tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services / municipal_licensing

إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن لعام 1444هـ

ncar · regulation · processed · 41 chunks

date_gregorian=2022-09-09 date_hijri=1444-01-24 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:85 entity=summary:تضمنت الإجراءات: تعريفات، الترخيص، الحافلات، بطاقة التشغيل، السائقين، شروط عامة، المخالفات والعقوبات، نفاذ اللائحة من تاريخ نشرها. entity=document_number:124 entity=document_number:م/257 entity=document_number:م/25 entity=document_number:م/25 entity=keyword:نقل عام entity=keyword:حافلات entity=keyword:طرق entity=keyword:حافلة entity=keyword:باص entity=keyword:فحص دوري entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:شركات النقل entity=agency:برنامج التخصيص entity=agency:الإدارة العامة للمرور entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:مركز تنمية الإيرادات غير النفطية entity=legal_basis:royal_decree:257/61 entity=legal_basis:royal_decree:25 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=municipal_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
Ministry Of Transport & Logistics Services
رقم القرار ١٢٤
المرهفات : ٣٣٧ ١١٤
وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
MINISTRY OF TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES
Minister Office
قرار
ان وزير النقل والخدمات اللوجستيه
بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما
وبعد الالطلاع علي:
١. نظام النقل العام علي الطرق بال المملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/٢٥٧/٦١) و تاريخ ١٣٩٧/٦١
٢. تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزاء رقم (٢٣٣) وتاريخ
١٣٣٤/٩/١٤
٣. قرار مجلس الوزاء رقم (٨٨) وتاريخ ١١/١٢٩، القاضي بالموافقه علي الاطار
التنظيمي لمشاريع النقل العام.
٤. قرار مجلس الوزاء رقم (١٧٤) واتاريخ ٢٦٣/٦/٢، القاضي بتنفيذ مشروع النقل العام
بمدينه الرياض.
٥. قرار مجلس الوزاء رقم (١٢٥) وتاريخ ٢٦/٦/٢، القاضي بالموافقه علي تشغيل شبكات
نقل عام بالحافلات كمرحله اولي في بعض مدن ومحافظات المملكه.
٦. قرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢٠٢٢/٤/٢) وتاريخ ١١/١٧/٢، القاضي
بالموافقه علي اجراءات وشروط التخريض لممارسه النقل العام بالحالافلات داخل المدن.
٧. خطاب معالي رييس الهييه العامه للنقل المكلف رقم ١/٤٤/٧٢ واتريخ ١/٤٤/٧٢
وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.
يقرر التي:
اولا: اعتماد اجراءات وشروط الترخيص لممارسه النقل العام بالحافلات داخل المدن.
وفق الصيغه المرفقه.
ثانيا: تفويش معالي رييس الهييه العامه لنقل باعتماد الاليات مناسبه لتنفيذ احكام
هذه الاجراءات والشروط واصدار القرارات والتعاميم اللازمه.
ثالثا: علي معالي رييس الهييه العامه للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي
القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستيه

Saudi Arabia العربيه السعوديه P.O.Box 11178
Tel: +966 11 8744444 : هاتف: fax: +966 11 4055705
www.mot.gov.sa
in f
SaudiTransport

المنيه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
WWW.TGA.GOV.SA
نقل للمستقبل
TRANSPORT FOR FUTURE
اجراءات وشروط الترخيص لممارسه
النقل العام بالحافلات داخل المدن

الحييه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
الملكه للعلوم والتنميه
اجراءات وشروط الترخيص لممارسه النقل العام بالحافلات داخل المدن
مقدمه:
تسعي الهييه العامه للانقل لرفع جوده خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن من خلال تنظيم النشاط والاشراف عليه، ورفع كفاءه التشغيل بما يحقق اعلي معايير ومتطلبات السلامه، وتحرص علي خلق بييه مناسبه لجذب الاستثمار بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للمملكه، وتاتي هذه الاجراات والشروط وفقا ل : نظام النقل العام علي الطرق بالمملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/6/21 1434/9/14
ه، و TNHY/6/21
وما طرا عليه من تعديلات.

اداره النقل الحضري - وكاله النقل البري

الهييه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
بلمامد الملديل
اجراءات وشروط الترخيص لممارسه النقل العام بالحافلات داخل المدن
اولي: التعريفات:
يقدم باللفاظ والعبارات التاليه - اينما وردت في هذه الاجراءات والشروط - المعاني المبينه
امامها ما لم يQTض سياق النص خلاف ذلك:
الهييه العامه للنقل : 1
: رييس الهييه العامه للنقل
الرييس 2
: ممارسه النقل العام بالحافلات داخل المدن.
المنشاه 3
: كل شخصيه اعتباريه لها كيان قانويي كالمؤسسات
والشركات.
: وثيقه تصدر عن الهييه بالموافقه للمنشاه علي ممارسه
النشاط وفق احكام هذه الاجراءات والشروط.
: اجراءات وشروط الترخيص للنقل العام بالحافلات.
: وثيقه صادره عن الهييه بالتصريح للحافه بالعمل في النشاط.
: العقد المبرم بين الناقل والجهه المالكه لمشروع النقل العام
: بالحافلات داخل المدن في المدينه محل الترخيص.
: وسبله النقل المستخدمه في النشاط ومستلزماتهم وفق
المواصفات والشروط والتجهيزات الفنيه المعتمده.
: المدينه او المحافظه التي تم الترخيص للمنشاه بمارسه
ال'sشاط فيها.
: المنشاه المرضي لها بمارسه النشاط.
: المستفيد النهايي من خدمات النشاط.
: الشخي الطبيعي الحاصل علي بطاقه سايق لقياده الحافظه.
: وثيقه صادره عن الهييه بالتصريح للسايق بقياده الحافظه في
النشاط.
: الكشف علي الحافظه بشكل كامل في احد مراكز الفحص
الفني الدوري المعتمده.
: الاجهزه والادوات المعتمده الواجب توفرها في الحافظه.
: المده القصوي المعتمده لاستخدم الحافظه في النشاط.
: مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينه محل
الترخيص.
اداره النقل الحضري - وكاله النقل البري

الهييه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
اجراءات وشروط الترخيص لممارسه النقل العام بالحافلات داخل المدن
المواد: المبالغ التي تفرض نتيجه لمخافه اي من احكام هذه
الاجراات والشروط.
ما يخص للهينه من موارد ماليه يظر اصدار تجديد الترخيض
او بطاقات التشغيل او بطاقات السايقين او اي من الخدمات
الاخري التي تقدمها الهييه.
نظام النقل العام علي الطرق بالملكه العربيه السعوديه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) و تاريخ 1397/6/21
وما يطرا عليه من تعديلات، ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار
وزير النقل والخدمات اللوجستيه رقم (3) وتاريخ
01/01/05
نظام المروز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (85) وتاريخ
1428/10/26
الدايه رقم (7019) وتاريخ 1 ه، وما يطرا عليها
من تعديلات.
الغرامات الماليه 20
المقابل المالي 21
22 نظام النقل العام علي:
الطرق، ولايحته
التنفيذيه
23 نظام المروز والانحته
التنفيذيه

اداره النقل الحضري - وكاله النقل البري

الحييه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
بمراتهم لا لمسالقز ومسالقز
اجراءات وشروط الترخيي لممارسه النقل العام بالحافلات داخل المدن
ثانيا: الترخيي:
يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص لممارسه النشاط ما يلي:
- استيفاء المسوغات التاليه:
ا - طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده.
ب- سجل تجاري للمنشاه يضمن نشاط (نقل الركاب بالحافلات داخل المدن) ساري
المفعول.
ج- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
د- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه)
2 - توفير نسخه من العقد المبرم مع الجهه المسؤوله عن اداره المشروع في المدينه محل
الترخيص.
3 - تحديد سياسه اجور استخدام الخدمه علي ان تتوافق مع سياسه تحديد اجور استخدام
وسايل النقل العام المعتمده.
4 - توفير مركز مناسب وموقع لرباء ومبيت الحافلات في المدينه محل الترخيص وفقا
لاشتراطات البلديه والفنيه المعتمده. او الاشتراطات الصادره عن الجهات ذات العلاقه.
5 - الارتباط بانظمه الهييه الالكترونيه التي تحددها.
6 - سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
7 - سداد المقابل المالي (ان وجد).
ثالثا: اجراءات اصدار الترخيص:
1 - علي المنشاه ان تستوفي جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مده اقصاها (60) ستين
يوما من تاريخ تقدمي الطلب، والا غد الطلب بالغيا.
2 - يدرس الطلب من قبل الاداره العامه للنقل بالحافلات خلال مده لا تتجاوز (30) للاثين يوما.
3 - يصدر الترخيص باسم المنشاه، وتكون مدته سنه واحده.
رابعا: متطلبات الترخيص الوارده في الفقره (1/ب) والفقره (5-4) من البند (ثانيتا) ملازمه
لسرينه، وفي حال الاخلل باي من هذه المتطلبات يتم ايقاف التخريص، ويجب علي الناقل ال
يمارس النشاط خلال فتره الايقاف، مع عدم الاخلال بحق الهينه ايقاع الفرامه الماليه المقرره
عن ذلك القطر.
اداره النقل الحضري - وكاله النقل اليري
الهينه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
مجلس اداره الهينه العامه للنقل
Transport General Authority
Board of Directors

العلنيه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
اجراءات وشروط التخيص لممارسه النقل العام بالحافلات داخل المدن
خامسا: يلتزم الناقل عند تشغيله لمرافق النقل العام بالانظمه والتعليمات ذات العلاقه.
سادسا: تجديد الترفحين:
1 - مع مراعاه ما ورد في البند (ثانيا)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمده مماليله، ووفق
الخطابط التاليه:
- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتها
صلاحيه الترخيص (60) ستين يوما.
ب- سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
ج- سداد المقابل المالي (ان وجد).
2 - لا يجوز ممارسه النشاط بعد انتها مده الترخيص.
سابعا: لا يجوز للمنشاه التازال عن الترخيص الممنوح لها، الا بموافقه الجهه المسؤوله عن
اداره المشروع والهييه.
ثامنا: الغاء الترخيص:
1- للانقل التقدم بطلب الغاء الترخيص، وفق الضوابط التاليه:
ا- الحصول علي موافقه الجهه المسؤوله عن اداره المشروع.
ب- تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه.
ج- سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
د- سداد المقال المالي (ان وجد).
2 - يلغي الترخيص بعد سداد الغرامات الماليه - ان وجدت - في الحالات التاليه:
ا- الغاء العقد المبرم مع الجهه المسؤوله عن اداره المشروع.
ب- تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركه او لانتهاد مدتها او بحكم قضايي نهاي.
ج-وفاء صاحب المؤسسه الفرديه.
د- مع مراعاه ما ورد في الفقره (٢/٤) من هذا البند، يجوز لواره صاحب المؤسسه الفرديه
المتوفي خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصجيم وضع المؤسسه النظامي
للاستمرار في ممارسه النشاط: علي ان يتعهد الوكيل الشرعي للوارثه بالالتزام بما ورد
في هذه الاجراءات والشروط خلال مده التصحيح.
اداره النقل الحضري - وكاله النقل البري
المرونه العامه للغق
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
مجلس اداره الهييه العامه للغق
Transport General Authority
Board of Directors

الحييه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
المؤسسات العامه للباني
اجراءات وشروط الترخيص لممارسه النقل العام بالحافلات داخل المدن
: تاسعا: الحافلات:
1-مع عدم الاخلال باحكام نظام المروز والايحه التفيديه، والمواصفات القياسيه المعتمده
من قبل الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، تكون الحافله مخصصه للنقل
العام داخل المدن، ويجوز للرييس بقرار منه تحديد المواصفات والشروط والتجهيزات الفنيه
للحافله المستخدمه في النشاط ومتطلبات السلامه.
2- يجب ان تكون الحافلات مملوكه للمنشاه بشكل مباشر، او من خلال عقود التاجير التمويليه:
علي ان تكون المنشاه هي المستخدم الفعلي للحافله.
3- يجب ان يكون نوع تسجيل الحافله نقل عام او حافله عامه، وفقا لنظام المروز والاتجه
التنفيذيه، واخذ موافقه الهييه عند تسجيلها او تجديد رخصه سيرها، او نقل ملكيتها، او
تعديل نوع تسجيلها، او استبدال لوماتها، او اسقاطها.
4- يجب الا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمه في النشاط عن عشر سنوات من سنه
الصنع.
عاشرا: بطاقه التشغيل:
1- يجب علي الناقل الحصول علي بطاقه تشغيل لكل حافله قبل تشغيلها في النشاط، وفق
الضوابط التاليه:
ا - ان يكون الترخيض ساري المفعول.
ب- ان يكون عمرها التشغيلي في حدود المعتمد.
ج- ان تكون الحافله مسجله نقل عام او حافله عامه.
د- ان تكون رخصه سير الحافله ساريه المفعول.
ه- ان تكون شهاده الفحص الفني الدوري للحافله ساريه المفعول.
و- ان تكون وثيقه التامين علي الحافله ساريه المفعول.
- سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
- سداد المقال المالي (ان وجد).
2- تصدر بطاقه التشغيل لمده (1) سنه، علي الا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاه الترخيص او العمر
التشغيلي للحافه او انتهاه رخصه السير ايهم اقرب.
اداره النقل الحضري - وكاله البقي البري
العربيه العامه للبري
Transport General Authority
Board of Directors
مجلس اداره العربيه العامه للبري
Transport General Authority
Board of Directors

الحييه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
العربيه المطرفيه
اجراءات وشروط الترخيص لممارسه النقل العام بالحافلات داخل المدن
الحادي عشر: تجديد بطاقه التشغيل:
1 - مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من البند (عاشرا)، يتم تجديد بطاقه التشغيل بطلب من
الناقل لمدد مماليه، ووفق الضوابط التاليه:
ا - تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الشروط خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتها
ملاحيه بطاقه التشغيل (30) ثلايين يوما.
ب- سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
ج- سداد المقال بالمالي (ان وجد).
2 - لا يجوز للمنشاه ممارسه النشاط بالحافله بعد انتها مده بطاقه التشغيل.
الثاني عشر: الغاء بطاقه التشغيل:
تلغي بطاقه التشغيل في الحالات التاليه:
1 - نقل ملكيه الحامله، او تعديل نوع تسجيلها، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها.
- تجاوز الحامله للعمر التشغيلي المعتمد.
3 - بطلب من الناقل بعد سداد الفرامات الماليه والمقال بالمالي (ان وجدت).
الثالثه عشر: السايقين:
يشترط في السايق الذي يعمل مع الناقل ما يلي:
- ان يكون حاصل علي رخصه قياده عامه ساريه المفعول ووفقا لنظام المروز ولايحته
التنفيذيه.
- ان يكون حاصل علي شهاده خلو من السوابق.
- ان يكون حاصل علي دوره اسعافات اوليه معتمده.
- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهييه.
- سداد المقال المالي او الغرامات الماليه (ان وجدت).
الرابعه عشر: بطاقه السايق:
- مع مراعاه ما ورد في البند (الثالثه عشر), يجب علي الناقل الحصول علي بطاقه سايق
لكل سايق بعمل لديه، وفق الضوابط التاليه:
اداره النقل الحضري - وكاله النقل البري
العينه العامه للنقل
TRUMPORT GENERAL AUTHORITY
مجلس اداره الهييه العامه للنقل
Transport General Authority
Board of Directors

الحييه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
المستقبلي منزل المطلوب
اجراءات وشروط الترخيص لممارسه النقل العام بالحفاظات داخل المدن
ا - ان يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- ان يكون اثبات الهويه للسايق ساري المفعول.
ج- وجود علاقه تعاقديه بين السايق والناقل.
د- صوره شخصيه للسايق مقاس (٤٠٤).
ه- سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
و - سداد المقال المالي (ان وجد).
2- تصدر بطاقه السايق بطلب من الناقل لمده (1) سنه، علي الا تتجاوز صلاحيه البطاقه
تاريخ انتهاع التريض او رخحه القياده ايها اقرب.
3- لا يجوز للسايق قياده الحافله بعد انتهاه مده بطاقه السايق.
الخامسه عشر: تجديد بطاقه السايق:
مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من البند (الرابعه عشر)، يتم تجديد بطاقه سايق بطلب من
الناقل لمدد مماليه، ودفق الضوابط التاليه:
- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطها خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتها
ملاحيه بطاقه السايق (30) ثلاثين يوما.
ب- سداد الفرامات الماليه (ان وجدت).
ج- سداد المقابل المالي (ان وجدت).
السادسه عشر: الغاء بطاقه السايق:
- 1- يحق للهييه الغاء بطاقه السايق في حال الاخلال باي من الشروط والمتطلبات التي
صدرت بها ابتداء.
- 2- يجوز الغاء البطاقه بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات الماليه والمقابل المالي (ان
. (وجدت)
السابعه عشر: مع مراعاه اليه ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات.
يختص مراقب الخدمه بصلاحيه الرقابه والتفشين وتقييم الاداء وضبط مخالفات احكام هذه
الجراءات والشروط.
اداره النقل الحضري - وكاله النقل البري
المنيه العامه للنقل
TRUSPORT GENERAL AUTHORITY
مجلس اداره الهييه العامه للنقل
Transport General Authority
Board of Directors

المنيه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
الاستعمال المطلوب
اجراءات وشروط الترخيص لممارسه النقل العام بالحافلات داخل المدن
الثامنه عشر: شروط عامه:
- يلتم الناقل بتقدمي خطه المشروع التشغيليه للهييه.
- يلتم الناقل باشعار الهييه عند تغيير موقع المركز الرييسي او موقع ايواء ومبيت الحافلات.
- اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في كيان المنشاه القانوني.
- يجب علي الناقل توفير الحافلات للهييه او للجهات الحكوميه المعنيه وتمكينه منها متي
ما استدعي الامر طلبها لمجابهه حالات الطواري او الكوارث الطبيعيه التي تستدعي اجلاء
المتضرين.
- يجوز للهييه اخضاع اي حافظه تابعه للناقل او تعمل تحت اشرافه او ادارته لفحص فني
مفاجي في موقع ايوه ومبيت الحافلات: للتاكد من سلامه عمليه النقل، ونظاميه عمل
الحافله والسايق، ولها علي ضوء نتايج الفحص، اتخاذ الاجراءات الكفيله بالمحافظه علي
سلامه الركاب اتجاه الناقل والحافله والسايق.
- علي الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمده من قبل الهييه.
- يجب علي الناقل مراجعه الهييه خلال مده لا تتجاوز (10) عشره ايام عمل من تاريخ
الاستدعاء.
- يجب علي الناقل الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهييه خلفا عاما او خاص في
ذلك سواء خلال مده سريان الترخيص او بعد الغاثه او ايقافه او انتهاه، وفي حال نشوع
خلاف بين الناقل واي من الاطراف، فيرج في ذلك للجهات المختصه.
- يلتمز الناقل بالتEOCH المادي والمعنوي عن الاضرار الناجمه عن اخطاء او اخطاء تابعيه
التي تلقح بالغير اذا كان الضر ناشي عن خطا حصل اثناء تاديه النشاط او بسببه.
- 10 يجب علي الناقل التقييد باللوايح والتعليمات ذات العلاقه الصادره من الهييه.
التاسعه عشر: المخالفات والعقوبات:
- تتولي الهييه ومن يسند اليه نظاما مسؤوليه متابعه اداء الناقيل، والتحقق من التزامه
باحكام نظام العالم علي الطرق وهذه الاجراءات والشروط، وطبيق وضبط
العقوبات بشريا واليا لاي مخالفه لاحكام النظام وهذه الاجراءات والشروط، وفقا
لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه الاجراءات والشروط.
-2 يحق لكل ذي مصلحه خلال (60) ستين يوما من تاريخ اشعار المخالف بالمخافه
الاعتراض امام "لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البري", ويحق له التظلم
اداره النقل الحضري - وكاله النقل البري
اللغه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
مجلس اداره الهييه العامه للنقل
Transport General Authority
Board of Directors

العربيه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
TAMBOY: HA KUTA: (المسلقين)
اجراءات وشروط الترحيي لمساره النقل العام بالاتصالات داخل المدن
من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (60) ستين يوما من تاريخ اقراره من قبل
اللجنه.
3- تبلغ الويه المخالف بعد مضي (60) ستين يوم من تاريخ الاشعار بالمخالفه بوجوب
السجاد، ويحق للهيه ومن يسند اليه نظاما اتخاذ الاجراءات اللازمه امام المحكمه
المختصه للجزر علي اموال المخالف في حدود قيمه المخالفه وفقا لنظام ايرادات
الدوله والثلاثه التنفيذيه.
العشرون:
يتم تطبيق اrokام هذه الاجراءات والشروط علي المناطق التي يتعذر فيها استمرار تقديم خدمه
نقل الركاب بالحافلات داخل المدن عن طريق التزام، وذلك وفق ما ورد في الماده (الخامسه)
من نظام النقل العام علي الطرق، وTLFGI جميع ما يتعارض معها من احكام.
الواحد والعشرون: تنشر هذه الاجراءات والشروط في الجريده الرسميه، يعمل بها من تاريخ
نشرها.

اداره النقل الحضري - وكاله النقل البري

العامه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
بصدار مزاع ميزه ميزه لبنان
اجراءات وشروط الترحيب لصامره النقل العام بالاحاقات داخل المدن
جدول المخالفات والعقوبات
<table><tr><td>قيمه المغافه</td><td>صف المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>5000 خمسه الف ريال</td><td>ممارسه النشاط دون الحصول علي الترخيي</td><td>1</td></tr><tr><td>5000 خمسه الف ريال</td><td>ممارسه النشاط بترخيص منتهي</td><td>2</td></tr><tr><td>4000 اربعه الف ريال</td><td>ممارسه النشاط خلال فتره ايقاف الترخيي</td><td>3</td></tr><tr><td>5000 خمسه الف ريال</td><td>عدم توفير مركز رييسي لممارسه النشاط في المدينه محل الترخيي</td><td>4</td></tr><tr><td>5000 خمسه الف ريال</td><td>عدم الارتباط بنظمه الهييه الالكترونيه التي تحددها</td><td>5</td></tr><tr><td>5000 خمسه الف ريال</td><td>تشغيل حافله لا يتوفر بها كافه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنيه المعتمده</td><td>6</td></tr><tr><td>1000 الف ريال</td><td>تشغيل حافله لا يتوفر بها اي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنيه المعتمده</td><td>7</td></tr><tr><td>5000 خمسه الف ريال</td><td>تشغيل حافله لا يتوفر بها كافه متطلبات السلامه اللازمه المعتمده</td><td>8</td></tr><tr><td>1000 الف ريال</td><td>تشغيل حافله لا يتوفر بها اي من متطلبات السلامه اللازمه المعتمده</td><td>9</td></tr><tr><td>3000 ثلاثه الف ريال</td><td>تشغيل سايق دون الحصول علي بطاقه سايق ملقيه</td><td>10</td></tr><tr><td>1000 الف ريال</td><td>تشغيل سايق ببطاقه سايق ممنتهيه</td><td>11</td></tr><tr><td>5000 خمسه الف ريال</td><td>استعمال حافله في النشاط لمده تزيد عن العمر التشغيل المعتمد</td><td>12</td></tr><tr><td>5000 خمسه الف ريال</td><td>تشغيل حافله دون الحصول علي بطاقه تشغيل</td><td>13</td></tr><tr><td>3000 ثلاثه الف ريال</td><td>تشغيل حافله ببطاقه تشغيل ممنتهيه</td><td>14</td></tr><tr><td>1000 الف ريال</td><td>عدم اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز الرييسي</td><td>15</td></tr><tr><td>5000 خمسه الف ريال</td><td>بشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في كيان المنشاه القانوني</td><td>16</td></tr><tr><td>2000 افي ريال</td><td>عدم تمكين مراقب الخدمه بالهييه من الاطلاع علي سجلات الناقل او توزيعه بال المعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط</td><td>17</td></tr><tr><td>5000 خمسه الف ريال</td><td>عدم توفير الحافلات للهييه او الجهات الحكوميه المعنيه وتمكنيهم منها في حالت الضاure او الحوارب او الكويت الطبيعيه</td><td>18</td></tr><tr><td>2000 افي ريال</td><td>عدم تمكين الهييه من اجراء الفحص الفني المفاجي للحافله</td><td>19</td></tr><tr><td>3000 ثلثه الف لدف ريال</td><td>عدم مراجعه الهييه خلال مده (10) عشره ايام عمل من تاريخ الاستدعاء</td><td>20</td></tr></table>
اداره النقل الحضري - وكاله النقل البري
اللغه العربيه للنقل
TRUSPORT GENERAL AUTHORITY
مجلس اداره المطلبات العامه للغو
Transport General Authority
Board of Directors