moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧٢٧٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيين/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان المدعي عليه تسلم مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال، من المدعي (...)، ومن (...) -رحمها ﷲ- مورثه المدعيتين (...) و(...)، بموجب الشيك رقم (٢١٧٦٧٧) والمسحوب علي بنك (...)، وذلك لغرض قيام المدعي عليه باستثمار المبلغ في المضاربه بفرص عقاريه بمدينه (...)، وقد قام المدعي عليه باستثمار المبلغ في مضاربه عقاريه اولي، بارض بجنوب (...)، وتم التخارج منها، ونتج عن ذلك ان اصبح للمدعين في ذمه المدعي عليه مبلغا اجماليا قدره (١٦.٥٠٠.٠٠٠) سته عشر مليون وخمس ميه الف ريال والذي يمثل راس المال مضافا اليه الارباح المحققه، ثم قام المدعي عليه باعاده استثمار كامل المبلغ الخاص بالمدعين الناتج عن المضاربه الاولي في مضاربه عقاريه ثانيه، بمنطقه (...)، شمال (...)، وحيث ان المدعي عليه وحتي تاريخه لم يرد للمدعين راس المال، ولم يسلمهم حصتهم من الارباح المحققه في المضاربه الثانيه، عليه اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (١٦.٥٠٠.٠٠٠) سته عشر مليون وخمس ميه الف ريال؛ والذي يمثل راس المال المستثمر في المضاربه الثانيه الماثله في شراء عقار بشمال (...) ((...))، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعين مبلغا وقدره (١.٦٥٠.٠٠٠) مليون وست ميه وخمسون الف ريال؛ والذي يمثل نصيب المدعين في الارباح في المضاربه الثانيه، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعين مبلغ (١.٨٠٠.٠٠٠) مليون وثمان ميه الف ريال؛ عن اتعاب المحاماه. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١/ ٢/ ١٤٤١ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيين عن دعواه، فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، وفي جلسه ١٢/ ٤/ ١٤٤١ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي لكون المبلغ المطالب به شراكه ومساهمه في عقار معين وعقب وكيل المدعي بان الشراكه ابتداء كانت في عقارات غير محدده وفقا لما قدم وخطاب المدعي عليه والشيك؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيين بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر من الدايره انتهي فيها الي انه عند نشوء العلاقه انصرفت اراده طرفي الشراكه محل الدعوي الي المضاربه في فرص عقاريه بمدينه جده دون تحديد عقار بعينه، وهذه الاراده ظهرت بوضوح في الخطاب الصادر من المدعي عليه المؤرخ في ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦م، كما ظهرت ايضا في الشيك المحرر من قبل المدعيين للمدعي عليه، وبناء عليه رفعت القضيه لمحكمه الاستيناف، ثم ذكر اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف انه من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره من عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي بناء علي ما اوردته من اسباب في غير محله، ذلك ان الذي ظهر من الاطلاع علي ملف القضيه ان منشا العلاقه بين الطرفين هو المضاربه في عقارات غير محدوده، يؤكد ذلك صوره الشيك المدفوع به المبلغ الخاص في هذه المضاربه، وكذلك الخطاب الموجه من المضارب الي المدعيين الذي تضمن استثمار المبلغ في فرص عقاريه دون تحديد عقار بعينه، ولا يغير من ذلك ما ال اليه المبلغ المضارب به من وضعه في عقارين وفقا لما جاء في نهايه الخطاب المذكور اذ العبره هي فيما جري الاتفاق عليه وهو المضاربه في عقارات غير محدده، الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم واعاده اوراق القضيه الي الدايره لمعاوده النظر فيها وفق ما اشير اليه من ملاحظات. وبناء عليه اعيده القضيه للدايره، وحددت لنظرها الجلسه المنعقده مرييا عن بعد بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٤٢ه، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والحاضر عن (...) حيث تبين عدم وجود حق الاقرار في الوكاله والوكاله الثانيه رقم: (...) والحاضر عن (...) و(...) حيث تبين عدم وجود حق الاقرار في الوكاله والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ الحاضر عن (...) حيث تبين عدم وجود حق الاقرار في الوكاله وتشير الدايره الي ورود حكم دايره الاستيناف الثانيه القاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٤١ه في القضيه رقم ٧٢٧٤ لعام ١٤٤١ه، واعاده اوراق القضيه الي الدايره للنظر فيه وفق ما اشير اليه من ملاحظات، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم الاجابه الموضوعيه عن الدعوي تفاديا للحكم بالنكول، وذلك خلال (٣) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه تبادل المذكرات، علي ان تتم مبادله المذكرات الجوابيه بين الطرفين الي موعد الجلسه القادمه. كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن العقار الكاين في (...)، والذي اشار اليه المدعي عليه في اقراره المؤرخ في ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦م، هل مازال في ملكه وتحت تصرفه او انه تصرف فيه؟ فطلب مهله للرجوع لموكله، ثم طلبت منه الدايره الاجابه عن ذلك مع تقديم صوره من صك العقار المشار اليه، خلال (٣) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه تبادل المذكرات. كما طلبت الدايره من وكيل المدعين تقديم ما يثبت تخارج الوريثه/ (...)، والوريث/ (...)، من تركه (...)، خلال (٣) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه تبادل المذكرات، وتشير الدايره الي ان عدم تقديم اي من طرفي الدعوي للمذكرات المشار اليها اعلاه فيعد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه تقدم بمذكره جوابيه عبر ايقونه تبادل المذكرات، انتهي فيها الي التاكيد علي الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، كما دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، اذ انه لا يوجد اتفاق بين المدعيين والمدعي عليه بل كان الاتفاق مع شركه (...) ، كما ان الخطاب الصادر من موكله بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦م، كان موجها لشركه (...) وقد صادقت عليه الشركه بختمها، كما اقر وكيل المدعي عليه بالخطاب الصادر من موكله بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦م، وذكر ان موكله قام بشراء العقار الكاين في (...) والمنصوص عليه في الخطاب الصادر من موكله والمشار اليه اعلاه، الا انه دفع بان العقار لم يتم بيعه الي حينه، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيين تقدم بمذكره عبر ايقونه تبادل المذكرات – لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه -، وفي جلسه ٢٦/ ٦/ ١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: ((...))، والمدعي عليه بالوكاله رقم: ((...))؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيين يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (١٦.٥٠٠.٠٠٠) سته عشر مليون وخمس ميه الف ريال؛ والذي يمثل راس المال المستثمر في المضاربه الثانيه الماثله في شراء عقار بشمال (...) ((...))، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعين مبلغا وقدره (١.٦٥٠.٠٠٠) مليون وست ميه وخمسون الف ريال؛ والذي يمثل نصيب المدعين في الارباح في المضاربه الثانيه، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعين مبلغ (١.٨٠٠.٠٠٠) مليون وثمان ميه الف ريال؛ عن اتعاب المحاماه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، اذ ان الدايره اصدرت حكمها بعدم الاختصاص؛ الا ان اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف انتهوا الي الحكم بالغاء الحكم الصادر من الدايره، واعاده اوراق القضيه الي الدايره للنظر فيه وفق ما اشير اليه من ملاحظات في اسباب حكمهم، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، وذكر انه لا يوجد اتفاق بين المدعيين والمدعي عليه بل كان الاتفاق مع شركه (...) ، كما ان الخطاب الصادر من موكله بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦م، كان موجها لشركه (...) وقد صادقت عليه الشركه بختمها، اذ ان منطلق التعامل بين الطرفين هو الشيك الصادر من المدعيين بصفتهم الشخصيه، مما يتبين معه للدايره صحه صفه المدعيين في الدعوي. ومن حيث الموضوع فان طرفي الدعوي اتفقا علي تسليم المدعين راس المال المتبقي من الشراكه الاولي المنقضيه للمدعي عليه بما مجموعه (١٦.٥٠٠.٠٠٠) سته عشر مليون وخمس ميه الف ريال، وحيث ان العقار يعد مملوكا للطرفين علي الشيوع، وقد ذكر حد الشيوع كما في البحر الرايق لابن نجيم بان: (المشاع هو غير المقسوم)، وحيث ان انهاء ملكيه الشيوع لا يتصور الا بالقسمه شرعا، لا سيما وان المال المشترك بين طرفي الدعوي يتمثل في عقار وهو مما يقبل القسمه ويحتمله، ولا يجوز تضمين راس المال في ظل التزام المدعي عليه بشراء العين المشتركه بعلم الشركاء ورضاهم، ولم يثبت للدايره تفريط المدعي عليه بالمال المشروك وعدم صيانته، كما ان ضابط التصرف في المال المشترك عدم الاضرار ببقيه الشركاء، وطلب استرداد راس مال المدعي فيه ضرر بالمدعي عليه من حيث تفاوت اسعار العقار من حين لاخر، واسترداد راس المال بمثابه ضمانه وهو محرم، وطلب الارباح لا يسوغ الا في حال تحققه؛ والقسمه تكون بطلب فرز نصيبه وتعيينه، او شراء انصبه الشركاء ليكون ملكا تاما، او بالبيع للغير واقتسام ثمنه بحسب حصه كل شريك؛ ولا ريب بجواز بيع الملك المشاع لما قرره شيخ الاسلام بقوله في مجموع الفتاوي: " يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين، كما مضت بذلك سنه رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم"، ولان الدايره متقيده بطلبات الخصوم، ولم يطلب المدعين عدا استعاده راس المال والارباح، وهو المتعذر لما سلف ايراده، كما انه لا يجوز تعديل الطلبات بعد اصدار الحكم في الدعوي؛ طبقا للفقره الثالثه من الماده (٨٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها...)، وكذا الماده (١٨٦) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي وردت بذات المنطوق ومفهوم الماده اعلاه، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ثمانيه عشر مليونا وميه وخمسون الف ريال تمثل راس مال وارباح مساهمه في عقار اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال. وباحاله القضيه الي هذه الدايره اطلعت علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا واما من حيث الموضوع فقد نظرت الدايره في الاعتراض وطلبت من المستانف تزويد المستانف ضده بصوره من الاعتراض كما سالت الدايره المستانف ضده عن ملكيه الارض التي نقل الاستثمار اليها الواقعه في حي (...) فذكر ان العقار حاليا مسجل باسم (...) وهو اخ للمدعي عليه وبسؤاله عن تاريخ تسجيلها باسم المذكور كما طلبت منه الدايره صوره من صك الارض التي نقل المضاربه اليها وفي جلسه لاحقه اطلعت الدايره علي ما قدمه الاطراف عبر البريد الالكتروني وهي عباره عن مذكره من وكيل المدعي عليه من ثلاث صفحات مرفقا بها صوره صك الارض محل الشراكه وكذلك مذكره مقدمه من وكيل المدعين مكونه من صفحتين. (الاسباب) اوحيث لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي ما ظهر لها بعد الاطلاع علي الصك الذي تبين منه موافقته لما دفع به المدعي عليه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٤٢ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٢٧٤ لعام ١٤٤٠ه القاضي : برفض الدعوي ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.