ncar · executive_regulation · processed · 301 chunks
نظامم امث الحدود واتحته التنفيديه الرقم: م/٢٦ التاريخ: ٤/٦/٢٤ التوابع: المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨) وتاريخ ٢٢/٧٧/١٠ وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٣) وتاريخ ١٣٩٤/٦/١٩ رسمنا بها هو ات اولا: الموافقه علي نظام امن الحدود بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا: علي كل من نايب رييس مجلس الوزراء، ووزير الداخليه تنفيد مرسوما هذا. فيصل بن عبد العزيز 。 نظام امن الحدود والانتح وتنشيه التنفيذيه الرقم: ١٩٢١٤ التوابع: قرار رقم ٩٣٣ و تاريخ ١٣٩٤/٦/١٩ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي مشروع نظام امن الحدود المرفوع من اللجنه المكونه من وزير المواصلات ووزير الاعلام ووزير الدوليه ووزيرس هييه التاديب ومدير عام حرس الحدود والسواحل. يقرر ما يلي: 1 - الموافقه علي مشروع نظام امن الحدود بصيفته المراقفه لهذا. - ٢- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مراقفه لهذا. ولا ذكر حRR.... النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء نظام امن الحدود والاتحتم التنميه :الرقم المملكه العربيه السعوديه التاريخ: الامانه العامه لمجلس الوزراء التوابع: قرار رقم 1407 وتاريخ ١٢٥٩/٩/٢٤ بعد الاطاع علي توصيه اللجنه التحضيريه رقم ١١٦ ١٣٩٥/٩/١٩ يقدر ما يلي: - يعتبر نظام مديريه مصلحه خفر السواحل وتوابعها الصادر عام ١٣٥٣ ملغي بصدور نظامي امن الحدود والمواني والمنار البحرييه. - يعتبر وزير الداخليه وفقا لنظام امن الحدود مخولا ياصدار لاتحه بتشكيلات حرس الحدود و اختصاصاته. وما ذكر حرر، الناش الاول لرييس مجلس الوزراء V نظام امن الحدود و لانجح التنفيذيه الرقم: م ٢٦ التاريخ: ٢٤/٦/٢٤ التوابع: المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء نظام امن الحدود ماده ١: يقتصد بان الحدود احكام الرقابه علي حدود المملكه البريه ومياهها الاقليميه بمنع الدخول اليها او الخروج منها الا وفق الانظمه المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والمواني والامكنه المخصصه لذلك من قبل الحكومه. ماده ٢: درس الحدود هو المختص من بين قوات الامن الداخلي بحراسه الحدود البريه واللياء الاقليميه والماني البحريه وفق القواعد التي تصدر بها لايحه من وزير الداخليه (1) ماده ٣: مع عدم الاخلال باحكام النظم المعمول بها بتعين ان يلترم الكافه لدي مروهم بمناطق الحدود واللياء الاقليميه بالقواعد التي تصدر بها لايحه من وزير الداخليه. ماده ٤: كل مخالفه لاحكام هذا النظام او اللوايح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحد او اكثر من العقوبات الاتيه: (ا) السجن لمده اقصاها خمس سنوات. (ب) غرامه اقصاها خمسون الف ريال. (ج) سحب الرخصه والحرمان من مزاوله العمل نهاييا. (1) عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ وتاريخ ٢٢/٢٢/٢٥ ه واصلادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م / ١٩ وتاريخ ٣/٣ ه- ياضافه مهمه (امن المواني البحريه لحرس الحدود). نظام امن الحدود وال Achته التنفذيه ^ (d) الايقاف عن العمل مؤقتا لمده لاتتجاوز سنه. (ه) المصادره عند وجود المقتضي. وحدد اللوايح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكوره مع وجوب ان ينص فيها علي حد ادني وحد اقصي لكل عقوبه. ماده ه: لرجال حرس الحدود في سبيل ضبط اي الجرايم المنصوص عليها ي هذا النظام ولوايحه التنفيذيه استعمال القوه الي حد استعمال السلام وفقا لما تقضي به المادتان (٧٧) من نظام قوات الامن الداخلي. ماده ٢: تحديد الجهات المختصه بالتحقيق وتوقيع الجزاء المنصوص عليها في هذا النظام ولوايجه التنفيذيه تصدر بها لايحه من وزير الداخليه. ماده ٧: لوزير الداخليه بعد اجراء التحقيق حظ حفظ الدعوي كما ان له ايقاف تنفيذ الجزاءات او جزء منها اذا راي ذلك من مقتضيات المصلحه العامه (1). نظام امن الحدود والاتحتم التنفيذيه الرقم:٥/٧٩٥ س ح التاريخ: ١٠/٢٢ التوابع: صوره القرار + اللايحه المملكه العربيه السعوديه وزاره الداخليه مكتب الوزير برقيه خطيه صاحب السمو الملكي امير منطقه/ صاحب السمو امير منطقه/ معالي امير منطقه/ معالي مدير/ سعاده مدير/ نشير الي نظام امن الحدود الصادر بالرسوم الملكي رقم م /٢٦ وتاریخ ۲۳/۶/۲۴ ه والتحته التنفيذيه الصادره بالقرار رقم ۱۰/۱۴۴۰ س ح وتاريخ ١٣٩٦/٧٧ ه، وحيث صدر القرار السوزاري رقم ٨٥ و تاريخ 1/41 ه المرفق صورته يقصي باعتماد اللايحه التنفيذيه المرفقه لنظام امن الحدود والغاء اللايحه المعمول بها حاليا. للا hhاطه بذلك والغاء جميع الاوامر والتعليمات التي تتعارض معها. ولكم تحياننا، وزير الداخليه ناییف بن عبد العزيز نظام امن الحدود والاتحتم التنميه 1. الرقم: ٥/٥/٨٥ التاريخ: ١٤١٣/٨/١ التوابع: المملكه العربيه السعوديه وزاره الداخليه مكتب الوزير قرار رقم ٥٥/٨٥ س ح وتاريخ ١٤١٣/٨/١ ان وزير الداخليه بعد الاطلاع علي نظام امن الحدود الصادر بالرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ٢٤/٢٤ ه واستنادا الي قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١٤٠٧ ١٤٠٧ ه وبعد الاطلاع علي قرارنا رقم ١٠/١٤٤٠ س ح وتاريخ ١٣٩٦/٧/٧ الاطلاع علي ما رفعه لما مدير عام حرس الحدود بشان وجود بعض الملاحظات والمرثيات علي اللايحه الحاليه ظهرت من خلال التطبيق العملي لها. وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه. يقرر مايلي: - اعتماد اللايحه المرفقه لتنفيذ نظام امن الحدود. ٢- الغاء اللايحه التنفيذيه الصادره بقرارنا رقم ١٠١٤٥٦ س ح يغ ١٣٩٦/٧/٧ ٢- علي مدير عام درس الحدود والجهات المختصه اعتماد تنفيذها كل فيما يخصه. ٤- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. وزير الداخليه ناییف بن عبد العزيز نظام امن الحدود والاتحتم التنفيذيه الرقم: ١٨١٤٢/٦/١٤ التاريخ: ١٨/١ التوابع: المملكه العربيه السعوديه وزاره الداخليه برقيه خطيه صاحب السمو الملكي امير منطقه / .... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نشير الي نظام امن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٢٦ وتاريخ ٢٤/١٩٤/٦ و لايحته التفيذيه الصادره بقرارنا رقم ١٤٠١٠ س ح وتاريخ ٧/٧ ه، والعدله بقرارنا رقم ٥/٨٥ س ح وتاريخ ١٨/٨/١ ه (الرفق صورته) يقضي بتعديل بعض مواد اللاتحه التنفيذيه المذكوره. نود ابلاغه لم يلزم للتقيد بموجه. ولسموكم تحيانتا، ناییف بن عبد العزيز وزير الداخليه نسخه: مع الامن العام من القرار لصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخليه للشؤون الامنيه/ حرس الحدود/ المجاهدين/ الدفاع المدني / الجوازات. نسخه: مع نسخه من القرار لمعاني وكيل وزاره الداخليه. نسخه: مع نسخه من القرار لمعاني مدير عام المباحث العامه. نسخه: مع الاساس لساعدنا للشؤون الامنيه / حرس الحدود. نسخه: مع نسخه القرار لمدير مكتبنا / الشؤون الامنيه. نسخه: الصادر (٨) ٢/٢٢ مييف ٨) نظام امن الحدود والاتحتم التنشيه الرقم: ١٨٩١١/٦/١٤ التراثي: ٥١٢٥/٦ التوابع: المملكه العربيه السعوديه وزاره الداخليه برقيه خطيه صاحب السمو الملكي امير منطقه / .... السلام عليكم وحرصه الله وبركاته، صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ وتاريخ ٢٢/٢٢/٢٤٥ (المرفق نسخه منه) المبلغ لما ببرقيه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزاء رقم ٧/١١٨٩ و تاريخ ٥/٣/٢٥ ه شانا اضافه مهمه حراسه الموايي البحرييه لحرس الحدود وتعديل الماده الثانيه من نظام امن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ٢٩٤/٢٤ ه بحيث يصبح : نصها (حرس الحدود هو المختص من بين قوات الامن الداخلي بحراسه الحدود البريه والياء الاقليميه والمواني البحرييه وفق قواعد تصدر بها لايحه من وزير الداخليه) . وقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/19) وتاريخ ٢/٢/٢٥ ه بامصادقه علي ذلك. not الاطلاع وابلاغه للتمشي بموجبه. ولسموكم تحياتنا، نايف بن عبد العزيز وزير الداخليه نظام امن الحدود والاتحتم التنفيذيه الفصل الاول تعاريف ومصلحات الماده الاولي: (يقصد بالعبارات التاليه المدللات المدونه امامها) - المملكه: المملكه العربيه السعوديه. ٢- حرس الحدود: المدير العامه لحرس الحدود والقيدات والقطاعات والوحدات والمراكز التابعه لها. ٢- المدير العام: المدير العام لحرس الحدود. ٤- خط الحدود: (ا) خط الحدود البريه: الحد الفاصل بين اراضي المملكه العربيه السعوديه وبين اراضي الدول المجابوره. (ب) خط الحدود البحريه: خط نهايه ١٨ ميلا بحريا يمتد في اتجاه البحر مما يلي المياء الداخليه. - ٥- منطقه الحدود: (ا) منطقه الحدود البريه: المسافه المايده من خط الحدود الي عشره كيلو مترات داخل المملكه (١). (ب) منطقه الحدود البحرييه: المسافه المايده الي مدي سته اميال بحريه فيما وراء (المياء الاقليميه) البحر الاقليمي للمملكه ويصبح عمقها ١٨ ميلا بحريا تبدا مما يلي المياء الداخليه في اتجاه البحر ووفق ما جاء بالرسوم الملكي رقم ٢٣ في ٢٧ رجب ١٣٧٧ ه. (1) عدلات هذه الفقره بموجب القرار الوزاري رقم ٢٥٢/٣٥١/١٢٨/١٢ بجذف منطقه الحدود بالسليل. نظام امن الحدود والانحث التنفيذيه -البحر الاقليمي للمملكه: المسافه المايده اثني عشر ميلا بحريا مما يلي (٢٣) المياء الداخليه للمملكه في اتجاه البحر طبقا للمرسوم الملكي رقم ي ٢٧ رجب ١٣٧٧ ه. - المنافذ البريه: المداخل والمخارج الرسميه الواقعه علي الحدود والتي تتواجد فيها الاجهزه المختصه للمملكه. - الطرق والمسالك الرسميه: الطرق المحدده للعبور في مناطق الحدود من والي المنافذ البريه والبحربيه ومراكز حرس الحدود. - حرم البحر: الجزء الملاصق للبحر من الارض والمحدد بموجب التعليمات والاوامر والمخصص للاغراض الامنيه. نظام امن الحدود والاتحده التنميه الفصل الثاني الختصاصات وتشكيلات حرس الحدود الماده الثانيه: تتولي اداره حرس الحدود مديريه عامه قسمي (المديريه العامه لحرس الحدود) وهي المختصه من بين قوات الامن الداخلي بالمحافظه علي امن الحدود والموايي البحريه ومكافحه التهريب والاتسل علي حدود المملكه البرييه والبحريه ومياهها الاقليميه وفق الانظمه المرجعيه ويكون ارتباطها بوزاره الداخليه. الماده الثالثه: يتشكل حرس الحدود من مديريه عامه مقرها الرياض يرتبط بها عدد من القيادات تضم هذه القيادات قطاعات ووحدات ومراكز ونقط مراقبه يحددها المدير العام. الماده الرابعه: يتولي المدير العام لحرس الحدود المهام المناظه بحرس الحدود ويعمل علي تنظيم القيادات والقطاعات والادارات التابعه له وتحديد الواجبات والمهام وقواعد العمل لكل منها بتعليمات واوامر يصدرها مع مراعاه الانظمه المعمول بها وفقا لاحكام هذه اللايحه. نظام امن الحدود والاتحتم التنفيذيه الفصل الثالث مهام حرس الجدود الماده الخامسه: مهام حرس الجدود هي: 1 - حراسه حدود المملكه البريه والبحربيه والمواني والمرافق البحربيه ومكافحه التهريب والتسلل من الداخل والخارج مع مراعاه الانظمه المعمول بها. ٢- الانذار المبكر عن اي تحركات غير عاديه علي خط الحدود او بالقرب منه. ٢- القيام بعمليات البحث والانقاد والارشد وتقدمين العون للوسايط البحربيه والاطفاء البحري (1) ٤- ارشاد التاهين في منطقه الحدود البريه وتقدمين العون لهم. ٥- مراقبه كافه من يتواجد بمنطقه الحدود البريه والبحربيه للتاكد من مراعاتهم للقواعد والنظم المقرره لذلك. ٦- ضبط الامن داخل المواني والمرافق البحربيه. ٧- التعاون مع الجهات الرسميه في نطاق ما تخص عليه الانظمه المرعيه وما تقضي به المصلحه العامه ضمن مهمه حرس الحدود. الماده السادسه: يقوم حرس الحدود في تنفيذ مهامه بما يلي: 1- تنظيم الحراسه علي خط الحدود وتعيين مواقع القيادات والقطاعات والوحدات والمراکز ونقط المراقبه وتامين الاتصال فيما بينها وتظيم الدوريات في منطقه الحدود. (1) اضيفت مهمه الاطفاء البحري بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠/٢٠/٢٠١٥. نظام امن الحدود وال Achته التنفذيه ٢- التنسيق والتعاون الكامل مع قوات الامن الداخلي والقوات العربيه السعوديه المسلحه والدواير الرسميه الاخري فيسبيل تحقيق واجباته علي الوجه الاكمل. ٢- ضبط الممنوعات وال محرمات والمحظورات والقبض علي مهر يها وحايز يها وسواشط نقلها وال تقتيش عن الاشياء المهريه والمنوعه داخل منطقه الحدود حتي لوتجاوزوا هذه المنطقه الي داخل المملكه وتنظيم المحاضر اللازمه لذلك. ٢- تقتيش الاشخاص الذين يتواجدون في منطقه الحدود خارج الدايره الجمركيه والتحقيق معهم عن اسباب تواجدهم وعن هوايتهم ويف حاله ثبوت عدم مشروعيه تواجدهم يتم تسليمهم الي الجهات المختصه بعد تطبيق نظام امن الحدود بحقهم. ٥- تفتيش وسايط النقل البريه والبحريه التي تدخل منطقه الحدود او تمر فيها وذلك عندما يقتضي الواجب ذلك تنفيذا لمها حرس الحدود ويستثني من التفتيش وسايط النقل الحربيه. ٦- حراسه وسايط النقل البحريه عند وجودها في المواني والمرافق البحريه ومراقبتها اثناء مروها بمنطقه الحدود البحريه. ٧- جمع الممنوعات التي توجد في وسايط النقل البحريه فور استكمال اجراءات التفتيش الصحي وحفظها في مكان امين علي واسطه النقل وختمه بالختم الرسمي وترتيب الحراسه عليها ويتتم ذلك من قبل حرس الحدود اذا كانت واسطه النقل في الغاطس. وباشتراك مندوب الجمارك اذا كانت راسيه علي الرصيف ويك婀ها التيها التانين يتم ذلك ب'e'ضور ربان واسطه النقل وينظم به محضر يوقع منهم ولا يزال الختم نظام امن الحدود والاتحتم التنفيذيه الا عند مغادره واسطه النقل البحرييه للميناء بعد تنظيم محضر موقع من المندوبين المذكورين. - عدم السماح بالنزول من وسايل النقل البحرييه الا بعد استكمال اجراءات الحجر الصحي. 9- تفتيش كافه وسايل النقل البحرييه التي لا ترفع علما يحدد جنسیتها عند دخولها او موروها بمنطقه الحدود وضبطها اذا لم تستطيع اثبات جنسيتها. 1. مراقبه الصيادين والغواصين والمتنزهين وتعيين اماكن الدخول الي البحر والخروج منه وتحديد مناطق واوقات الصيد والغوص والنزهه بالاتفاق مع الدواير الاخري ذات العلاقه وضبط المخالفين للانظمه طبقا للوايح المنظمه لذلك. 11- اصدار التراخيص والتصاريح اللازمه لضبط امن وحراسه المواني والمراض والوسايط البحريه ومرتادي البحر. 12- التحقيق في مخالفات هذا النظام وما يقع من مخالفات في المواني ووسايط النقل البحرييه والحوادث الناتجه عن اشتباك دوريات حرس الحدود مع المهربين والمتسلين في مناطق الحدود وايقاف المخالفين واحاله القضيه الي الجهه المختصه مع محضر الضبط بعد تطبيق نظام امن الحدود بحقهم، وكذا اتخاذ اجراءات الاستدلال في حوادث الفرق (1). 13- مراقبه استعمال المنجرات في منطقه الحدود وضبط المخالفين لانظمه المرعيه. (1) عدلات هذه الفقره بموجب القرار الوزاري رقم ٢٤ و تاريخ ٢٥١٤٥. نظام امن الحدود والانحتم التنفذيه ١٣- تقتيش المسافرين وامتعهم الشخصيه المغادرين من المملكه عبر المواني البحريه ويف حاله العثور علي ممنوعات او محظورات يتم احاله المقبوض عليهم مع المضبوطات الي الجهه المختصه مع المحضر المحرز بذلك (1). الماده السابعه: يراعي حرس الحدود عند قيامه بتفتيش وسايط النقل البحريه وال Libya والاشخاص والاماكن الاخري تنفيذا لمهامه ما يلي: 1 - وسايط النقل البحريه التي تدخل منطقه الحدود او تمر فيها والتي لا تكون راسيه علي الرصيف يجري تقتيشها من قبل صرps الحدود. 2 - وسايط النقل البحريه الراسيه علي الرصيف يجري تفتيشها من قبل حرس الحدود للاغراض الامنيه اذا تطلب الامر ذلك بحضور ربان الواسطه مع عدم المساس باختصاص الجمارك بهذا الشان. 3 - وسايط النقل البحريه الراسيه علي الرصيف اذا طلب ربانها من حرس الحدود خطيا اجراء التفتيش فيها يتم ذلك من قبل حرس الحدود ب حضور مندوب عن الجمارك علي ان ينظم محضر يوقع من قبل الربان والقايمين بالتفتيش. ٤ - لا يشمل التفتيش السفن والزوارق الحربيه ويف هذه الحاله علي حرس الحدود اشعار المراجع المختصه فور دخولها او موروها بمنطقه الحدود او الرسو فيها. ٥ - لا يجوز تفتيش المساكن والمحلات والمخازن الا في حاله كون الاشخاص او الاشياء التي يجري تتبعها قد اتجهت اليها ويف هذه الحاله تتبع القواعد النظاميه للفتييش مع مراعاه ما يلي: (1) اضيف هذه الفقره بموجب القرار الوزاري المشار اليه في رقم (1). نظام امن الحدود والانحتم التنفيذيه (ا) اذا كانت الاماكن المذكوره واقعه ضمن منطقه الحدود يجري تفتيشها بحضور ممثل عن الاماره بعد الحصول علي امر بالتفيش من الجهه المخوله باصدار الامر بالتفيش. (ب) اذا كانت تلك الاماكن خارج منطقه الحدود فيجري تفتيشها بحضور ممثل عن الاماره او ممثل عن الامن العام بعد الحصول علي امر التفيش من الجهه المخوله باصدار الامر بالتفيش. ٦- ي حاله تعقب وسايط النقل البريه او البحريه او الاشخاص المخالفين النظام ام الحدود او المشتبه بوجود مواد مهربه مهم يجري القبض عليهم وتفتيشهم اينما وجدوا ولو بعد اجتيازهم منطقه الحدود الي داخل المملكه. ٧- لا يجوز الاستمرار بمطاره من تجاوز خط الحدود الي داخل حدود الدول المجاوره ما لم تجيزه الاتفاقيات المبرمه بين المملكه والدول المجاوره علي ان تتم المطارده وفق ما نست عليه الاتفاقيات. - يراعي عند تعقب وسايط النقل البحرييه لما وراء منطقه الحدود البحرييه الاتفاقيات والمعاهدات المنظمه لذلك التي تكون المملكه طرفا فيها. - ٩ - يجمع حالات التفتيش وكيفما كانت النتيجه ينظم محضر بالتفتيش والضبط يثبت فيه واقع التفتيش وما قد حصل من الذين جري تفتيشهم من ممانعه او مقاومه او محاوله التضليل او الهرب او استعمال العNF او محاوله الرشوه بوبعد او عطيه او غير ذلك. -١٠ يجري تفتيش النساء في مراكز الجمارك او اقرب مركز لحرس الحدود يتواجد به مفشات نساء وحسب التعليمات المرعيه. نظام امن الحدود والاتم التنميه الفصل الرابع اجراءات الضبط الماده الثامنه: يعتبر منسبوا حرس الحدود من ماموري الضبط القضاييين عند قيامهم باعمال الضبط وال宁تييش. الماده التاسعه: تضبط جميع المهربات والمنوعات والحركات ووسايل النقل البحربيه والبرييه المخالفه او التي استعين بها علي ارتكاب المخالفه وكذلك الاشياء التي تكون قد استعملت في اخفايها كما يجري تفتيش وسايل النقل ومخابتها والاشخاص في موقع الضبط ويحرر محضر الضبط في نفس الموقع واذا تعذر تحرير محضر کامل يحرر محضر اولي يتضمن نوع الضبطات وعددها واوصافها بشكل عام واسماء المقبوض عليهم ويوقع من القايمين بالضبط المقبوض عليهم وتنقل مع المقبوض عليهم الي اقرب مركز لحرس الحدود لتنظيم المحضر الكامل كما هو موضع في الماده (١٠) من هذه اللاتحه ولا يجوز حجز شيء دون ان يثبت في المحضر. وعلي قايد المركز فور تلقي البلاع بالحادث اشعار قايد القطاع او قايد وحده الامن التابع لها. الماده العشره: يجب ان يتضمن محضر الضبط ما يلي: - تاريخ وساعه فتح المحضر وغلفه ومحل تحريره. ٢- تاريخ وساعه وصف الضبط مع وصف كامل لوقع الضبط وبعده عن خط الحدود والطرق الرييسيه وعن مراكز الجمارك وحرس الحدود. ٢- اسماء المخالفين والقابهم وجنسياتهم وحرفهم ومحل اقامتهم فان لم يتبسر ذلك يذكر السبب. نظام امن الحدود والاتحته التنفيذيه ٤- اسماء القايمين بالضبط والقابهم ورتبهم ووظايفهم. ٥- الوقايع والظروف التي صاحب الضبط من تهرب او ممانعه او مقاومه او استسلام. ٦- وصف شامل للمضبطات مع ذكر عددها ووزنها ان كانت من المؤوزنات فان لم يتيسر وزنها تختم بالختم الرسمي مع وصف طريقه تغليفها والاماكن التي وجدت او اخفيت فيها من قبل اصحابها مع ذكر علاماتها الفارقه ومحل صنعها والارقام الميزه الموجوده عليها او علي اغلفتها والجهه الوارده منها او الصادره اليها مع وصف لحالتها كان تكون جديده او مستعمله او غير صالحه للاستعمال وتقدير قيمتها ان امكن وان كانت اسلحه او ذخيره فيذكر نوعها كان تكون حربيه او صيديه وارقامها وعلاماتها وكون الخراطيش معبا ه رصاصا او رشا او من صنع محلي او اجبني وعبارها واذا كانت الضبطات في طرود مختومه فيجري تعداد الطرود دون فتحها وتتم معايتها عند تسليمها الي الجهه المختصه وعندي ينظم محضر بمحتوياتها. - اذا كانت واسطه النقل سياره فيذكر نوعها وسنه صنعها (موديلها) ولونها وقوتها الحسانيه ورقم اللوحه ومصدرها ورقم الشاصيه مع وصف لحاله اللوحه والكتابه عليها (كان تكون مسوحه او مكسوره او مطليه بدهان جديد او موضوعه في غير محلها) والتاكد من رخصه السياره ومطابقتها مع الارقام الموجوده علي السياره ثم التاكد من رخصه السايق وكونه ماكا للسياره او غير ذلك. واذا كانت واسطه النقل بحريه فيذكر في عمضر الضبط وصف كامل لها كما جاء بشان السياره وما تختص به وسايلث النقل البحريه من وصف اخري. نظام امن الحدود والاختتم التثنيه ٨- يجب ان يحرر المحضر بحضور المقبوض عليهم ويطلب منهم التوقيع عليه او وضع بصمتهم فان رفضوا يشار الي اسباب رفضهم. ٩- يحرر المحضر بخط واضح وبعبارات مستوفيه للموضوع دون اختصار ودون ترك فراغات او ادخال اضافهات بين السطور وتكتب التعليمات ان وجدت علي هامش الصحيه مع التوقيع عليها من قبل الموقعين للمحضر والا اعتبرت ملفاه. الماده الجاديه عشر: يقدم المحضر مع مشفوعاته والمستندات المضبوطات والمقبوض عليهم فور الانتهاء من تحريره الي قياده القطاع او الي وحده الامن التي حدث الضبط في منطقهها ويسجل استلام المحضر في سجل الوارد مع ذكر تاريخ وساعه الاستلام. نظام امن الحدود والاتحتم التنفيذيه الفصل الخامس الاجراءات في قياده القطاع ووحده الامن المرتبطه بالقياده الماده الثانيه عشر: علي قايد القطاع او قايد وحده الامن فور تلقي البلاع بالحادث اشعار قياده حرس الحدود به. وعند استلامه محضر الضبط والضبطات والقبوض عليهم يجري التحقيق الاولي معهم للتثبت من المخالفه المنسوبه اليهم وعليه مراعاه ما يلي (1) : 1 - التاكد من ان اجراءات الضبط و تنظيم محضر الواقعه تمت وفق القواعد المنظمه لذلك فان وجد نقصا فيها بادر الي اكمال اللازم. ٢-اخبار الجهات المعنيه فورا عن المهربات وحايزها ومهربها مع المحافظه عليهم واtbاع التعليمات التي تصدر بشانهم. ٢- احاله المهربات و المقيضات مع نسخه من محضر الضبط الي الجهات المختصه حسب التعليمات الصادره بشانها مع اخذ توقيع وختم الجهه التي ات اليها المقيضات علي محضر الضبط. ٤- حجز وسايل النقل التي ارتكب قايده المخالفه واتباع التعليمات التي تصدر بشانها. ٥- احاله المتهمين بهtريب الممنوعات او المحظورات او المحرمات وجميع من يتطلب الامر سجنه م خفورين الي قياده المنطقه مع كامل اوراق قضيتهم مضمنا ما لديه من مرتبات بعد التحقيق معهم والتصديق علي اعترافاتهم من اقرب محكمه شرعيه. ٦- احاله المقبوض عليهم من نسخه من محضر الضبط للجهات المختصه الاخري لاكمال ما يخصص بعد محاكمته وفق نظام امن الحدود. (1) عدلت مقدمه هذه الماده بموجب القرار الوزاري السابق. نظام امن الحدود والاختتم التينيه -المتهمون ي قضايا التسلل من النساء والاطفال ومخالفي قواعد الصيد والنزهه والفوص ومخالفي تعليمات امن المواني البحريه واللياء الاقليميه يجري المختصين في قياده القطاع او وحده الامن التحقيق معهم ويصدر القايد قراره بالافراج او بتوقيع الغرامه دون الحبس مضمنا قراره بصوره واصحه الاسابح الموجبه لذلك واذا راي ما يستWOب توقع الحبس يحيل القضيه مع المتهمين مخفورين الي قياده المنطقه (١). ٨-المتهمون من الاجاب ومجهولي الهويه الذين يعاملون بموجب صلاحيه قايد القطاع او قايد وحده الامن الوارده في بالفرره السابقه يتم تسليمهم لاداره الجوازات لاكمال ما يخصصهم. 9-مع مراعاه ما جاء بالفقرات السابقه علي قايد القطاع او قايد وحده الامن عند النظر في القضايا المحاله اليه اجراء ما يلي: (ا) اطلاق سراح المتهم بكفاله ضامنه ريثما يصدر قراء في القضيه اذا راي ان ذلك لا يؤثر علي سير التحقيق ولا يخشي منه الهرب. (ب) توقف انهم لمده لا تتجاوز ٢٧ ساعه واذا اقصي تمديد المده عليه مراجعه قايد المنطقه. -١٠ قرارات قايد القطاع وقايد وحده الامن بالافراج او بتوقيع الغرامه ترفع مع اوراق القضيه الي قياده المنطقه لترفعها بدورها الي المدير العام مع ما لديها من مرتبات ان وجدت للمصادقه عليها. 11- يجب ان لا تتاخر اجراءات قايد القطاع وقايد وحده الامن واصدار القرارات عن ٢٤ ساعه من استلام الاوراق ولا يتاخر ارساله الاوراق الي القياده عن ٢٤ ساعه من اصدار القرار وعلي القياده رفع الاوراق الي المديريه العامه مع مريياتها حسب التعليمات. (1) فيما يخص الاحداث ما دون سن الثامنه عشر يتم تسليمها لدار الملاحظه ليتم نظر القضيه من قبل قاضي الاحداث وفق التعليمات الصادره من وزير الداخليه. YV نظام امن الحدود والاتحتم التنفيذيه الفصل السادس الاجراءات في قياده المنظمه الماده الثالثه عشر: علي قايد المنطقه فور تلقي البلاع بالحادث اشعار امير المنطقه والمدير العام به، وعند استلامه اوراق القضيه المرفوعه اليه من قياده القطاع او من وحده الامن اجراء ما يلي: - احاطه امير المنطقه والمدير العام بناتج التحقيق. ٢- النظر في القضيه واصدار قراره حسبما يتراءي له بالافراج او بتوقيع الغرامه مضمنا قراه الاسباب الموجبه لذلك واذا راي ما يستوجب الحبس يجيل القضيه الي الجنه الاداريه المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذه اللايحه. ٢- رفع قراء بالافراج او توقيع الغرامه مع الاوراق الي الدير العام للمصادقه عليه. ٤- يجب ان لا تتاخر الاجراءات واصدار القرار عن ٨ ساعه من استلام الاوراق ولا يتاخر احاله القضيه الي اللجنه الاداريه عن ٢٤ ساعه من استلام الاوراق كما لا يتاخر رفع قراره الي المدير العام عن ٢٤ ساعه. ٥- لقايد المنطقه اثاء النظر في القضيه المحاله عليه ما يلي: (ا) اطلاق سراح المتهم بكفاله ضامنه ريثما يصدر قراره في القضيه اذا راي ان ذلك لا يؤثر علي سير التحقق ولا يخشي منه الهرب. (ب) توقيف المتهم لمده لا تزيد عن خمسه ايام واذا اقتضي الحال تمديد المده لاكثر من ذلك ياخذ موافقه المدير العام. نظام امن الحدود والاتم التنميه YΛ الفصل السابع المخالفات والمقويات الماده الرابعه عشر: لا يجوز لوسايل النقل البريه او الاشخاص المروز او التجول في منطقه الحدود الا من الطرق والمسالك الرسميه وبالنسبه للباديه فيسمح لمهم بدخول منطقه الحدود لفرض العبور من خلال مراكز درس الحدود المخصصه لذلك والفرض البحث عن مواشيهم في كلتا الحالتين لا بد من اخذ موافقه حرس الحدود، كما يسمح للسكان المقيمين في قراهم الواقعه في منطقه الحدود قبل صدور نظام امن الحدود بالتثقل عبر الطرق والمسالك الرسميه المؤديه من والي قراهم ومقر اعمالهم علي ان لا يكونوا مصحوبين باي مواد او مواشي بقصد تهريبها الي داخل المملكه او خارجها او اشخاص بقصد تسلهم وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجين لمده لا تقل عن سبعه ايام ولا تزيد عن ثلاثين شهرا او بغرامه ماليه لا تقل عن ثلالثمانه ريال ولا تزيد عن خمسه عشرين الف ريال او بهما معا. الماده الخامسه عشر: علي كافه الاشخاص ووسايط النقل البريه والبحريه القادمه الي المملكه او المغادره منها الدخول والخروج من المنافذ البريه والمواتي المخصصه لذلك من قبل السلطات الرسميه المختصه وان يسلكوا في ذلك الطرق والمسالك الرسميه المؤديه اليها وكل من يخالف او يحاول مخالفه ذلك يعاقب بالسجن لده لا تقل عن سبعه ايام ولا تزيد عن ثلاثين شهرا او بغرامه ماليه لا تقل عن ثلاثمايه ريال ولا تزيد عن خمسه وعشرين الف ريال او بهما معا. نظام امن الحدود والاتحتم التنفيذيه الماده الساعه عشر: لا يجوز لقايد واسطه النقل البريه او البحريه او الاشخاص استقبال او نقل او انزال او اخذ اي شخص او مواد من منطقه الحدود ومن يخالف او يحاول مخالفه ذلك يعاقب بالسجن مده لا تقل عن سبعه ايام ولا تزيد عن ثلاثين شهر او بغرامه ماليه لا تقل عن خسماته ريال ولا تزيد عن خمسه وعشرين الف ريال او بهما معا (١). الماده السابعه عشر: لا يجوز استعمال المتفجرات علي اختلاف انواعها او القيام بايه اعمال اخري داخل منطقه الحدود او حرم البحر لفرض اقامه منشات خاصه او عامه او لاي غرض كان الا ياذن من الجهات المختصه وبعد اشعار حرس الحدود بذلك وكل من يخالف او يحاول مخالفه ذلك يعاقب بالسجن لمده لا تقل عن سبعه ايام ولا تزيد عن سنه اشهر او بغرامه ماليه لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن خمسه وعشرين الف ريال او بهما معا. الماده الثامنه عشر: لا يجوز الاقتراب من وسايل النقل البحريه القادمه او الصعود اليها او النزول منها الا بعد استكمال اجراءات الحجر الصحي وبعد فرض الحراسه عليها من قبل حرس الحدود وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن لمده لا تقل عن ثلاثه ايام ولا تزيد عن ستين يوما او بغرامه ماليه لا تقل عن ماثتين ريال ولا تزيد عن عشره الاف ريال او بهما معا. الماده التاسعه عشر: لا يجوز لاي واسطه نقل بحريه لم تكن رافعه علما يحد د جنسيتها عدلات هذه الماده بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠/٢٠/٢٠ ه باضافه استقبال او نقل. نظام امن الحدود والانحتم التنفذيه الدخول او المروج ي منطقه الحدود الا بموافقه الدواير المختصه وبعد اشعار حرس الحدود وكل واسطه تخالف ذلك يعاقب قايدها بغرامه ماليه لا تقل عن خمسمايه ريال ولا تزيد عن عشرين الف ريال واذا ثبت ان الواسطه المذكوره قد رفعت علما غير علم جنسیتها يعاقب قايدها بالسجن لمده لا تقل عن خمسه عشر يوما ولا تزيد عن اربعه وعشرين شهرا او بغرامه ماليه لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرين الف ريال او بهما معا. الماده العشرون: علي كل من اطلع علي وجود شيء طاف علي وجه البحر او غارق فيه او وجد اي شيء يظ متطه الحدود البريه او حرم البحر عليه ان يخبر عنه اقرب مركز او دوريه لحرس الحدود يمر بها ويق حال انتشاره عليه تسليمه الي اقرب مركز حكومي او دوريه لحرس الحدود وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجين لمده لا تقل عن سبعه ايام ولا تزيد عن تسعين يوما او بغرامه ماليه لا تقل عن ماثتين ريال ولا تزيد عن عشره الاف ريال او بهما معا. الماده الجاديه والعشرون: علي قايدي وسايل النقل البحريه القادمين الي موايي المملكه اشعار حرس الحدود عن موعد وصلهم وعن حموله الواسطه كما عليهم الابلاغ عن اي ممنوعات او محرمات او متسلين او اي مواد خطره او سامه داخل الواسطه ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن لمده لا تقل عن سبعه ايام ولا تزيد عن ثلاثين شهرا او بغرامه ماليه لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال او بهما معا. الماده الثانيه والعشرون: يعاقب بالسجدن لمده لا تقل عن ثلاثه ايام ولا تزيد عن اثنا عشر شهرا نظام امن الحدود والانحتم التنفذيه او بغرامه ماليه لا تقل عن ماثتين ريال ولا تزيد عن خمسه وعشرين الف ريال او بهما معا كل من ارتكب اي من المخالفات التاليه: 1 - الدخول للمواني او المرافق البحريه او الصعود علي البواخر او السفن دون حمل التصاريح الخاصه بذلك. - ازاله الاختام التي يتم وضعها من قبل الجهات المختصه علي مستودع الممنوعات في البواخر والسفن والعبث بها اثاء وجود الواسطه في الميناء او في المياه الاقليميه للمملكه. - عدم اعاده التصاريح التي يصدرها حرس الحدود او العبث بها سواء بتغيير المعلومات الموجوده بها او استخدامها من قبل اشخاص خلاف اصحابها. ٤- القيام بالتوصير داخل المواني والمرافق البحرييه بدون اذن مسبق. ٥- الاخلال بالامن العام داخل المواني والمرافق البحرييه فيما يتعلق بارتكاب المخالفات البسيطه. ٦- مخالفه التعليمات التي يصدرها حرس الحدود للمحافظهه علي امن وسلامه المواني والمنشات والوسايط البحرييه الخاصه لحراسته. الماده الثالثه والعشرون: علي كافه الاشخاص ووسايط الصيد والنزهه والغوص الدخول الي البحر والخروج منه من الاماكن التي يحددها حرس الحدود بعد حصول قايدها علي تصريح له ولجميع المرافقين معه من مراكز حرس الحدود ولا يحق لهم الخروج من المياه الاقليميه للمملكه او ممارسه الصيد او النزهه او الغوص في الاماكن او الاوقات المحظوره او ارتكاب اي مخالفات لتعليمات الامن والسلامه البحرييه ومن يخالف ذلك يعاقب بموجب اللوايح المنظمه لوسايل الصيد والنزهه والغوص. نظام امن الحدود والاختتم التنميه الماده الرابعه والعشرون: مع مراعه الاحكام الوارده ي الماده الرابعه من نظام امن الحدود تضاعف العقوبات علي المخالف وتصادر واسطه النقل التي اعدت للتهريب فعلا ي حاله وجود سابقه ي مخالفه مواد هذه اللايحه ومعاقب عليها بموجب قرار من اللجنه الاداريه قبل مضي خمس سنوات علي ارتكاب المخالفه السابقه، كما تضاعف العقوبات الوارده ي هذه اللايحه علي كل من ارتكب اي من المخالفات الوارده بها ممن يكون علي راس العمل سواء كان عسكريا او مدنيا وتكون وظيفته قد سهلت له ارتكاب المخالفه (١). الماده الخامسه والعشرون: يعتبر وكيل واسطه النقل البحربيه مسؤولا بالتضامن مع ربانها وكذلك مالك واسطه النقل البريه ومسؤولا بالتضامن مع ساقتها عن اداء الغرامات الماليه المحكوم بها. الماده السادسه والعشرون: تحتجز واسطه النقل التي ارتكبت بها المخالفه حتي يتم دفع الغرامه المحكوم بها علي قاددها. اما بالنسبه للبواخر والسفن فيتم حجزها لحين يقوم وكيلها او مالكها او مستاجرها بتقدمي كفاله ضامنه بدفع الغرامه. الماده السابعه والعشرون: 1 - باستثاء البواخر والسفن تحصل الغرامات المحكوم بها علي قايدي وساتط النقل البريه والبحريه عند عدم الدفع من قيمه واسطه النقل بعد بيعها بالمزاد العلني تحت اشراف اللجنه الاداريه بعد ثلاثين يوما من اندار مالكها بالدفع. (1) عدلات هذه الماده بموجب قرار وزاري رقم ٢٤٠٠٦/٢٠٠٦. نظام امث الحدود والاتحته التنفيذيه ٢- اذا لم تفي قيمه واسطه النقل بالغرامه المحكوم بها يستبدل المتبقي منها بالحبس بعد التاكد من عدم وجود اي املاك منقوله او ثابته له داخل المملكه علي الا تزيد مده الحبس المستبدل عن سنه واحده (1). الماده الثامنه والعشرون: الغرامات المحكوم بها علي غير قايدي وسايط النقل عند عدم دفعها تستبدل بالحبس علي الا تزيد مده الحبس المستبدل عن سنه واحده ويشترط لاستبدال الغرامه اخذ اقرار خطي من المحكوم عليه بما يفيد عجزه عن دفع الغرامه والتاكد من صحه ذلك بالبحث والتحري عن ممتلكاته الثاببه والمنقوله داخل المملكه. الماده التاسعه والعشرون: اذا تعذر معرفه مالك الواسطه المحجزه او العثور علي قايده او عدم مراجعه اصحابها خلال مده سنه شهر من تاريخ ضبطها يتم مصادرتها بعد مضي هذه المده من قبل اللجنه الاداريه بعد ان يتم الاعلان عنها في الصحف المحليه ثلاث مرات علي الاقل - مره كل شهر - وابلاغ الجهات المعنيه بذلك ومن ثم تباع بالمزاد العلني وتستويع نفقات الاعلان واي رسوم او نفقات اخري من قيمتها او من اصحابها عند مراجع them (٢). الماده الثالثون: تصادر جميع وسايط النقل المملوكه للمخالف التي يثبت شرعا انها استعملت في تهريب المحرمات او الممنوعات او تهريب الاشخاص، اما الوسايل غير المملوكه للمخالف فيطبق حكم المصادره عليها اذا ثبت ان (1) تستبدل الفرامه الي سجون وفق نظام استبدال الغرامات بالسجون الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ٢٢ وتاريخ ٢/٥/٢٦ ه بمعدل سجون يوم واحد عن كل عشره ريالات. (٢) عدت هذه الماده بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٤ في ٢٠٦ ه. نظام امن الحدود والاتم التنفيذيه للاكها علاقه بارتكاب المخالفه ويستثني من المصادره البواخر والسفن ما لم تكن قد اعدت للتهريب فعلا. الماده الجاديه والثلاثون: مصادره جميع النشات والسفن الشراعيه والسنابيك والزواق التي تنقل المتسلين الي المملكه مع محولتها التابعه للناقلين سواء كانوا ماكين او مستاجرين. الماده الثانيه والثلاثون: تحتجز واسطه النقل المخافه لمده لا تتجاوز سنه واحده بتوصيه من اللجنه الاداريه (1). الماده الثالثه والثلاثون: يراعي عند بيع وسايلي النقل ما يراعي من اجراءات بيع وسايلي النقل المصادره من قبل الجمارك. الماده الرابعه والثلاثون: تعتبر من الاسباب الم شدده للعقوبه ما يلي: - حيازه المحرمانات او الممنوعات او المحظورات بانواعها اثناء ارتكاب اي من المخالفات الوارده في هذه اللايحه. ٢- مقاومه افراد الدوريات او الاساءه لهم بالقول او العمل. ٣- الهروب من الدوريه فيما لو طلب منه التوفق. ٤- القيام بنقل او ارشاد او مساعده المتسلين (٢). ٥- تكرار المخالفه. ٦- ازاله الحواجز وعلامات او فتح العقوم الترابيه المقامه علي الحدود. ٧- استعمال وسايل التمويه او التضليل او الاعاقه للدوريات في اي مرحله من مراحل القبض او التحقيق (٣). نظام امن الحدود والاتحتم التنفيذيه الفصل الثامن تشكيل اللجان الاداريه ي المديريه العامه والقيادات الماده الخاصه والثلاثون: اللجنه الاداريه هي الهييه التي تحاكم المخالفين لاحكام نظام امن الحدود و لاتحته التنفيذيه ولوايح الصيد والنزهه والغوص المحالين اليها من قبل المدير العام او قايد المنظمه، وتكون لها صفه المحكمه الاداريه لها الحق باستداعما المخالفين والشهود واستجوابهم وجمع الادله وتحقيق اوجه الدفاع وما الي ذلك من اجراءات المحاكمه ويراعي في سير المحاكمه القواعد العامه. الماده الساده والثلاثون: يقوم المدير العام بتحديد عدد اللجان الاداريه ومقر عملها وнашها واعضايها وله تفويض ما يراه من هذه الصلاحيات للمسيولين في حرس الحدود. وقد تم تعديل الماده بموجب القرار الوزاري رقم ١٣١٦ وتاريخ ٢٥/٢٨/٢٦ ه بما نصه (يقوم المدير العام بتحديد عدد اللجان الاداريه ومقر عملها وروستاها واعضايها وله تفويض ما يراه من هذه الصلاحيات للمسؤلين في حرسن الحدود وله عند الحاجه زياده عدد اعضاء اللجان الاداريه وعدد افراد السكرتاريه والناسخين العاملين في تلك اللجان الاداريه بالمديريه العامه او ياحدي القيادات بالمناطق). نظام اصد الحدود والاتخته التنفيذيه الماده السابعه والثلاثون: تشكل اللجان الاداريه بالقيادات علي النحو التالي: <table><tr><td>رييسا</td><td>ضابط برتيه مقدم علي الاقل.</td><td>1</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>ضابط برتيه نقيب علي الاقل.</td><td>2</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>احد الحاصلين علي شهاده تخصص انظمه (قانون) لا تقل مرتبته عن الثامنه او عن رتبه ملازم اول.</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="3">ويضاف الي هذه الجان سكرتير وناسخ اله، ويتم تكليف مترجم عند الضروره، ويقوم هؤلاء باداء واجباتهم اضافه لاعمالهم الاساسيه.</td></tr></table> الماده الثامنه والثلاثون: تشكل لجنه اداريه بالديريه العامه تتولي دراسه القضايا والمعاملات التي ترفعها اللجان الاداريه بالمناطق للمديريه العامه سواء من الناحيه الشكليه او النظاميه وتنظر في الطعون المقدمه من المتهمين وتبدي مرتباتها يغ ذلك، كما تتولي محاكمه المخالفين لنظام امن الحدود المحالين اليها وفق الضوابط المعمول بها في اللجان الاداريه بالمناطق ويتم تشكيل اللجنه وفق الاتي: <table><tr><td>رييسا</td><td>ضابط برتيه عقيد علي الاقل.</td><td>1</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>ضابط برتيه رايده علي الاقل.</td><td>2</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>عضوين من الحاصلين علي شهاده تخصص في الانظمه او الشريعه لا تقل رتبتها عن نقيب او المرتبه التاسعه.</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="3">ويضاف لها سكرتير وناسخ اله، و تكليف مترجم عند الضروره، ويقوم هؤلاء باداء واجباتهم (1) اضافه لاعمالهم الاساسيه.</td></tr></table> (1) عدالت الفقره الثالثه من هذه الماده بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠/٢٠/٢٠١٥. YV نظام امن الحدود والاتحته التنفيذيه الماده التاسعه والثلاثون: يتم اختيار رؤساء واعضاء اللجان الاداريه من خيره الضباط وملوظفين امانه ونزاهه وخبره والمام بالانظمه واللوايح. الماده الاربعون: يحاله عدم وتوف الرمؤهل المظلوب ي الفقره (٣) من المادتين (٢٨ / ٢٧) يقوم المدير العام باختيار البديل المناسب لتاديه العمل ولده موقهه خلالها يتحذ الاجراء اللازم لايجاد من يتوفر فيه شرط المؤهل، كما يمكن الاستثناء من شرط المرتبه في حاله توفر المؤهل المطلوب. نظام امن الحدود والاتحده التنميه الفصل التاسع الاجراءات امام اللجان الاداريه الماده الحاديه والاربعون: علي اللجنه الاداريه اثناء النظر في القضايا المحاله اليها اجراء ما يلي: 1- اطلاق سراح المتهم بكفاله ضامنه ريثما تصدر قرارها في القضيه اذا وجبت ان ذلك لا يؤثر علي سير التحقي ولا يخشي منه الهرب. ٢- توقف المتهم لمده لا تزيد عن خمسه ايام بعد موافقه قايد المنطقه علي ذلك. ٢- اذا اقتضي الامر تمديد مده التوقيف لاكثر من خمسه ايام يعرض قايد المنطقه الامر بناء علي توصيه اللجنه علي المدير العام لاخذ موافقه. الماده الثانيه والاربعون: علي اللجنه الاداريه انهاه المحاكمه واصدار القرار خلال خمسه ايام من تاريخ استلامها اوراق القضيه وعليها رفع القرار مع الاوراق الي قايد المنطقه خلال ٢٤ ساعه من صدوره لرفعه مع مرتباته الي المدير العام للمصادقه عليه وفق هذه اللايحه ويجوز لها اذا اقتضي الامر تجاوز المواعيد المذكوره مع ذكر الاسباب في القرار. الماده الثالثه والاربعون: (ا) يراعي في الاجراءات امام قاده المناطق والقطاعات في المحاكمه امام اللجنه الاداريه ما يلي: - تعتبر القضيه من القضايا المستعجله. - يجري التحقيق والمحاكمه حضوريا. - يبلغ المتهم بالحضور في المحل والموعد المعين للتحقيق والمحاكمه. نظام امث الحدود والاتحتم التنفذيه ٤- اذا كان المتهم مطلق السراح بكفاله ولم يضر في الموعد والمحل المعينين للتحقيق او المحاكمه يصدر امر بتويفه حالا. ٥-يمكن المته ممن الادلاع باقواله ودفاعه بحريه ويدون دفاعه واقواله بكاملها وتوقع من قبله. ٦- تناقش اقول المتهم ودفاعه وتسمع الشهادات والبيانات وتبث بالمحضر وتربط البيانات التحريريه مع المحضر وان كانت مصوره يوقع عليها من قبل من مقدمها بانها صوره طبق الاصل. ٧- يجري المعاينه علي محل الحادث اذا راي القايم بالتحقيق او اللجنه ما يدعو الي ذلك وينظم محضر يوقع من ذوي العلاقه والقايم بالمعينه. ٨- للقايم بالتحقيق او المحاكمه الاستعانه بدوني الخبره او باحد المستشارين الشرعيين او القانونيين فيما يدعو اليه استكمال التحقيق والمحاكمه ويدون رايهم في المحضر موقعا منهم. ٩- تجتمع اللجنه الاداريه بكامل اعضايها وتصدر قرااتها باكثريه الاصول. (ب) ضبط محاضر المحاكمه علي اوراق حرس الحدود الرسمي وترقم و تؤثرح و توقع الصحايف في ملحق خاص ويتضمن قرار الحكم مايلي: - ١ - رقما متسلسلا بيدا في مطلع كل سنه هجريه. ٢ - ملخصا عن التهمه مع الاشاره الي رقم وتاريخ الاحاله. ٣ - تاريخ البدء بالحاكمه مع خلاصه عن وقايعها. ٤ - قرار الاتهام والماده النظاميه والاسباب الموجبه للحكم بالافراج او الادايه وتحديد العقوبه. ٥ - كون الحكم صدر بالاجماع او بالاكثاريه مع تدوين وجهه نظر العضو نظام امن الحدود والانحتم التنفيذيه . المخالف علي محضر المحاكمه او يرفقها به موقعه منه ويصدر قرار الحكم بتوقيع رييس اللجنه. ٦- الاشاره الي القرار قد بلغ للمحكوم عليه شفويا من قبل القاده او من رييس اللجنه ب حضور الاعضاء والي ما ابداه المحكوم عليه من رغبه بالطعمن او عدم الطمن بالقرار مع اخذ اقرار منه بذلك. ٧- الاشاره في القرار اجاله SpRagh المXhاف لانظمه ولوايح الجهات الاخري لها وذلك بعد صدور قرا اللجنه. ٨- تقدير عقوبه علي المحكوم عليه تتناسب مع ظروف وملابسات المخالفات في حدود ما نصت عليه الماده النظاميه المستند اليها. الماده الرابعه والاربعون: ي حاله وقوع اختلاف جوهري بين اعضاء اللجنه الاداريه بالقياده من شانه اعاقه سير القضيه وتاخير البث فيها فعلي قايد المنطقه رفع القضيه الي المديريه العامه للنظر فيها امام لجنتها الاداريه. الماده الخامسه والاربعون: عند اطلاق سراح المتهم بكفاله ماليه يراعي ان يكون مبلغ الكفاله معادل للحد الاقصي للغرامه المقرره في المخالفه المنسوبه للمتهم بموجب هذه اللايحه. الماده السادسه والاربعون: لا يجوز الحكم في جميع الاحوال بغير ما نص عليه في هذه اللايحه بالنسبه لكل مخالفه. الماده السابعه والاربعون: محاكمه المتهمين بقضايا تهريب الاصلحه والذخيره والمخدات والمسكرات من قبل الجهات الاخري لا تخل بحق حرس الحدود في محاكمتهم لقاء مخالفتهم لنظام امن الحدود ولايحته التنفيذيه. ∠1 نظام امن الحدود والانحتم التنفيذيه الفصل العاشر تصديق القرارات الماده الثامنه والاربعون: القرارات الصادره من القيادات او اللجان الاداريه لا تعتبر نهابيه ما لم تقرن بالمصادقه كما يلي: 1 - القرارات التي تتضمن الحكم بالسجن لمده تزيد عن واحد وعشرين يوما او بغرامه تزيد عن خمسه الاف ريال او المصادره تخصع لمصادقه وزير الداخليه وله تعديل العقوبه او ابدالها بالغرامه (1). ٢ - القرارات التي تتضمن الحكم بالسجن لمده لا تزيد عن واحد وعشرين يوما او بغرامه لا تزيد عن خمسه الاف ريال او حجز واسطه النقل او الافراج او الاستبدال من غرامه الي سجن تخضع لصادقه المدير العام الذي له صلاحيه المصادقه او تخفيض العقوبه، اما اذا راي ما يدعو الي زيادتها لاكثر من صلاحيه فيقوم بالرفع عن ذلك لوزير الداخليه (٢) مبديا الاسباب الماده التاسعه والاربعون: (١) تنفذ القرارات من تاريخ صدورها ولا يؤخر تنفيذها اجراءات المصادقه عليها ما لم يكن قد قدم المحكوم عليه طعنا بالقرار الصادر بحقه وكان مطلقا بكفاله. (ب) ترسل صوره من القرارات الي امير المنطقه للاحاطه. المصادره وحجز وسناظ النقل. نظام امن الحدود والاتم التنميه الفصل الجادي عشر الطعن بالاحكام الماده الحمسون: للمدير العام الطعن فيهالا يخضع لتصديقه من القرارات او التي تخضع لتصديقه ويري تشديد العقوبه الوارده فيها او تخفيفها، وكذلك للمحكوم عليه الطعن بالقرارات الصادره بحقه من قبل القيادات او اللجان الاداريه وذلك خلال خمسه عشر يوما من تبليغ الحكم لكل منهما. الماده الحاديه والخدمون: يقدم الطعن من المحكوم عليه تحريريا الي القياده او المدير العام خلال المده المشار اليها بالماده السابقه لقاء وصل مؤرخ وموقع من المستلم ويقدم من المدير العام الي وزير الداخليه. الماده الثانيه والخدمون: ترفع القياده الاوراق مع الطعن الي المدير العام للنظر فيه اذا كان تصديق الحكم من صلاحيته والا رفعه الي وزير الداخليه مع مرثياته. الماده الثالثه والخدمون: قرار وزير الداخليه او المدير العام يعتبر نهاييا. Σ نظام امن الحدود والاتحتم التنفيذيه الفصل الثاني عشر احكام عامه الماده الرابعه والخمسون: تحسب مده التوقيف الاحتياطي من مده السجن الحكوم به. الماده الخامسه والخمسون: لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذه اللايحه بمحاكمه المخالفين عن الافعال الاخري المعاقب عليها بمقتضي الانظمه المرعيه في المملكه ولا بما تقرره قواعد البحار المتعارف عليها دوليا في الشيون البحرييه. الماده السادسه والخدمسون: يحاله عدم وجود عقوبه اخري اشد يقضي بها نظام اخري علي اي من المخالفات الوارده في هذه اللايحه تطبق العقوبه الاشد. الماده السابعه والخدمسون: يدفع المحكوم عليه الفرامه الي صندوق القياده عند صدور الحكم واذا ابدي رغبته الطعن بالحكم فله ان يقدم كفيلا غارما بمبلغ الغرامه وبعد المصاده علي الحكم يحصل علي المبلغ من المحكوم عليه او من كفيله ويورد لمؤسسه النقد. الماده الثامنه والخدمسون: يسلم المحكوم عليه بالحبس مع مذكره حبسه الي اقرب دايره سجون لتنفيذ العقوبه عليه حسب الانظمه المرعيه. الماده التاسعه والخمسون: اذا اقتضت المصلحه العامه زياده عمق منطقه الحدود علي امتداد معين علي خط الحدود يسرد وزير الداخليه بناء علي اقتراح المدير العام قرا را نظام امن الحدود والانحتم التنفذيه △△ يحدد المنطقه الجديده ومدي معقها ومده العمل به ويراعي في هذه المنطقه جميع ما يراعي في منطقه الحدود من الاحكام الوارده في هذه اللاتحه. الماده المستون: (ا) للمدير العام وضع التعليمات التي يراها لازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه. (ب) للمدير العام تفويض بعض صلاحياته الوارده في هذه اللاتحه اذا دعت الحاجه للمسيولين في حرس الحدود باستثناء صلاحيه المصادقه علي قرارات اللجان الاداريه (1). (1) عدلات هذه الفقره بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠، ٢٤، ٢٥، ٢٦. ∠O نظام امن الحدود والاتحده التنفيذيه الرقم: ٣٣ التاريخ ٢٧ رجب ١٣٧٧ التوابع: المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء بعون الله تعالي نحن سعود بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بالنظر الي ما قضته المصلحه العامه رسمنا بها هو ان الماده الاولي: لاغراض هذا المرسوم: (١) يقصد باصطلاح ميل بحري (١٨٥٢) اثنان وخصون وثمانمايه والف متر. (ب) يصد باصطلاح خليج اي خور او د وحه او شرم او ذراع من البحر. (ج) يصد باصطلاح جزيره اي جزيره او شعب او سحره او قطعه او فشمت او قصار وبناء صناعي دايم لا تغمره المياه في ادني مستوي يصل اليه الجزء المنخفض. (د) يصد باصطلاح ضحض منطقه مغطاه بما ضحل يبقي جزء منها غير مغمور باللياه في ادني مستوي يصل اليه الجزء المنخفض. الماده الثانيه: ان البحر الاقليمي للمملكه العربيه السعوديه وكذا الفضاء الجوي الذي فوقه وكذلك قاع البحر الاقليمي وما تحته من باطن الارض كل هذا خاضع لسباده المملكه مع احترام الاحكام المقرره في القانون الدولي. نظام امن الحدود والانحتم التنفذيه ∠7 الماده الثالثه: تشتمل المياء الداخليه للملكه علي: (ا) مياء الخلجان الواقعه علي طول سواحل المملكه العربيه السعوديه. (ب) المياء التي فوق وتجاه من اي ضحضاح لا يبعد باكثر من اثني عشر ميلا بحريا عن البر او عن ايه جزيره عربيه سعوديه. (ج) المياء التي بين البر وبين ايه جزيره عربيه سعوديه لا تبعد عن البر باكثر من اثني عشر ميلا بحريا. (d) المياء التي بين الجزر العربيه السعوديه لا تبعد احداها عن الاخري باكثر من اثني عشر ميلا بحريا. الماده الرابعه: يقع البحر الاقليمي للملكه العربيه السعوديه فيما يلي المياء الداخليه ويبند في اتجاه البحر الي مسافه اثني عشر ميلا بحريا. الماده الخاصه: خطوط القاعده التي يقاس منها البحر الاقليمي للمملكه العربيه السعوديه تكون كالاتيي: (ا) ادني حد لانحسار الماء عن الساحل اذا كان البر او شاطي جزيره ما مكشوف باكمله للبحر. (ب) يخاله خليج مواجه للبحر المفتوح خطوط ترسم من احد طريق الارض من مدخل الخليج الي الطرف الاخ. (ج) يخاله ضحاح لا يبعد باكثر من اثني عشر ميلا من البر او جزيره عربيه سعوديه خطوط ترسم من اليابس او من الجزيره علي طول الحافه الخارجيه للضحضاح. ∠V نظام امن الحدود والاتحتم التنفيذيه (d) في حاله ميناء او مرفا في مواجهه البحر المفتوح خطوط وترسم علي طول الجانب المواجه للبحر في المنشات الاكثر بروزا من مشتات الميناء او المرفا وخطوط ترسم كنلك بين اطراف تلك المنشات. ( ه) في حاله جزيره لا تبعد عن البر باكثر من اثني عشر ميلا بحريا خطوط ترسم من البر علي الشواطي الخارجيه للجز. (و) في حاله مجموعه من الجزير يمكن وصلها ببعضها بخطوط لا تزيد طول الواحد منها علي اثني عشر ميلا بحريا لا تبعد اقرب جزيره منها من البر باكثر من اثني عشر ميلا بحريا خطوط ترسم من البر علي طول الشواطي الخارجيه لجميع جزز المجموعه اذا كانت الجزر علي هييه سلسله او ترسم علي طول الشواطي الخارجيه الاكثر بروزا من المجموعه اذا لم تكون الجزر علي هييه سلسله. (ز) في حاله مجموعه من الجزير يمكن وصلها بخطوط لا يزيد الواحد منها علي اثني عشر ميلا ترسم الاكثر بروزا خطوط علي الشواطي الاكثر بروزا من المجموعه اذا لم تكن الجزر علي هييه سلسله. الماده السادسه: اذا ترتب علي قياس البحر الاقليمي عملا باحكام هذا المرسوم ان تحف ف جزء ما يعتبر من مياه اعالي البحار يحيط به البحر الاقليمي من جميع الجهات ولا تتجاوز امتداده في اي اتجاه اثني عشر ميلا بحريا فان ذلك الحيز يكون جزءا من البحر الاقليمي وينطبق الحكم نفسه علي اي جيب متميز بوضوح في البحر العالي يمكن ان تتم الاحاطه به برسم خط مستقيم واحد لا يزيد عن اثني عشر ميلا بحريا. نظام امن الحدود والاتحتم التنفذيه A الماده السابعه: اذا تداخلت مياء دوله اخري بالبحر الاقليمي المقيس من خطوط القاعده المذكوره في الماده الخاصه من هذا المرسوم تعين حكومتنا الحدود للاتفاق مع تلك الدوله طبقا لمبادي العدل. الماده الثامنه: لتنفيذ قوانين المملكه بشان الامن والملاحظه والاغراض الماليه والصحيه يتناول الاشراف البحري منطقه تاليه للبحر الاقليمي وملاصقه له تمتد سته اميال تضاف الي اثني عشر ميلا بحريا المقيسه من خطوط القاعده للبحر الاقليمي حسب الماده الخامسه من هذا المرسوم. الماده التاسعه: ان احكام هذا المرسوم لا تؤثر علي حقوق المملكه بشان الصيد. الماده العاشره: يلغي المرسوم رقم ٧١١/٤/٥/٨ الصادر في الاول من شعبان عام ٦٨ الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو عام ١٩٤٩ م. الماده الحاديه عشر : علي وزاره الخارجيه والداخليه والماليه والصحه تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه من احكام. الماده الثانيه عشر : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. €9 نظام امن الحدود والاتحمه التنفيذيه .١٢ / ٤٥٦٩ : الرقم .٥١٣٩٥/٢/٩ : التاريخ المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء صاحب السمو وزير الماليه والاقتصاد الوطني بعد التحيه، لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراه رقم ٥٥ وتاريخ ١٣٩٥ /١/٢٨ ما يلي: ان مجلس الوزراء بعد الاطلاق علي المعامله المرفقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢/١/٢٢ ع ٢/١/٢٢ ه المشتله علي خطاب معالي وزير الدوله للشيون الماليه والاقتصاد الوطني رقم ٢/٩٥ / ١٨٤ يعاقب من يقوم بهترب الارز الي خارج المملكه بغرامه ماليه لا تقل عن الف ريال ولا تتجاوز عشره الاف ريال مع السجن مده لا تقل عن اسبوع ولا تتجاز سته اشهر او ياحدي هاتين العقوبتين بالاضافه الي مصادره الكميات المهربه مع مضاعفه العقويه حاله العوده للتهريب. وتطبق هذه العقوبات بالاضافه الي ما نص عليه نظام الجمارك ولوايحه التنفيذيه، وتختص اللجان الجمركيه المشكله طبقا لنظام الجمارك بالفصل في هذه العقوبات. وقد كتبت وزاره الداخليه الي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني بالكتب نظام امن الحدود وال Achته التنفذيه قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٥/١٢/٢٩ هصديرها علي ان تخلول وزاره الداخليه ووزاره الماليه حق منع تصدير اي ماده من المواد التي يري ان المصلحه تدعو الي عدم تصديرها من المملكه، وبما ان وزاره الماليه والاقتصاد الوطني تؤيد فرض العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٤/٥/١٣ ه علي تهريب الارز الي خارج المملكه علي جميع جرايم تهريب او الشروع في تهريب المواد الغذاييه المانه، وعلي غيرها من المواد التي يري منع تصديرها من المملكه بالاتفاق بين وزارتي الداخليه والماليه ما في ذلك من صيانه لاموال الدوله التي تتلاقها في سبيل اعانه المواد الضروريه اللازمه لاستهلاك المملكه، لما يرجو معاليه الموافقه علي ذلك، وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤/٥/١٠. يقرر ما يلي: تطبق العقوبه المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ واتريخ ١٢/٥/١ ه علي جميع جرايم تهريب او الشروع في تهريب المواد الغذاييه المعانه وعلي غيرها من المواد التي يري منع تصديرها من المملكه بالاتفاق بين وزاره الداخليه وزاره الماليه، وما ذكر حرر،، وحيث وافق جلاله مولاي علي ذلك، ارجواكمال ما يلزم بموجه. ولسموكم تحياتي،، رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء صالح العباد نسخه: لوزاره الداخليه. نسخه: لديوان المراقبه العامه. نسخه: للامانه العامه لمجلس الوزراء. نظام امن الحدود والاتحتم التنفيذيه بيان بالواد التي يصرف لها اعانه من مكتب الاعانات بوزاره الماليه - ارز امريكي ابو سيوف. - ارز امريكي اصناف اخري. - ارز بسمتي (عندر بشاور). ٤- ارز بسمتي. - ارز سيلاني بسمتي (مزه هنديه). - ارز سيامي. - دقيق امريكي بودره وعادي. - دقيق اوروبي بودره وعادي. - سكر خشن. - سكر ناعم. - الحليب السايل والبودره. - حليب الاطفال. - الزيوت النباتيه. - السمن المستعمل للطعام فقط. نظام امت الحدود والاتحتم التنميه الرقم : ٤/٥/٩٥ التاريخ: ٢/١٠١٤٣٤١٥ الرquat: المملكه العربيه السعوديه ديوان رياسه مجلس الوزراء برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه نسخه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني نشير الي الامر رقم ۱۲۸۷۱ وتاريخ ۱۱/۱۰/۱۴۱ ه الصادر بشان الزوارق السريعه والقوارب التي يقبض عليها اثناء استخدامها في عمليه التهريب والتيل للملكه، وكذلك الوسايط البحرييه الاخري التي يتم العثور عليها في البحر بدون قايد ولا يعرف مالكها وتتم مصادرتها بموجب نظام امن الحدود وبموجب الامر السامي رقم ٢٠٠٦ او تاريخ ٩/٩/٤١٠٧. والقاضي بان من الافضل بيع الوسايط المشار اليها، وانه ليس من المناسب ان تستخدم الدوله وسناش مصادره من الناس. كما نشير الي برقيتي سموكم رقم ١٤/٢٣٥٠١٢٤ ش و تاريخ ٢٤/٢٥١٤. ورقم ١٤/٣٥٥٨ ه الشار فيها الي ما افاد به مدير عام حرس الحدود من ان بعض الوسايط التي يتم القبض عليها عباره عن زوارق سريعه مروده بمكان عاليه القوه ليست مطابقه للشروط، ويق حاله بيعها علي المواطنين فانه يتعذر التصريح لها لاغراض الصيد او النزهه وفقا للانظمه والتعليمات الصادره بهذا لخصوص ويصعب تعديل قوه مكانتها، وان بعض الوسايل البحربيه المصادره يتم عرضها للبيع ولا يقدم احد لشرانها، ومن يم يعمل علي اتلافها، كما ان بعضها يتم العثور عليها في البحر بدون قايد ويتم البحث والاعلان عن مالكها وبعد انتها نظام امن الحدود والانحتم التقليديه المده النظاميه للاعلان يصار الي بيعها بالمزاد العلني، ويق بعض الحالات لا يتقدم اي مشتر لها، وان بقاء الوسايط المصادره التي لا تباع مده طويله يغ المواني وارصفه حرس الحدود فيه خساره ماديه وتلف لهذه الوسايط مع مرور الوقت في حين يمكن الاستفاده منها في عمليه البحث والانقاد البحري في حاله ضمها لقوه حرس الحدود. وطلب سموكم الموافقه علي الاستفاده من الوسايط البحرييه المصادره التي لاتباع لاستخدامها في عمليات البحث والانقاد البحري بدلا من ان تترك وتتعرض للتلف والعمل علي اتلاف ملا يستفاد منها... ونخبركم بمواقفتها علي ضم الوسايط البحرييه التي تتم مصادرتها بموجب النظام ولا يمكن بيعها او التي لا تباع الي قوه حرس الحدود واتلاف مالا يستفاد منه من تلك الوسايط .. فاكملوا ما يلزم بموجبه... فهد بن عبد العزيز رييس مجلس الوزراء نظام امت الحدود والاتحتم التنميه (٣٩) قرار رقم: و تاريخ: ٢٦/٦ المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاق علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٨/١٦٩ وتاريخ ١٣/٢١/٣١/١١/١٤ ش وتاريخ ١٤/٢٢٥ الداخليه رقم ١٤/٢٢٥ ش وتاريخ ١٤/٢٢٥ توزيع نسبه (٧٥) من قيمه وسايل النقل المهريه التي تصادر بموجب النظام - علي الافراد القابضين والباقي يودع خزينه الدوله. وبعد الاطلاع علي نظام امن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦/٢٦) وتاريخ ٦/٤ ه، واللايحه التNFIDيه الصادره بقرار وزير الداخليه رقم ٥٥/٥٨ سح وتاريخ ١٤١٣/٨٥. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٣/٩/١٣ العدد في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢/٢/٢٢ يقرر تقوم مصلحه الجمارك ببيع وسايط النقل المصادره بموجب حكم قضايي بالمزاد العلني حسبالنظام علي ان تخصص نسبه (٧٥٠) من قيمتها، توزع من قبل المديريه العامه لحرس الحدود علي القابضين من منسوبها. رييس مجلس الوزراء نظام امن الحدود والاتحتم التنفيذيه كفاله وفق نظام امن الحدود واللاشحه التنفيذيه اقر انا ..... البالغ من العمر ..... المقيم في الجنسيه: برقم و تاريخ ومصدرها حيث اقي القبض علي من حرس الحدود بتهمه .... وفق الماده .... من اللايحه التنفيذيه لنظام امن الحدود وطلب مني التعهد بالحضور امام السلطات بحرس الحدود في الزمان والمكان الذي ابلغ به حتي تتم الاجراءات النظاميه في القضيه المتهم بها. فانني اتعهد بذلك واذا تخلفت عنه ادفع غرامه مبلغ (……) ريال اضافه لما استحقه من العقاب وفق انظمه المملكه. المتهم .....الاسم: التوقيع: البصمه: التاريخ: اقر انا…… المقيم في…… الجنسيه…… اضع. نفسي كفيلا ضمانا لما تعهد به المدعو / و اذا اخل بتعهده فاني ملزم بان ا حضره الي حرس الحدود او ادفع المبلغ المطلوب منه وقدره (……) ريال من خالص مالي واخول حرس الحدود عند تخلفي عن دفع المبلغ واحضار المذكور ان يقوم مباشره ودون مراجعه بحجز وبيع اموالي المنقوله وغير المنقوله بقدر ما يكفي لتسديد ذلك المبلغ وليس لي اعتراض علي اجراءاته في تنفيذ ذلك، ويحاله طلب المذكور لمعاقبته بالسجن ولم اتمكن من احضاره اكون مسؤولا بالتضامن عنه وعليه و قعت. شاهد شاهد تليت ما حRR اعلاوه علي المتهم وكفيله وافهمتهما بضمونه بصوره واضحه ووقعا عليه بënضوري. اسم ورببه وتوقيع المسؤول ووظيفته نظام امن الحدود والاختتم التنفيذيه تعليمات العدار العام بموجب الفقره (ا) من الماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام امن الحدود قرار رقم ١٥٣٣/١٠/٢٧ تاريخ ان المدير العام لحرس الجدود بناء علي الصلاحيات الممنوحه له بموجب الفقرتين (ا/ب) من الماده (٦٠) من اللازحه التنفيذيه لنظام امن الحدود الصادره بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٨٥ وتاريخ ١٤١٣/٨/١. وبعد الاطلاق علي تعليماتنا المرفقه في اللازحه المعمول بها سابقا. وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه. يقرر مايلي: 1 - اعتماد التعليمات المرفقه المنفذ للازحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ٨٥/٨/١ ٢-الغاء تعليمات اللازحه التنفيذيه المعمول بها سابقا. ٢- علي قيادات درس الحدود والادارات المختصه اعتماد تنفيذها كل فيما يخصه. ٤- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. مدير عام حرس الحدود الفريق / معجب بن محمد القحطاني اللغه التقنيه لنظام امن الحدود تعليمات المدير العام بموجب الفقره (ا) من الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ام الحدود الفصل الاول التعاريف: (ا) خط الحدود: 1- خط الحدود البريه: هو الخط الفاصل بين اراضي المملكه العربيه السعوديه وبين اراضي البلاد المجاوره. ٢- خط الحدود البحرييه: هو خط نهايه (١٨) ميلا بحريا يمتد في اتجاه البحر مما يلي امياء الداخليه. (ب) منطقه الحدود: 1- منطقه الحدود البريه: هي المنطقه المقدمه علي طول خط الحدود البريه وعمقها عشره كيلو مترات الي داخل اراضي المملكه. ٢- منطقه الحدود البحرييه: هي المنطقه المتدده علي طول خط الحدود البحريه وعمقها (١٨) ميلا بحريا بيدا مما يلي المياء الداخليه في اتجاه البحر. (ج) المنافذ البريه: هي الاماكن التي اعتبرت رسميا مداخل او مخارج علي حدود المملكه والتي تتواجد فيها ادارات حكوميه واجهزه مختصه مثل الجوازات والجمارك والامن العام وحرس الحدود والصحه. (د) الطرق والESالك الرسميه: هي الطرق المقرره رسميا التي توصل الي المنافذ البريه سواء كانت مسفله او غير مسفله والاره في منطقه الحدود. اللاحقه التنفيذيه لنظام امن الحدود (ه) البحر الاقليمي: يراجع المرسوم الملكي رقم ٢٣ لسنه ١٣٧٧ ه بشان تعريف البحر الاقليمي والياء الداخليه وخطوط الاساس التي يقاس منها البحر الاقليمي. (و) حرم البحر: هو الجزء الملاعق للبحر من الاراضي والمحدد بمسافه مايتي متر خارج المدن ومايه متر داخل المدن والمخصن لعمل الدوريات الامنيه. (ز) ل'الخعه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزضه والغوص: هي اللايحه التي صدرت بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٢ وتاريخ ٧/٧/١٤١ ه المبلغ برقم ١٢١٧٩ ه المبلغ وعممه بخطاب مدير عام حرس الحدود رقم ١٨٤٦٨٦ س ح يغ ١٤١٠/٧/٢٩ (ح) الدايره الجمركيه: «هي المنطقه المسوره بسور او حايط او بعلامات وتشمل مبني الجمرك ومخازنه واصنفته وتقع علي شواطي البحار او علي خط الحدود البريه التي تفصل المملكه عن الدول المجابوره لها وهي علي العموم المنطقه التي تتم فيها اجراءات الجمارك سواء اكانت علي الشواطي او علي الحدود اوي المطارات او داخل المملكه وذلك وفق نظام الجمارك ولانحته التنفيذيه. (ط) منطقه المراقبه الجمركيه: هي المسافه الممتده من الحد الفاصل بين المملكه وبيين الدول المجاوره لمسافه عشره كيلو مترات داخل المملكه والي مدي سته اميال بحريه في ما وراء البحر الاقليمي للمملكه (المحدد بمسافه اثني عشر ميلا بحريا في اتجاه البحر فيما يلي المياه الداخليه للمملكه طبقا للمرسوم الملكي رقم ٣٣ في ٢٧ رجب ١٣٧٥ اي انها منطقه الحدود المعرفه في هذه اللاتحه). الله التنفيذيه لنظام امن الحدود (ي) التهريب: هو عمليه ادخال بضايع او مواد او اشياء من اي نوع الي اراضي المملكه او اخراجها بطريقه غير مشروعه دون اداء الرسوم الجمركيه المقرره عليها كما يعد تهريبا عمليه ادخال او محاوله ادخال اي ممنوعات او محرمات الي المملكه. اللاحظه التنفذيه لنظام امن الحدود الفصل الثاني مهمه حرس الجدود 1- مهمه حرس الجدود هي كما يلي: (ا) حراسه حدود المملكه البريه والبحريه والموايي والمرافي البحريه ومكافحه التهريب والاتسلل من الداخل والخارج وذلك بتحديد مناطق القيادات والقطاعات والوحدات والمراكز ونقط المراقبه وتنظيم الدوريات البريه والبحربيه. (ب) علي القيادات والقطاعات والوحدات والمراكز ونقط المراقبه والدوريات الابلاغ فورا حسب التسلسل القيادي باي من وسايل الابلاغ والمهينه واسرها عما يلي: - ايه تحركات عداييه علي خط الحدود او بمجرد العلم عن احتمال وجود مثل تلك التحركات. ٢- ايه تجمعات غير اعتياديه، او غير نظاميه تقع في منطقه الحدود، او داخل المواني البحربيه. ٢- ايه حادثه تهريب او تسلل تقع في منطقه الحدود او يحتمل وقوعها. ٤- عند مرور ايه واسطه حريه اجنبيه في منطقه الحدود البحربيه او بالقرب منها. ٥- مرور ايه واسطه بحريه لا تحمل علم يميز جنسيتها. ٦- ايه مساهمه يقدمها في الانقاذ والارشاد في البر و البحر. ٧- اي سفن او بواخر قادمه الي مواني المملكه يënض انها تحمل اسله او ذخيره او متقجرات او معدات عسكريه. ٨- ايه مخالفه لاحكام الانظمه والقرارات والتعليمات والاوامر. اللغه التنفيذيه لنظام امن الحدود (ج) علي قيادات المناطق والقطاعات كل ضمن منطقه ان يخبر الاماره والمديريه العامه لحرس الحدود عن ايه حاله من الحالات الموضحه بالفقره (ب) اعلاه. (d) المساهمه فورا في تقدمي العون للوسايط البحرييه التي تحتاج الي الانقاد او الارشاد او الاطفاء عند وجودها في منطقه الحدود البحرييه. (ه) المساهمه فورا في انقاذ الفرقي في منطقه الحدود البحرييه. (و) المساهمه في ارشاد التاهين في منطقه الحدود البريه وتقديم العون لهم. (ز) تحديد المساهمه الوارده بالفقرات (د، ه، و) بما يلي: 1- انقاد الارواح الموجوده علي ظهر واسطه النقل المعرضه الي الفرق او التي جحت او تعطت في منطقه الحدود البحرييه. ٢- انقاد الفرقي عن ايه حاله غرق تسبب في ذلك. ٣- ابداء العون للتاثهن ونقلهم الي اقرب مركز حكومي. ٤-ابداء العون لوسناط النقل بقدر امكانيه حرس الحدود ودون ان يحتمل تكاليف ماليه. (ح) مراقبه كافه من يتواجد في منطقه الحدود من وسايط النقل البحرييه او البريه او الاشخاص بتنظيم الحراسات والدوريات وفق التعليمات المعمول بها. (ط) حراسه المواني والمرا-fي البحرييه والبواخر والسفن الراسيه عليها وضبط الامن داخل هذه المواني والمرا-fي وفق اتخاذ عده ضوابط علي النحو التالي: 1- حراسه البوابات وتقتيش السيارات الداخليه والخارجيه للميناء التي يشتبه فيها. اللاحظه التنفيذيه لنظام امن الحدود ٢- تنظيم عمليات الدخول والخروج الي الميناء وان يقتصر علي الذين لمهم علاقه فقط او الزايرين ويتم ذلك بموجب تعليمات وبطاقات خاصه. ٢- تنظيم الحراسه علي الساحات المكشوفه والاصفه واللباني والاسوار. ٤- تسيير دوريات راكبه وراجله ظاهره وخفيه علي مدي الاربع وعشرين ساعه داخل الميناء وعلي المستودعات المغلفه والساحات المكشوفه والمباني والمنافذ والمرات وحول الاسوار. ٥- التعاون مع الجوازات في ضبط دخول وخروج المسافرين. ٦- صرف البطاقات الدايمه للموظفين والعمال الدايمن وبطاقات مؤقته للموظفين والعمال والازايرين والمققتين بعد التاكد من هوايتهم والجهات التي يتبعونها. ٧- منع دخول السيارات الي داخل المستودعات وساحات البضايع ما عدي سيارات النقل المصرح لها وتعين مواقع خاصه لسيارات الموظفين ول'صحاب المصالح والزايرين. ٨- مراقبه عمليات نزول البضايع من البواخر ونقلها بعنايه الي الارصفه والمستودعات وبصوره سليمه دون اهمال. ٩- الاستراتيجي في المحاضر التي تعمل علي تلف البضايع او كسرها او سقوطها في البحر بعد التاكد من الاسباب. - ١٠- تنظيم المروز داخل الميناء. ١١- العمل علي حفظ الامن بصوره عامه داخل الميناء. ١٢-الرفع عن كل مخالفه تلاحظ سوا يغ عمليات سوء الشحن او التقريبع او التخزين او سوء الصيانه والنظافه او الاهمال وعدم اللغه التنفيذيه لنظام امن الحدود العنايه وعن كلما يعود بالضرر علي الاموال وما يؤدي الي الاخلال بالامن في المبناء. ١٣- التحقيق ي قضايا الوفيات والاصابات والحوادث التي تقع ي المواني والبواخر والسفن واحالتها للجهات المختصه. ١٤-الاشتراك في البحث والانقاذ وتقديم العون والمساعده واسعاف المصابين. ١٥-الاشتراك في اللجان المثله للادارات العامه بالميناء لمقتضيات مصلحه العمل. ١٦-التنسيق والتعاون مع الجمارك واداره الميناء والجهات المختصه الاخري العامه داخل الميناء فيما يحقق المصلحه العامه لتنفيذ واجبات ومهام تلك الجهات داخل الميناء. ١٧- تقتيش المسافرين وامتعتهم الشخصيه المCADERN من المملكه عبر الموايي البحرييه، ويف حاله العثور علي ممنوعات او محظورات يتم احالتهم معه المضبوطات للجهات المختصه داخل الميناء بعد اعداد محضر ضبط بالواقعه واشعار قياده درس الحدود بالمنطقه بذلك وعلي القياده اشعار الاماره والمديريه العامه كالمtbع. (ي) - التEOUN من الجهات الرسميه في نطاق ما تخص عليه الانظمه المرعيه وما تqtضي به المصلحه العامه وضمن حدود مهمه حرس الحدود وامكانياته علي ان يخبر مرجعه باسرع ما لديه من وسايل الاتصالات. - علي كافه القيادات عند قيامها بتنفيد مهمه حرس الحدود مراعاه احكام الماده (٦.٥) من اللايحه كل ضمن الصلاحيات المحوله له. - يستمر العمل بموجب التنظيم والصالحيات الحاليه المعتمده. اللاحظه التنفذيه لنظام امن الحدود الفصل الثالث المحظورات والواجبات تغييد للمواد من (٢٤-١٤) من اللاتحه بشان المحورات والواجبات تلتزم القيادات بمراعاه ما يلي: (ا) ان المنع الوارد في الماده (١٤) من اللايحه لا يخل ولا يتعارض باحكام الانظمه الاخري. (ب) يجب علي الاشخاص ووسايط النقل البريه الاليه والحيوانيه عند مروهم في منطقه الحدود ان يسلكوا الطرق والمسالك الرسميه، سواء كانوا مصحوبين بمواشي او ايه مواد او غير مصحوبين واذا كان هناك ما يدعو لتجوالهم او مروهم خارج الطرق والمسالك الرسميه وجب عليهم ان يحصلوا من حرس الحدود علي اذن تحريري بذلك يحدد فيه وصف للمواد التي يضطحبوها مع ذكر عددها والغرض المنقوله من اجله وان يحدد في الاذن المنطقه التي تمر او تتواجد بها والفتره المسموح بها، وعلي القيادات عدم اعطاء مثل هذا الاذن الا عند الضروره وتقيد ذلك بتاريخ ووقت ومنطقه محدده كما ذكر انفا وعلي حرس الحدود المراقبه والتوثيق من عدم مخالفه الاذن المذكور. (ج) لا يجوز الاقامه في منطقه الحدود لاكثر مما يلزم للاستراحه اثناء الرور. (d) المنع الوارد اعلا له يشمل سكان القري الواقعه في مناطق الحدود عند تثقلهم من والي قراهم ومساكنهم ومقر اعمالهم مع مراعاه ما يلي: 1- عدم اصطحابهم مواشي او مواد غذاييه ممنوع تصديرها الا بقدر ما يحرزون من المواشي وما يكفيهم من المواد الغذاييه لهم ولواشيهم. اللاحظه التنفيذيه لنظام امن الحدود ٢- عدم اصطلاح اشخاص بقصد مساعدتهم علي التسل. ٢- استحصلهم من اول مركز لحرس الحدود يمرون به علي وثيقه تبين مقدار ما هم مصطحبين من المواشي والمواد الغذاييه تبرز للدوريات عند المراقبه والفتيش. ( ه) علي كافه وسايل الصيد والنزمه والغوص والاشخاص النزول الي البحر من المراكز التي يحددها حرس الحدود بعد اخذ تصريح وفق النموذج المحدد ويلتزم قاتدي الوسايل البحريه حمل رخص القياده التي يصدرها حرس الحدود وفق النموذج المحدد في هذه التعليمات كما يلترم كافه الصيادين والمترزين والغواصين بالتابع تعليمات الامن والسلامه البحريه الصادره بموجب نظام استثمار الثروات الماييه الحيه ولاحته التنفيذيه ولايحه الامن والسلامه لمزاوي الصيد والنزهه والغوص في المياه الاقليميه للملكه وكل من يخالف ثلك التعليمات يعاقب بموجب انظمتها. (و) يجب علي الاشخاص الراغبين في الدخول للمواني البحريه او الصعود علي البواخر ان يحصلوا علي التصريح اللازم الذي تصدره وحده امن الميناء. اللاحظه التنفيذيه لنظام امن الحدود الفصل الرابع التقتيش 1- لحرس الحدود القيام بالفتيش عند وجود المقتضي وي هذه الحاله عليه ان يراعي ما جاء بالاده (٧) من اللايحه. ٢- يراعي في التفشي ضمن حدود دايره المراقبه الجمركيه اختصاصات الجمارك، مع مراعاه لايحه تحديد الجهات التي تتولي التحقيق المعيمه بخطاب سمو وزير الداخليه رقم ٢/٢٠٩٢ و تعميم المدير العام برقم ٢٣٣٥ سن في ١٤/١٦/٦/١٤ هم ا يلاحظ اختصاص حرس الحدود في تقتيش الاشخاص المسافرين وامتعهم الشخصيه عند مغادرتهم المملكه عبر المواني البحرييه. - ا …(73,982 more chars)