gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-128) : القرار رقم (6549-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المدينه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال الالمده المينيه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مودي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢ و تاريخ (١٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦١٤٤١١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الخميس بتاريخ (١٤٤١/٩/١٤) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/٠٧) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طبيه القيمه المضافه في مدينه الرياض: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، ويايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6549-2019-7) و تاريخ ١٩/٠١٠، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وETLCHWO FQAHG HDE GYI (…) مالك مؤسسه (…), سجل تجاري رقم (…), تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها: «سبب التاخر في رفع التظلم هو عدم استطاعتي الدخول للنظام، سبب مشكله في اليه الدخول، وسبب طريقه ادخال رقم الدعوي، wed كان مشكله في تقدمي الدعوي مفدت رفعت الدعوي بصفتي فرد ولم تتم، wed راجعت الهييه وتم توضیح السبب مما ادي للتاخر». وبعرض لايحه الدعوي علي المدمعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وبما ان الاشعار برفض طلب المراجعه صدر بتاريخ ١٩/٠٥/١٠ م، وحيث ان تاريخ التظلم لدي الامانه هو ١٩/٠٦/١٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمشي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطبيعن متحنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اداره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٧ عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري عن بعد (الانترنت)، للنظر في الدعويه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعويه، حضر المدعي شخصيا، بموجب هويه وطنيه رقم (....) وحضر (....) هويه وطنيه رقم (....) ممثله للهيه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعويه ببعض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مبكره والتحقق من صفه كل منها قررت الدايره السير في نظر الدعويه. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه بببلغ (١٠٠٠) ريال، استنادا الي نقص معرفته بالنظام، حيث انالنظام كان جديدا، ووفق للاساببي التي ورد تفصيلها في لايحه دعويه المدعي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي دفع بعد قبول الدعويه شكلا: لفوات المده المحدده بالماده (٩٩) من النظام، حيث ان المدعي قيد دعواته بتاريخ لفرض الدعويه (١٩/٠٥/١٠) وبسؤال طرفي الدعويه فميا اذا كان لوينها ما يودان اضار الغرامه بتاريخ ١٩/٠٥/١٠ ضمانا بسهر، اذا لم يستحتر رقم الدعويه، لادخال الرقم بطريقه صيحه، وعند عودته استكمل ذلك. وذكر ممثل الهييه انه يكفي بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدارق رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الاساب: مستندات الدعوي، ان المدعي بلغ بالقرار بتاريخ ١٥/٩/٠٥/١٠ م، وقدم اعترضه بتاريخ ١٥/٩/٠٥/١٠ م، الي ان النظر في مثل هذه الدعوي مستفوف اوضاعها الشكيله مما يتعين معه رفض الدعوي يذكر لم تستوف اوضاعها الشكيله مما يتعين معه رفض الدعوي يذكر لم القرار: ولدهه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - رفض دعوي المدعي (....) مالك مؤسسه (....), سجل تجاري رقم (....), من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لمنا نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المanzاعات والمخالفات الضريبيه. وحدت الداره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠٠٦/٢٢ م، موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.