tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-12-10 date_hijri=1442-04-08 document_type=ruling entity=document_number:e78ed430-4865-47a3-9c52-1933e230ddf1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 6582 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه : (نفيد فضيلتكم بانه يوجد تعامل تجاري منذ سنوات طويله بين مؤسسه (...) (المدعي) ونشاطها تجاره الجمله في مواد البناء والادوات الصحيه والسيراميك والبورسلان ومؤسسه (...) (المدعي عليهم) وذلك بان تقوم مؤسسه (...)بتوريد سيراميك وبورسلان لمؤسسه (...)لمشاريعهم المختلفه بالمملكه علي ان تقوم الاخيره بسداد المبالغ المستحقه نظير السيراميك والبورسلان الذي تم توريده لهم .وبناء علي هذا التعامل بين الطرفين ونظرا لعدم قيام مؤسسه (...) بسداد المبالغ المستحقه عليهم لمؤسسه (...)ادي الي ارتفاع المديونيه الي مبلغ (08/ 125.625 ريال) فقط : مايه وخمسه وعشرون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال وثمانيه هللات ونظرا لكثره المطالبه لهم بسداد المديونيه عدم الاستجابه منهم لسداد المبلغ المستحق عليهم وقدره (08/ 125.625 ريال) فقط : مايه وخمسه وعشرون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال وثمانيه هللات مما اضطر مؤسسه (...)لرفع الدعوي) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 12/جمادي الاخره/1441 حضر ممثل المدعي بينما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه لشخصه عن طريق نظام ابشر كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بالقضيه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي المذكوره انفا ، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات القضيه، وبعد الاطلاع علي المرفقات، افهمت الدايره المدعي وكاله بان له حق طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب يمينه، ... وفي الجلسه المؤرخه في 25/ربيع الاخر/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)وتاريخ 8 / 04 / 1442 كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم قرر المدعي وكاله بان موكله المدعي قد توفي رحمه ﷲ قبل اربعه اشهر ومعه وكالات عن الورثه ثم قدم صك حصر الورثه ذي الرقم (...)، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه من الناحيه الشكليه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان المدعي عليها تكتسب صفه التاجر والمعامله محل الدعوي لصالح اعمالها التجاريه، وحيث ان هذه الدعوي مقيده قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فان الدعوي بذلك من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه قبل الغايها، وحيث ان هذه الدعوي لم تتهيا للحكم فيها وفقا لوقايعها المرصوده في محاضر الضبوط، وحيث قرر المدعي كاله بان موكله قد توفي –رحمه ﷲ-، وعليه ولما جاء في الماده (88/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (1- ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه، علي ان سير الخصومه لا ينقطع بانتهاء الوكاله، وللمحكمه ان تمنح اجلا مناسبا للموكل اذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال خمسه عشر يوما من انتهاء الوكاله الاولي، اما اذا تهيات الدعوي للحكم فلا تنقطع الخصومه، وعلي المحكمه الحكم فيها)، ولما جاء في الماده (90/2) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم فلا يجوز للدايره الحكم فيها اثناء الانقطاع، واذا حكمت فيكون حكمها باطلا) ولما سبق.
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره بانقطاع الخصومه في هذه الدعوي، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم نسخته، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.