tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530132228 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-09-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:18d4bc26-7a30-4f90-99b2-475ac4935c56 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٣٩٣٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (....)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن توريد بلاستيك تغليف وتعبيه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٣,٨٨٤.٩٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت (٢٨,٠٥٠.٥٥) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٨٣٤.٣٥) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠)ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه ٢٦/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (٨٠٨٠٣٠١١)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وباطلاع علي الدايره علي الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع (٣٥,٨٣٤.٣٥) ريال واتعاب المحاماه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي مطابقه الرصيد وكشف الحساب والفواتير وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وحيث تخلفت عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وعن طلب اتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه الي اقامه هذه الدعوي لكي تتحصل علي حقها من المدعي عليها، ولما كان الامر كذلك وكان قد تقرر لدي الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدايره تكبد المدعيه لمصاريف الدعوي ولما كانت نسبه الاتعاب المطالب بها في هذه الدعوي في حدود المتقرر عرفا فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بطلب وكيل المدعيه باتعاب المحاماه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٥,٨٣٤.٣٥) خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال اتعاب للمحاماه. والله الموفق.