tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530379579 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1439-06-20 document_type=ruling entity=document_number:74d36b12-3c82-44bc-ba65-67eb2526bcbd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٩٧٩٢ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتفق موكلي مع المدعي عليه (...) بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٣٩ه علي تكوين شراكه وتاسيس مؤسسه عقاريه وهي مؤسسه (...) العقاريه بنسبه ٥٠% لكل منهما، وابرما بينهما عقدا بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٠ه (مرفق١)؛ ولان موكلي اجنبيا فقد قام باجراءات تصحيح وضعه لدي منصه تصحيح التستر في وزاره التجاره برقم الطلب: (...) بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣ه (مرفق٢)، وقام المدعي عليه بمخاطبه وزاره الاستثمار بموجب الخطاب المصادق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه وذلك بالموافقه وعدم الممانعه في العمل علي اصدار ترخيص استثماري بينه وبين موكلي (مرفق٣)، وتم استخراج ترخيص استثمار خدمي من وزاره الاستثمار برقم التصريح: (...) لشركه (...)المحدوده بنسبه تملك موكلي ٥٠% وتملك المدعي عليه (...) ٥٠% (مرفق٤). الا ان المدعي عليه (...) توقف عن استكمال الاجراءات باثبات شراكه موكلي له في شركه (...)وتعديل عقد التاسيس، وقام بتعديل الطلب بعد ذلك باضافه ابنه (...) بنسبه تملك ١٠%، جاحدا حق موكلي ومضيعا له. ولما كان الثابت مما سبق عرضه لمقام المحكمه الكريم من ان موكلي يملك ما نسبته ٥٠% من شركه (...) ، وان المدعي عليه استكمل مع موكلي اجراءات تصحيح الوضع، ثم امتنع عن اتمام اثبات شراكه موكلي. الطلبات: اطلب من فضيلتكم الحكم بثبوت شراكه موكلي في شركه (...)تحمل السجل التجاري رقم: (...) بنسبه ٥٠% منذ تاريخ ٢٠/٠٦/١٤٣٩ه) ا.ه فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٨/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلا او موضوعا او لا زالت منظوره فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال قدم ما نصه: (البينات: عقد الشراكه بين المدعي والمدعي عليه (...). الطلب المقدم من موكلي لتصحيح الوضع برقم الطلب (...).
الوثيقه المقدمه من المدعي عليه برقم (...) بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٣٣ه المصادق عليها من الغرفه التجاريه المتضمنه عدم الممانعه في العمل علي اصدار ترخيص استثماري بموجب الطلب المقدم من المدعي برقم (....). الترخيص الاستثماري الصادر برقم (...) بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣ه المتضمن اصدار ترخيص استثماري لشركه (...)بملكيه موكلي المدعي ٥٠% وملكيه المدعي عليه (...)بنسبه ٥٠%.) هكذا قدم وذكر ان هذه المستندات هي المقدمه في صحيفه الدعوي هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فقال انه في اثبات الشراكه هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب اقامه الدعوي علي (...)(...) (...)(...) فقال: ان المدعي عليهما هما المسجلين نظاما في عقد التاسيس ولذا فموكلي يطلب ٥٠% من كامل الحصص والا الاتفاق الاساسي مع (...)هكذا قرر، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا الدعوي غير محرره هكذا اجاب، ثم جري استعراض الدعوي المرصوده ورات الدايره انها محرره فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان عليه الجواب علي الدعوي من الناحيه الشكليه والموضوعيه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) بصفته وكيلا عن (...)وبالوكاله رقم (...) عن (...)، ثم قرر وكيل المدعي عليهما انه قدم جوابه علي الدعوي عبر الطلبات علي القضيه في ٢٨/١٠/١٤٤٤، ثم عقب وكيل المدعي بانه اجاب علي مذكره وكيل المدعي عليهما وذلك بالطلب المقدم ٠٨/١١/١٤٤٤، فعقب وكيل المدعي عليهما بانه يوجد مستندات اضافيه قدمت من المدعيه واطلب الجواب عليها ولدي مستندات لم اقدمها سابقا، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليهما بان عليه ارفاق الجواب خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يرد وكيل المدعي خلال خمسه ايام، وذلك عبر الطلبات علي القضيه، ففهم كل من الطرفين، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله (...)لمناقشته الجلسه القادمه واحضار (...) لمناقشته في العقد محل الدعوي ففهم ذلك كما استعد وكيل المدعي باحضار موكله الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٩/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر الاطراف المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي ورود مذكره رد من وكيل المدعي عليهما عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ه وقد جاء فيها ما يلي: مذكره الرد علي الدعوي، نرد علي جواب المدعي بالاتي:
١. ذكر المدعي في جوابه بالبند الثالث من مذكرته ان الشراكه محل الدعوي اسست كشركه مضاربه ثم بعد التصحيح تحولت الي شراكه ذات مسؤوليه محدوده كما يزعم، مستشهدا المدعي في هذا الشان بعقد شراكه مضاربه شرعيه مزور وبحواله بنكيه كاذبه ليثبت المدعي تقديمه لراس المال في تلك الشراكه المزعومه، ونؤكد للدايره الموقره ان الحواله البنكيه المذكوره والبالغ قيمتها (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال هي في حقيقتها مستحقات موكلي المدعي عليه الايجاريه المتعلقه بالعماره المملوكه لموكلي المدعي عليه بالملز، وتم تحويل المبلغ من حساب مؤسسه موكلي المدعي عليه في بنك (...) الي حساب موكلي المدعي عليه الشخصي في البنك (...) (مرفق رقم ١ صوره من الحواله البنكيه).
٢. المدعي يزعم بانه شريك مضارب في حين ان الكيان القانوني للشركه في طلب التصحيح وترخيص الاستثمار محدد به بانه شريك في راس المال (شركه ذات مسيوليه محدوده راس مالها ١٠٠ الف ريال)، ولا يخفي علي الدايره بان الشريك المضارب لا يملك في راس المال ولا يتحمل الخساره لان يده يد امين، اما الشريك في الشركه ذات المسيوليه المحدوده هو شريك براس المال ويقتسم ما ينتج عن الشركه من ربح وخساره.
٣. ذكر المدعي في جوابه بان موكلي المدعي عليه قام بتعميد مكتب (...)محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام باعمال المراجعه لغرض التصحيح وفق اشتراطات وزاره الاستثمار، ونؤكد للدايره بان ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح ان تقرير مكتب (...)لاغراض خاصه اداريه تخص المؤسسه وصاحبها (موكلي المدعي عليه) فقط، ولا يجوز استخدام التقرير في اي غرض اخر او لتوزيعه علي اي اطراف اخري وفق ما جاء في نص التقرير، كما ان ليس الهدف منه استخدامه في ايه جهات حكوميه مثل وزاره التجاره او وزاره الاستثمار او اي جهات اخري، وهذا مثبت في افاده مكتب (...)محاسبون ومراجعون قانونيون المؤرخه في (٠٤/٠٦/٢٠٢٣م)، وعليه فان تقديم المدعي التقرير لوزاره الاستثمار للحصول علي الترخيص يتعارض مع الغرض الذي صدر لاجله التقرير!! (مرفق رقم ٢ افاده من مكتب (...)محاسبون ومراجعون قانونيون).
٤. فيما يتعلق بمحادثه الواتساب التي ارفقها المدعي حديثا في مذكرته الجوابيه ولم يقدمها مع صحيفه الدعوي، علما ان المدعي قد حصر اسانيد الدعوي فيما قدمه مع صحيفتها في الجلسه الاولي، ولا يخفي علي الدايره بان اضافه المدعي اسانيد جديده مخالفا للماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان هذه المحادثه لا وجه لاستدلال المدعي بها. ٥. ما ذكره المدعي في جوابه من وجود حوالات ماليه من الشركه له تحت بند الارباح، نؤكد للدايره بان هذه الحوالات هي في حقيقه الامر جزء من الاموال التي استولي عليها المدعي بالباطل مستغلا صفته مديرا تنفيذيا يتعامل مع الحسابات البنكيه الخاصه بشركه موكلي المدعي عليه وباقرار المدعي (مرفق رقم ٣ اقرار المدعي تسليمه الحسابات -اليوزارات- البنكيه العايده لمؤسسه موكلي المدعي عليه والمكتوبه بخط يد المدعي اضافه الي ايميل مرسل من المدعي لموكلي موضح فيها تعامله علي اليوزرات العايده لمؤسسه موكلي).
٦. موكلي المدعي عليه يرفق للدايره التقارير المحاسبيه الصادره من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، والتي تبين مجموع الاموال التي ثبت استيلاء المدعي لها بالباطل والبالغ مجموعها (١.٩٢٧.٣٦٩) مليون وتسعمايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال بموجب سندات قبض، وهذه الاموال التي استولي عليها المدعي هي محل الدعوي العامه (خيانه امانه) المقامه من موكلي المدعي عليه ضد المدعي لدي النيابه العامه برقم: (٤٤٧٢٢٠٢٥٠٠)، وما زالت اجراءات التحقيق قايمه ضد المدعي بشانها (مرفق رقم ٤ صوره من التقارير المحاسبيه).
٧. اثبت موكلي المدعي عليه في جوابه السابق وبالمستندات بان المدعي مجرد عامل لديه، الا ان جواب المدعي جاء غير ملاق لما قدمه موكلي المدعي عليه من مستندات بهذا الشان، ونؤكد للدايره انه من غير المعقول ان يكون المدعي شريك ولديه عقد بشان شراكته كما يزعم وبعد ذلك يطلب اجراءات نقل خدماته لصاحب عمل اخر، فهذا يعد ضرب من ضروب التناقض والتلاعب والذي يجري بشانه ما تقرره القاعده الشرعيه بان الممتنع عاده كالممتنع حكما. الطلبات: التمس من دايرتكم الموقره ما يلي: ١. الطلب الاصلي: رد دعوي المدعي. ٢. الزام المدعي بتقديم اصل عقد الشراكه المزعوم للدايره وارساله لاداره الضبط الجنايي لشعبه مكافحه التزييف والتزوير من اجل اثبات التزوير.٣. حضور المدعي اصاله لاستجوابه في الدعوي، كما تشير الدايره الي ورود مذكره رد من وكيل المدعي عن طريق الطلبات علي القضيه بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٤ه وقد جاء فيه ما يلي: اولا: يكرر المدعي عليهما وكاله الطعن في عقد الشراكه بالتزوير، ولم يذكروا محل الطعون التي يدعونها التزاما بما ورد في نظام الاثبات، ورغم تاكيدنا بصحه العقد وحقيقته، وان العقد مطبوع علي مطبوعات مؤسسه(...)العايده للمدعي عليه (...) وليس علي مطبوعات مؤسسه (...÷) الذي يتهمون موكلي بالعبث والاستيلاء فيها، الا اننا ورغم ذلك نؤكد علي استعدادنا بتقديم اصل العقد متي ما طلبته الدايره، ثانيا: ما ذكره المدعي عليهما من ان التقرير المحاسبي الصادر من مكتب (...)انه تقرير لغرض وليس لغرض وزاره الاستثمار، نفيدكم بان التقرير الصادر من مكتب (...)ذاته هو التقرير المرسل لوزاره الاستثمار، وفق ما هو مرفق لكم بانه مرسل لواتس وزاره الاستثمار لغرض استكمال اجراءات التصحيح واستخراج الترخيص الاستثماري (مرفق١)، كما ان طلب وزاره الاستثمار لاكمال عمليه التصحيح للتستر تقرير صادر من محاسب قانوني ولم يشترط توجيه التقرير لوزاره التجاره او الاستثمار، ثالثا: لم يجب المدعي عليهما عن المحادثات التي قدمت والتي تثبت وجود مفاوضات علي التنازل عن كامل الشركه وترد ادعاءهم بمحاوله موكلي الاستيلاء علي الشركه دون وجه حق، وانما هربوا لاهدارها كونها لم تقدم ضمن اسانيد الدعوي، ونؤكد هنا انها ليست من اسانيد الدعوي وانما هي جواب علي ما تقدم به المدعي عليهما، ومن يهمه الحق سيناقش ما يستجد في الدعوي ولن يهرب منه ان بدا له من المستندات ما يبطل ما احتج به، رابعا: ما ذكره المدعي عليهما من ان الحوالات والتي تثبت شراكه موكلي انها من الاموال التي استولي عليها موكلي هو دفع لا دليل عليه ولا بينه، وانما هروب من حقيقه الادله للاتهامات الملقاه جزافا، وما تقدم به المدعي عليهما من تقرير المحاسب القانوني مكتب (...) يرد عليهم، اذ ان التقرير تضمن السحوبات النقديه ولم يتطرق للحوالات البنكيه، ما يجعل ادعاءهم مردود عليه باستدلالهم، خامسا: ان تقرير المحاسب القانوني (...) هو تقرير لغرض، ويرد عليه بما رد عليه المدعي عليهما بشان تقرير (...) ، ونضيف علي ذلك ان التقرير نص علي لفت الانتباه بانه: التقرير مقصور علي استخدامه من قبل اداره الشركه للغرض الذي اعد من اجله فقط ، ونص فيه ايضا علي: تم الاستناد في اعداد هذا التقرير علي المستندات والبيانات الماليه المقدمه لنا من اداره الشركه وتحت مسؤوليتها وفي حال ظهور اي مستندات اخري تفيد خلاف ما ذكر بالتقرير فقد تتغير النتايج التي توصلنا لها ، كما نص في الفقره التي تليها علي: لم يتم مناقشه التقرير مع السيد/(...) ، فكيف لمحامي المدعي عليهما ان يقرر ثبوت استيلاء موكلي بالباطل علي هذه المبالغ؟ كل ذلك اعتقادا منه بقدرته في التاثير علي راي الدايره والتي لا يؤثر في رايها غير الحق، وتاسيسا علي ما سبق، ننتهي الي التاكيد علي طلبنا الوارد في لايحه الدعوي، فعقب وكيل المدعي عليهما بانه لا جديد فيما قدمه وكيل المدعي، ثم ذكر المدعي عليه اصاله (...) بان العقد محل الدعوي مزور ولا يوجد عقد اساسا بين الطرفين وان المدعي عليه موظف لديه ومسجل في وزاره العمل مدد، كما عقب المدعي عليه اصاله (...)بان العقد مزور وانه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين وان المدعي يعمل لدي المؤسسه المملوكه لوالده مؤسسه(...)وبعدها اصبح موظفا في (...)وبناء عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر للتامل في اوراق القضيه. وفي جلسه ٢٩/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليهم بموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...)المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي وكاله عن الاشاره للتنازل عند وزاره التجاره الوارد في محادثات الواتساب اجاب المدعي اصاله قايلا: كنت طلبت من المدعي عليهما ان يتنازلوا لي بكامل الشركه محل الدعوي وعرضت عليهم عماره ومبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وما ورد في المحادثات مفاوضات لاتمام العقد، الا ان العقد لم يتم، وبقينا علي حالنا الاصلي وهو ملكيتي لنصف راس المال فقط، هكذا اجاب، عندها سالت الدايره المدعي وكاله البينات علي شراكه المدعي في راس المال ومقدراها وراس المال المدفوع بمذكره شارحه لكل بينه ووجه الاستدلال بها ومرفق بها جميع البينات بمرفق واحد مدمج يحصر فيه جميع ادلته، وذلك خلال عشره ايام، ثم يكون علي وكيل المدعي عليها الجواب عنها خلال عشره ايام اخري بجواب موضوعي يتضمن الرد علي المحادثات وجميع ما يرفقه وكيل المدعي، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله ووكيله(...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكرته ناصه علي: (اولا: نتمسك بمذكراتنا السابقه وما اوردناه فيها من بينات تتعلق باثبات الشراكه، ولان الدايره حصرت النظر حاليا في ثبوت الشراكه كشراكه ذات مسيوليه محدوده، فان هذه المذكره محصوره فيما طلبته الدايره، ومتمسكه بالمذكرات السابقه في اثبات الشراكه مجمله. ثانيا: ان البينه علي شراكه موكلي في راس المال ما يلي: ١ استرداد المدعي لراس المال من الارباح بتحمل موكلي للنصف في نصيبه من الارباح، وبعد العوده ومراجعه كشوفات الحسابات المقدمه من المدعي عليه لمقام النيابه العامه في اتهام موكلي ظلما وبهتانا بالاختلاس، تم التاكد واستخراج العمليتين محل استرداد راس المال وبذل موكلي للنصف من نصيبه في الربح، وذلك في العمليتين المرفقتين، وبيانها: ا حواله بقيمه: ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال بتاريخ ١٦ شهر ٠٤ عام ٢٠٢٠م (مرفق١)، وقد ارسل المدعي رساله تفيد استلامه للحواله وذكر له موكلي انها مسترده من الارباح (مرفق٢). ب حواله بقيمه: ٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال بتاريخ ٠١ شهر ٨ عام ٢٠٢٠ (مرفق٣). وجميع هذه المبالغ صرفت من الارباح والمستحق لموكلي نصفها، الا ان موكلي بذلها بعد الاتفاق مع المدعي عليه بان تتحول الشراكه الي بذل موكلي في راس المال من الارباح المستحقه له. ٢ الترخيص الاستثماري الخدمي الصادر من وزاره الاستثمار برقم التصريح: (...) لشركه (...)المحدوده بنسبه تملك موكلي ٥٠بالمايه وتملك المدعي عليه (...) ٥٠بالمايه(مرفق٤)، وتم اصدار عقد التاسيس، الا ان المدعي عليه لم يوقع عليه وماطل حتي غير رايه بان يستولي علي الشركه بالكليه بايعاز ممن حوله. ٣ المفاوضات التي جري تداولها مع المدعي عليهما بقياده (...)من طرفهم بالتنازل عن حصتهم البالغه ٥٠بالمايه من راس المال لموكلي (مرفق٥)، وما كان عرض التنازل لو ان الشراكه كانت شراكه مضاربه، لان المال حينها سيكون للمدعي عليه، فباي وجه يتنازل للمدعي؟ وهذا كله مثبت ان الشراكه كانت شراكه ذات مسيوليه محدوده. وعلي التسليم جدلا باستمرار شراكه المضاربه وعدم تحولها لشراكه ذات مسيوليه محدوده، فانها اي شراكه المضاربه تنتهي بتنضيض راس المال وتصفيتها علي الشركاء كل بحسبه، ويكون كل ما بالشركه مملوك للشريكين مناصفه ويتم تصفيته وتقسيمه بين الشركاء لا ان يستاثر به شريك دون اخر. لتكون بذلك شراكه موكلي ٥٠بالمايه في الشركه ببذله: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال في راس المال مسترده للمدعي عليه محسومه من استحقاق موكلي في الارباح. وتاسيسا علي ما سبق، ننتهي الي التاكيد علي طلبنا الوارد في لايحه الدعوي) ا.ه. كما قدم وكيل المدعي عليهما رده ناصا علي: (نفيد الدايره الموقره بان دعوي المدعي مضطربه ولم تنفك من التناقض من جانبه وبالتالي فلا حجه مع هذا التناقض، فالمدعي تاره يدعي بانه شريك مضارب بالجهد فقط، وتاره اخري يدعي بانه شريك براس المال بقيمه (١٢٠.٠٠٠) ريال سعودي، ثم زعم بان راس المال مبلغ اخر قدره (١٣٠.٠٠٠) ريال سعودي، وما دعوي المدعي هذه الا محاوله منه للالتفاف علي دعوي الاحتيال المالي المقامه ضده لدي النيابه العامه من موكلي المدعي عليه؛ ونرد علي دعوي المدعي المنظوره امام الدايره بالاتي: اولا: بدايه اقام المدعي دعواه زاعما بانه شريك مضارب بجهده فقط وقدم المدعي في سبيل اثبات شراكه المضاربه الشرعيه المزعومه عقد شراكه مضاربه شرعيه ارفقه مع لايحه الدعوي، وسبق ان دفع موكلي المدعي عليه بشان هذا العقد بالتزوير كونه من صنع المدعي ولا علم لموكلي المدعي عليه به اطلاقا، وطلب موكلي المدعي عليه بالزام المدعي بتقديم اصل العقد لاحالته لشعبه مكافحه التزوير والتزييف، كما سبق حضور موكلي المدعي عليه امام الدايره وانكاره لهذا العقد المزور، وعليه فان ثبوت صنع المدعي لهذا العقد المزور كفيل بدحض دعواه المزعومه، فضلا عن العديد من البينات المرفقه في جواب موكلي المدعي عليه الاول علي دعوي المدعي. ثانيا: حاليا يدعي المدعي بانه شريك براس المال في الشركه ذات المسيوليه المحدوده المملوكه لموكلي المدعي عليه وقدم المدعي كذبا في سبيل اثباته تقديم راس المال حوالات مصرفيه في مذكرته المؤرخه في (١٤٤٤.١١.٠٨) ومذكرته الاخيره (١٤٤٥.٠٢.١٠)، ونؤكد للدايره بان هذه الحوالات المصرفيه لا علاقه للمدعي بها ولا وجه لاستدلاله بها؛ وفيما يلي تفنيد لهذه الحوالات: ١) الحواله بقيمه (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي بتاريخ (٢٠٢٠.٠٤.١٦) المذكوره بمذكره المدعي الاخيره (١٤٤٥.٠٢.١٠). ونرد علي هذه الحواله: لا علاقه للمدعي بهذه الحواله ولا وجه لاستدلاله بها، كونها حواله صادره من الحسابات المصرفيه لمؤسسه موكلي المدعي عليه الي الحسابات المصرفيه الشخصيه لموكلي المدعي عليه، فهي تتعلق باموال تعود للمؤسسه موكلي المدعي عليه (مرفق رقم ١ الحواله). ٢) الحواله المصرفيه بقيمه (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي بتاريخ (٢٠٢٠.٠٨.٠١) المذكوره بمذكره المدعي الاخيره (١٤٤٥.٠٢.١٠). ونرد علي هذه الحواله: لا علاقه للمدعي بهذه الحواله ولا وجه لاستدلاله بها، كونها حواله صادره من الحسابات المصرفيه لمؤسسه موكلي المدعي عليه الي الحسابات المصرفيه الشخصيه لموكلي المدعي عليه، فهي تتعلق باموال تعود للمؤسسه موكلي المدعي عليه (مرفق رقم ٢ الحواله). ٣) الحواله بقيمه (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي بتاريخ (٢٠٢٠.١١.١١) المذكوره بمذكره المدعي المؤرخه في (١٤٤٤.١١.٠٨). سبق ان قام موكلي المدعي عليه بدحض هذه الحواله والرد عليها حينما قدمها المدعي كذبا في احدي مذكراته السابقه والمؤرخه في (١٤٤٤.١١.٠٨)، زاعما من خلالها تقديمه لراس المال في الشراكه المزعومه، الا ان المدعي في مذكرته الاخيره (١٤٤٥.٠٢.١٠) ترك تمسكه بتلك الحواله وقدم حوالات اخري وهذا دليل علي اضطرابه في الدعوي وان غايته اكل اموال موكلي المدعي عليه بالباطل. ونرد علي هذه الحواله: نؤكد بان لا علاقه للمدعي بهذه الحواله ولا وجه لاستدلاله بها، كونها حواله صادره من الحسابات المصرفيه لمؤسسه موكلي المدعي عليه الي الحسابات المصرفيه الشخصيه لموكلي المدعي عليه، فهي تتعلق باموال تعود للمؤسسه موكلي المدعي عليه (مرفق رقم ٣ الحواله). ثالثا: بشان محادثه الواتساب التي ارفقها المدعي، ونرد عليها بالاتي: ١) المحادثه مع موكلي المدعي عليه (...). من الناحيه الشكليه: (...)بتاريخ المحادثه لا يحمل اي صفه في المؤسسه المملوكه لوالده المدعي عليه (...) ولم يكن شريك فيها، اما من الناحيه الموضوعيه: فرساله الواتساب التي يتمسك بها المدعي لم تتضمن اي اشاره صريحه او ضمنيه تفيد بان المدعي شريك في مؤسسه موكلي المدعي عليه، كما ان المدعي في ضبط الجلسه الاخيره ذكر بانه كان يتفاوض مع (...)بموجب رساله الواتساب لشراء مؤسسه والده (...) مقابل عماره ومبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي، وهذا محض افتراء صارخ من المدعي يطبق بشانه القاعده الشرعيه التي تقرر: بان الممتنع عاده كالممتنع حكما.!!، فالمدعي بصفته غير سعودي هو لا يملك عماره اصلا كي يتنازل عنها مقابل شراء مؤسسه موكلي المدعي عليه، ونؤكد بان حقيقه رساله الواتساب بانها مجتزيه فهي مبينه علي مكالمات هاتفيه طرح من خلالها المدعي علي (...)بانه يوجد شخص يرغب بشراء (١٥ بالمايه) من مؤسسه موكلي المدعي عليه، وبعد ان عرض (...)علي والده (...) ذلك رفض البيع والتنازل اطلاقا وبموجبه تم اقفال هذا الموضوع في حينه بموجب رد (...)في المحادثه (مرفق رقم ٤ المحادثه (يتبع باقي المذكره بالمرفقات)...) ا.ه. وبعد مداوله القضيه؛ عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي المدعي وكاله فاجاب قايلا: ان مع موكلي عقد يثبت دعواه، هكذا اجاب، وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب:
لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب اثبات شراكته بنسبه (٥٠%) في شركه (...)(شركه ذات مسؤوليه محدوده) والمملوكه للمدعي عليها، ولما كان النزاع ناشي عن نزاع في شركه نظاميه، ومتعلق بتطبيق احكام نظام الشركات، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، كما انه لما اثبت المدعي حصوله علي ترخيص استثمار، واثبت افصاحه عن واقعه التستر ان السماح بذلك، مما يظهر معه حسن نيته المستثني لبطلان العقد الوارد في نظام مكافحه التستر، وعليه سارت الدايره في نظر موضوع الدعوي، وقد انكر المدعي عليه صحه الدعوي، ودفع بكون المدعي موظف براتب وليس شريك، وفي معرض نظر بينات المدعي؛ وجدت الدايره ان المدعي يؤسس دعواه علي عقد يدعي ابرامه مع المدعي عليه بتاريخ ٩/٤/٢٠١٩ م تضمن شراكه الطرفين في شركه مضاربه تضمنت ان المدعي عليه (...) هو باذل راس المال المقدر ب: (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الاف ريال، وان المدعي عليه العمل والسعي للحصول علي الربح مقابل ٥٠% من الربح، وقد انكر المدعي عليه العقد ودفع بتزويره، ودفع بان المدعي لم يقدم حصه من راس المال فكيف يطلب اثبات شراكته فيه، وبتامل الدايره للدعوي ودفوع الطرفين، فقد تبين لها ان هذا العقد المقدم من المدعي هو عقد مضاربه فقهيه قد انتهت مدته المحدده له، وتعاقده بعقد المضاربه المشار اليه لا يعني ثبوت حقه بحصه من راس مال الشركه النظاميه المملوكه للمدعي عليه، فقد قرر اهل العلم بان المضارب يحصل علي نسبته من الربح فقط، دون تملك حصه من الاصل او المال محل الشراكه ودون تحمل اي خساره عليه، وهذا ما استقرت عليه قواعد الشريعه، وعليه فلا يستقيم ادعاءه بعقد المضاربه مع ادعاءه بتملك حصه من راس المال في الشركه النظاميه؛ لذا سالته الدايره عن وجه ادعايه التملك والحال ماذكر؛ فغير اساس دعواه الي ادعاء تغير شركه المضاربه التي ليس له ملك في اصلها الي انها تحولت الي شركه بذل فيها المدعي راس ماله، وقد طلبت منه الدايره بيناته علي ذلك فلم يقم سوي معاملات ماليه ومحادثات تضمنت وعدا منسوبا للمدعي عليه عبدالله بابرام تنازل عند وزاره التجاره، وبالنظر في المعاملات الماليه لم تجد الدايره ان مجردها بينه علي ان ما بذله المدعي هو راس مال في الشركه، كما ان هذا يخالف العقد الذي يتمسك به والمتضمن ان دوره ينحصر في دور المضارب لا المالك، اما المحادثات؛ فقد اقر المدعي في الجلسه السابقه للنطق بالحكم بان التنازل الوارد فيها يدور حول تفاوض في تمليك المدعي كامل الشركه مقابل عماره ومبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال وانه لم يتم، ولان الاصل بقاء ما كان علي ما كان من علاقه المضاربه، ولان يقين المضاربه لا يزول بشك بذله اي راس مال؛ لم تجد الدايره بينه موصله لتحول شراكه الطرفين والحال ما ذكر، وعليه فلم يثبت للدايره صحه ادعاء المدعي تحول الشركه، كما ان مما يؤكد قناعه الدايره بعدم صحه ادعاء التحول هو ان المدعي لم يورد ذلك ولا يستدل علي الحوالات في دعواه، ولم يزعم بالواقعه الجديده المدعاه الا بعد دفع المدعي عليه بكون العقد الذي قدمه ليس ببينه علي الملك، فادعي حينها واقعه جديده لم يكن اوردها ولا قدم اي بينه عليها وهي واقعه التحول المزعوم، الامر الذي يؤكد للدايره وهن الدعوي؛ ولذلك كله؛ عرضت الدايره علي المدعي يمين المدعي عليهما فلم يطلبها وتمسك بالعقد محلها، وعليه انتهت الدايره الي ما حكمت به،
ولا ينال مما حكمت به الدايره ما قدمه المدعي ضمن البينات التي اتكي عليها وهو الترخيص الصادر من وزاره الاستثمار والذي نص فيه علي ملكيه المدعي لما قدره ٥٠% من الشركه، اذ ان المدعي قد تم تفويضه من رب المال مديرا تنفيذيا لتلك الشركه واعطي كامل الصلاحيات في ادارتها، وفقا للخطاب المرفق من المدعي عليه، وعليه فان وجوده في ذلك المنصب يخول له اتخاذ اجراءات عديده دون علم المدعي عليه، ولا يصح ان يقر لنفسه بشيء يتهم به، كما لا يصح الاعتداد باي اجراء قد تم في ذلك الحين الا بما يعضده من دليل اخر، لكون العبره في التعاقد الثابت بينهم علي المضاربه.

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٩٧٩٢ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي حصر طلب المدعي باثبات شراكه المدعي بنسبه (٥٠%) في شركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) والمملوكه للمدعي عليهما، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض هذه الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده وعبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه،دون الدخول فيما ورد في اسباب الحكم محل الاعتراض من اثبات او نفي صحه عقد المضاربه الذي يدعيه ويستند عليه المدعي فانه علي فرض صحه هذا العقد لا يؤثر علي عدم صحه الدعوي في اثبات شراكه المدعي في الشركه النظاميه محل هذه الدعوي اذ ان هذه الدعوي مرفوضه وفق ما جاء في اسباب الحكم محل الاعتراض مع ما ذكرته الدايره في اسباب هذا الحكم المشار اليه اعلاه، لذا
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٥٣٠٢٢٦٧٥٣) المؤرخ في ٠٨/٠٣/١٤٤٥ ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٧٩٧٩٢)، القاضي ب(رفض هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.