tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430100720 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-05-25 document_type=ruling entity=document_number:9bc1a2ae-64fd-4ed1-819f-1caf2e130a47 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439194690 لعام 1443 ه
 
المدعي:
اسمهان عبدالله محمد الشهري 
المدعي عليه:
فوزيه صلاح بن زهير العمري
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ علي بن عبدالله بن سعيد الشريف هويه رقم: (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (433658627) بلايحه دعوي جاء فيها: (ان اطراف الدعوي شركاء في شركه مؤسسه رمال الطفل سجل تجاري رقم: (...)، ونسبه الحصص من راس المال 50%، وعدد الشركاء (2)، وتم الاتفاق عند تاسيس الشركه ان تكون شركه ذات المسؤوليه المحدوده، الا ان المدعي عليها اخلت بذلك الاتفاق، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتحويل الشركه محل الدعوي الي شركه ذات المسؤوليه). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 25/ 08/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبيات فيها، كما اشار لتعذر الصلح بين الطرفين، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، سالت المدعي وكاله مزيد اقوال فقرر الاكتفاء بما تقدم، وامهالا للمدعي عليها ولاعاده تبليغها رفعت الجلسه. وفي جلسه 17/ 09/ 1443ه المرييه عن بعد وفيها حضر الاطراف، وقد اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليها بعد انتهاء الجلسه الماضيه والتي جاء فيها: (ان المدعي عليها تمتلك مؤسسه تجاريه ملاهي رمال الطفل لالعاب الاطفال الواقعه في مدينه الرياض بموجب سجل تجاري رقم: (...) وقد حضرت المدعيه وطلبت من المدعي عليها الدخول في شراكه معها في تلك المؤسسه، وبالفعل وافقت المدعي عليها علي هذه الشراكه وتم تحرير عقد الشراكه بتاريخ 25/ 05/ 1443ه الموافق 29 / 12/ 2021م، ثم حضرت المدعيه وبدات في افتعال المشاكل والاضرار بالمؤسسه واصرت علي تحرير ملحق عقد يعطيها بعض الصلاحيات علي العمال ولحسن نيه المدعي عليها تم تحرير ملحق العقد بتاريخ 04/ 07/ 1443ه الموافق 05/ 02/ 2022م وتم اعطاء المدعيه بعض الصلاحيات مثل اداره شؤون الموظفين وتعيينهم وتحديد رواتبهم وتوقيع عقودهم ويستثني من ذلك المحاسب، واداره المظهر العام للفروع والعاملين، وفور اعطاء المدعيه الصلاحيه بدات في افتعال المشاكل واتهام المدعي عليها باتهامات باطله وتخبيب الموظفين واساءه معاملتهم مما اكد للمدعي عليها وجود نيه لدي المدعيه للاضرار بالمؤسسه وطبقا للعقد فانه يحق للمدعي عليها فض الشراكه، وذلك بناء علي الماده التاسعه من العقد والتي نصت علي: "في حال اراد احد الطرفين فض الشراكه وانهاء هذا العقد فيجب عليه اشعار الطرف الاخر بذلك خطيا قبل سته اشهر ويكون هذا الفض لازما للطرف الاخر". وبالفعل قامت المدعي عليها باخطار المدعيه بفض الشراكه بموجب اخطار بفض الشراكه وفسخ العقد وانه سيتم عرض المؤسسه علي مقيم معتمد لتقييم حصه المدعيه واعطايها لها، وبناء علي ما سبق وحيث ان حق المدعي عليها ثابت في فض الشراكه بناء علي بند التخارج وحيث تم اخطار المدعيه رسميا بفض الشراكه، فضلا عما بدر من المدعيه من تصرفات اضرت بالمؤسسه، وبناء عليه فلا يوجد للمدعيه حق سوي مقابل حصتها في تقييم المؤسسه والتي شرعت المدعي عليها فيه بالفعل فضلا عن انه لا يجوز الزام المدعي عليها بتحويل مؤسستها الفرديه لاي نوع من انواع الشركات في ضوء ما ذكر من تصرفات المدعيه، ولكل ما سبق اطلب رد دعوي المدعيه، والزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال). وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع والرد، وعليه وقررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 07/ 11/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله المقدمه في جلسه هذا اليوم والتي جاء فيها: (ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه وصدق الدعوي في طلب اثبات الشراكه بالمصادقه علي صحه التعاقد والتوقيع عليه واستلام مبلغ الشراكه من المدعيه، وان ما ذكره من طلب فض الشراكه اقرارا صريح منه بصحه الشراكه، وقد ادعي بان المدعيه هي من طلبت الدخول في الشراكه وهذا غير صحيح بل المدعي عليها هي من قامت بطلب المدعيه بالدخول في الشراكه وتطويرها وانقاذها من الديون الواقعه عليها رغم ان هذا لا يؤثر في الدعوي بشيء، اما محاوله اتهام المدعيه باثاره المشاكل والاضرار بالمؤسسه هي محاوله بايسه للتنصل من القيام بتنفيذ الالتزامات الواقعه علي عاتق المدعي عليها، وقد اقرت المدعي عليها بتنفيذ المدعيه الالتزامات الواقعه عليها من دفع مبلغ الشراكه كاملا والتوقيع علي الاتفاقيه، كما ان عقد الشراكه وملحقه تضمن التزام المدعي عليها القيام بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده خلال اسبوع من توقيع الاتفاقيه). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي مذكره المدعيه الكترونيا وجاء فيه: (ان المدعيه دفعت شكليا بجزء من الاقرار وهذا لا يصح بحيث ان الاقرار لا يتجزا علي صاحبه، كما ادعت باننا اقرينا بالشراكه ولم يقترن بذلك اننا اقرينا بفسخ العقد بناء علي بند من بنود العقد والمتضمن بشكل واضح وصريح الحق في فسخ العقد، وحسب تكييف العقد الالحاقي فان هذه الشركه تعتبر من صور شركه العنان وليست شركه مضاربه، وذلك لوجود شرط العمل والمال من الطرفين كما هو مضمن بالعقد الالحاقي، وتعتبر المحكمه غير مختصه نوعيا حيث ان المحكمه التجاريه تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركه المضاربه فقط، وفيما يتعلق بدفعهم الموضوعي فقد قامت المدعيه بتغيير طلبهم الاصل حيث ان المدعيه ووكيلها قاموا بتغيير الطلب الاصلي من طلب تحويل الشركه الي (شركه ذات المسؤوليه المحدوده) الي طلب اثبات الشراكه في مؤسسه بما لها من حصه فيها، وهذا لا يجوز ولا يمكن لذلك الا باجراءات نظاميه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (ا) من الماده الثالثه والثمانون حيث نصت علي ان: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي"، وقد قامت المدعي عليها بفض الشراكه بموجب الاخطار بتاريخ 27 / 07/ 1443ه، وانه سيتم عرض المؤسسه علي مقيم معتمد لتقييم حصه المدعيه واعطايها لها. الطلبات: رد دعوي المدعيه لوجود بند في العقد ينص علي احقيه موكلتي بفض التعاقد، ورد دعوي المدعيه لعدم الاختصاص النوعي). وفي جلسه 30/ 02/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باثبات الشراكه وتعديل عقد التاسيس ولان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره نظره والفصل فيه قبل الدخول في موضوع الدعوي، وان الدايره وهي بصدد توصيف الدعوي ظهر لها بن عقد الشراكه نص في الفقره الثالثه والرابعه منه علي التزامات الطرفين بالعمل ونصت الفقره الاولي منه علي التزامهم بالمال، وهذه الالتزامات كافه في توصيف عقد الشركه بانه من عقود شركه العنان، ولان الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه نصت علي اختصاص المحكمه التجاريه بمنازعات الشركاء في شركه المضاربه، ولما كانت الدعوي خارجت عن اختصاص المحكمه التجاريه فهي داخله في اختصاص المحكمه العامه لعموم ولايتها، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه وانها من اختصاص المحكمه العامه، بالله التوفيق.