الشخصيه قبل توقيع العقد معي وقدمت للمحكمه ما يثبت ذلك، كما هو مفصل في الرد عليهم في دعواهم ضدي والتي تم الحكم فيها برفض دعواهم، وتاييد الحكم من محكمه الاستيناف، ونص العقد كذلك علي اليه التعامل بيننا: بان يلتزم الطرف الاول باستلام المذكرات من المستشار المتفق عليه والمعتمد من الطرف الثاني وتقديمها للمحكمه)، وجميع المذكرات المقدمه للمحكمه لم ترفع بالنظام الا بعد اعتمادها منهم وتعديلهم علي مذكرات مستشارهم، وقد قدمت ما يثبت ذلك امام دايرتكم في المرفقات في الدعوي التي اصدرت حكمها برفضها .والعقد نص عليه وبشكل واضح وصريح بوجود دفعات وبتواريخ محدده ،والمدعي عليهم تناقضت حججهم مع اقوالهم ومع ما هو منصوص عليه في العقد الموقع منهم ،وهما يحاولان تكييف العقد وتبديل تفاصيله بغير الصحيح وقد قدمت ما ينفي ادعاءاتهم المكرره في دعواهم الكيديه ضدي والتي اصدرت المحكمه حكمها برفض دعواهم وتاييد الحكم من محكمه الاستيناف واتمسك بدفوعي المقدمه فيها وبالحكم الصادر من دايرتكم، و الحكم الصادر من الدايره يعتبر حجه فيم فصلت فيه، وعلي استعداد لتقديم اي بينات تطلبها المحكمه. ، ثم سالت المحكمه المدعي عليه وكاله عن رده واستمهل لذلك فامهلته المحكمه. ووردت مذكره من المدعي عليه في 1445/11/27ه ونصها: لكون ما تطلبه المدعيه معلق علي البند رقم (5) ولكون البند قام علي شرط صريح بقبول الدعوي، وهذا الشرط مرهون بتحقق ما يندرج تحته من تواريخ استحقاق، ولكون العقد هو شريعه المتعاقدين، فاننا نطالب المدعيه باثبات استحقاقها للمبلغ وفقا للعقد وما جاء به البند الخامس الخاص بالمبلغ المطالب به نظرا لتعليق استحقاقه بشرط قبول الدعوي شكليا، وذلك لكون البند الذي تطالب المدعيه به مذكور به صراحه نص: (تستحق المبالغ بقبول الدعوي)، فضلا عن افتقار العقد للمنفعه المتبادله، علاوه علي الضرر الذي تسببت به المدعيه لموكلي بعدم الرد علي الاستيناف الا بعد انقضاء المده النظاميه التي يعرفها المحامين حق المعرفه، وقبل ذلك قيامها بتكييف القضيه تكييفا خاطيا انعدمت الصفه والاختصاص المكاني فيه مما ادي الي قرار دايرتكم الموقره برفض الدعوي لاسباب شكليه اوليه كما نص الحكم. وبالرغم من ذلك فقد استلمت المدعيه مبلغ مايه الف ريال بايعاز منها لادعايها بقبول الدعوي ثم جاء حكم الدايره مخالفا لذلك، وهي تطالب الان بدفعه غير مسلمه لاتعاب قضيه لم تقبل اصلا رفضتها الدايره. ، ولعدم تحقق الشرط المعلق بالبند الخامس؛ طالب برفض الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/18ه وفيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولكون المدعيه قد حصرت طلباتها في الزام المدعي عليهما بسداد الدفعه الاخيره من الاتعاب المتبقيه لها في ذمتهما وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في دفعه بعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه، وانه لم يتحقق شرط المنفعه بالعقد حيث ان البند رقم (1) ينص صراحه علي استحقاق المبالغ المذكوره في حال تم قبول الدعوي، وطالب برد الدعوي. وحيث قدمت المدعيه عقد اتعاب محاماه، وحيث نص العقد في البند رقم (5) علي ان الدفعات الثلاث واجمالي مبلغها (130,000) مايه وثلاثون الف تستحق بقبول الدعوي، ولكون المدعيه قد ذكرت بان هذه الدفعه وهي الاخير قد اتي موعد سدادها، وحيث ان الدفعه تستحق بشرطين قبول الدعوي وحلول التاريخ، وحيث ان مجرد حلول التاريخ لا يعني انها تستحق هذه الدفعه، وحيث لم تقبل الدعوي وحكم فيها بعدم الاختصاص، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من ذات النظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، مما تنتهي معه المحكمه الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق.