moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٢٨٦١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه، الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (بيع توريد) عدد (٠) (مواسير بلاستيك - موصل نحاس - سير دايري ربل مطاط -اناره ديكور)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه، الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، بثمن اجمالي قدره (١٨٤,٢٢٤.٢٥) مايه واربعه وثمانون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله سدد منه (٧١,٧١٤.٠٠) واحد وسبعون الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٥ه، الموافق ٠٢/١١/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه تاكيد الرصيد- الفواتير-عقد تسهيلات ايتمانيه -كشف حساب)، ٢- اضرار تقاضي، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه ١-تسليم الثمن وقدره (١١٢,٥١٠.٢٥) مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٥٧.٠٨) تسعه الاف وسبعه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه هلله، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٥/٠٢/١٤٤٦ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قدمت مذكره ونصها (ردا علي ما جاء بدعوي المدعي من وجود اتفاق بيع وتوريد مع موكلتي وتاريخ ابتداء التعامل٠٨/٠٣/١٤٤٢ه، الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، بثمن اجمالي قدره (١٨٤,٢٢٤.٢٥) مايه واربعه وثمانون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال فاننا ننكره تماما ، ونفيد فضيلتكم ان الشركه المدعي عليها بهذا التاريخ كانت عايده لملاك سابقين علي المالك الحالي وهم كلا من (...) و٢- (...) وقد انتقلت ملكيه الشركه للمالك الحالي بموجب عقد التنازل المؤرخ في ٢٤-٠٨-١٤٤٥ه الموافق ٠٥-٠٣-٢٠٢٤م كما تغير الشكل النظامي للشركه من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه شخص واحد . ونجيب تفصيلا علي ما ورد بدعوي المدعي بالدفوع الاتيه: الدفع الاول: تنكر موكلتي وجود تعامل مع المدعي وذلك لانتقال ملكيه الشركه من الملاك السابقين وهم ١- (...) و٢- (...) الي المالك الحالي السيد/ (...). (مرفق عقد التنازل والسجل الجديد للشركه)، حيث لم تقدم المدعيه ما يفيد اشعار الملا ك السابقين للشركه باي مطالبه ولكون الشركه قد انتقلت ملكيتها للمالك الحالي بتاريخ ٢٤-٠٨-١٤٤٥ه الموافق ٠٥-٠٣-٢٠٢٤م وتعامل المدعي مع الملاك السابقين وفق ما ذكر بدعواه ابتدا بتاريخ ٠٨-٠٣-١٤٤٢ه الموافق ٢٥-١٠-٢٠٢٠م.وانتهي بتاريخ ١٨-٠٤-١٤٤٥ه الموافق ٠٢-١١-٢٠٢٣م و لم يثبت تاريخ حلول الاجل المحدد للوفاء– ان ثبت الدين - بكافه الاوراق المقدمه من المدعيه في مجملها فانه والحال تكون الدعوي غير واضحه وغير محرره تحريرا سليما، وجه الاستدلال بالدفع / انه لا يوجد ما يفيد استلام موكلتي للبضايع المدعاه وكل ما قدم في الدعوي عباره عن مفاوضات واتفاقات مبدييه وسابقه مع الملاك السابقين للشركه وهو ما يوجب الرجوع اليهم حيث انه ليس من المعقول ان يستمر تعامل بين التجار لمده ثلاث سنوات ولا يستوفي الداين الدين ويمتنع عن المطالبه به وبمجرد علمه بانتقال ملكيه الشركه يسارع الي طلبه من المالك الجديد، الدفع الثاني : ان الغالب الاعم من الاوراق التي قدمها المدعي محرره باللغه الاجنبيه وغير مترجمه كما ان فاتوره المبيعات المقدمه من المدعي والمؤرخه في ٢٥-٠٦-٢٠٢٤ غير مترجمه ولا تحمل توقيعات او اختام المدعي عليها دون مناقشه موضوعاها وما تحويه من اصناف وبضايع، وجه الاستدلال بالدفع / نفي ما يهدف المدعي بالاستدلال به علي ثبوت الدين في ذمه موكلتي لكون كافه الاوراق غير موصله علي ثبوت المديونيه ، علاوه علي عدم ترجمتها وهو ما يعجز المدعي عليها عن ابداء اوجه دفاعها ودفوعها، الدفع الثالث : ويتعلق باثبات عدم صحه رجوع المدعي علي الشركه بعد تغير شكلها من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه الشخص الواحد واحتماليه تواطي المدعي مع الملاك السابقين لتكبيد الشركه خساير ماليه بغير وجه حق، وجه الاستدلال بالدفع / تراخي المدعي في مطالبه الملاك السابقين طيله ثلاث سنوات وعدم تقديمه ما يفيد المطالبه او الاشعار او الانذار وعدم تقديمه ما يفيد المماطله بالسداد من قبل الملاك السابقين علاوه علي عدم ثبوت تاريخ محدد للوفاء بالدين اذا تبين ثبوته في ذمه موكلتي ، وحسب نص الماده ٧٩ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها " للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور، وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم :اصليا:- الحكم برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق .احتياطيا :- امهال المدعي عليها لاتخاذ اجراءات ادخال الملاك السابقين للشركه وهم كلا من ((...) و٢- (...) ) ثم قررت اطلب مهله لتعديل الوكاله الصاده من موكلتي وبعرضها علي المدعي اجاب بقوله اطلب مهله للاجابه علي ما جاء في مذكره المدعي عليها فجري افهامه بتقديم جوابه قبل تاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٦ ثم تقدم المدعي عليها جوابها قبل تاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٦ فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٦ه، اودع وكيل المدعي مذكره افاد فيها اولا: جواب المدعي علي الدفوع الشكليه للمدعي عليها: ما تضمنته مذكره المدعي عليها من دفوع شكليه لا سند نظامي لها وما يدعيه مخالف للنظام، فالثابت ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه مسؤوله عن كامل التزاماتها التعاقديه في معزل عن ذمه ملاكها، وتغير الملاك لا يؤثر علي ما ثبت من حقوق او التزامات علي المدعي عليه، نص الماده (١٧) والماده (٨) من نظام المعاملات، ولوكيل المدعي عليه حق الاستزاده من نصوص في النظام المذكور ونظام المرافعات الشرعيه، ثانيا: جواب المدعي علي الدفوع الموضوعيه للمدعي عليها: ١/ المدعي عليها في جوابه علي الدعوي بعدم تحريرها في غير محله، فدعوانا واضحه ومفصله موضوعا وطلبات بدليل قبول المحكمه لها وتقدم المدعي عليه نفسه بجوابه عليها، ولم ينكر تسلمه المواد المورده من موكلي وتهربه عن الانكار صراحه ودفعه بان ما بينه وبين موكلي مفاوضات واتفاقيات مبدييه بين موكلي وملاك سابقين، فدفعه المذكور لا يستقيم عقلا وغير مقبول نظاما فالدعوي الحاليه وكل مرفقاتها بين موكلي والمدعي عليه، ولم يدعي موكلي او يذكر اي واقعه بطرف اخر خلاف المدعي عليه فقط وهذا يوافق صحيح ما ارفقه موكلي من مستندات، ٢/ دفع المدعي عليها وانكارها بوجود تعامل بينه وبين المدعي ورمي التزاماته تجاه موكلي ومستحقاته محل الدعوي علي الغير واتهام المدعي بالتواطؤ مع موظفي المدعي عليه يناقض دفعه السابق بان الذي كان بين طرفي الدعوي مفاوضات واتفاقيات مبدييه، نامل ان يكون المدعي عليه غير جادا في اتهامه المذكور، في حال تمسكه به، نامل من صاحب الفضيله رييس الدايره تحرير خطاب بمضمونه لنتمكن من مباشره الدعوي الجناييه اللازمه لحفظ حقوق موكلي المدعي، ٣/ زعم المدعي عليه ان مرفقات دعوانا من فواتير ومصادقه علي حساب وغيره غير مترجمه، غير صحيح جميع مرفقات دعوانا موافقه لنظام المرافعات الشرعيه المتعلقه بلغه المحكمه وكل المستندات باللغه الانجليزيه واللغه العربيه معا وواضحه وتحمل توقيعات واختام المدعي عليه، ومصادقه المدعي عليه برصيد موكلي المتبقي هنده يدحض كل مزاعم المدعي عليه، ونظام الاثبات اوضح للمدعي عليه طرق الطعن في المستندات المذكوره، ٤/ الثابت في العرف التجاري ان اصدار اي تاجر مصادقه علي رصيد تعاملاته الماليه لا يكون الا بعد تحققه من الفواتير المستلمه ومستنداتها الداعمه (وفق نظامه المحاسبي)، وبالطريقه نفسها تسلم المدعي مستحقاته السابقه من المدعي عليه، ثالثا: يتمسك المدعي بصحه دعواه وبصحه مطالبته محل الدعوي وسندات دعواه وان الطريقه نفسها دفع المدعي عليه للمدعي جزء من مستحقاته، ويتمسك باقرار المدعي عليه بالتعامل وتناقضه في انكار توريد موكلي المدعي عليه، يعد جحد لمستحقات موكلي المدعي وتحايل لاكل اموال الناس بالباطل الذي نهت عنه الشريعه ولجا موكلي للمحكمه بعد اخلال المدعي عليه الوفاء بالتزامه بدفع مستحقات موكلي المدعي وفق المحررات الطرفين، لكل ما سبق يلتمس موكلي المدعي قبول دعواه والحكم له بكامل طلباته، وفي تاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٦ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ١- الرد علي ما جاء بالبند اولا بمذكره المدعي فاننا نوجز الرد عليه بان المدعي التبس عليه الامر من ناحيه التفرقه بين الدفع بعدم الصفه والدفع بضروره ادخال الملاك السابقين كون ان المدعي عليها لم تدفع بعدم صفه الشركه بيد ان كل ما اشرنا اليه هو انتقال ملكيه الشركه وتعامل المدعي مع الملاك السابقين وتراخيه في المطالبه ان ثبتت ،٢- الرد علي ما جاء بالبند ثانيا من ناحيه رد المدعي علي ما اشرنا به في مذكرتنا السابقه من عدم تحريره للطلبات فان المدعي يتنصل من طلب المدعي عليه الزام المدعي بتقديم كافه المستندات مترجمه ترجمه معتمده باللغه العربيه اذ كيف تكون الدعوي محرره تحريرا سليما دون الاشاره الي سند نظامي واضح ومفصل . فمجرد تقديم المدعي اغلب المستندات غير مترجمه للغه العربيه لتتمكن المدعي عليها من الاجابه علي محتواها يجعل دعواه غير محرره كونه يخالف نص الماده ٢٣ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها " اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ .......، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه. " ٣- لم يقدم المدعي في رده علي جواب المدعي عليه السند الشرعي الذي ينظم العلاقه بين الطرفين كما لم يرد علي ما تمسك به المدعي عليه من عدم تقديمه سند يحدد تاريخ او اجل الوفاء بالدين، ٤- ردا علي ما يتمسك به المدعي من كشف مطابقه الرصيد (الورقه الوحيده المترجمه ترجمه معتمده ) فان المدعي عليها تنكر هذه الورقه وتنكر علمها بصدورها عن سلفها من ملاك الشركه وتتمسك بادخالهم بهذه الدعوي لسماع ردهم عليها اما بالاقرار او الانكار وذلك ، استنادا علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ،.." ولكون المالك الحالي للشركه حسب السجل التجاري المرفق هو السيد/ (...) ، والذي حل خلفا للملاك السابقين وهم كلا من (...) و٢- (...) لذا فانه وحسب نص الماده المشار اليها ينكر ورقه المطابقه التي قدمها المدعي و ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه الوارده بها هي لمن تلقي عنه الحق (الملاك السابقين ) ولذا تقدمت المدعي عليها بطلب ادخال الملاك السابقين - عطفا علي ما سبق ايضاحه بعاليه -، ونظرا لتراخي المدعي في مطالبه الملاك السابقين طيله ثلاث سنوات وعدم تقديمه ما يفيد المطالبه او الاشعار او الانذار وعدم تقديمه ما يفيد المماطله بالسداد من قبل الملاك السابقين علاوه علي عدم ثبوت تاريخ اجل محدد للوفاء بالدين اذا تبين ثبوته في ذمه موكلتي ، ولانكار موكلتي كافه ما قدم بالدعوي من اوراق فضلا عن عدم ترجمتها ولنفيها العلم بصدور كشف المطابقه عن الملاك السابقين واستنادا لنص الماده ٧٩ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها " للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور، وختم مذكرته بطلب اصليا:- الحكم برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق، احتياطيا :- ادخال الملاك السابقين للشركه وهم كلا من ((...) و٢- (...) )، وفي تاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٦ه، اودع وكيل المدعي مذكره افاد فيها اولا: دفع المدعي عليه وكاله بتراخي المدعي في المطالبه بمستحقاته، ودفعه بتواطؤ موكلي مع ممثلي موكلته النظاميين للحصول علي الاستحقاق محل المطالبه، ودفعه و انكار وجود تعامل مع موكلته وموكلي، فالثابت من مرفقات الطرفين ان الدفوع سالفه تتعارض تماما بما ثبت وصدر من المدعي عليها من محررات صحيحه، من بينها (عقد بيع وتنازل عن شركه) صدر بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م بينما (تاكيد الرصيد محل المطالبه) صادر بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٢م ، (بعد انتقال ملكيه المدعي عليها لمالكها الحالي)، وثبت تسلم موكلي جزء من مستحقاته من المدعي عليها وهذا يكذب انكار المدعي عليها بعدم وجود تعامل(مرفق)، و يهدم زعم المدعي عليها بعدم مسؤوليتها عن مستحقات المدعي و الاصل ان تغير الملاك لا يؤثر علي ما ثبت من حقوق او التزامات علي المدعي عليها، بموجب ما تضمنته الماده (١٧) والماده (١٨) من نظام المعاملات، وما تضمنته الماده(٩) من نظام الاسماء التجاريه، ثانيا: فيما يتعلق بزعم المدعي عليها ان مرفقات دعوانا من فواتير ومصادقه علي حساب غير مترجمه، نتمسك بجوابنا المضمن بمذكرتنا الجوابيه السابقه اما طلب المدعي عليها بادخال مدعي عليه مدخل، فلا يوجد سند موضوعي، او نظامي له، فالمدعي عليه المراد ادخال لا صله له بالدعوي ومطالبه موكلتي تتعلق بالمدعي عليها فقط دون غيرها، وفي حال كان للمدعي عليها نزاع مع الغير فنظام المعاملات المدنيه كفل لها ذلك ولا حاجه لنا بتذكيرها به، ثالثا: يتمسك المدعي بصحه دعواه وبصحه مطالبته محل الدعوي وسندات دعواه وان الطريقه نفسها دفعت المدعي عليها للمدعي جزء من مستحقاته(مرفق سابق)، ومطل المدعي عليها وتسويفها في دفع متبقي مستحقات المدعي رغم اقرارها بالحق بمستند صحيح محرر علي ورقها الرسمي ومزيل بتوقيعها وختمها لا يمكن تفسيره بغير انه جحد صريح من المدعي عليها لمستحقات موكلي المدعي وتحايل منها لاكل اموال الناس بالباطل الذي نهت عنه الشريعه ولم يلجا موكلي للمحكمه الا بعد اخلال المدعي عليها بالوفاء بدفع مستحقات المدعي وفق ما ثبت علي المحررات الصادره من الطرفين، لكل ما سبق يلتمس موكلي المدعي الاتي: ١/ قبول دعواه والحكم له بكامل طلباته، ٢/ تطبيق نص الثالثه والاربعون من نظام الاثبات وتوقيع الغرامه المضمنه بها علي المدعي عليها، ٣/ الاحتفاظ للمدعي بحقه في المطالبه بالتعويض، وفي جلسه ٢٧/٠٣/١٤٤٦ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)،كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٢,٥١٠.٢٥) مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله ، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٥٧.٠٨) تسعه الاف وسبعه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه هلله ، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المثبته لحقه ، كما هو مشار اليه بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وقد ناقش المدعي عليه الاوراق المقدمه من المدعي ابتداءا كونها لا تتضمن تاريخ حلول الدين ثم انكر بعدها صدورها من المدعي عليها، ولان مناقشته للورقه قبل انكاره لها مسقط لحقه في الانكار كما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.) فثبت صحه المحرر، واما دفعه بعدم صفته في هذه المطالبه وذلك بانتقال السجل التجاري له وتحول كيان الشركه من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه شخص واحد فان ذلك لا يعفيه من التزامه بما ترتب في ذمه السجل التجاري قبل او اثناء ملكيته له استنادا لما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات) فثبت للدايره صحه العقد وما ترتب بذمه المدعي عليه بما ابرزه المدعي من مطابقه تاكيد رصيد وفواتير وكشف حساب وعقد تسهيلات ايتمانيه استنادا لما نصت عليه ٢٩ من نظام الاثبات والماده ٩ من نظام الاسماء التجاريه وبناء علي الماده (١٤٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ) فقد طلب المدعي اتعاب المحاماه وارفق عقده وما يثبت سداد نصف المبلغ الحال، ولقيام اركان التعويض من خطا المدعي عليه بامتناعه عن السداد وترتب الضرر علي المدعي بتوكيل محام ودفع اتعابه له والعلاقه السببيه بينهما ظاهره، فقد استوجب والحاله هذه التعويض عما دفعه، واما ما زاد عليه فهو سابق لاوانه لانه معلق علي التحصيل مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي ما يلي: ١- مبلغا قدره مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله وهو قيمه المتبقي من العقد ٢- مبلغا قدره ٤٥٢٨.٥٤ ريال ويمثل قيمه ما تم بذله من اتعاب المحاماه واما الباقي من اتعاب المحاماه المطالب بها فهو سابق لاوانه وللطرفين حق الاعتراض علي الحكم بطلب الاستيناف. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٢٨٦١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ مفادها طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٢,٥١٠.٢٥) مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله ، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٥٧.٠٨) تسعه الاف وسبعه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه هلله؛ بموجب اتفاق ان يورد المدعي للمدعي عليها (مواسير بلاستيك - موصل نحاس - سير دايري ربل مطاط -اناره ديكور). احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع ب " الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي ما يلي: ١- مبلغا قدره مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله وهو قيمه المتبقي من العقد ٢- مبلغا قدره ٤٥٢٨.٥٤ ريال ويمثل قيمه ما تم بذله من اتعاب المحاماه واما الباقي من اتعاب المحاماه المطالب بها فهو سابق لاوانه". ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها، فتقدم محاميها باعتراضه علي الحكم المرافق ملف القضيه، وقد جاء تسبيبه اجمالا وعلي تفصيل في اللايحه حول ما يلي: السبب الاول: خطا المحكمه في الاستدلال حيث ذكرت ان المدعي عليها ناقشت موضوع المستندات المقدمه من المدعيه ولم تحدد ماهي المستندات التي تم مناقشتها او تحدد الرد علي هذه المناقشه :- ذكرت المحكمه ان المدعي عليه ناقش المستندات المقدمه من المدعي عليه ابتداءا كونها لم تتضمن تاريخ حلول الاجل ثم انكر بعد ذلك صدورها من المدعي عليها . وهذا يخالف الثابت في اوراق الدعوي حيث انكر ت المدعي عليها علمها بصدور الاوراق لمن تلقت عنهم ملكيه واداره الشركه وقدمت مستند التنازل عن الحصص وطلبت ادخال الملاك السابقين للرد علي الدعوي كونهم هم المتعاملين مع المدعيه علي فرض صحه المستندات المقدمه منها وقد تمسك وكيل المدعي عليها بافتراض صحه المستندات وتمسك في انكار علمه بها بما ورد بنص الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي".....، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ،.." ولذا كان لزاما علي المحكمه الاستجابه لطلب وكيل المدعي عليها بادخال الملاك السابقين لسماع ردهم علي الدعوي "" كونه نفي علمه بالمستندات انها صادره ممن تلقي عنهم ملكيه واداره الشركه. السبب الثاني :- تناقض الحكم في اسبابه مع النتيجه التي انتهي اليها :-- حيث استند الحكم المعترض عليه علي الماده ٩ من نظام الاسماء التجاريه والتي تجعل الخلف والسلف مسؤولان عن التزامات الشركه بالتضامن ورغم ذلك تناقض الحكم مع نص هذه الماده ورفض طلب المدعي عليها ادخال الملاك السابقين ليقوموا بالاجابه علي الدعوي كونهم مسؤولون بالتضامن و احقاقا للحق و ابراء للذمه . فالمدعي عليها لا تسعي لاكل اموال المدعيه وهضم حقوقها وكل ما تصبوا اليه من طلبها هو الزام الملاك السابقين بالاجابه عن الدعوي كونهم من قاموا بالتعامل مع المدعيه غير انهم تنصلوا من الالتزام المتفق عليه بينهم وبين المالك الحالي للشركه بالافصاح عن مديونيات الشركه ، ورفضوا تزويده باي معلومات عن المطالبه موضوع الدعوي. السبب الثالث :- الاعتراض علي رفض محكمه الدرجه الاولي الطلب العارض المقدم علي القضيه بادخال الملاك السابقين للمدعي عليها وهم كلا من ((...) و٢- (...)) كما لم تجب المحكمه علي باقي الدفوع الجوهريه والصريحه من قبل المدعي. فيما يتعلق بالاعتراض علي رفض الطلب العارض المقدم بالطلبات علي القضيه برقم ٤٦١٠٣٠٩١٤٨ وتاريخ ١٨-٠٢-١٤٤٦ه بادخال الملاك السابقين للمدعي عليها فقد سبق توضيح خطا المحكمه بالسبب الاول والثاني من هذه اللايحه، علاوه علي عدم تسبيب المحكمه لرفض هذا الطلب نهاييا، ونفيد ان المحكمه ذكرت انها استندت في حكمها علي المطابقه وكشف الحساب وعقد التسهيلات ويلاحظ علي هذا الاستناد امرين: الامر الاول :- انه جاء عاما مجملا ومبهما حيث لم توضح المحكمه فحوي ما توصلت اليه او استخلصته من هذه الاوراق. الامر الثاني :- انه لو صح استناد المحكمه وانها طالعت هذه المستندات بعد امعان الفحص والتدقيق لوجدت ان الشخص المفوض بالتعامل من قبل المدعي عليها ليس هو القايم بالتوقيع علي كشف المطابقه مما يجعل الموظف الموقع علي كشف المطابقه والمدعي مسؤولان عن نتيجه مخالفه التفويض المذكور بعقد التسهيلات والجدير بالذكر ان الموظف الذي قام بالتوقيع علي مطابقه الرصيد (...) تم فصله من الشركه بتاريخ ٢٠-٠٨-٢٠٢٤م نظرا لاكتشاف اختلاسه مبالغ زادت عن تسعمايه الف ريال من اموال الشركه فضلا عن تصرفه دون وجه حق في اصول الشركه وممتلكاتها مستغلا التواطء مع موظفين اخرين في استخدام تفويضات تحصلوا عليها عن طريق الغش والخداع من الملاك السابقين (...) و(...) ، ونشير الي فضيلتكم ان هذا الموظف تم اكتشاف تواطيه مع عده شركات للاضرار باموال الشركه وتم قيد بلاغه ضده هو والمشتركين معه من موظفي الشركه وهذا البلاغ مقيد بشرطه (...) برقم (...) وتاريخ ١١-٠٤-١٤٤٦ ومحال للنيابه العامه بتاريخ ١٢-٠٤-١٤٤٦ . مرفق لفضيلتكم البينه علي البلاغ المقدم ضد الموظف المذكور واختلاسه اموال الشركه. وبناء علي ما سبق اطلب: ١- قبول الاعتراض علي الحكم في الدعوي الاصليه والطلب العارض شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه ومن ذي صفه.٢- قبول الاعتراض علي الحكم في الدعوي الاصليه والطلب العارض موضوعا والقضاء مجددا بالغاء حكم اول درجه ورفض الدعوي لعدم الاستحقاق واحتياطيا نظر موضوع الدعوي وقبول الطلب العارض المقدم لمحكمه الدرجه الاولي بادخال الملاك السابقين للشركه وهم كلا من ((...) و٢- (...) ). باحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه ٠٨/٠٦/١٤٤٦ه اذ انعقدت لنظر القضيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، علي اثره رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سردته في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان جل دفع المدعي عليها بدخول ملاك جدد في الشركه، وهذا الدفع غير ملاق؛ لان الذمه الماليه للشركه وليس للشركاء، والاختصام منعقد بمواجهتها، واستقلال ماليتها متقرر وفق احكام الماده (٩/٢) من نظام الشركات، والماده ٢٢٠ من النظام ذاته، ومن ثم تضحي هذه الدفوع محل مناقشه وتفنيد من لدن الدايره بموجب ما قضت به الماده (٢٠٤) من اللايحه، يؤيد ذلك ان انتقال السجل التجاري وتحول كيان الشركه من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه شخص واحد فان ذلك لا يعفيه من التزامه بما ترتب في ذمه السجل التجاري قبل او اثناء ملكيته له استنادا لما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات)، وبحسبان ما نصت عليه الماده (٨٢) من نظام المحاكم التجاريه حيال الاثر الناقل للاستيناف بحيث يكون بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، ويسفر عن وجاهه المطالبه، وما اثير في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان اوراق القضيه اشتملت علي كافه المستندات المفضيه الي المطالبه حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الصادر في القضيه، وافضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، ويعضد الحيثيات المنسدله من الدايره الابتداييه في ضميمه هذه القضيه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الشان، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ا من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه بالصك رقم (٤٦٣٠٢٧١٨٠٥)؛ والقاضي ب "الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي ما يلي: ١- مبلغا قدره مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله وهو قيمه المتبقي من العقد ٢- مبلغا قدره ٤٥٢٨.٥٤ ريال ويمثل قيمه ما تم بذله من اتعاب المحاماه واما الباقي من اتعاب المحاماه المطالب بها فهو سابق لاوانه"، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.