tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630054999 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-29 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b1fcd4f6-da51-490f-950e-18f532f2b13f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670008124 لعام 1446ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 2013/06/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه شرايح عدد (6) (خدمات البيانات الثابته والصوتيه)، بثمن اجمالي قدره (44,972.80) اربعه واربعون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليه وبعد ذلك قامت موكلته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد اوفت بالاعمال المطلوبه منها الخدمات البيانات الثابته والصوتيه علي اكمل وجه دون اي اعتراض من المدعي عليه طوال الفتره الماضيه ودون تقصير، وتم تفعيل رقم حساب للمدعي عليها برقم (...)، والخدمات مقدمه بنظام الفوتره الشهريه علي الخدمات حتي وصل استحقاق موكلتي علي الخدمات البيانات الثابته والصوتيه مبلغ قدره (44,972.80) اربعه واربعون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وثمانون هلله لا غير لم تسدد حتي حينه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2013/06/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (44,972.80) اربعه واربعون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وثمانون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم (...) وبتاريخ 2021/03/06م بمبلغ اجمالي (44,972.80) اربعه واربعون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وثمانون هلله. 2- عقد خدمات (...) اعمالي والمبرم بين طرفا الدعوي بتاريخ 2013/06/03م. 3- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2013/06/03م بمبلغ قدره (13,800) ثلاثه عشر الف وثمانمايه ريال وممهور بتوقيع وختم الطرفان. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/08ه : حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، فافهمته المحكمه بان بيناته غير موصله فطلب يمين المدعي عليه. عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/17ه : ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بتوجه اليمين ضده، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (44,972.80) اربعه واربعون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال. ولتخلف المدعي عليه عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغه بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منه، مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ابلغت المحكمه المدعي عليه للحضور حسب مهمه التبليغ ولم يحضر فان هذا يعد نكولا عن اليمين استنادا علي الماده (103/2) من نظام الاثبات ونصها: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. ، لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينه عليها لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها ماطالبت به وبه تقضي
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (44,972.80) اربعه واربعون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وثمانون هلله ورفض ما سوي ذلك، وبالله التوفيق.