tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 430337109 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-04-20 date_hijri=1443-07-07 document_type=ruling entity=document_number:4de022b0-f0ef-492e-b86a-988bc60d1581 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٤٩٤٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي قيدت بالبيانات المشار اليها اعلاه، تضمنت: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (علاقه تجاريه)، ومبررات الطلب (قيام المدعي عليه بحيازه اوراق ومستندات بعد صدور حكم من المحكمه التجاريه بالدايره ٢١ والفصل فيها، ويرفض رد هذه المستندات والقيام باستغلالها)، اما مبررات حاله الاستعجال: (لوقف الاضرار الواقعه علي المدعيه نتيجه استغلال المدعي عليه لهذه المستندات بطريقه غير نظاميه)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، لذا اطلب التحفظ علي المستندات التاليه: اوراق تجاريه واقرارات، هذه دعواي.
وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلبا عاجلا تمت احالتها الي هذه الدايره والتي بادرت بما هو لازم بنظرها وذلك بتحديد موعد جلسه في ١٩/٠٩/١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليه، المثبته بياناتها، بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا: (بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (علاقه تجاريه)، ومبررات الطلب (قيام المدعي عليه بحيازه اوراق ومستندات بعد صدور حكم من المحكمه التجاريه بالدايره ٢١ والفصل فيها، ويرفض رد هذه المستندات والقيام باستغلالها)، اما مبررات حاله الاستعجال: (لوقف الاضرار الواقعه علي المدعيه نتيجه استغلال المدعي عليه لهذه المستندات بطريقه غير نظاميه)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، لذا اطلب التحفظ علي المستندات التاليه: اوراق تجاريه واقرارات، هذه دعواي)، ثم سالته الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجاب قايلا: بانه بناء علي الحكم الصادر من الدايره الواحد والعشرون والمبني علي المقاصه فان حيازه المدعي عليه في هذه المستندات غير مبرر، ثم قرر المدعي وكاله بانه ارسل لايحه تفصيليه معدله علي ايميل الدايره مرفق بها كافه المستندات ونصها: (الموضوع: -سبق وان كان هناك علاقه تعاقديه بموجب عقد بين المدعيه والمدعي عليها موضوعه قيام المدعي عليها علي اداره ومتابعه المشاريع والمسانده الفنيه والاداريه والتطويريه للشركه وايجاد خطط وحلول للمشاكل بالشركه ، ونظرا لادانه المدعي عليها بالتلاعب المالي والاداري بالشركه المدعيه، قامت المدعيه رفع دعوي لدي المحكمه التجاريه ذات رقم (٤١٨٠٣٩٨٠) والصادر بها حكم نهايي برقم صك (٤٣٧٦٧٤٩٩٣) وتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ من الدايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والذي تضمن ١/ فسخ العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها للتلاعب المالي والاداري ٢/ الزام المدعي عليها برد مبلغ (٢٠١.٠٠٠) ريال للمدعيه)(مرفق ١) ولما الحكم المشار اليه قد قام بفسخ العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، اضافه الي اجراء المقاصه القضاييه بين الخصوم بخصوص المستحقات الماليه للطرفين، ونتج عن هذه المقاصه استحقاق المدعيه لمبلغ (٢٠١.٠٠٠) ريال من المدعي عليها، وعليه فان بفسخ واجراء المقاصه فان ليس من حق المدعي عليها مطالبه المدعي عليها للمدعيه باي مبالغ نظرا لانتهاء العقد بفسخه واجراء المقاصه للمستحقات. الا ان المدعي عليها تتمادي في التلاعب ضد المدعيه للاضرار بها، حيث ان واثناء العلاقه التعاقديه قد استحصلت المدعي عليها علي (سندات لامر / وشيكات / واقرارات) وقامت باجراء التنفيذ بها لدي محكمه التنفيذ بالرياض وفقا للتالي: ١- المطالبه التنفيذيه ضد المدعيه برقم طلب (٤٠٤١٥٨٢٤٥٧) بموجب شيك بنكي برقم (٠٠٠٠٠٣٩٢) وتاريخه ٢٢/٠٦/١٤٤٠ بقيمه مبلغ (٨٤٠.٠٠٠) ريال لدي الدايره التنفيذيه السادسه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض. (مرفق ٢)٢- المطالبه التنفيذيه ضد المدعيه برقم طلب (٤٠٤١٥٧٨٥٣٧) بموجب اقرار برقم (.) وتاريخه ١٦/٠٦/١٤٤٠ بقيمه مبلغ (٨٥٨.١١٢) ريال لدي الدايره التنفيذيه العشرون بمحكمه التنفيذ الرياض (مرفق ٣).٣- المطالبه التنفيذيه ضد المدعيه برقم طلب (٤٠٠١١٤١١٠٠) بموجب شيك بنكي برقم (٠٠٠٠٠٣٩٣) وتاريخه ٠٦/٠٥/١٤٤٠ بقيمه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال لدي الدايره التنفيذيه السادسه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض. (مرفق ٤). ويتبين من خلال تواريخ التنفيذ بانها سابقه لتاريخ الحكم القضايي النهايي الصادر بفسخ العقد وايضا اجراءات المقاصه القضاييه لمستحقات الطرفين بعد نظر كافه مستحقات الطرفين بموجب تقرير خبير، لذا فكان علي المدعي عليها بعد صدور الحكم النهايي المشار اليه اعلاه، واحتراما للاحكام القضاييه ان تقوم المدعي عليها بوقف التنفيذ وتسليم السندات التنفيذيه المنفذ بها الي المدعيه. الا ان المدعي عليها لم تحترم ذلك، بل الاكثر من ذلك واستمرار في التلاعب للاضرار بالمدعيه قامت بتقديم طلب اجراء مقاصه قضاييه لقيمه الحكم الصادر لصالح المدعيه من قيمه المبالغ الماليه المنفذ بها بموجب المستندات التي تم اجراء المقاصه عليها بموجب الحكم القضايي (مرفق ٦). اصحاب الفضيله ان ما تقوم به المدعي عليها من تلاعب ضد المدعيه يعتبر مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه وما نهي عنه الله سبحانه وتعالي في كتابه العزيز ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ، وايضا نهي عنه رسول الله بقوله لا ضرر ولا ضرار ولكل ذلك. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: - طلب مستعجل: وقف تنفيذ السندات التنفيذيه لحين الفصل في هذه الدعوي. ابطال السندات التنفيذيه وتسليمها الي المدعيه. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال تعويض ماديا للمدعيه بناء علي التلاعب والمخالفات)، وتاسيسا علي الماده (١٠٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن دعوي اداره مشاريع؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن نظر الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه وفقا لصحيفه الدعوي المعدله الي وقف تنفيذ السندات التنفيذيه (السندات لامر / والشيكات / والاقرارات) لحين الفصل في هذه الدعوي. ابطال السندات التنفيذيه (السندات لامر / والشيكات / والاقرارات) وتسليمها الي المدعيه. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال تعويض ماديا؛ تاسيسا علي صريح اسبابه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلب المدعي الذي تخصتص هذه الدايره بنظره هو طلب وقف تنفيذ تاسيسا منها علي عدم استحقاق المدعي عليه للسندات لامر، وحيث ان الطلب الماثل بايقاف تنفيذ السند لامر يمكن تداركه بالتعويض في حال اثبات عدم استحقاق سندات لامر / وشيكات / واقرارات، اذ السندات لامر / والشيكات / والاقرارات تحت ولايه قضاييه متمثله بمحكمه التنفيذ ولا يكون وقف التنفيذ الا بالنظر في موضوع الدعوي واثبات عدم الاستحقاق وفقا للفقره الرابعه من الماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، علاوه ان ادعاء عدم الاستحقاق هو دفع موضوعي في الدعوي، وبما ان ايقاف التنفيذ من الدايره يمس اصل السندات لامر / والشيكات / والاقرارات واصل الحق المتنازع عليه كما يستلزم منه النظر في مدي سبب تقديم المدعي عليها السندات لامر / والشيكات / والاقرارات للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعيه بعدم الاستحقاق له ومسبباته، والاصل ان القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراما للورقه التجاريه التي جعل لها النظام مكانه هامه، وهذا لا يكون الا بعد نظرها موضوعا، وهو ما يخرج عن طبيعه الدعوي المستعجله، واما عن طلبات المدعيه الاخري من ابطال السندات لامر / والشيكات / والاقرارات والتعويض، فانه ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان دايره الطلبات والاوامر تنظر الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام؛ فقد ثبت للدايره عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب، وتاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.