moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٨٧٤٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (توريد وتركيب اعمال الالومنيوم والزجاج لمشروع (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٨ه بثمن اجمالي قدره (١,٠١٤,١٩٣) مليون واربعه عشر الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا، وسدد منه (٣٠٤,٢٥٨) ثلاثمايه واربعه الاف ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد (٥) خمسه اشهر واليه التوريد بين الطرفين (القيام بتنفيذ اعمال الالمنيوم وكل ما يلزم من اكسسوارات وغيرها للمشروع)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٠٤,٢٥٨). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد مما ادي الي (التعاقد مع المحامي للمطالبه). وطالب بالتالي: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٣٠٤,٢٥٨). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٤٢٥) ثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ه وممهور بتوقي وختم الطرفين. ٢-حواله مصرفيه (غير مترجمه). ٣-خطاب علي مطبوعات الشركه (...) ممهور بختمها يتضمن اقرار بعدم القدره علي الوفاء. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٠\٠٣\١٤٤٥ه: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢٨٤٣٠٣٣)، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه؟ اجاب ان بيناته عقد الاتفاق وحواله الدفعه المقدمه وخطاب بالاعتذار عن تنفيذ المشروع، وقرر الاكتفاء بما قدمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٣٠٤,٢٥٨). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٤٢٥) ثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان (الاختصاص ينعقد الي المحكمه التجاريه استنادا علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وبما ان المدعي وكاله طلب رد الثمن المسلم وقدره (٣٠٤,٢٥٨). وبما انه قد قدم بينته المتمثله في (عقد الاتفاق - اقرار المدعي عليها بعدم القدره علي الوفاء ) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٤٢٥) . وبناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ ه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي" وبما ان طلب اتعاب التقاضي تابع للطلب الاول يثبت بثبوته ويزول بزواله مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٠٤,٢٥٨) ثلاث ميه واربعه الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريال لشركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام الشركه (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٤٢٥) ثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال لشركه (...) اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .