tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530432723 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1443-11-28 document_type=ruling entity=document_number:b2d7e143-b5d9-4d7c-9396-ec8ea63bd564 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470887023 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه اليمامه للمشغولات الذهبيه المحدوده 
المدعي عليه:
شركه المدينه للذهب المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ 28/١١/1443ه الموافق 27/٠٦/2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ذهب) وتاريخ ابتداء التعامل 28/١١/1443ه الموافق 27/٠٦/2022م بثمن اجمالي قدره (٣٦٧,٧٠٠) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28/١١/1443ه الموافق 27/٠٦/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٦,٠٠٠) ميتان وسته وثلاثون الفا ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين 12/09/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته 444076877 وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها ورقم وكالتها 444620610 ولم تودع المذكره الدفاعيه وقرر وكيل المدعيه بان موكلته باعت علي المدعي عليها ذهب مصوغا بمبلغ اجمالي قدره 367700 ريال والمسدد منه 131700 ريال والمتبقي 236000 ريال وتطلبه وقررت وكيله المدعي عليها بان التعاقد صحيح ولكن المبلغ المستحق 31683ريال فقط ولا يوجد تعامل بغير هذا المبلغ بعد ان سالتها الدايره عن المبالغ المسدده فعقب وكيل المدعيه بان المبلغ الذي ذكرته المدعي عليها يخص اجور التصنيع فقط وقرر بان البينه تتمثل بالمصادقه المؤرخه في 24/03/1444 المرفقه وقررت وكيله المدعي عليه صحه المصادقه وطلبت الامهال للتحقق من موكلتها، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها وتشير الدايره الي مذكره وكيله المدعي عليها المرفقه وقررت وكيله المدعي عيلها بان موكلتها طلبت من المدعيه 1680.10 جرام عيار 21 وسددتها مقدما مقابل 458.50 جرام ثم سددت ايضا بعد تاريخ المصادقه مقابل 200 جرام ولم تستلم موكلتها ما طلبته من المدعيه وقرر وكيل المدعيه بان ما ذكرته بخصوص السداد فصحيح وقد تبقي من المستحق المذكور بالمصادقه 1021.6 جرام تعادل 204320 ريال وكذلك اجور التصنيع31683ريال فيكون الاجمالي مبلغ المطالبه وما ذكرته وكيله المدعي عليها بشان عدم الاستلام فغير صحيح حيث انها سلمت كامل الكميه وعقبت وكيله المدعي عليها بان موكلتها لم تستلم اي جزييه من الطلب فافهمت الدايره الطرفين حاجه الدعوي الي خبير، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها وقرر الطرفان موافقتهما علي ندب خبير للتحقق من الكميات والمبالغ المستحقه والمسدده، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعي ووكيله المدعي عليها وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير شركه مكنوز المتحده محاسبون قانونيون عبر منصه خبره وقد وعد بايداعه وفق ما افهم باضاحه في خانه التواصل مع الخبير بالامس، وفي جلسه هذا اليوم 26/02/1445ه حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها وتشير الدايره الي تقرير الخبير شركه مكنوز المتحده المندوبه عبر منصه خبره المتضمن بان صافي جرامات الذهب المستحقه للمدعيه علي المدعي عليها 1021.60 الف وواحد وعشرون جرام وستون مللي جرام عيار 875 ويضاف الي ذلك اجور تصنيع بمبلغ 31683 ريال وانه توجد فواتير اجله) وحصر وكيل المدعيه طلب موكلته بمبلغ المطالبه236000ريال واتعاب الخبير وقدر الاتعاب 12650 ريال، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، وحيث اقر الطرفان بصحه المصادقه المرفقه ودفعت المدعي عليها بعدم الاستلام مع سداد المبلغ وتبين وجود عده تعاملات بين الطرفين، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور المحاسبيه, وبما ان الدايره قد قررت احاله النزاع لمكتب محاسب قانوني محايد وتم ندب الخبير المذكور اعلاه عبر منصه خبره في نظام تقاضي وصدر تقريره المتضمن صحه دعوي المدعيه واستحقاقها مبلغ مقابل الذهب المصوغ بذات الوزن والعيار الوارد في المصادقه بالاضافه لاجور التصنيع وعدم سدادها من المدعي عليها، فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمادتين 110- 121 من نظام الاثبات وادلتها الاجراييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب الخبير المندوب من قبل الدايره التي دفعتها المدعيه بمبلغ قدره 12650ريال باعتبار المدعي عليها الطرف الخاسر في الدعوي بناء علي التقرير واستنادا للماده 122 من نظام الاثبات ويكون مجموع ما تستحقه المدعيه المبلغ الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها – شركه المدينه للذهب المحدوده سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعيه – شركه اليمامه للمشغولات الذهبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره 248650 ميتان وثمانيه واربعون الفا وستمايه وخمسون ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470887023 لعام 1444ه
المدعي:
شركه اليمامه للمشغولات الذهبيه المحدوده 
المدعي عليه:
شركه المدينه للذهب المحدوده
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (236,000) ريالا. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها شركه المدينه للذهب المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه اليمامه للمشغولات الذهبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 248650 ميتان وثمانيه واربعون الفا وستمايه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4510543505)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث قدم الاستيناف في المده المحدده نظاما فهو حري بالقبول شكلا. من حيث الموضوع: اولا: مجانبه الدايره الموقره الصواب في تكييف الدعوي وتحديد العلاقه الصحيحه بين طرفي الدعوي: نبين لاصحاب الفضيله ان الدايره الموقره قد جانبت الصواب في تكييفها للدعوي الماثله امامها وذلك ان العلاقه بين موكلتي والمستانف ضدها هي تسليم مقدار معين من الذهب الي المستانف ضدها مقابل ان تقوم المستانف ضدها بصنع مشغولات بنفس مقدار الذهب المسلم علي ان تستحق المستانف ضدها مقابل ذلك مبلغا وقدره (٣١٦٨٣) واحد وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا اجره للتصنيع، حيث ان نشاط المستانف ضدها ينحصر في صناعه المعادن الثمينه والاحجار الكريمه والمعارض الدايمه لمنتجات المصنع فقط كما هو مثبت في عقد تاسيس شركه اليمامه للمشغولات الذهبيه المحدوده (مرفق۱)، اضافه الي ان ما ورد في الفواتير المرفقه هو تسليم موكلتي مقدارا معينا من الذهب بالجرامات ولم يحدد مبلغا معينا وهذا يؤكد ما ذكرناه من ان العلاقه بين طرفي الدعوي هو التصنيع بعد استلام الذهب من قبل موكلتي، وهنا يظهر خطا تكييف الدايره الموقره للعلاقه بين موكلتي والمستانف ضدها حيث كيفت العلاقه ببيع الذهب بالذهب مؤجلا الذي هو عين الربا الذي لا يصح الحكم بنفاذه، وقد انكرت المستانف ضدها في تحرير دعواها كما هو مرصود في طلبات القضيه من ان العلاقه لم تكن بيع ذهب بالذهب بالاجل حيث ذكرت في طلب ايداع مذكره برقم (٤٤١١٠۹۳۲۰۳) وتاريخ 08/09/1444ه ما نصه: علما بان سداد ذلك المبيع مطلوب حال استلام الشركه للذهب المباع من موكلتي دون ابطاء او تاجيل، ولكن الشركه المستلمه للذهب لم تقم بتسليم الثمن كاملا في حينه... (مرفق ۲) ومن جميع ما سبق يظهر بان العلاقه التي بين موكلتي والمستانف ضدها علاقه تصنيع مقابل اجره لا علاقه بيع. ثانيا بطلان تسليم المستانف ضدها الذهب الي موكلتي وعجزها عن اثبات التسليم: نبين لاصحاب الفضيله ان المستانف ضدها لم تسلم لموكلتي الذهب الي حينه وانها عجزت عن اثبات تسليمها الذهب لموكلتي امام الدايره الموقره وكذلك عند طلب الخبير لذلك، ولا تثبت الفاتوره الاجله الاستلام وذلك ان المستانف ضدها ذكرت في تحرير دعواها كما هو مرصود في طلبات القضيه بطلب ايداع مذكره برقم (٤٤١١٠٩٣٢٠٣) وتاريخ 08/09/1444ه: علما بان سداد ذلك المبيع مطلوب حال استلام الشركه للذهب المباع من موكلتي دون ابطاء او تاجيل، ولكن الشركه المستلمه للذهب لم تقم بتسليم الثمن كاملا في حينه... (مرفق ۲) مما يعني ان الفاتوره الاجله انما صدرت لاثبات التعامل بين الطرفين، فلو كانت سلمت الذهب لموكلتي في ابتداء التعامل لاستلم من موكلتي المبلغ مما يعني انه لم يكن ثمه تسليم للذهب من قبل المستانف ضدها في حال اصدار الفاتوره الاجله وعليه فانه يلزم المستانف ضدها ان تثبت دعوي تسليمها الذهب بعد ذلك اذ القول قول المنكر، والبينه علي المدعي واليمين علي من ان انكر. ثالثا: عدم اختصاص الخبير المنتدب في القضيه لابداء رايه وان الخبير المختص لذلك هو شيخ الصاغه لمعرفته طبيعه تعامل اصحاب الذهب: نجد ان الدايره الموقره قد ندبت للخبره محاسبا قانونيا، وحيث ان النزاع بين طرفين يعملون في مجال الذهب وعليه فان الخبير المختص في ابداء الراي حيال هذه القضيه هو شيخ الصاغه وفقا لما نصت الماده (۲/۱۱۰) من نظام الاثبات: يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع ، ولا ينعقد الاختصاص للمحاسب القانوني الذي ندبته الدايره الموقره للنظر في هذه القضيه الذي لا يعرف اصلا كيفيه تحديد سعر جرامات الذهب كما ورد في تقريره فضلا عن معرفته بطبيعه الاعمال التي تكون بين تجار الذهب وصانعيه وكيفيه الاستلام والتسليم ومتي يكون تسليم الذهب وكيفيه اثباته، وقد نصت القاعده الفقهيه ان: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . رابعا مجانبه الدايره الموقره الصواب لحكمها علي موكلتي بمبلغ لا دليل عليها او بينه: نجد ان الدايره الموقره قد حكمت بالمبلغ الذي طالبت به المستانف ضدها مع ان جميع المرفقات لا تثبت المبلغ الذي تطالب به المستانف ضدها، فالمرفقات جميعها نصت علي ان التعامل هو ان يسلم موكلتي ذهبا قدره (١٦٨٠.١٠) جرامات الي المستانف ضدها مقابل ان تقوم المستانف ضدها بصنع مشغولات بنفس مقدار الذهب المسلم علي ان تستحق المستانف ضدها مقابل ذلك مبلغا وقدره (31683) واحد وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا فقط، فكيف تحكم الدايره الموقره بمبلغ لا دليل لها او بينه عليه، ولم يذكره الخبير نفسه في تقريره ؟!). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: نقض الحكم والنظر في الدعوي مرافعه والحكم برد الدعوي. بتاريخ 09/04/1445ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها رده علي لايحه الاستيناف متضمنا ما نصه: اشتمل الاستيناف المقدم من وكيل شركه المدينه علي مغالطات واضح بطلانها سنوجزها في الاتي: اولا: ان الاقرار في المجال المدني حجه قويه علي المقر لا يجوز معه الرجوع عن اقراره ولا التنصل منه، وهو مقدم علي البينه، وشركه المدينه قد اقرت بصحه الرصيد الذي تم توقيعهم عليه بتاريخ 24/03/1444ه المحتوي علي مقدار الذهب البالغ (1.221.69) وقيمه المصنعيه البالغه (31.683.82)، والذي يوضح ان (المدين) هو شركه المدينه للذهب المحدوده، وقد فات علي مندوب شركه المدينه للذهب هذه الملاحظه الاساسيه، كما ان الاقرار لا يؤخذ مجتزا فيؤخذ بعضه ويترك بعضه، وقد حصل الاقرار بصحه مستند المصادقه علي الرصيد من قبل المحاميه التي حضرت الجلسات الاولي، والان بدا محامي شركه المدينه ياخذ بعضه ويعرض عن بعضه الاخر، وهذا مخالف لحجيه الاقرار، الذي تم التوقيع عليه من شركه المدينه للذهب المحدوده. ثانيا: اذا كان الذهب الذي مقداره (1.680.10) هو الشركه المدينه للذهب المحدوده، فلماذا قامت هذه الشركه بسداد مقدار (458.5) اربعمايه وثمانيه وخمسون جراما وخمسه اعشار الجرام بالسند رقم 1702 وتاريخ 10/02/1444ه وتلا ذلك سداد (200) مايتي جرام من الذهب بالسند رقم (2308) وبتاريخ 09/05/1444ه ولا يوجد لدي شركه المدينه للذهب المحدوده من المستندات ما ادعاءهم، اذ لو كان لديهم ادله لتم تقديمها للدايره التجاريه الثالثه الموقره التي نظرت الدعوي وحكمت فيها، علما بان شركه المدينه للذهب المحدوده منذ تقدمنا بالدعوي حتي اليوم لم تتقدم بمستند واحد يدعم قولها، وانما تتبع اسلوب رفض تقرير الخبير المحاسبي ثم رفض حكم الدايره ناظره الدعوي، علما ان موكلتي شركه اليمامه للمشغولات الذهبيه هي من قدم كافه المستندات التي لها والتي عليها وهي مستندات السداد ومستند المصادقه علي الرصيد، ولم ترفق شركه المدينه في هذه الدعوي اي مستند تدفع به دعوانا ولدايرتكم الموقره الاطلاع علي المرفقات منذ بدايه نظر هذه الدعوي حتي الان. ثالثا: ورد في مذكره الاستيناف في البند الثاني عباره: مما يعني ان الفاتوره الاجله انما صدرت لاثبات التعامل بين الطرفين، فلو كانت سلمت الذهب لموكلتي في ابتداء التعامل لاستلمت من موكلتي المبلغ (...) وهذا القول يخالف ويناقض ما ورد في البند الاول من مذكره الاستيناف من ان شركه المدينه هي من سلمت الذهب لموكلتي شركه اليمامه، وهذا التراجع والتناقض يدل علي ضعف حجه وكيل شركه المدينه للذهب المحدوده . رابعا: اما ما اشار اليه من عدم وجود دليل علي سعر الذهب فان موكلتي شركه اليمامه قد ذكرت ما تم الاتفاق عليه من ان سعر الجرام عيار 21 هو مايتا ريال 200 وكان لا بد من وضع قيمه نقديه اثناء رفع القضيه عبر منصه ناجز حتي تقبل منصه ناجز تسجيل الدعوي، ولكن اذا لم تقتنع شركه المدينه للذهب المحدوده ووكيلها بالقيمه المدونه، فلا باس من اعاده الذهب الثابت استلامها له بموجب الفواتير واقرار المصادقه علي الرصيد. خامسا: زعم وكيل شركه المدينه ان شركه اليمامه مختصه في صناعه الذهب والمعارض فقط، علما بان المعارض انما يتم فتحها للبيع بالجمله والمفرق حيث لدي موكلتي معارض للبيع في سوق اليمامه سابقا وفي سوق محمود سعيد حاليا، وهي من اشهر محلات بيع الذهب (بالجمله) ومنها قامت شركه المدينه بشراء الذهب محل الدعوي. سادسا: اما ما ورد في البند الرابع من مذكره الاستيناف التي تقدم بها مندوب شركه المدينه للذهب المحدوده فهو تكرار لما سبق في البنود السابقه ونؤكد ان وكيل شركه المدينه للذهب المحدوده لم يقدم في هذه الدعوي اي مستند يدعم اقواله حيث تقدمت موكلتي شركه اليمامه للمشغولات الذهبيه بكامل المستندات للدايره التجاريه الثالثه الموقره ولدار الخبره التي درست مستندات القضيه واعدت تقريرها المحاسبي. الطلبات: امل من دايرتكم الموقره عدم قبول هذا الاستيناف موضوعا والذي تقدم به مندوب شركه المدينه للذهب المحدوده لعدم استناده الي دليل منتج في هذه الدعوي . وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 15/04/1445ه وبحضور طرفي الدعوي تشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضدها قدم مذكره جوابيه وقد اطلعت وكيله المستانفه عليها وانتهت الي اكتفايها بما تم تقديمه والاكتفاء به. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 29/04/1445ه حضر الطرفان السابق حضورهما، ثم سالتهما الدايره عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا، اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من الالزام محل نظر؛ ذلك ان المستانف قرر في اعتراضه ان تكييف الدايره للقضيه بيعا، وهو عين الربا، وبدراسه الدعوي ومرفقاتها تبين ان المدعيه قررت في صحيفه دعواها انها تطالب بقيمه بيع ذهب قدره ١٠٢١ جرام للمدعي عليها بتاريخ ٢٨\١١\١٤٤٣ه وتطالب بقيمته نقدا بعد مرور اكثر من عام ونصف من تاريخ البيع، ولما كان بيع الاصناف الربويه عند اختلاف الاجناس يشترط فيه التقابض وقت العقد يدا بيد، لقوله صلي الله عليه وسلم: ((فاذا اختلفت هذه الاصناف، فبيعوا كيف شيتم، اذا كان يدا بيد))، ولما كان العقد بين الطرفين قد تم بتاريخ ٢٨\١١\١٤٤٣ه ولم يتم قبض الثمن حين العقد بل مضي اكثر من عام ونصف، وعليه فتكون صيغه الدعوي والمطالبه بقيمه بيع الذهب صوره من صور الربا المحرمه شرعا، كما ان المصادقه التي بني الحكم عليها قد نصت علي ان في ذمه المدعي عليها ١٠٢١ جرام من الذهب ولم ياتي للقيمه ذكر فيها، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ان تتقدم المدعيه بدعوي مستقله للمطالبه باعاده الذهب لا قيمته.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (4470887023) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4530188448) وتاريخ 29/02/1445ه. ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.