moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٤٧٠/ق/ ١٤٣٧ه. المقامه من: مؤسسه (...) للتجاره العالميه. ضد: مؤسسه (...) للمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٣/٤/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٨/٥/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته- بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها انه في يوم ١١/١٠/٢٠١١م تم الاتفاق والتعاقد بين كل من المدعي (فرع مؤسسه (...) للتجاره العالميه) والمدعي عليه (مؤسسه (...) للمقاولات) علي ان يقوم المدعي بتوريد وتركيب وتشغيل تجريبي لنظام (فلتر) كبح الغبار لكسارته الواقعه بمنطقه (...) (مجمع (...)) ولمده خمسه وعشرون اسبوعا، وتم استلام الدفعه الاولي من العقد عن طريق التحويل وهي عباره عن ٥٠% من قيمه العقد وتقدر ب (٢٢٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الاف ريال، وبتاريخ ٦/١١/٢٠١٤م تم شحن اجهزه الفلاتر الي الموقع السالف الذكر وتمت مخاطبه المدعي عليه من اجل تنفيذ البند (٣) قيمه العقد وطريقه السداد الفقره الثالثه بالتزام المدعي عليه بدفع (٢٣%) الدفعه الثانيه من قيمه الاجهزه وبعد وصولها لم يتجاوب، وبعد مده من التوقف عن العمل تم التفاهم من المدعي عليه باعاده العمل بتركيب الفلاتر وانجاز بنود العقد وكان ذلك بتاريخ ٣/١٢/٢٠١٤م اي بعد مرور سنتين من مده التعاقد علي ان يلتزم بتوريد الدفعه الثانيه المتاخره، وايضا لم يلتزم العميل بعد تجديد الاتفاق للمره الثانيه بدفع ٣٥% المذكوره في العقد، ولم يلتفت المدعي لتصرفات المدعي عليه وقام بتنفيذ وانجاز الاعمال الموكله اليه وفقا للعقد وتم البدء في اعمال التركيب دون التزام العميل بتحويل الدفعه، وبتاريخ ٢٢/١/٢٠١٥م تم ارسال الكثير من الخطابات الي المدعي عليه من اجل تحويل باقي مستحقات المدعي ولم يستجب، مما جعلنا نخاطب فرع الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه- المكتب الاقليمي بالمنطقه الشرقيه من اجل الوقوف علي تشغيل نظام الفلتر وكان ذلك بتاريخ ٢٣/٢/٢٠١٥م وتم تسليم المشروع الي مؤسسه (...) وتم التركيب والتشغيل والتجربه لمندوب الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه وذلك حسب ما ورد في خطابها المؤرخ ٨/٥/١٤٣٦ه وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢٥) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال سعودي باقي مستحقات المدعي وفقا للعقد والتعويض الضرر بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال وتحميله مصاريف واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وتم تحديد جلسه بتاريخ ١٠/٩/١٤٣٧ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق اداره تنفيذ الاحكام، وفي جلسه ٢٨/١١/١٤٣٧ه تشير الدايره انه قد جري الكتابه الي اداره تنفيذ الاحكام ولم ترد الاجابه حتي تاريخه، وفي جلسه ٢٣/٢/١٤٣٨ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/٤/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: "لقد تم الاتفاق والتعاقد بتاريخ ١١/١٠/٢٠١١م بين كل من المدعيه والمدعي عليها وحسب البند رقم (٢) من العقد التزمت المدعيه بتوريد وتركيب وتشغيل نظام كبح الغبار للكساره المملوكه للمدعي عليها ولم تنفذ المؤسسه المدعيه اي من تلك الاعمال التي التزمت بها حتي انتهاء مده العقد، وطبقا للبند (٣) قيمه العقد (٤٥٠,٠٠٠ريال) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي علي ان تسدد علي النحو التالي: (٥٠%) من قيمه العقد كدفعه عند التوقيع لشراء الاجهزه والمعدات، و(٣٥%) تدفع عند وصول تلك المعدات والاجهزه الي موقع الكساره، و(١٠%) تدفع عند الانتهاء من عمليات التركيب والتغطيه وتمديدات الهواء والتشغيل التجريبي من قبل مهندسي المدعيه وتحت اشراف المدعي عليها، و(٥%) تدفع بعد تزويد المدعي عليها بصوره من خطاب الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه وتم استلام الدفعه الاولي من قبل المدعيه بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١١م الموافق ٢١/١١/١٤٣٢ه بمبلغ وقدره (٢٢٥٠٠٠ريال سعودي) بنسبه قدرها (٥٠%) من قيمه العقد وذلك لشراء الاجهزه والمعدات ونقلها الي موقع الكساره لمباشره العمل بها الا ان المدعيه بعد استلامها الدفعه الاولي لم تنفذ اي بند من بنود العقد واخلت بكافه التزاماتها حتي انتهاء مدته كما ان الاصل ان تلتزم المدعيه طبقا للبند رقم (٤) من العقد بتوريد وتركيب وتشغيل النظام للكساره خلال مده اقصاها (٢٥ اسبوع) من تاريخ استلام الدفعه الاولي الا ان العقد قد انتهت مدته دون تنفيذ اي من تلك الاعمال من قبل المدعيه حيث حرر العقد بتاريخ ١١/١٠/٢٠١١م واستلمت المدعيه الدفعه الاولي بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١١م وكان المفترض انتهاء العقد والاعمال خلال مده اقصاها ٢٥ اسبوعا اي بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٢م، قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال المنوه عنها بدعواه في عام ٢٠١٥م بعد التنازل عن عمل الفلاتر الي مؤسسه اخري (مؤسسه (...) للتجاره) مخالفه للبند رقم (٩) من العقد المنتهي الذي نص علي عدم احقيه المدعيه بالتنازل او تحويل جزء من هذا العقد للغير الا بموافقه خطيه من المدعي عليها وما ذكر انه تم التفاهم مع المدعي عليها بعد مده التوقف علي اداء العمل وتركيب الفلاتر وانجاز بنود العقد فهو ادعاء غير صحيح ومخالف للحقيقه وما كان تحريك تلك الدعوي المنظوره الا من اجل الهروب من المسؤوليه كما ان ما فات المدعي عليها من عايدات بسبب توقف عمل المشروع (الكساره) يقدر بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال) عايدات عن العام الواحد باجمالي (٣٠٠٠,٠٠٠) ثلاث ملايين ريال عايدات المشروع لمده ثلاث اعوام متتاليه وختم مذكرته برد الدعوي والزام المدعيه بازاله ما تم من اعمال واعاده الموقع الي ما كان عليه لانتهاء مده العقد وعدم حصولها علي موافقه من المدعي عليها قبل ذلك والزام المدعيه بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاث ملايين ريال كتعويض ومبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) تمثل اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: "اولا تم ابرام عقد بين المدعيه والمدعي عليه بتاريخ ١١/١١/٢٠١١م علي ان يقوم الطرف الاول بتنفيذ العقد في خلال (٢٥) خمسه وعشرون اسبوعا علي ان يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٥٠%) من قيمه التعاقد كدفعه مقدمه عند التوقيع لشراء الاجهزه والمعدات و(٣٥%) و(١٠%) عند الانتهاء من عمليات التركيب والتغطيه وتمديد الهواء والتشغيل التجريبي من مهندس المدعيه، و(٥%) تدفع بعد تزويد المدعي عليها بصوره من خطاب الرياسه. ثانيا: تعترف المدعيه بانه يوجد بعض التاخير حيث كان من المفترض ان يتم ارسال الفلاتر للموقع بعد استلام الدفعه الاولي (بعد ٢٥ اسبوع) حيث يكون نسبه (٣٥%) المستحقه بتاريخ ١٨/٥/٢٠١٢م وفقا للعقد ولكن لظروف قاهره خارجه عن اراده المدعيه لم تتمكن من تحقيق هذا الالتزام حيث تم شحن اجهزه الفلاتر بتاريخ ٦/١١/٢٠١٤م اي بعد تاخر دام اكثر من عام ونصف، فاننا ليس لدينا مانع في تحمل الضرر الذي وقع علي المدعي عليها في حال اثبات الضرر الذي وقع علي المدعي عليها. ثالثا: تم التفاهم بين المدعي والمدعي عليه (...) علي اعاده التشغيل بتركيب الفلاتر وانجاز بنود العقد وكان ذلك عن طريق الجواب وايضا عن طريق المهندس حيث كان لا يوجد مانع لديه ولم يعترض باي شكل سواء كانت رساله مكتوبه او شفويه. رابعا: قامت المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال من تاريخ ١١/١١/٢٠١١م حتي تاريخ ارسال الفلاتر الي الموقع ٦/١١/٢٠١٤م ولم يبد اي انزعاج او اعتراض بخصوص هذا التاخير سواء كان مكتوبا او شفويا حيث يعتبر ذلك موافقه ضمنيه باتمام كافه الاعمال والانتهاء منها. خامسا: ما ذكر من التنازل عن عمل الفلاتر الي مؤسسه اخري غير صحيح جمله وتفصيلا وليس لديه البينه علي ذلك. سادسا: تعترف المدعي عليها بنفسها انها لم تقم بالرد علي مخاطبات المدعيه المتكرره ولم ترفض ان تنهي المدعيه او تطلب بشكل صريح بعدم رغبتها في تنفيذ العقد فكان يجب عليها الافصاح عن عدم رغبتها في اكمال العقد ثم بعد ذلك لم تطلب العربون نهاييا من المدعيه في مده التاخير والمقدره ب (٢٢٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال حيث انه مبلغ لا يستهان به وهذا كله يؤكد لفضيلتكم كيف كانت المدعي عليها تضمر سوء النيه للمدعيه بان تقوم المدعي عليها بالتجاهل وعدم الرد علي مخاطبات المدعيه ولم ترفض ابدا عدم قيام المدعيه باعمال التركيب ثم تقوم باستلام شهاده الارصاد من الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه ثم ترفض او تمتنع عن اعطاء المدعيه باقي المبلغ المستحق لها بحجه عدم استلام الفلاتر في الموعد المحدد وفقا للعقد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٣٨ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها واستعد وكيل المدعيه بابلاغ المدعي عليها عن طريقه، وفي جلسه ١٠/١١/١٤٣٨ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب المدعي عليه شطب الدعوي ثم بعد قفل المحضر حضر وكيل المدعيه بعد ذلك واستعد بابلاغ المدعي عليها عن طريقه، وفي جلسه ٢٦/١/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها "اولا: قد اقرت المؤسسه المدعيه بالفقره ثانيا علي تاخير المشروع لمده عامين الذي كان من المفترض انتهايه في مده اقصاها ٢٥ اسبوع من تاريخ العقد ١١/١١/٢٠١١م وانه تم نقل الفلاتر فقط بتاريخ ٦/١١/٢٠١٤م اي بعد مرور عامين، وما يثير التعجب تساءل المدعيه عن الاضرار التي لحقت المدعي عليها. ثانيا: ان المدعيه لم تتحصل علي اي موافقه كتابيه او هاتفيه من قبل المدعي عليها لتكمله المشروع وذلك بعد اخلالها بالعقد، ونؤكد ان مالك المؤسسه علي استعداد لاداء اليمين امام المحكمه علي تكمله المشروع ثالثا: المشروع مازال حتي الان متوقف ولم يكتمل ومثال علي ذلك في التسعيره المقدمه من المدعيه علي القيام بجميع الاعمال علي توريد وتركيب كما في المرفق رقم (٢) الا ان المدعيه قد اشترطت بقيام المدعي عليها بعمل غرفتين منفصلتين كما في ماده (٦) البند (٢) من المستند المرفق رقم (٣) وقامت المدعي عليها بالرفض واجابت المدعيه بالغاء البند وتحملها جميع الاعمال كما في المرفق رقم (٤)، ونرجو من فضيلتكم مخاطبه الاداره العامه للارصاد وحمايه البييه بالوقوف علي المشروع ومعاينته للتاكد من اكتماله وصلاحيته للعمل من عدمه. رابعا: المشروع قد سلم لمؤسسه (...) للتجاره من قبل المدعيه وبامكان فضيلتكم مخاطبه تلك المؤسسه والتاكد من صحه ذلك، ومرفق بيانات المؤسسه. سادسا: ردا علي ما جاء بالفقره سابعا: سنكتفي ان نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها التزمت ببنود العقد وقامت بسداد الدفعه الاولي مبلغ وقدره ٢٢٥,٠٠٠ ريال علي امل الانتهاء من مشروعها حسب المده المحدده له بالعقد. وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٣/٢/١٤٣٩ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب المدعي عليه شطب الدعوي فجري شطبها ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر في قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه ١٧/٢/١٤٣٩ه موعدا لنظرها وفيها استعد وكيل المدعيه بابلاغ المدعي عليه عن طريقه، وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره بانه قد جري الكتابه لفرع الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه بالمنطقه الشرقيه للاستفسار عن تنفيذ المشروع محل الدعوي وهل تم تنفيذه بالكامل وهل تم فرض غرامه تاخير فورد اليها جواب مدير عام الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه بالمنطقه الشرقيه بموجب خطابها رقم ٨/١٦/٦٦٣ وتاريخ ٢/٤/١٤٣٩ه والذي جاء فيه: "نفيد فضيلتكم بانه قد تم تعاقد مؤسسه (...) للمقاولات (صاحب الكساره) مع مؤسسه (...) للتجاره العالميه لتوريد وتركيب والتشغيل لنظام كبح الغبار (فلاتر) وهي من ضمن الجهات المؤهله من قبل الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه في هذا المجال، عليه فقد تم استكمال تركيب الفلاتر وتشغيلها بتاريخ ٤/٥/١٤٣٦ه، حيث تم الوقوف علي موقع الكساره المذكوره من قبل مختصي الهييه بفرع المنطقه الشرقيه، وعلي ضوء ذلك تم اعداد خطاب موجه لمؤسسه (...) للتجاره العالميه المنفذه للمشروع برقم (...) وتاريخ ١٧/٥/١٤٣٩ه يفيد كفاءه الفلتر الذي تم تركيبه لصالح مؤسسه/ (...) للمقاولات (مرفق صوره من الخطاب) علما بانه لم يتم فرض اي غرامات تاخير من قبلنا علي الجهه المنفذه للمشروع ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وطلبا الفصل في القضيه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢٥) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال سعودي تمثل باقي مستحقاتها في مشروع نظام (فلتر) كبح الغبار الواقعه بمنطقه (...) (مجمع (...)) وكان المدعي عليه يدفع بان المؤسسه المدعيه لم تنفذ الاعمال التي التزمت بها حتي انتهاء مده العقد، ولما كان الثابت لدي الدايره استيفاء المدعيه لكافه التزاماتها الوارده في العقد اذ جري الكتابه لفرع الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه بالمنطقه الشرقيه للاستفسار عن تنفيذ المشروع محل الدعوي وهل تم تنفيذه بالكامل وهل تم فرض غرامه تاخير فورد اليها جواب مدير عام الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه بالمنطقه الشرقيه بموجب خطابها رقم ٨/١٦/٦٦٣ وتاريخ ٢/٤/١٤٣٩ه والذي جاء فيه: "نفيد فضيلتكم بانه قد تم تعاقد مؤسسه (...) للمقاولات (صاحب الكساره) مع مؤسسه (...) للتجاره العالميه لتوريد وتركيب والتشغيل لنظام كبح الغبار (فلاتر) وهي من ضمن الجهات المؤهله من قبل الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه في هذا المجال، عليه فقد تم استكمال تركيب الفلاتر وتشغيلها بتاريخ ٤/٥/١٤٣٦ه، حيث تم الوقوف علي موقع الكساره المذكوره من قبل مختصي الهييه بفرع المنطقه الشرقيه، وعلي ضوء ذلك تم اعداد خطاب موجه لمؤسسه (...) للتجاره العالميه المنفذه للمشروع برقم (...) وتاريخ ١٧/٥/١٤٣٩ه يفيد كفاءه الفلتر الذي تم تركيبه لصالح مؤسسه/ (...) للمقاولات (مرفق صوره من الخطاب) علما بانه لم يتم فرض اي غرامات تاخير من قبلنا علي الجهه المنفذه للمشروع: كما جاء ايضا في خطاب مدير فرع الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه بالمنطقه الشرقيه المؤرخ في ٢١/٥/١٤٣٦ه علي انه: باطلاع المختصين بالرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه علي الكساره المذكوره اتضح ان الفلتر تم تركيبه وتشغيله وذلك عند استلامه يوم الاحد بتاريخ ١٧/٥/١٤٣٦ه" مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لباقي المبلغ طبقا للبند (٣) الوارد في العقد والذي جاء فيه: "قيمه العقد (٤٥٠,٠٠٠ريال) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي علي ان تسدد علي النحو التالي: (٥٠%) من قيمه العقد كدفعه عند التوقيع لشراء الاجهزه والمعدات، و(٣٥%) تدفع عند وصول تلك المعدات والاجهزه الي موقع الكساره، و(١٠%) تدفع عند الانتهاء من عمليات التركيب والتغطيه وتمديدات الهواء والتشغيل التجريبي من قبل مهندسي المدعيه وتحت اشراف المدعي عليها، و(٥%) تدفع بعد تزويد المدعي عليها بصوره من خطاب الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه الموجه للطرف الثاني والخاص بمعاينه التشغيل وكفاءه نظام الكبح" وحيث استلمت المدعيه مبلغ ب (٢٢٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الاف ريال، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه من ان المدعيه تنازلت عن عمل الفلاتر الي مؤسسه (...) للتجاره حيث لم يقدم البينه علي ذلك كما ان خطاب الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه قد خلا عن ذكر اسم مؤسسه (...)، واما بخصوص ما اثاره المدعي عليه من مطالبه المدعيه بالتعويض وحيث لم يقدم المدعي عليه اي مستندات ثبوتيه ولا بيانات تفصيليه لهذه للمطالبه ولم تثبت وقوع ضرر او غرامه تاخير عليه من قبل الجهه الحكوميه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب وتبعا لذلك اتعاب المحاماه والزامه بسداد المبلغ محل المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للتجاره العالميه لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٥,٠٠٠ريال) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٧٦٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره العالميه، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/٠١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد وتركيب وتشغيل تجريبي لنظام (فلتر) كبح الغبار للكساره. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/٤/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٥٤٧٠ لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للتجاره العالميه لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال. محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.