moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٠٢٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) ضد/ مجمع (...) فرع شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: طلب فسخ عقد الشراكه المبرم بين موكله والمدعي عليهم وارجاع المبالغ التي سلمها موكله للمدعي عليهم وقدرها (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، كما يطلب تعيين حارس قضايي للاشراف علي المصنع محل الشراكه؛ وذلك لكون المدعي عليهم اوهموا المدعي بان المصنع يدر ارباح وتبين خلاف ذلك. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عن بعد حضر وفيها وكيل المدعي المشار اليه سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليهم/ (...)، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم تضمنها اخطار المدعي عليهم واستنادا للماده (٧٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والماده (٢١) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تري صلاحيه الحكم في هذه الدعوي؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب فسخ عقد الشراكه المبرم بين موكله والمدعي عليهم وارجاع المبالغ التي سلمها موكله للمدعي عليهم وقدرها (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، كما يطلب تعيين حارس قضايي للاشراف علي المصنع محل الشراكه؛ وذلك لكون المدعي عليهم اوهموا المدعي بان المصنع يدر ارباح وتبين خلاف ذلك. وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي تبين خلوها من اخطار المدعي عليهم، وحيث نصت الماده (١٩/ ١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."، ولما نصت عليه الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١. الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢. الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها..."، وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت اخطاره للمدعي عليهم، وحيث ان الماده (٧٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (٢١) من النظام" وقد نصت الماده (٢١/ ٢) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (١٥) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.."، وحيث قيدت هذه القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول دعوي المدعي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (...) رقم الهويه: (...) ضد المدعي عليهم/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...), مجمع (...) فرع شركه (...) المحدوده رقم الهويه (...) , (...) رقم الهويه (...), (...) رقم الهويه (...) , (...) رقم الهويه: (...), (...) رقم الهويه: (...), (...) رقم الهويه (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.