tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430057935 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1444-02-25 document_type=ruling entity=document_number:34c9d892-356c-439a-910e-283bf30f2000 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470020598 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي يطلب فيها: "الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (90.000) تسعون الف ريال تمثل راس المال المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في بيع وشراء الذهب، .ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره تسعون الف ريال. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي ، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره: (90.000) تسعون الف ريال تمثل راس ماله في شراكه المضاربه مع المدعي عليه، وقدم ما يسند دعواه صوره عقد الشراكه مع المدعي عليه، وصوره من الحواله البنكيه لراس المال، وحيث ان المدعي عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي كما هو منصوص عليه في الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد بهذه القضيه وموعد جلستها الاولي ولم يحضر، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت طلب انهاء الشراكه كما نص العقد في البند الخامس الفقره الاولي والتي نصت علي " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد اخطار الطرف الاولي خطيا بمده لا تقل عن 20 يوما، يتفقان حينها علي اليه استرجاع ماله المستثمر خلال مده معقوله لا يتضرر منها الطرف الاولي"، وحيث قدم المدعي وكاله صوره من الاخطار، وحيث ان الاخطار تم قبل قيد الدعوي باكثر من (20) يوما وفق البند الوارد اعلاه، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، فان الدايره تنتهي الي الزامه بان يدفع للمدعي راس ماله، وحيث ونصت الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه علي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعتبار هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وبه تقضي.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره تسعون الف (90.000) ريال. وذلك لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.