tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 3408 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-02-14 date_hijri=1442-07-03 document_type=ruling entity=document_number:4f7cb45b-053c-460c-8af3-1b905cd14175 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3408 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيه: ( يطلب المدعي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تعويضا له عن سجنه بسبب سند لامر صوري وهي علي التفصيل الاتي: سبق ان اقام المدعي دعوي علي المدعي عليها امام دايره السابعه (دعوي اثبات صوريه سند لامر )، قضيه رقم 8599 لعام 1437ه، صدر بها حكم بثبوت صوريه السند لامر، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 1663لعام1439ه، وحيث ان المدعي عليها سبق تقدمت بالسند لامر نفسه الي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بمحافظه جده (مع علمها بصوريته) وصدر القرار رقم634/ 1435، بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغ السند لامر ثم تقدمت المدعي عليها بطلب تنفيذ القرار بمحكمه التنفيذ بالرياض وصدر علي المدعي امر حبس رقم 3614085، وتاريخ1436/ 05/ 27ه،وتم حبس المدعي بتاريخ 1437/ 06/ 11ه، سنه وثلاثه اشهر وثلاثه ايام، كم ان المدعي عليها تسببت في ايقاف خدمات المدعي من عام 1430ه الي عام1440ه، مما الحق الضرر بالمدعي من السجن وايقاف الخدمات بسبب السند لامر الصوري الذي بيد المدعي عليها وبالرغم من معرفته بصوريته ومطالبتها بتنفيذه، الامر الذي يتوجب معه التعويض جبرا للضرر الذي لحق بالمدعي ويطلب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (5،500،000) خمسه مليون وخمسمايه الف تعويض للمدعي عن ما تسببت له من سجن وايقاف خدماته الحكوميه وما لحق به من ضرر مادي ومعنوي) وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت لها جلسه في 3/7/1442ه حضر المدعي وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، رات صلاحيتها للفصل فيها.
(الاسباب)
وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت اللايحه رقم (69) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله.) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار، وباطلاع الدايره صحيفه الدعوي تبين ان المدعي لم يقدم ما يفيد الاخطار، ومخالفه نص الماده الذي اوجب الاخطار يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.