tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430646579 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-02-19 date_hijri=1440-10-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4430441791 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٨٦٩٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) و(...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" كان المدعي شريكا مع المدعي عليها في مؤسسه صالون (...) للتزيين النسايي ذات السجل التجاري رقم (...)، وقد اتفق الطرفان علي تصفيه الشراكه مقابل ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال وبموجب ذلك تم تحرير شيك لصالح المدعي بقيمه (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب من (...)، فرع حي (...)ب(...)برقم (٠٠٠٠٠٤٧٦)، والمحرر بتاريخ ٢١/ ٢/ ٢٠١٩م من مركز (...) النسايي، وتبين ان الشيك بدون رصيد، بموجب ورقه الاعتراض علي الشيك بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٠ه الموافق ١/ ٧/ ٢٠١٩م لعدم وجود رصيد كاف في حساب العميل، لذا اطلب الزام المدعي عليها بقيمه الشيك، كما نفيد انه سبق لموكلي ان رفع قضيه برقم (٤٣٩١٩٤٠٠٥) لدي المحكمه العامه بالرياض، وحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها شركه مضاربه، وذلك بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٤١٧٩١) وتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤٤ه. وانه سبق ان تقدم بدعوي لدي المحكمه التجاريه برقم(٤٣٩١٢٨٤٤٠) وصدر فيها صك الحكم رقم (٤٣٧٨٣٧٦١٣) وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٣ه بعدم القبول لعدم الاخطار. كما سبق له التقدم بدعوي طلب اداء ورقه تجاريه قيدت قضيه برقم (٤٤٧٠٠٦٧٣٥٦) وتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه وقد تم ردها"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيله المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. واطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعي عليها برقم(٤٤١٠٨٨١٧١٢) وتاريخ ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤ه المتضمن: "اولا: من الناحيه الشكليه: نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي:(١-الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها..)، وحيث انه قد سبق الفصل في نفس الموضوع" استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والتي قيمتها (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال" والاطراف "المدعي (...) والمدعي عليها/ (...)" ونفس مبلغ محل المطالبه " قيمته (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، امام المحكمه التجاريه في الرياض بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٨٣٧٦١٣) وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٣ه،و القاضي بعدم قبول الدعوي لعدم توافر عناصر القبول الشكلي للطلب وقد اكتسب الحكم القطعيه، كم انه ايضا قد سبق الفصل فيها امام المحكمه العامه في الرياض بموجب صك حكم (٤٤٣٠٤٤١٧٩١) وتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤٤ه، والقاضي بعدم الاختصاص النوعي في نظر هذه الدعوي وقد اكتسب الحكم القطعيه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما؛ لما في ذلك من هدر الحجج الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم محكم قضايي نهايي امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع. كما نفيد فضيلتكم ان المدعي تقدم بدعوي في نفس الموضوع" استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والتي قيمتها (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال" والاطراف "المدعي/ (...) و المدعي عليها/ شركه (...) المملوكه لموكلتي (...) " ونفس مبلغ محل المطالبه " قيمته (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال" ولم يتم تحديد جلسه حتي الان، وهذا ان دل فانه يدل علي كيديه دعوي المدعي حيث استغل الشيك المزور للاضرار بموكلتي، وعلي سبيل الاحتياط حيث ان نظام المرافعات الشرعيه عالج مساله الدعاوي الكيديه في مادته (٣) ونصها: (١-لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه ٢- ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير)، وحيث ان المدعي قد اشغل القضاء برفع دعاوي لا وجاهه لها ضد موكلي لقصد الاضرار به. عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها"، واطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعي برقم(٤٤١٠٨٨٣٧١٨) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٤ه قبل موعد هذه الجلسه والمتضمن: "اشاره الي الماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه) واشاره الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجوز للمدعي ترك الخصومه … او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، … ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله) واشاره الي لوايح هذه الماده واشاره الي الماده (٩٣) من ذات النظام ونصها: (يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به) فاني اقرر بصفتي وكيلا عن المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم(...) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٤ه ترك الدعوي رقم (٤٤٧٠٦٨٨٦٩٧) المقيده لدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد المدعي عليها/ (...) مع احتفاظي بالحق المدعي به بحيث يجوز لموكلي تجديد المطالبه به في اي وقت وهذا الطلب غير مفتقر لرد المدعي عليها لكوني قدمته قبل انعقاد الجلسه الاولي لما اشير اليه اعلاه وبناء علي ما سبق فانا نطلب من فضيلتكم قبول ترك الدعوي". فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا مانع من ذلك. وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه قد نصت علي انه "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها)، وجاء في لايحتها الاولي: (ترك الخصومه هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت)، ولما كان وكيل المدعي قد طلب ترك الدعوي واثبت ذلك في ضبط الجلسه، ولما كان وكيل المدعي عليها لم يمانع من اثبات ذلك، فان الدايره تجيبه في طلبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات ترك المدعي لهذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.