boe_gov_sa · law · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٤٩٧٥ وتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٣٦ه، المشتمله علي خطاب وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه رقم (٨٣٥) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٣٦ه، في شان طلب الموافقه علي مشروع تنظيم مجلس شؤون الاسره. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤٧٣) وتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٢٧ه والمحضر رقم (٧٤٣) وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٧ه والمذكره رقم (٨٤٣) وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٣٧ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٦٣٨) وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٣٧ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم مجلس شؤون الاسره، بالصيغه المرافقه. ثانيا: استمرار اللجنه الوطنيه للطفوله (في وزاره التعليم) المكونه بالامر السامي رقم (٥/ م / ١٣٠٠٣) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٣٩٨ه، المعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٢٦ه في اعمالها الي حين استكمال اللجنه الفنيه المشكله بموجب البند (ثالثا) ادناه لاعمالها واعتماد ما تتوصل اليه من توصيات. ثالثا: تشكيل لجنه فنيه من كل من: وزاره التعليم، وزاره الماليه، وزاره الخدمه المدنيه، وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه لوضع خطه تنفيذيه لنقل الموظفين والوظايف (الشاغره والمشغوله) والبنود والممتلكات المتعلقه باللجنه الوطنيه للطفوله من وزاره التعليم الي مجلس شؤون الاسره، واقتراح ما تراه مناسبا في شانها، والرفع عن ذلك الي مجلس الوزراء، وذلك خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ بدء مهمتها. نايب رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٤٩٧٥ وتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٣٦ه، المشتمله علي خطاب وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه رقم (٨٣٥) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٣٦ه، في شان طلب الموافقه علي مشروع تنظيم مجلس شؤون الاسره. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤٧٣) وتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٢٧ه والمحضر رقم (٧٤٣) وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٧ه والمذكره رقم (٨٤٣) وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٣٧ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٦٣٨) وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٣٧ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم مجلس شؤون الاسره، بالصيغه المرافقه. ثانيا: استمرار اللجنه الوطنيه للطفوله (في وزاره التعليم) المكونه بالامر السامي رقم (٥/ م / ١٣٠٠٣) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٣٩٨ه، المعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٢٦ه في اعمالها الي حين استكمال اللجنه الفنيه المشكله بموجب البند (ثالثا) ادناه لاعمالها واعتماد ما تتوصل اليه من توصيات. ثالثا: تشكيل لجنه فنيه من كل من: وزاره التعليم، وزاره الماليه، وزاره الخدمه المدنيه، وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه لوضع خطه تنفيذيه لنقل الموظفين والوظايف (الشاغره والمشغوله) والبنود والممتلكات المتعلقه باللجنه الوطنيه للطفوله من وزاره التعليم الي مجلس شؤون الاسره، واقتراح ما تراه مناسبا في شانها، والرفع عن ذلك الي مجلس الوزراء، وذلك خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ بدء مهمتها. نايب رييس مجلس الوزراء - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: " ينشا بموجب التنظيم مجلس يسمي مجلس شؤون الاسره يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وبرياسه معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه". ا - الوزير رييسا ب ممثل من وزاره الداخليه عضوا ج - ممثل من وزاره الحرس الوطني (برنامج الامان الاسري الوطني) عضوا د ممثل من وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد عضوا ه ممثل من وزاره العدل عضوا و ممثل من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه عضوا ز - ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط عضوا ح - ممثل من وزاره الصحه عضوا ط ممثل من وزاره الثقافه والاعلام عضوا ي ممثل من وزاره التعليم عضوا ك ممثل من هييه حقوق الانسان عضوا ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفوله. عضوين م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المراه. عضوين | ا - الوزير | رييسا | ب ممثل من وزاره الداخليه | عضوا | ج - ممثل من وزاره الحرس الوطني (برنامج الامان الاسري الوطني) | عضوا | د ممثل من وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد | عضوا | ه ممثل من وزاره العدل | عضوا | و ممثل من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه | عضوا | ز - ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط | عضوا | ح - ممثل من وزاره الصحه | عضوا | ط ممثل من وزاره الثقافه والاعلام | عضوا | ي ممثل من وزاره التعليم | عضوا | ك ممثل من هييه حقوق الانسان | عضوا | ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفوله. | عضوين | م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المراه. | عضوين ا - الوزير | رييسا ب ممثل من وزاره الداخليه | عضوا ج - ممثل من وزاره الحرس الوطني (برنامج الامان الاسري الوطني) | عضوا د ممثل من وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد | عضوا ه ممثل من وزاره العدل | عضوا و ممثل من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه | عضوا ز - ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط | عضوا ح - ممثل من وزاره الصحه | عضوا ط ممثل من وزاره الثقافه والاعلام | عضوا ي ممثل من وزاره التعليم | عضوا ك ممثل من هييه حقوق الانسان | عضوا ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفوله. | عضوين م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المراه. | عضوين •الماده الثالثه -اضافه ثلاث فقرات فرعيه الي الفقره (1) من هذه الماده ، المتعلقه بتشكيل المجلس ، بالنص الاتي: "ك- ممثل من وزاره الخارجيه عضوا. ل- ممثل من وزاره الثقافه عضوا. م- ممثل من وزاره الماليه عضوا. واعاده ترتيب الفقرات تبعا لذلك. -تعديل الفقره (4) من هذه الماده لتصبح بالنص الاتي: "يكون تعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقرات الفرعيه (س، ع، ف) من الفقره (1) من هذه الماده بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس، وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده". - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12ه. - عدلت الفقره (13) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها المجلس، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه". - واضافه فقره رقمها (15) لهذه الماده، لتكون بالنص الاتي: "15 - اقرار مشروع الميزانيه السنويه للمجلس، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه". - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنيه دايمه او مؤقته علي ان يكون من بينها (لجنه الطفوله ولجنه كبار السن ولجنه المراه) ويحدد المجلس اعضاء كل لجنه ومهماتها واليه عملها وحوكمتها". - عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "يكون للمجلس امانه عامه ترتبط بالرييس، يراسها امين عام، يختاره الرييس". - اضافه فقره رقمها (2) لهذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "2 - تعيين العاملين في المجلس والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوايح". - عدلت الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) لهذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (443) وتاريخ1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "ا - ما يخصص له من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله". - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزار رقم (443) وتاريخ1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "يخضع منسوبو المجلس لاحكام نظام العمل واحكام نظام التامينات الاجتماعيه".