moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في انشاء طريق يربط الطريق الرييسي مع محطه .......، لمده (6) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ 1443/08/08ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (6,458,068) سته ملايين واربع ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمانيه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,655,425) مليون وست ميه وخمسه وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال، لم تسدد منها شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (1,655,425) مليون وست ميه وخمسه وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه: العقد المبرم بين مؤسسه المدعي والمؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، علي مطبوعات المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ 1443/03/28ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/10ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها احال الي مذكرته. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وفيها: لايوجد عقد بين شركه المياه الوطنيه والمدعي حيث ان العقد المذكور بلايحه دعواه يخص المؤسسه العامه لتحليه المياه، لذا من المفترض ان يتقدم وكيل المدعي برفع دعواه علي المؤسسه العامه لتحليه المياه. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (1,655,425) مليون وست ميه وخمسه وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: العقد المذكور بلايحه دعواه يخص المؤسسه العامه لتحليه المياه، لذا من المفترض ان يتقدم وكيل المدعي برفع دعواه علي المؤسسه العامه لتحليه المياه، وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه بان: "الدفع بعدم اختصص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث ان المدعي عليها ليس لها صفه في هذه الدعوي؛ حيث ان مؤسسه المدعي تعاقدت مع المؤسسه العامه لتحليه المياه بناء علي العقد المرفق، وليس مع المدعي عليها شركه المياه الوطنيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ، وبالله التوفيق .