tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530407215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-11-07 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570295888 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/12/04ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1444/12/04ه بثمن اجمالي قدره (80,278) ثمانون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/05ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، وطالب بتسليم الثمن وقدره (80,278) ثمانون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-فاتوره ضريبيه بثمن اجمالي قدره (80,278) ثمانون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريال علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها، 2- مطابقه رصيد من الفتره بتاريخ 2023/01/01م الي تاريخ 2023/07/17م علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه في 23/04/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بان تسلم الثمن وقدره (80,278) ثمانون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه طالب بتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5/1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/04/1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/10/1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه(...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (80,278) ثمانون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريال اضافه الي مبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال اتعابا للمحاماه ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.