tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9611 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-17 date_hijri=1441-11-24 document_type=ruling entity=document_number:0adffaa5-56c8-4191-b82d-353982c292fc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 9611 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه (...) في صحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وقد جاء فيها: (انه في تاريخ 10/04/2014م جري الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي ان تبيع موكلتي له بضاعه عباره عن مجموعه من اطارات السيارات من نوع ((...))، ولم يلتزم المدعي عليه بسداد قيمه تلك البضاعه التي بلغت قيمتها (36,842 ريال) سته وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريال، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (36,842) سته وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريال تمثل قيمه البضاعه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال)ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه وجهت الدايره المدعي عليه من خلال الترافع الالكتروني للقضيه في تاريخ 24/11/1441ه طلب الجواب علي موضوع الدعوي، وقد انتهت المحدده ولم يرد الجواب، ثم عقدت لها الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ 21/04/1442ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه (...)، ثم اطلعت الدايره علي مرفقات القضيه ومستندات الدعوي المقدمه من المدعيه، والمتضمنه عقد فتح تسهيلات، وكذلك الفاتوره بالمبلغ محل الدعوي، فجري عرضها علي المدعي عليه فاقر بصحه عقد فتح التسهيلات، الا انه انكر صحه الفاتوره المقدمه من المدعيه، وباطلاع الدايره علي هذه الفاتوره وجدت انها لا تتضمن توقيع او ختم منسوب للمدعي عليه، فجري افهام المدعيه بعدم كفايه البينات المقدمه، وافهامها بانه ليس لها الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فطلب مهله لمراجعه موكلته، وفي الجلسه المؤرخه في 30/04/1442ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه (...)، ثم قام المدعي وكاله بعرض سندات التسليم وكذلك فتح التسهيلات وذكر بان الذي قام بالتوقيع علي سندات التسليم هو المفوض بالتوقيع بموجب عقد فتح تسهيلات، وبعرضه علي المدعي عليه استمهل للجواب، وفي الجلسه المؤرخه في 12/05/1442ه حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه المثبته بياناتهم سابقا وقد ذكر المدعي عليه انه اطلع علي سندات التسليم وعليها توقيع (...)، وان (...) مسافر، ويطلب مهله اسبوعين لمراجعته بشان التوقيع والحسابات، واحيل الطرفان لتبادل المذكرات الالكتروني، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره لاتخرج عما ورد ذكره في صحيفه الدعوي وارفق معها مجموعه مستندات عباره عن: (فاتوره مؤرخه في 12/07/2018م، اتفاقيه فتح حساب علي مطبوعات شركه (...) المحدوده مذيله بختم مؤسسه (...) للمقاولات وتوقيع الطرفين ومصادقه من الغرفه التجاريه، كما ارفق فاتورتين صادره من المدعيه ذكر وكيل المدعيه بان التوقيع الظاهر عليها يعود للمفوض باستلام البضاعه (...) وفقا للاتفاقيه الموقعه بين الطرفين) ا.ه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه ان كان يرغب في يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وقال: اطلب المهله للرجوع الي موكلي علما انه لا يوجد لدينا بينات جديده سوي ما سبق تقديمه من فواتير، فاجابته الدايره لطلبه فامهلته للرجوع لموكته مده 5 دقايق للافاده عن رغبته باليمين من عدمها، ثم افاد بان موكله يرفض يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبعد دراسه اوراق القضيه والتامل فقد رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق لموكلته في ذمه المدعي عليه وقدره (36،842) سته وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريال تمثل قيمه بضاعه، اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (20،000) عشرون الف ريال، وفقا لما سبق بيانه، وبما ان المدعي عليه قد انكر صحه الفاتوره المقدمه من المدعيه، وبما ان بينه المدعيه غير موصله خيث وجد انها لا تتضمن توقيعا او ختما منسوبا للمدعي عليه، ولما كانت البينات المقدمه من المدعيه غير موصله الي صحه دعواه فقد جري افهامها بان ليس لها الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وقد رفضت يمين المدعي عليه واكتفت بما سبق تقديمه، هذا،ولما روي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: {البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه}، ولما جاء في قصه الحضرمي والكندي واصلها في صحيح مسلم "139" وفيها قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم للحضرمي: {الك بينه} قال: لا قال: {فلك يمينه} قال: يا رسول ﷲ ان الرجل فاجر لا يبالي علي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال: {ليس لك منه الا ذلك} الحديث، لجميع ما سبق فان الدايره تري جداره هذه الدعوي بالرفض وتحكم فيها بالمنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.