tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / vessel_regulations

لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لعام 1434هـ

ncar · regulation · processed · 328 chunks

date_gregorian=2013-04-15 date_hijri=1434-06-05 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:172 entity=summary:تضمنت اللائحة : مقدمة, الأحكام العامة, معاينات السفينة وشهادات السلامة, خطوط التحميل, البناء والتقسيمات والمعدات, ترتيبات الاتزان وضخ مياه الرواسب, تركيبات الآلات, المنشآت الكهربائية, الوقاية من الحريق, أجهزة إنقاذ الأرواح وترتيباته, الاتصالات اللاسلكية, سلامة الملاحة, سلامة السفن ذات الأغراض الخاصة, منع التلوث, السلامة في العمل والصحة والإعاشة ومنع الحوادث, المدونة الدولية لإدارة السلامة, المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية, قواعد وتعليمات خاصة بشأن سفن الركاب, أحكام ختامية, نماذج شهادات, ملاحق. entity=document_number:م/34 entity=keyword:موانئ entity=keyword:مرافئ entity=keyword:منائر entity=keyword:رصيف بحري entity=keyword:عاملين entity=keyword:بحارة entity=keyword:سفن entity=keyword:سفينة entity=keyword:سفن تجارية entity=keyword:بحار entity=keyword:بحر entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=vessel_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

صفحه 1 من (1)

بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم: م / ٣٤
التاريخ: ١٤٣٤/٦/٥ه

بناء علي الماده (السبعين من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٧٨/١٩٥) بتاريخ ١٤٣٤/٢/١٨ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۱۷۲ ) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٧ه.

رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي لايحه السلامه الخاصه بالسفن ذات الحمولات الصغيره التي لا تشملها المعاهدات البحريه الدوليه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، التي اعتمدها المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته الثانيه والثلاثين) التي عقدت في مدينه الرياض بتاريخ ٢٤ - ١٤٣٣/١/٢٥ه الموافق ١٩-٢٠١١/١٢/٢٠م، بالصيغه المرافقه.

ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود

صفحه 1 من (1)
المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه
ان مجلس الوزراء
بسم اله الرحمن الرحيم
قرار رقم : (۱۷۲)
وتاريخ : ١٤٣٤/٥/٢٧ه
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٨٤٤١ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٣ه ،
المشتمله علي خطاب معالي وزير النقل رقم ٨٧٧/٠١ وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٧ه في شان
لايحه السلامه الخاصه بالسفن ذات الحمولات الصغيره التي لا تشملها المعاهدات
البحريه الدوليه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
وبعد الاطلاع علي اللايحه المشار اليها اعلاه .
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤٢٨) وتاريخ ١٤٣٣/٨/٣ه ، المعد في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧٨/١٩٥) وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٨ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۱۳۲) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٦ه.
- ٢
يقرر ما يلي :
الموافقه علي لايحه السلامه الخاصه بالسفن ذات الحمولات الصغيره التي لا
تشملها المعاهدات البحريه الدوليه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ،
التي اعتمدها المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته
(الثانيه والثلاثين) التي عقدت في مدينه الرياض بتاريخ ٢٤ - ١٤٣٣/١/٢٥ه الموافق
۱۹ - ٢٠١١/١٢/٢٠م ، بالصيغه المرافقه
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا
قيام وزاره النقل بابلاغ الامانه العامه لمجلس التعاون بملحوظات المملكه
المرافقه لهذا القرار
نايب رييس مجلس الوزراء

# الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الصادر : ٢١١٦٨
تاريخ الصادر : ١٤٣٤/٠٦/٠٦
المرفقات : ٢ لفه )

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي
(٠٦١)

برقيه

## حفظه الله

* صاحب المعالي وزير النقل
* نسخه لوزاره الخارجيه
* نسخه للرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه
* نسخه لوزاره الداخليه
* نسخه لمجلس الشوري
* نسخه لوزاره الماليه
* نسخه لوزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات
* نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
* نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
* نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
* نسخه لديوان المراقبه العامه
* نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
* نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وبعد :

ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۷۲) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٧ه
القاضي بما يلي :

اولا : الموافقه علي لايحه السلامه الخاصه بالسفن ذات الحمولات الصغيره التي لا تشملها
المعاهدات البحريه الدوليه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، التي اعتمدها المجلس
الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته الثانيه والثلاثين، التي عقدت في مدينه
الرياض بتاريخ ٢٤ - ١٤٣٣/١/٢٥ه، الموافق ۱۹ - ۲۰۱۱/۱۲/۲۰م، بحسب الصيغه المرافقه
للقرار.

ثانيا : قيام وزاره النقل بابلاغ الامانه العامه لمجلس التعاون بملحوظات المملكه المرافقه للقرار.
وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٣٤ ) بتاريخ ١٤٣٤/٦/٥ه (المرفق
صوره منه) بالمصادقه علي ما ورد في البند (اولا) من القرار، كما صدرت الموافقه الكريمه علي
ما ورد في البند (ثانيا) منه.

امل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

رييس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسخه لتسديد القيد رقم ٧٥٥٣٢ لعام ١٤٣٤ه
Ak٦٠٢

بسم الله الرحمن الحميه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
الرقم :
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

ملحوظات المملكه علي لايحه السلامه الخاصه بالسفن ذات الحمولات الصغيره
التي لا تشملها المعاهدات البحريه الدوليه
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه

١- اسم اللايحه الوارد في المقدمه في الصفحه رقم (۱) هو "لايحه السلامه لسفن
البضايع وسفن الركاب الصغيره غير المشموله باحكام الاتفاقيات البحريه الدوليه،
في حين ان اسمها الوارد في قرار المجلس الاعلي وفي غلاف اللايحه هو " لايحه
السلامه للسفن ذات الحمولات الصغيره التي لا تشملها المعاهدات البحريه الدوليه
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ".

٢ - في الفقره (1) من الماده (الاولي) وردت عباره "الاتفاقيات الوارده في الفقره
التاليه...."، في حين ان الفقره التاليه، وهي الفقره (٢) نصت علي انه "يجوز
لسلطه الميناء ان تشترط الالتزام باي تدابير او متطلبات علاوه علي مقتضي
الاتفاقيات الموضحه اعلاه. والمقصود هو الاتفاقيات المذكوره في مقدمه اللايحه.

٣- تعريف سفن الصيد في الماده (الرابعه) ذكر مرتين في الفقرتين (۷) و (۱۰) من
الماده نفسها.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
262490A

صفحه 2 من (175)

لايحه السلامه الخاصه بالسفن ذات الحمولات
الصغيره التي لا تشملها المعاهدات البحريه الدوليه في دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

وزاره النقل
مكتب وكيل الوزاره للنقل

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
262491A

# المحتويات

| | |
|---|---|
| 1 | المحتويات |
| 1 | مقدمه |
| 2 | الباب الاول |
| 2 | الاحكام العامه |
| 2 | التطبيق |
| 3 | الماده (1) |
| 3 | الماده (2) |
| 3 | الماده (3) |
| 3 | التعاريف |
| 12 | الماده (4) |
| 12 | الاستثناءات |
| 12 | الماده (5) |
| 12 | الاعفاءات |
| 13 | الماده (6) |
| 13 | البدايل |
| 13 | الماده (7) |
| 13 | المعايير |
| 13 | الماده (8) |
| 13 | الاصلاحات، والتغييرات، والتعديلات ذات الطابع الرييسي |
| 13 | الماده (9) |
| 14 | نقل البضايع |

---

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

وزاره النقل
مكتب وكيل الوزاره للنقل

(175) صفحه 4 من

(صفحه 5 من 175)

# صفحه 6 من (175)

(175) صفحه 7 من

26.
27.
29.
31.
32.
32.
33.
34.
37.
38.
الماده (32)
اصدار شهادات خط التحميل .
الماده (33)
علامه خط التحميل.
الماده (34)
المعاينات والتفتيشات .
الماده (35)
علامات ومقاييس الغاطس.
الماده (36)
هيكل وعوارض السفينه.
الماده (37)
شروط تحديد خطوط التحميل .
الماده (38)
Free Board(قياس السطح الحر
الماده (39)
سعه .
المركز الوطن الوثايق والمحفوظات
الماده (40)
اماكن اعاشه الركاب.
الماده (41)
العوازل الماييه.
الماده (42)
وسايل وترتيبات الهروب خارج السفينه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
iv
الماده (43)
انابيب قياس الاعماق والتهويه.
المملكه العربيه السعوديه به
الامانه العامه الجالس الوزراء
262496A

(صفحه 8 من 175)

 * الماده (54)
* **ترتيبات ضخ مياه الرواسب**
 * الماده (55)
* **الباب السادس**
* **تركيبات الالات**
 * احكام عامه
 * الماده (56)
 * التحكم بالالات
 * الماده (57)
 * التحكم عن بعد في الات الدفع
 * الماده (58)
 * اماكن الالات الخاضعه التي لا تخضع لاشراف دايم
 * الماده (59)
* **شبكات ضغط الهواء**
 * الماده (60)
* **شبكات التهويه في اماكن الالات**
 * الماده (61)
* **الحمايه من الضوضاء**
 * الماده (62)
* **وسايل الرجوع الي الخلف**
 * الماده (63)
* **معدات التوجيه**
 * الماده (64)

(175) صفحه 9 من

58. الاتصالات بين غرفه القياده واماكن الالات
58. الماده (65)
59. انذار المهندسين
59. الماده (66)
59. الباب السابع
59. المنشات الكهرباييه
59. احكام عامه
59. الماده (67)
60. احتياطات السلامه
60. الماده (68)
63. المصدر الرييسي للطاقه الكهرباييه
63. الماده (69)
64. مصدر الطواري للطاقه الكهرباييه
64. الماده (70)
66. احكام خاصه
66. الماده (71)
67. الباب الثامن
67. الوقايه من الحريق
67. التطبيق علي السفن الموجوده
67. الماده (72)
67. احكام عامه
67. الماده (73)
67. انواع الفواصل الانشاييه

{ vii }
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

# صفحه 10 من (175)

67.
68. منع الحريق
68.
71. ترتيبات الوقود القابل للاحتراق، زيت التشحيم والزيوت الاخري القابله للاشتعال.
71. الماده (76)
73. تخزين واستعمال الوقود الزيتي.
73. الماده (77)
74. شبكات اخماد الحرايق بالماء المضغوط.
74. الماده (78)
76. الشبكات الغازيه لاخماد الحرايق.
76. الماده (79)
78. الشبكات الثابته لاخماد الحرايق في اماكن الالات بالرغوه واسعه الانتشار.
78. الماده (80)
79. الشبكات الثابته لاخماد الحرايق برش الماء المضغوط في اماكن الالات.
79. الماده (81)
80. الوقايه من الحريق.
80. الماده (82)
82. معايير الوقايه المطبقه علي الناقلات.
82. الماده (83)
82. انظمه كشف الحريق والانذار الثابته في اماكن الالات ذات الدفع.
83. الماده (84)
83. اجهزه اطفاء الحريق.
84. الماده (85)
84. عده الاطفايي.

**وزاره النقل**
**مكتب وكيل الوزاره للنقل**

**المملكه العربيه السعوديه**
**viii**
**هييه الخبراء بمجلس الوزراء**

(175) صفحه 11 من

(175) صفحه 12 من

(175) صفحه 13 من

(175) صفحه 14 من

(175) صفحه 15 من

(175) صفحه 16 من

134 شهاده السلامه لسفن الركاب الصغيره
141 سجل المعدات التابع لشهاده سلامه الركاب الصغيره
148 شهاده اعفاء سفن الركاب الصغيره
150 شهاده خطوط التحميل
153 ملحق رقم (1)
153 سفن الصيد الصغيره وسفن النقل الخشبيه التقليديه وسفن النزهه
154 المحتويات
155 القسم الاول : تعاريف ومصطلحات
156 القسم الثاني : السلامه والبييه
156 مجال التطبيق
156 معدات السلامه
158 النطاق الجغرافي لعمل السفينه
158 مؤهلات قايد السفينه
159 المستندات والشهادات للسفينه
159 القسم الثالث : اجراءات التعديل

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
xiv
الامانه العامه لمجلس الوزراء
262505A
وزاره النقل
مكتب وكيل الوزاره للاقل

# مقدمه

1. لايحه السلامه لسفن البضايع وسفن الركاب الصغيره غير المشموله باحكام الاتفاقيات البحريه الدوليه، وضعت الحد الادني لمعايير السلامه للسفن الجديده التي تبحر في منطقه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
2. تم اعداد اللايحه الحاليه مع الاخذ في الاعتبار الاحكام المطبقه للاتفاقيات الدوليه التاليه وبروتوكولاتها:
 2.1. الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار لعام 1974، والمعدله ببروتوكول عام 1988.
 2.2. الاتفاقيه الدوليه لخطوط التحميل لعام 1966، والمعدله ببروتوكول عام 1988.
 2.3. الاتفاقيه الدوليه لمعايير التدريب والاجازه والمراقبه للملاحين لعام 1978، كما تم تعديلها في عام 1995 وعام 2010.
 2.4. الاتفاقيه الدوليه لمنع التلوث من السفن لعام 1973 والمعدله ببروتوكول عام 1978.
 2.5. اتفاقيه اللوايح الدوليه لمنع التصادم في البحر لعام 1972.
3. يتم تحديث هذه اللايحه بانتظام في ضوء التطورات والممارسات المعايير السلامه البحريه بموجب الاتفاقيات الدوليه التي ستدخل حيز التنفيذ مستقبلا.

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخرداد بمجلس الوزراء
{ i }
262506A
وزاره النفر
مكتب وكيل الوزاره للنقل
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه رييس الوزراء

# الباب الاول

## الاحكام العامه

### التطبيق

#### الماده (1)

1. تطبق هذه اللايحه علي سفن البضايع والصيد، بما في ذلك الصنادل العامله في الملاحه البحريه والتي يكون طولها الكلي 12 مترا او اكثر والتي لا تطبق عليها احكام الاتفاقيات الوارده في الفقره التاليه ما لم ينص صراحه علي خلاف ذلك. وتطبق هذه اللوايح ايضا علي سفن الركاب التي يبلغ طولها الكلي 12 مترا او اكثر ولكن يقل عن 24 مترا وتحمل اقل من 200 راكبا في المياه الاقليميه للدوله او القيام برحلات بين دول المجلس، وكذلك تطبق علي السفن الشراعيه المحليه الموجوده وتلك المبنيه حديثا المستعمله او جري تحويلها الي سفن ركاب. وما لم يذكر عكس ذلك فان احكام هذه اللوايح المطبقه علي سفن البضايع تطبق علي سفن الركاب تلك.
2. يجوز لسلطه الميناء ان تشترط الالتزام باي تدابير او متطلبات علاوه علي مقتضي الاتفاقيات الموضحه اعلاه.
3. يجب علي مالك السفينه او ريانها او وكيلها الملاحي كما يتعين علي مالك البضايع او المركبات او وسيط شحنها اضافه الي مشغل الميناء ان يطلع علي التدابير او المتطلبات التي يجوز لسلطه الميناء ان تطلب الالتزام بها فيما يتعلق بالسفن والبضايع والمركبات علاوه علي مقتضي الاتفاقيات الموضحه.
4. يجب علي كل سفينه تدخل الي مواني مجلس التعاون الخليجي والتي تخضع لهذه القواعد والتعليمات ان تحمل علي متنها نسخه من الاتفاقيات الموضحه في 2 اعلاه بالاضافه الي نسخه من هذه القواعد والتعليمات وايه تعديلات لاحقه لها.
5. يجوز لاي دوله عضو بمجلس التعاون ان تتقدم بطلب تعديل هذه اللايحه بموجب احكام الباب الثامن عشر الماده (133).

(صفحه 19 من 175)

## الماده (2)

يجوز للاداره ان تستمر في ترخيص تشغيل سفينه موجوده مصممه وفقا لمعايير ادني من تلك التي تضمنتها اللايحه الحاليه. ومهما يكن، تلتزم هذه السفن ان تفي علي الاقل بالاحكام التي تراها الاداره ضروريه لتحقيق سلامه السفينه وطاقمها خلال الرحله او الرحلات التي من المتوقع ان تقوم بها السفينه.

## الماده (3)

يمكن للاداره فيما يتعلق بسفن الركاب التي يقل طولها عن 24 مترا وتحمل اقل من 200 راكب في رحلات دوليه بين مواني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والدول المجاوره التي تطبق اللوايح، ان تصدر لهذه السفن شهاده سلامه سفينه ركاب وفقا لاحكام الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار مع تزويد المنظمه البحريه الدوليه بنسخه من اشعار التكافؤ.

## التعاريف

### الماده (4)

يقصد بالعبارات المبينه ادناه المعاني الوارده قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

1. **دول مجلس التعاون:** تعني الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
2. **المجلس الاعلي:** تعني المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
3. **الاداره:** تعني السلطه الحكوميه المختصه بالشؤون البحريه لدوله العلم، التي تقوم باصدار جميع شهادات السفينه بعد معاينتها والتاكد من صلاحيتها طبقا للمعايير الدوليه، ووضع الاستثناءات والاعفاءات والبدايل للسفن طبقا لنوع الشحنه وطبيعه الرحله البحريه، كذلك هي الجهه التي تفوض وتعتمد من ينوب عنها من هييات التصنيف الدوليه في الاشراف والمعاينه علي السفن.
4. **سفينه بضاعه:** ايه سفينه خلاف سفينه ركاب.
5. **سفينه الركاب:** هي سفينه تحمل من اثني عشر راكبا فاكثر.

6- سفينه ركاب صغيره هي سفينه الركاب التي يزيد طولها الكلي علي 12 مترا او
اكثر، ولكن اقل من 24 مترا وتحمل اقل من 200 راكبا.
7- سفينه الصيد : هي سفينه تستخدم لصيد او جني او زرع الموارد البحريه الحيه.
8- الصندل يعني سفينه بضايع دون وسايل الدفع الخاصه بها.
و السفن التقليديه (داو): هي سفينه تقليديه تستعمل في نشاطات الصيد ونقل البضايع
ولیست سفينه ركاب.
10- سفينه الصيد هي سفينه تستخدم لصيد او جني او زرع الموارد البحريه الحيه.
11- قارب النزهه: هو القارب المستخدم استخدام غير تجاري .
12- السفينه الجديده هي السفينه الممدود صالبها، او التي تكون في مرحله مماثله من
البناء، في تاريخ نفاذ هذه اللوايح او بعد ذلك.
13- زورق الانقاذ هو زورق مصمم لانقاذ المنكوبين وتجميع زوارق النجاه او الرماثات.
14۔ سفينه ذات غرض خاص: هي السفينه التي تعمل ذاتيا بقوه ميكانيكيه والتي
تحمل، بسبب وظيفتها، اكثر من 12 مستخدما خاصا، بما في ذلك الركاب. ان السفن
ذات الغرض الخاص التي تطبق عليها هذه المدونه تتضمن الانواع التاليه:
14.1 السفن المرتبطه بالابحاث، والبعثات الاستكشافيه والمعاينه.
14.2- سفن تدريب المستخدمين البحريين.
14.3- سفن تصنيع الحيتان والسمك، غير تلك المرتبطه بالصيد.
14.4۔ سفن معالجه المصادر الحيه الاخري في البحر، غير المرتبطه بالصيد.
14.5- السفن الاخري ذات مواصفات في التصميم وطرق في العمل تتشابه مع السفن
المذكوره في 1 الي 4 اعلاه والتي تري الاداره تصنيفها ضمن هذه المجموعه
15- الناقله: هي سفينه بضايع مبنيه او معدله لنقل بضايع سايله او صلبه سايبه.
16- اماكن المعيشه تعني الاماكن العامه، والاروقه والمراحيض والقمرات والمكاتب
والحجرات المطبخيه التي لا تحتوي علي ادوات الطبخ والاماكن المماثله، وتضم اماكن
المعيشه كذلك السلالم والمهاوي والمخارج التي تخدم تلك الاماكن.
17۔ وسط السفينه تعني وسط المسافه بين المتعامدين في السفينه.
18 تاريخ ذكري سنويه: يعني اليوم والشهر من كل سنه اللذان يصادفان تاريخ انقضاء
الشهاده ذات العلاقه.

19. كوسباس - سارسات تعني المنظمه التي انشاتها الاتفاقيه الدوليه روسيا والولايات
المتحده الامريكيه بتاريخ 1 يوليو (تموز) 1988 لتشغيل شبكه استغاثه تابعيه.
20 العرض (B) : يعني اكبر عرض مشكل للسفينه علي مستوي اعمق خط تحميل
للتقسيم الداخلي او دونه.
21 سطح الفواصل الانشاييه: يعني اعلي سطح تصل اليه الفواصل الانشاييه العرضيه
العازله.
22 اماكن البضايع تعني جميع الاماكن المستخدمه للبضايع بما في ذلك صهاريج
البضايع الزيتيه والمهاوي المؤديه اليها.
23 الاماكن المغلقه لبضايع الدحرجه تعني اماكن بضايع الدحرجه التي لا تندرج في فيه
اماكن بضايع الدحرجه المفتوحه ولا في فيه السطوح المكشوفه.
24- المراقبه المستمره تعني ان الخفاره اللاسلكيه المعنيه لن تتوقف الا لفترات قصيره عند
تعرض طاقه الاستقبال في السفينه لخلل او انسدادها بفعل اتصالاتها الذاتيه او عند
اخضاع المرافق لعمليات الصيانه او الفحوص الدوريه، وبقدر تعلق الامر باستلام رسايل
نظام استقبال النداء الجماعي المعزز فان مراقبه الاستقبال ستكون 98% علي الاقل وفقا
لتعريفها الوارد في دليل شبكه السلامه الدوليه الصادر عن المنظمه البحريه الدوليه.
25 محطات التحكم تعني الاماكن التي توجد فيها معدات الاتصال اللاسلكي، او معدات
الملاحه الرييسيه او مصادر الطاقه الكهرباييه في حالات الطواري، والمعدات المركزيه
للكشف عن الحرايق او مكافحتها.
26 الحموله الساكنه تعني الفرق بالاطنان بين ازاحه السفينه في مياه ذات كثافه
نوعيه تبلغ 1,025 عند خط الماء التحميلي الذي يتماشي مع غاطس السفينه الصيفي
المحدد ووزن السفينه فارغه.
27 مناره لاسلكي سطح السفينه تعني مناره لاسلكيه لتحديد الموقع في حالات الطواري
تعمل علي تردد 406 ميغاهيرتز في نظام (كوسباس - سارسات او بواسطه اي قمر
صناعي اخر ويمكنها الطفو ومزوده بنظام ضغط هيدروستاتي، ويمكن تفعيل
الارسال فيها يدويا او اوتوماتيكيا عند اطلاق المناره اللاسلكيه.
28 النداء الانتقايي الرقمي: يعني التقنيه التي تستخدم رموزا تتيح اتصال محطه لاسلكيه
ما بمحطه اخري او بمجموعه من المحطات ونقل المعلومات اليها، والمتماشيه مع التوصيات
ذات الصله للجنه الاستشاريه الدوليه للمواصلات اللاسلكيه.
-2 الابراق ذو الطبع المباشر: يعني التقنيات التلغرافيه الاوتماتيكيه المتماشيه مع
التوصيات ذات الصله للجنه الاستشاريه الدوليه للمواصلات اللاسلكيه.
المملكه العربيه السعودي 5
الامانه العامه المجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# 30 الغاطس
يعني المسافه الراسيه من الخط القاعدي المشكل في منتصف الطول الي خط الماء المعني.

# 31 مصدر الطواري للطاقه الكهرباييه
يعني مصدر للطاقه الكهرباييه يقوم بتغذيه لوحه مفاتيح الطواري عند حدوث خلل في التغذيه من المصدر الرييسي للطاقه الكهرباييه.

# 32 انزال التعويم الطليق
يعني طريقه لانزال رمانات النجاه يطلق هذا الرمات اوتوماتيكيا من السفينه الغارقه ويكون جاهزا للاستعمال.

# 33 العايم
يعني المسافه المقاسه عموديا وباتجاه الاسفل عند منتصف السفينه والممتده من الحافه العليا لخط السطح الي الحافه العليا لخط التحميل المعني.

# 34 السطح الرييسي للسفينه Main Deck
يعني السطح العلوي الاقصي الكامل المعرض لعوامل المناخ والبحر، والمجهز بوسايل دايمه لاغلاق جميع الفتحات في الجزء المكشوف منه والذي زودت كل الفتحات في جوانب السفينه اسفله بوسايل اغلاق دايمه عازله وفي سفينه ذات سطح عايم متقطع، فان الخط الاسفل للسطح المكشوف وتتمه ذلك الخط الموازيه للجزء العلوي من السطح يشكلان سطح عايم.

# 35 الاتصالات اللاسلكيه العامه
تعني المراسلات التشغيليه والعامه، غير رسايل الاستغاثه والاستعجال والسلامه، الجاريه باجهزه اللاسلكي.

# 36 الحموله الاجماليه
تعني ابعاد الحجم الكلي للسفينه وفقا لاحكام الاتفاقيه الدوليه لقياس حموله السفن، لعام 1969.

# 37 الرماث
يعني جهاز يعتمد طفوه علي حجيرات لدنه مملوءه بالغاز، ويحفظ جاهزا للاستعمال في جميع الاوقات.

# 38 خدمه نافتكس الدوليه
تعني البث المنسق والارسال والاستقبال الاتوماتيكي علي التردد 518 كيلوهيرتز المعلومات السلامه البحريه وذلك بواسطه ابراق ذي طبع مباشر عدم اللغه الانكليزيه تجب الاشاره الي دليل نافتكس المعتمد من ضيق النطاق يستخدم المنظمه البحريه الدوليه.

# 39 شبكه خدمه السلامه الدوليه
تعني تنسيق الارسال واتوماتيكيه الاستقبال المعلومات السلامه البحريه بوسايل نظام استقبال النداء الجماعي المعزز الخاص بانمارسات).

# 40 الرحله الدوليه
تعني الرحله بين مواني في دولتين مختلفين.

# 41- الطول
ويعادل 96 في المايه من اجمالي طول خط الماء عند 85 في المايه من العمق المشكل الادني المقاس من قمه العارض ، او للمسافه القايمه بين الجانب الامامي من مقدمه السفينه ومحور الدفه علي خط الماء المذكور، اذا كانت هذه المسافه اكبر. وفي

السفن المصممه بميل في الصالب فمن الواجب ان يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا
الطول موازيا لخط الماء التصميمي.

42- الطول بالكامل درجه ميويه) يعني طول كامل بدن السفينه، وفي حاله وجود "Sato"
واضافه خلفيه يستثني هذان الملحقان.

43- الحموله الصافيه: يعني ازاحه السفينه بالاطنان دون البضاعه، والوقود، وزيت التزليق
ومياه الصابوره، والمياه العذبه ومياه تغذيه المراجل المخزونه في الصهاريج والمؤن
الاستهلاكيه، والركاب، والطاقم وامتعتهم.

44- البحث والانقاذ : يعني العثور علي السفن او الطايرات او الوحدات او الاشخاص المنكوبين.

45 ذو انتشار لهبي ضيق يعني ان السطح الذي يجري وصفه علي هذا النحو يحد بصوره
كافيه من انتشار اللهب، وهو ما تقره الاداره بناء علي اجراءات اختباريه معتمده.

46- انمارسات تعني المنظمه المنشاه باتفاقيه المنظمه الدوليه للتوابع البحريه (انمارسات)
المعتمده في 3 ايلول / سبتمبر 1976.

47 اماكن الالات تعني جميع اماكن الالات من الفيه (A) وكل الاماكن الاخري التي
تحتوي علي الات دفع، ومراجل، ووحدات وقود نفطي، ومحركات بخاريه ومحركات
احتراق داخلي ومولدات والات كهرباييه رييسيه ومحطات للتزويد بالوقود، والات
للتبريد والتوازن، والتهويه وتكييف الهواء، وما شابه ذلك من الاماكن، والمهاوي المؤديه
اليها.

48 اماكن الالات من الصنف (A) : تعني الاماكن والمهاوي المؤديه اليها التي تحتوي علي:
48.1 الات الاحتراق الداخلي المستخدمه في اغراض الدفع الرييسي.
48.2- الات الاحتراق الداخلي المستخدمه لاغراض اخري بخلاف الدفع الرييسي علي ان لا
يقل ناتج طاقتها الاجمالي عن 375 كيلو واط.
48.3 اي مرجل نفطي او وحده وقود زيتي.

49- المصدر الرييسي للطاقه الكهرباييه: يعني المصدر الذي يقوم بتوفير الطاقه الكهرباييه
الي لوحه المفاتيح الرييسيه لتوزيعها علي كل الخدمات اللازمه للابقاء علي السفينه في
حاله التشغيل والاقامه العاديه.

50 معدات التوجيه الرييسيه تعني الالات ومشغلات الدفه ووحدات طاقه معدات التوجيه، ان
وجدت، والمعدات الاضافيه ووسايل توصيل العزم اللازم لتحريك الدفه لتوجيه السفينه
(مثل ذراع تحريك الدقه او الربعيه في ظروف الخدمه العاديه.

والملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
262512
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# صفحه 24 من 175

51. لوحه المفاتيح الرييسيه: تعني لوحه المفاتيح التي تتغذي مباشره من المصدر الرييسي للطاقه الكهرباييه، وتقوم بتوزيع هذه الطاقه علي مرافق السفينه.

52. خط حد الغمر: يعني الخط المرسوم بما لا يقل عن 76 ملمترا تحت جانب سطح السفينه العلوي.

53. معلومات السلامه البحريه: تعني التحذيرات الملاحيه والطقسيه، والتنبؤات الجويه ورسايل السلامه الاخري الموجهه الي السفن.

54. اقصي سرعه خدمه الي الامام: تعني اقصي سرعه صممت السفينه للسير بها اثناء خدمتها في البحر عند اعمق غاطس.

55. اقصي سرعه للخلف: تعني السرعه المقدره للسفينه عند استخدام الطاقه التصميميه القصوي للسير الي الخلف عند اعمق غاطس.

56. الماده غير القابله للاحتراق: تعني الماده التي لا تحترق ولا تطلق ابخره قابله للاحتراق بكميات تسمح باشتعالها ذاتيا اذا ارتفعت درجه حرارتها الي 750 درجه ميويه، علي ان تقر الاداره ذلك باستخدام اجراءات اخباريه معتمده. وتعتبر ايه مواد اخري بخلاف ذلك قابله للاشتعال.

57. اماكن بضايع الدحرجه المفتوحه: تعني اماكن بضايع الدحرجه المفتوحه اما من نهايتيها، او مفتوحه من نهايه واحده ومزوده بتهويه طبيعيه ملايمه فعاله علي طولها بالكامل من خلال فتحات دايمه في التصفيح الجانبي او سقف السطح وفقا لقناعه السلطه المختصه.

58. الراكب: يعني كل شخص فيما عدا:
 58.1 ريان وافراد الطاقم او الاشخاص الاخرين العاملين او المستخدمين بايه صفه كانت لاداء عمل علي ظهر سفينه، او
 58.2 الاطفال الذين تقل اعمارهم عن عام واحد.

59. المتعامدان: يعني قياس المتعامدان الامامي والخلفي عند الطرفين الامامي والخلفي للطول (L) ويجب ان يتطابق المتعامدان الامامي مع الجانب الامامي لمقدم السفينه علي خط الماء الذي يقاس عليه الطول.

60. خدمه التوابع ذات المدار القطبي: تعني خدمه ترتكز علي التوابع ذات المدار القطبي كوسباس – سارسات والتي تتلقي وترحل انذارات الاستغاثه من المناير اللاسلكيه التوابعيه لتحديد الموقع في حالات الطواري كما وتحدد مواقع هذه المناير.

61. الاماكن العامه: تعني تلك الاجزاء من اماكن المعيشه والمستخدمه كقاعات، وغرف طعام واستراحات وما شابه ذلك من الاماكن المحوطه بصوره دايمه.

وزاره النقل
المملكه العربيه السعوديه
وكيل الوزاره النقل
هييه الخضراء بمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
262513A

# 62- خدمه الاتصالات اللاسلكيه

تعني كل من خدمات الاتصالات اللاسلكيه الفضاييه التاليه:

## 62.1- خدمه اتصالات لاسلكيه

تستخدم التوابع المتزامنه في الخدمه التوابعيه البحريه المتنقله.

## 62.2 - خدمه اتصالات لاسلكيه

تستخدم التوابع ذات المدار القطبي في الخدمه التوابعيه البحريه المتنقله.

## 62.3- الخدمه البحريه المتنقله

في النطاق بين 156 ميغاهيرتز و 174 ميغاهيرتز.

## 62.4 - الخدمه البحريه المتنقله

في النطاق بين 4000 كيلوهيرتز و 27,500 كيلوهيرتز.

## 62.5- الخدمه البحريه المتنقله

في النطاق بين 1,605 كيلوهيرتز و 4000 كيلوميرتز وبين 415 كيلوهيرتزو526,5 كيلوهيرتز.

# 63- اللوايح اللاسلكيه

تعني اللوايح اللاسلكيه الملحقه او التي تعد ملحقه باحدث اتفاقيه دوليه للاتصالات السلكيه واللاسلكيه ساريه المفعول في فتره ما.

# 64- ماده الارتداد العكسي

تعني الماده التي تعكس حزمه من الضوء سلطت عليها.

# 65- اماكن بضايع الدحرجه

تعني الاماكن التي لا تقطع عاده باي حال وتمتد اما علي طول كبير او علي طول السفينه التي تشحن عليها البضايع وتفرغ منها عاده بوضعيه افقيه (في عبوات او سايبه، في او علي قضيان او مركبات طريق او سيارات (بما في ذلك الصهاريج علي الطرق او القضبان، والشاحنات، والواح الشحن او الخزانات المفتوحه او في او علي وحدات تخزين مشابهه او اوعيه اخري.

# 66- المنطقه البحريه A1

تعني منطقه تقع ضمن التغطيه الهاتفيه اللاسلكيه لمحطه ساحليه واحده علي الاقل ذات تردد عالي جدا وتتاح فيها خدمات متواصله للانذار بالنداء الانتقايي الرقمي، حسب التعريف الذي قد تضعه الحكومه المتعاقده.

# 67- المنطقه البحريه A2

تعني تلك المنطقه ، باستثناء المنطقه البحريه A1 ، التي تقع ضمن نطاق التغطيه الهاتفيه اللاسلكيه لمحطه ساحليه واحده ذات تردد متوسط. وتتاح فيها خدمات متواصله للانذار بالنداء الانتقايي الرقمي حسب التعريف الذي قد تضعه حكومه متعاقده.

# 68 - المنطقه البحريه A3

تعني تلك المنطقه، باستثناء المنطقتين البحريتين 2,1 ، التي تقع ضمن نطاق تغطيه تابع متزامن من توابع انمارسات، وتتوافر فيها خدمات متواصله للانذار.

(صفحه 26 من 175)

69- المنطقه البحريه A4 : تعني المنطقه التي تقع خارج المناطق البحريه A3, A2, A1.

70- اماكن الخدمه: تعني تلك الاماكن المستخدمه كمطابخ والحجرات المطبخيه المحتويه علي ادوات للطبخ، والخزاين، وغرف التبريد والاشياء الثمينه، والمخازن والورش بخلاف تلك التي تشكل جزء من اماكن الالات، وما شابه ذلك من اماكن وكذلك المداخل المؤديه اليها.

71 - المستخدمين الخاصين: تعني كل الاشخاص ممن ليسوا ركابا او افرادا في الطاقم او الاطفال ممن يقل سنهم عن عام واحد المحمولين علي متن السفينه بما له علاقه بالهدف الخاص لتلك السفينه او بسبب العمل الخاص الذي يتم علي متن تلك السفينه.

72- الانشاء العلوي: هو هيكل فوقي علي سطح العايم، ويمتد من جانب الي اخر في السفينه، وفي حال الصفايح الجانبيه فان هذا الانشاء لا يبعد جوانيا عن جدران الغلاف لاكثر من 4 من المايه من العرض (B). ويعتبر المركز الخلفي المرفوع انشاء علويا.

-73- علامه مناره الاستغاثه (EPIRB): هي مناره استدلال لاسلكيه توابعيه لتحديد الموقع في حالات الطواري في النطاق 406 ميغاهيرتز في نظام كوسباس – سارسات او في نظام اي قمر صناعي اخر. وتقع في داخل السفينه او قارب النجاه.

74۔ محطه ساحليه: تعني محطه تقوم بخدمه حركه السفن، او التجهيزات او المنشات المقامه علي الشاطي والمسؤوله عن نظام الابلاغ الاجباري المعتمد من المنظمه البحريه الدوليه، او جهه مسؤوله عن تنسيق عمليات البحث والانقاذ او عمليات مكافحه ومعالجه التلوث في البحار، والتي تحدد موقعها الدوله العضو طبقا لاحكام هذه اللايحه والتعليمات.

75- الطاقم : يعني اي شخص موظف فعليا للقيام بمهام علي ظهر السفينه خلال رحله لغرض القيام باعمال او خدمات للسفينه وبحيث يكون مدرجا في قايمه افراد الطاقم.

76- البضايع الخطره: تعني اي بضايع تكون معرضه بصوره فرديه او جماعيه، لاسباب تعود لطبيعه تلك البضايع او كميتها او طريقه تستيفها، لالحاق الخطر بالركاب او الطاقم او تهدد السفينه، وتشمل جميع المواد المحدده من قبل المنظمه البحريه الدوليه كبضايع خطره ضمن مدونه البضايع الخطره الصادره عن المنظمه.

77 - مدونه اداره السلامه الدوليه (ISM Code): تعني المدونه الدوليه لاداره سلامه عمليات السفن ومنع التلوث، التي اقرتها المنظمه البحريه الدوليه من خلال قرار الجمعيه العامه رقم A . 741 )18( الصادر في 4 نوفمبر 1993.

78 - المدونه الدوليه لامن السفن والمرافق الميناييه (ISPS Code): تعني المدونه الدوليه لامن السفن والمرافق الميناييه الصادره من قبل المنظمه البحريه الدوليه، بما في ذلك كافه ما يطرا عليها من تعديلات.

وزاره النقل
مكتب وكيل الوزاره للنقل
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
262515A
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

79- اتفاقيه ماريول 78/73 تعني الاتفاقيه الدوليه لمنع التلوث من السفن، لسنه 1973
وبرتوكول الاتفاقيه لسنه 1978.
80 بضايع مسببه للتلوث تعني الزيوت وفق التعريف الوارد في الملحق 1 من اتفاقيه ماربول
78/73، والمواد السايله الضاره بالصحه وفق التعريف الوارد في الملحق 2 من اتفاقيه ماربول
.78/73
81- اتفاقيه السلامه تعني الاتفاقيه الدوليه السلامه الارواح في البحار لسنه 1974، والموقعه
في لندن في 1 نوفمبر 1974، وبرتوكول الاتفاقيه لسنه 1978 الموقع في لندن في 17
فبراير 1978 ، واي تعديلات تطرا علي ملحق الاتفاقيه.
82 خط التحميل: يعني خط يستعمل لقياس كميه الحموله الاجماليه التي يمكن
السفينه ما ان تحملها وتبحر بها بامان، وتقاس هذه الحموله عاده بالاطنان.
83 المستوي الحر (Freeboard) يعني المسافه المقاسه عموديا عند منتصف السفينه
وباتجاه الاسفل والممتده من الحافه العليا لخط سطح السفينه الي الحافه العليا لخط
التحميل المعني.
84 سطح المستوي الحر (Freeboard Deck) يعني اعلي سطح كامل السفينه والمعرض
للطقس والبحر والتي لها امكانيات دايمه لاغلاق الفتحات المعرضه للطقس والتي اسفلها
تكون كل الفتحات علي جانبي السفينه مزوده بامكانيات دايمه لاغلاقها بشكل
عازل للماء. وفي السفينه التي يكون سطح المستوي الحر فيها غير متواصل, يؤخذ ادني
خط المستوي السطح المعرض وامتدادا لهذا الخط بشكل متوازي الجزء السطح العلوي
كسطح المستوي الحر.
85- العمق الغاطس : يعني المسافه العموديه عند منتصف السفينه من - خط خط ال العارض للسفينه
الي الجانب الطولي لسطح السفينه ال الرييسي هو
86 النفايات الناتجه عن السفينه تعني جميع النفايات بما في ذلك المجاري والفضلات، عدا
فضلات البضايع، والتي تنتج اثناء قيام السفينه بالخدمه وتندرج ضمن نطاق الملاحق 1 و 4
و5 من اتفاقيه ماريول 78/73 والبضايع المرتبطه بالنفايات وفقا للتحديد الوارد في
التوجيهات الارشاديه المتعلقه بتنفيذ الملحق 5 من اتفاقيه ماريول 78/73
87 مخلفات البضايع وتعني المخلفات المتبقيه من مواد البضايع علي سطح السفينه في عنابر
او خزانات البضايع والتي تتخلف بعد الانتهاء من تفريغ البضايع وعمليات النظافه
وتشمل الفوايض والبقايا الناتجه عن التحميل التفريغ.

الاستثناءات
الماده (5)

لا تطبق هذه اللوايح علي:
1. سفن البضايع والصنادل الموجوده والتي يكون طولها الكلي اقل من 12 مترا، عدا ما ينص عليه صراحه الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللايحه.
2. سفن تعود للدوله وتستعمل لاغراض غير تجاريه، والسفن الحربيه وناقلات الجنود.
3. سفن الركاب التي يزيد طولها علي 24 مترا او التي تنقل ما يزيد علي 200 راكبا.
4. يخوت النزهه التي لا تقوم باي نشاط تجاري.
5. السفن الشراعيه المحليه والمبنيه حديثا المستخدمه او التي ستستخدم في الصيد او في نشاطات نقل البضايع ودون تعديل رييسي فيها.

الاعفاءات
الماده (6)

1. اذا تقرر من قبل الاداره ان طبيعه وشروط رحله معينه ستجعل من تطبيق حكم واحد او اكثر من احكام هذه اللايحه غير معقول او غير ضروري، فانه يمكن اعفاء السفينه التي تقوم بالرحله من تلك الاحكام، بشرط امتثالها لمتطلبات السلامه التي تعتبرها الاداره كافيه للرحله المزمعه.
2. يجوز للاداره اعفاء اي سفينه ذات سمات جديده من اي من احكام هذه اللايحه والتي قد يعوق تطبيقها اعاقه شديده استمرار الابحاث لتطوير مثل هذه السمات واستخدامها في السفن. الا ان مثل هذه السفينه ينبغي ان تمتثل لمتطلبات السلامه المستهدفه لها والكفيله بضمان سلامتها العامه.
3. ترسل الاداره التي تمنح مثل هذه الاعفاءات اشعارات كتابيه بتفاصيل هذه الاعفاءات واسبابها الي الادارات الاخري التي وافقت علي تطبيق هذه اللايحه علي اساس اقليمي.

# البدايل

## الماده (7)

1. عندما تتطلب هذه اللايحه ان تركب او تنقل علي ظهر السفن انواع معينه من التركيبات او المواد، او الادوات، او الاجهزه، او اطراز محدده منها، او اتخاذ اجراءات خاصه يحق للاداره ان تجيز تركيب او نقل انواع اخري من التركيبات، او المواد، او الادوات، او الاجهزه، او ايه اطراز منها او اتخاذ اجراءات اخري، اذا ثبت لها بالتجربه او بغير ذلك ان تلك التركيبات، او المواد، او الادوات، او الاجهزه، او ايه اطراز منها، او تلك الاجراءات تتمتع بفعاليه تماثل، علي الاقل، ما هو مطلوب في هذه اللايحه.
2. ينبغي علي ايه اداره تسمح بمثل هذه البدايل باشعار الادارات الاخري التي وافقت علي تطبيق هذه اللايحه علي اساس اقليمي بالتفاصيل المتعلقه بذلك واسبابها.

# المعايير

## الماده (8)

1. يجب ان يمتثل البناء، التصميم، والمتانه الانشاييه، والتجهيزات والمواد والمعدات والاجهزه الخاصه للمقاييس المقبوله، باستثناء ما تم وصفه صراحه او الاشاره اليه في هذه اللايحه.
2. بالاضافه الي المعايير التي تشير اليها هذه اللايحه فانه يمكن ايضا تطبيق اللوايح والمعايير الموصي بها من قبل المنظمه البحريه الدوليه.
3. تمتثل سفينه الركاب لمتطلبات التصميم الانشايي وفق مقاييس احدي المنظمات المعترف بها المواد وبناء السفينه.

# الاصلاحات، والتغييرات، والتعديلات ذات الطابع الرييسي

## الماده (9)

1. ينبغي ان تلبي الاصلاحات والتغييرات، والتعديلات ذات الطابع الرييسي وتركيب ايه معدات مرتبطه بها في سفينه موجوده المتطلبات المطبقه علي السفن الجديده وفقا لما تراه الاداره معقولا وممكنا. ويلتزم مالك السفينه بابلاغ الاداره بالتغييرات او التعديلات المطلوبه قبل تنفيذها.

(175) صفحه 30 من

2 الاغراض هذه اللايحه تعتبر الاصلاحات او التغييرات او التعديلات ذات طابع رييسي:
2.1 حينما تبدل التغييرات بشكل اساسي ابعاد السفينه او سعتها للبضايع.
2.2 حينما تكون التغييرات اساسيه بحيث تزيد في عمر السفينه، او
2.3 حينما تبدل التحويلات وظيفه السفينه.

نقل البضايع
الماده (10)

1. تطبق علي السفن والصنادل الناقله للبضايع المدونه ادناه احكام الفصلين (6) و (7) من
الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار، والملاحق (1) و (2) و (3) من الاتفاقيه الدوليه
لمنع التلوث من السفن والمدونات ذات العلاقه:
1.1- الحبوب السايبه.
1.2- البضايع الخطره المعباه او السايبه.
1.3- الكيمياويات السايبه السايله.
1.4- الغازات المسيله السايبه.
1.5- البضايع الاخري السايبه.

2 بقدر عدم تعارضها مع احكام هذه اللايحه ، تطبق علي السفن المشموله بهذه اللوايح
والمعده لنقل نفس البضايع، متطلبات الناقلات والسفن التي تبلغ حمولتها الاجماليه 150
طنا او اكثر والمعده لنقل المواد الهيدروكاربونيه السايله بدرجه الحراره السايده ووفقا
للضغط الجوي المحيط.

3 يجوز للاداره السماح بالاعفاءات اذا رات ان المتطلبات غير معقوله او غير ضروريه بعد ان
تاخذ في اعتبارها السفينه والرحله المطلوبه. وتقوم الاداره التي تجيز مثل هذا الاعفاء
بالتبليغ عن تفاصيله واسبابه الموجبه الي الاداره الاخري التي وافقت علي تطبيق هذه
اللايحه علي اساس اقليمي.

وزاره النقل
مكتب وكيل الوزاره للنقل
المملكه العربيه السعوديه
2520 A
المملكه النصر يد السعوديه
هييه الخراء بمجلس الوزراء

مخططات السفينه ووثايقها
الماده (11)
تلتزم اي سفينه ان تحتفظ علي متنها بالمخططات والوثايق الضروريه المناسبه لتشغيلها
ولسلامه الارواح في البحار، وباللغه التي يستخدمها افراد الطاقم في عملهم.
القوه القاهره
الماده (12)
لا تخضع السفينه، التي لا تنطبق عليها احكام هذه اللوايح في وقت مغادرتها في اي رحله
الاحكام هذه اللايحه بسبب اي انحراف عن الرحله المقصوده بسبب وطاه الظروف الجويه او اي
سبب اخر ناجم عن القوه القاهره.
الحوادث والكوارث البحريه
الماده (13)
1. يجب علي ربان السفينه او مالكها ابلاغ الاداره وكذلك اقرب دوله ساحليه فورا عند
وقوع حادث يشمل السفينه ويؤدي الي خساره في الارواح او ضرر في البييه او اضرار
ماديه في السفينه او غرقها اوا او التخلي عنها او فقدانها.
2. تقوم الاداره بالتحقيق في اي حادث لاي من سفنها وفقا لاحكام هذه اللايحه، حينما تري
ان مثل هذا التحقيق يمكن ان يساعد في تحديد اي تغييرات قد يكن من المفيد
اجراؤها. وتلتزم الاداره بابلاغ الاداره الاخري التي قبلت بتطبيق هذه اللوايح علي اساس
اقليمي بنتايج التحقيق. اذا تعلق الامر بعده بلدان، فان علي الاداره ان تتخذ التدابير ذات
العلاقه للسماح بتحقيق مشترك يتم القيام به مع الادارات الاخري التي وافقت علي تطبيق
هذه اللوايح علي اساس اقليمي.
(15)

# الباب الثاني
## معاينات السفينه وشهادات السلامه

### التفتيش والمعاينه
#### الماده (14)

1. يتولي موظفو الاداره اجراء عمليات تفتيش السفن ومعاينتها ومنح الاعفاءات منها، غير ان بمقدور الاداره ان تعهد بمثل هذه العمليات الي خبراء معاينه معينين لهذا الغرض او الي هييات اشراف تحظي باعترافها.
2. ينبغي لايه اداره تعين خبراء معاينه او جهات فنيه معترف بها لاجراء عمليات تفتيش ومعاينات، ان تمنح هؤلاء الخبراء المعينين او الجهات الفنيه المعترف من قبلها صلاحيه القيام بما يلي كحد ادني:
 * 2.1 المطالبه باصلاح السفينه.
 * 2.2 تنفيذ عمليات التفتيش والمعاينات اذا طلبت ذلك السلطات المختصه لدوله الميناء.
 * 2.3 عندما يقرر خبير معاينه معين او جهه فنيه معترف بها ان حاله السفينه او معداتها لا تتماشي الي حد كبير مع التفاصيل الوارده في الشهاده او بان هذه الحاله لا تكفل ابحار السفينه دون تعريضها او تعريض البييه او الاشخاص الموجودين علي ظهرها للخطر، فان علي هذا الخبير او الجهه الفنيه اتخاذ ما يلي:
 * 2.3.1 الطلب من مشغل السفينه اتخاذ اجراء تصحيحي فوري.
 * 2.3.2 اخطار الاداره بذلك فورا.
 * 2.4 عند عدم اتخاذ مشغل السفينه الاجراء التصحيحي ينبغي للاداره:
 * 2.4.1 تعليق او سحب الشهاده المعنيه فورا.
 * 2.4.2 منع السفينه من الابحار واخطار الجهات المعنيه بذلك.
 * 2.4.3 اذا كانت السفينه في ميناء دوله خليجيه، فينبغي ابلاغ السلطات المختصه لدوله الميناء ايضا علي الفور. وعندما يخطر موظف الاداره، او خبير المعاينه المعين او الجهه الفنيه للسلطات المختصه لدوله الميناء، فان علي حكومه دوله الميناء

المعنيه ان تقدم للموظف او خبير المعاينه او الجهه الفنيه المساعده
الضروريه لتنفيذ التزاماتهم بمقتضي هذه اللايحه. وحينما تدعو
الضروره فان علي حكومه دوله الميناء المعنيه ان تضمن عدم ابحار
السفينه الا اذا اثبت المشغل للاداره ان بمقدورها الابحار و ترك
الميناء للتوجه الي حوض اصلاح مناسب ، دون تعرضها او الاشخاص
الموجودين علي ظهرها للخطر.
عند تكليف الاداره للجهات الفنيه المعتمده لديها والتي تقوم بعمليات
التفتيش والمعاينه لاصدار الشهادات الالزاميه نيابه عنها ، يجب ان تخضع هذه
الجهات الفنيه المعترف بها (ROs) للتدقيق الدوري من الاداره البحريه ، وفي كل
الاحوال تتعهد الاداره باتخاذ كافه الترتيبات الضروريه كما و تكفل
فعاليه التفتيش والمعاينه للايفاء بهذا الالتزام.
2.5
انواع المعاينات
الماده (15)
تخضع جميع السفن التي تطبق عليها هذه اللايحه للمعاينات التاليه:
3 المعاينه الاوليه، بما في ذلك قاع السفينه من الخارج، قبل وضع السفينه في الخدمه.
معاينه تجديديه للشهادات علي فترات تعينها الاداره ، علي ان لا تزيد علي 5 سنوات.
معاينه دوريه / بينيه بينيه - خلال 3 اشهر قبل او بعد تاريخ الذكري السنويه الثانيه او الثالثه
للشهاده. وتحل هذه المعاينه محل المعاينه السنويه الوارده في الفقره (د) من هذه الماده
ادناه.
6 معاينه سنويه خلال 3 اشهر قبل او بعد تاريخ الذكري السنويه للشهاده.
7- معاينات اضافيه، عند قيام سبب لذلك.
معاينه لبدن السفينه، بما في ذلك قعر السفينه من الخارج ، تشمل تفتيشين خلال مده 5
سنوات.
لكه العربيه السعوديه
(17)
S

# المعاينه الاوليه

## الماده (16)

من الواجب ان تضمن المعاينه الاوليه ان التركيبات والمعدات والانظمه الموصوفه ادناه تتماشي بشكل تام مع هذه اللوايح وانها من جميع الجوانب في وضع تشغيلي جيد.

1. ترتيبات ومواد وابعاد هيكل السفينه.
2. قناني واوعيه الضغط الاخري.
3. الالات الرييسيه والمساعده بما في ذلك جهاز التوجيه وانظمه التحكم الملحقه.
4. نظام الوقايه والسلامه من الحرايق، واجهزه ترتيبات الانقاذ، والمعدات الملاحيه، المطبوعات الملاحيه، ووسايل صعود المرشدين الي السفينه.
5. المنشات اللاسلكيه بما في ذلك المنشات المستخدمه في اجهزه الانقاذ.
6. انظمه التحكم في تصريف الزيت وترتيبات الاحتفاظ به علي ظهر السفينه.
7. نظام التحكم في الصرف الصحي للسفن للاحتفاظ بها علي ظهر السفينه.
8. تحديد مواقع الاضواء، والاشكال، ووسايل اطلاق الاشارات الصوتيه واشارات الاستغاثه بما يتماشي مع الاتفاقيه الدوليه لمنع التصادم في البحر.
9. ترتيبات ومواد وابعاد هيكل السفينه الوارده في الفصل الثالث من شروط تحديد العايم وخطوط التحميل.

# المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

## معاينه تجديد الشهاده

## الماده (17)

ينبغي ان تتضمن معاينه تجديد الشهاده تفتيش المعدات المشار اليها في الماده (16) للتاكد من صيانتها وفقا لهذه اللايحه والاتفاقيه الدوليه لمنع التصادم في البحر.

---

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
262523A
وزاره النقل
مكتب وكيل الوزاره للنقل

# المعاينه البينيه

## الماده (18)

من الواجب ان تشمل المعاينه البينيه تفتيشا للنقاط الوارده في الباب الرابع الي الباب الثامن
والباب الثالث عشر من هذه اللايحه للتاكد من ان السفينه في حاله جيده ومرضيه للخدمه التي
اعدت لها ، وخلال تفتيش بدن السفينه والاتها، فانه ينبغي الرجوع الي الفحوص المفصله التي
اجريت عليها وفق نظام المراقبه المستمره، حيثما يكون هذا النظام موضع التطبيق.

# المعاينه الدوريه

## الماده (19)

يجب ان تتضمن المعاينه الدوريه تفتيش المعدات مع اختبارها عند الضروره، للتاكد من
امتثالها للاحكام ذات العلاقه باجهزه انقاذ الارواح، والوقايه والسلامه من الحريق، ووسايل
الاشارات الصوتيه والضوييه، وانها في حاله مرضيه ومناسبه للخدمه التي اعدت لها السفينه.
وتفحص كل الشهادات والسجلات وكتيبات تعليمات التشغيل والتعليمات الاخري والوثايق
ذات الصفه الملزمه.

# المعاينه السنويه

## الماده (20)

يجب ان تتضمن المعاينه السنويه اي تفتيش مطلوب للتاكد ان:

1. المعدات المذكوره في المادتين السابقتين قد تمت معاينتها بشكل مرض ومناسبه للخدمه
 التي اعدت لها السفينه.
2. لم تدخل اي تغييرات علي بدن السفينه او علي الانشاءات العلويه فيها يمكن ان
 يؤثر علي الحسابات التي تحدد خط التحميل.
3. الترتيبات والاجهزه والانظمه لحمايه الفتحات، وقضبان التحرز، ومنافذ التصريف، وسبل
 الوصول الي اماكن اقامه الطاقم مصانه في حاله فعاله.

[19]

معاينات اضافيه
الماده (21)
ينبغي اجراء معاينه عامه او جزييه، حينما تدعو الي ذلك، ويتم القيام بها بعد اي تصليح ناجم
عن حادث او ضرر يؤثر علي سلامه السفينه. ويكون من مقتضي المعاينه التاكد من ان
الاصلاحات والاستبدالات قد تم القيام بها بطريقه ملايمه.

معاينه لبدن السفينه
الماده (22)
يجب ان يتم تفتيشان علي الاقل للجزء الخارجي من قاع السفينه والقيام بهما خلال مده اي 5
سنوات، باستثناء ما تفوض به الاداره خلافا لذلك. وكلما كان ذلك ممكنا فان الفتره بين
كل تفتيشين ينبغي ان لا تزيد علي 36 شهرا. ان الغرض من فحص الجزء الخارجي من قاع
السفينه ومعاينه الاجزاء الاخري ذات العلاقه في نفس الوقت هو التاكد من انها في حاله جيده
ومرضيه للخدمه التي اعدت لها السفينه ومن المفضل ان يترافق احد هذين التفتيشين مع
معاينه صحه شهاده السفينه.

تصديق المعاينات
المركز الوطني للثانويه المحفوظات
يجب تصديق المعاينات الدوريه والمتوسطه والسنويه المذكوره في هذه اللايحه علي شهاده
السفينه.

الحفاظ علي حاله السفينه بعد المعاينه
الماده (24)
1 من الواجب صيانه السفينه ومعداتها بما يضمن بقاء السفينه صالحه للابحار من كافه
الوجوه دون تعرضها او تعرض البييه او الاشخاص الموجودين علي متنها للخطر.

وزاره النقل
والملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه قياس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخراء بمجلس الوزراء
كيل الوزاره النقل
262525A

(175) صفحه 37 من

2 عقب الانتهاء من اي معاينه للسفينه ، لا يجوز اجراء اي تغيير علي الترتيبات الهيكليه او
الالات او المعدات او اي بند شملته المعاينه، دون موافقه الاداره.
3 عندما تقع حادثه السفينه او يكتشف عيب فيها بحيث يؤثر اي منهما علي سلامه
السفينه او علي كفاءه اجهزه الانقاذ او المعدات الاخري او كمالها، يتم فورا اخطار
الاداره التي اصدرت الشهاده بذلك بغيه القيام بمعاينه السفينه باسرع ما يمكن وفقا لما
ورد في الفصل (2) من هذا الباب.

اصدار الشهادات
الماده (25)

1- تصدر للسفينه الممتثله بتطبيق احكام هذه اللوايح شهاده تسمي شهاده السلامه
لسفن البضايع غير المشموله بالاتفاقيات الدوليه، او شهاده السلامه لسفن الركاب
الصغيره، والتي يطلق عليها فيما بعد - الشهاده ، ذلك بعد المعاينه الاوليه او معاينه
صحه الشهاده، وفقا لما ورد في الفصل (2). وعلي الاداره التاكد من ان المعاينه التي تم
القيام بها كانت كافيه وكامله قبل اصدار الشهاده.
2 يرفق بالشهاده الصادره بمقتضي احكام الفقره (1) سجل بالمعدات.
3 تصدر شهاده تسمي شهاده السلامه السفينه الاغراض الخاصه، بعد المعاينه الاوليه او
معاينه تمديد الشهاده لاي سفينه تلتزم بتطبيق احكام الباب الثاني عشر من هذه
اللام
اللايحه المتعلق ب سلامه السفن ذات الاغراض الخاصه.
4 تصدر شهاده تسمي شهاده الامتثال للسفن الشاطييه المسانده لسفن من ذلك النوع وفقا
القرار المنظمه البحريه الدوليه (16) 673. الخاص بالخطوط الارشاديه لنقل ومناوله
كميات محدوده من المواد الخطره والضاره السايبه بواسطه السفن الشاطييه المسانده.
عند منح اعفاء السفينه بموجب ووفقا لهذه اللايحه ، تصدر شهاده تسمي شهاده الاعفاء
بالاضافه الي الشهاده المبينه في هذه اللايحه. وترفق - شهاده الاعفاء بهذه الشهاده.
6 تصدر الشهاده او تعتمد اما من قبل الاداره او من قبل اي شخص او منظمه مفوضه بذلك
من قبلها.
شراكه العربيه السعوديه
ماير الوات رييس الوزراء
الحركه العربيه السعوديه

اصدار او اعتماد صلاحيه الشهاده من قبل حكومه اخري

الماده (26)

يجوز للاداره التي تطبق هذه اللايحه ، بناء علي طلب من اداره اخري تطبق هذه اللايحه ايضا ان تخضع للمعاينه سفينه ترفع علم الدوله التي تعود لها الاداره الاخري. اذا اقتنعت الدوله الاخيره بامتثالها لمتطلبات هذه اللايحه ، فانها تصدر او تفوض باصدار الشهاده او، حيثما يكون ذلك مناسبا، ان تعتمد او تفوض باعتماد الشهاده وفقا لاحكام هذه اللايحه. و يجب ان تتضمن اي شهاده تصدر بهذه الطريقه علي تصريح مفاده انها صدرت بناء علي طلب حكومه دوله العلم.

مده الشهاده وصلاحيتها

الماده (27)

1. تصدر شهاده السلامه لسفن البضايع غير المشموله بالاتفاقيات الدوليه او شهاده السلامه لسفن الركاب الصغيره او شهاده السلامه لسفينه الاغراض الخاصه لمده لا تزيد علي خمس سنوات.
2. لا تكون شهاده الاعفاء باي حال نافذه لمده اطول من مده شهاده السلامه لسفن البضايع غير المشموله بالاتفاقيات الدوليه او شهاده السلامه لسفن الركاب الصغيره او شهاده السلامه السفينه الاغراض الخاصه.
3. بغض النظر عن متطلبات الفقره (1) ، فانه في حال اتمام المعاينه التجديديه خلال فتره الاشهر الثلاثه السابقه لانتهاء الشهاده الحاليه فان الشهاده الجديده، ستكون صالحه اعتبارا من تاريخ ذلك الاتمام الي موحد لا يتجاوز فتره خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهاده الحاليه.
4. عند اتمام المعاينه التجديديه بعد تاريخ انقضاء الشهاده الحاليه فان الشهاده الجديده ستكون صالحه اعتبارا من تاريخ اتمام المعاينه التجديديه والي موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهاده الحاليه.
5. عند اتمام المعاينه التجديديه بعد مرور ثلاثه اشهر من تاريخ انقضاء الشهاده الحاليه، فان الشهاده الجديده ستكون صالحه من تاريخ اتمام المعاينه التجديديه الي موعد لا يتجاوز فتره خمس سنوات من تاريخ اتمام المعاينه التجديديه. وفي حال اصدار شهاده لمده تقل عن خمس سنوات، فانه يجوز للاداره تمديد صلاحيتها الي ما بعد تاريخ الانقضاء ولغايه خمس سنوات شريطه اجراء المعاينات السنويه المشار اليها في الفصل (2). واذا تعذر بعد

شهاده جديده للسفينه قبل انقضاء مده الشهاده الحاليه،
فانه يجوز للقايم علي تنفيذ المعاينه، سواء اكان شخصا او منظمه، ان يمدد صلاحيه
الشهاده الحاليه لفتره لا تزيد علي خمسه اشهر، ومن الواجب تصديق هذا التمديد علي
الشهاده.
6. اذا لم تكن السفينه، وقت انقضاء مده الشهاده في ميناء يتوجب ان تعاين فيه، فانه يجوز
للاداره ان تمدد فتره صلاحيه الشهاده ، وذلك فقط للسماح للسفينه باستكمال رحلتها
الي الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينه، علي ان يقتصر ذلك فقط علي الحالات التي يبدو
فيها هذا مناسبا ومعقولا. ولا يجوز تمديد فتره شهاده لاكثر من 3 اشهر، ولا يحق
للسفينه منحت تمديدا ان تقوم عند وصولها الي الميناء الذي ستعاين فيه بمغادره هذا
الميناء استنادا الي ذلك التمديد المذكور دون الحصول علي شهاده جديده عند اتمام
المعاينه التجديديه، فان الشهاده الجديده ستكون صالحه لفتره لا تزيد عن 5 سنوات
اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهاده الحاليه قبل منح التمديد.
7. في ظل ظروف خاصه، تحددها الاداره ، فانه لا حاجه لتاريخ شهاده جديده اعتبارا من تاريخ
انقضاء مده الشهاده الحاليه حسبما تتطلب الفقرات (3) و (6). وفي مثل هذه الظروف
الخاصه، فان الشهاده الجديده ستكون صالحه الي موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ
انتهاء المعاينه التجديديه.
8. في حال اتمام معاينه سنويه او بينيه قبل الفتره المنصوص عليها في هذا الباب الثاني من
اللايحه يجب ان:
8.1. يعدل تاريخ الذكري السنويه المدرج في الشهاده بالتصديق الي موعد لا يزيد
عن 3 اشهر بعد تاريخ اتمام المعاينه.
8.2. اتمام المعاينات السنويه اللاحقه وذلك علي فترات محتسبه باستخدام تاريخ
الذكري السنويه، و
8.3. يجوز ابقاء تاريخ الانقضاء علي حاله، شريطه اجراء معاينه سنويه او بينيه او
اكثر بما يكفل عدم تجاوز الفترات الفاصله القصوي بين المعاينات
والمنصوص عليها في هذا الباب من اللايحه.
9. تفقد الشهاده صلاحيتها اذا ما نشات اي من الظروف التاليه:
9.1. عدم تنفيذ المعاينه والتفتيش المطلوب خلال الفترات الوارده في هذا الباب.
9.2. عدم التصديق علي الشهاده بما يوضح بان السفينه خضعت للمعاينه.
9.3. عند تغيير علم السفينه.

صدور تغييرات رييسيه علي هيكل السفينه او الاتها او معداتها او بقيه اجزايها المذكوره في هذه اللوايح.
في حال تغيير العلم بين دولتين وافقتا علي تطبيق هذه اللايحه علي اساس اقليمي، ترسل الاداره في الدوله التي ترفع السفينه علمها قبل التغيير، وباسرع ما يمكن، نسخا من الشهادات الصادره للسفينه قبل التغيير، الي اداره دوله العلم الجديد، ونسخا من تقارير المعاينات ذات العلاقه في حال توفرها.

نماذج الشهادات
الماده (28)

1. يجب ان يكون شكل شهاده السلامه لسفن البضايع غير المشموله بالاتفاقيات الدوليه او شهاده السلامه السفن الركاب الصغيره وكذلك شهاده الاعفاء، ان وجدت، مطابقا للنماذج الموجوده في ملحق هذه اللايحه.
2. تصمم الشهادات الاضافيه لتطبيق هذه اللايحه واحكام المنظمه البحريه الدوليه التي تشير اليها بالشكل الوارد في المدونات والمبادي التوجيهيه للمنظمه البحريه الدوليه. ويصاغ النص باللغه العربيه وتتضمن الشهادات الصادره لسفن بضايع تقوم برحلات خارج المنطقه التي تطبق فيها هذه اللايحه ترجمه الي اللغه الانكليزيه او اللغه الاسبانيه او اللغه الفرنسيه.

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات
الماده (29)

يجب ان تعرض الشهادات الصادره بمقتضي هذه اللايحه في مكان بارز يسهل الوصول اليه في السفينه لفحصها.

الرقابه

الماده (30)

1. تخضع جميع السفن التي ترفع اعلاما اجنبيه للرقابه من قبل موظفين مخولين رسميا من قبل الاداره. وتخضع اي سفينه تنطبق عليها احكام هذه اللايحه عند وجودها في ميناء احدي الدول التي وافقت علي تنفيذها علي اساس اقليمي الي الرقابه من قبل موظفين مخولين رسميا من قبل الاداره عندما تكون الرقابه موجهه نحو التحقق من صلاحيه الشهاده الصادره وفقا لهذه اللايحه.

2. تقبل مثل هذه الشهاده ، اذا كانت صالحه ، ما لم تكن هناك اسباب جليه تدعو للاعتقاد بان السفينه او معداتها لا تتمشي الي حد كبير مع البيانات الوارده في الشهاده.

3. في حاله الظروف المذكوره في الفقره (2) من هذه الماده اعلاه او عند انقضاء مده الشهاده او فقدان صلاحيتها ، يتخذ الموظف القايم بالرقابه خطوات لضمان عدم ابحار السفينه الا بعد ان تغدو قادره علي الخروج الي البحر او مغادره الميناء للتوجه الي حوض اصلاح مناسب دون تعرضها او الاشخاص الموجودين علي متنها للخطر.

4. في الحالات التي تؤدي في عمليه الرقابه الي التدخل بايه صوره فانه يجب ابلاغ الممثل الدبلوماسي للدوله التي يحق للسفينه رفع علمها وخبراء المعاينه المعينين او المنظمات المعترف بها المسؤوله عن اصدار الشهاده.

5. عند ممارسه الرقابه بمقتضي هذه اللايحه تبذل كافه الجهود الممكنه لتجنب اي حجز او تاخير لا داعي له للسفينه. اذا تم حجز السفينه او تاخيرها دون سبب، فانها تغدو متمتعه بحق الحصول علي تعويض عن اي خساره او ضرر يلحق بها.

6. تشارك الدول التي وافقت علي تنفيذ هذه اللايحه علي اساس اقليمي في نظام تبادل للمعلومات بشان ممارسه اعمال الرقابه من قبل دوله الميناء بما له علاقه بالسفن الخاضعه لهذه اللايحه ، وبما يتوافق مع الترتيبات الوارده في مذكره تفاهم الرياض للتفتيش والرقابه علي السفن.

الباب الثالث

خطوط التحميل

(25)

# احكام عامه

## الماده (31)

1. في هذا الفصل، يسمي الملحق (1) من المعاهده الدوليه لخطوط التحميل لعام 1966، المعدله ب "المعاهده".
2. تم تعريف علامه خط التحميل في الماده (5) من المعاهده.
3. يحدد خط التحميل لجميع السفن المشموله بهذه اللايحه، بما في ذلك الصنادل.
4. ما لم ينص علي خلاف ذلك، تخضع السفن المشموله بهذه اللايحه لاحكام المعاهده.

# شهاده خط التحميل

## الماده (32)

1. يجب ان تكون لجميع السفن الخاضعه لهذه اللايحه شهاده خط تحميل.
2. تصدر شهاده خط التحميل وفقا للوايح المعاهده والمتطلبات ذات العلاقه في هذا الباب.
3. تصدر عند كل تجديد، شهاده خط تحميل جديده للتاكد من ان هيكل السفينه، وحاله بدنها والمنشات العلويه علي متنها والفواصل الانشاييه الكاتمه للماء، والمعدات والترتيبات، والمواد، والعوارض بقيت ملايمه لخطوط التحميل.
4. يتم توفير شهاده خط التحميل ونسخه من تقرير المعاينه لاغراض التفتيش خلال المعاينات السنويه او معاينات التجديد.
5. تزود السلطه المسؤوله عن اصدار شهاده خط التحميل مالك السفينه بتقرير معاينه التحميل يوضح البيانات التاليه:
 5.1. كل النقاط التي تم اخذها بنظر الاعتبار عند تجديد شهاده خط التحميل.
 5.2. كل الشروط التي تم قبولها لتحديد خط التحميل.
6. يستخدم نموذج شهاده خط التحميل الوارد في ملحق هذه اللايحه للسفن التي تطبق عليها هذه اللايحه.

# اصدار شهادات خط التحميل

**الماده (33)**

تصدر شهاده خط التحميل من قبل الاداره او اي منظمه مفوضه بذلك. وتصدر شهاده خط التحميل السفن الركاب من قبل منظمه معترف بها نيابه عن الاداره.

# علامه خط التحميل

**الماده (34)**

1. تضع السفن الخاضعه لهذه اللايحه في منتصف بدنها وعلي كل من الجانبين بعلامه تظهر الحد الاعلي المغمور منها الناجم عن تطبيقات متطلبات هذا الباب علي العوارض والتقسيمات والاتزان.
2. تضع علامه خط التحميل تحت اشراف السلطه المسؤوله عن اصدار شهاده خط التحميل.

# المعاينات والتفتيشات

**الماده (35)**

1. يتم اجراء معاينه سنويه خلال ثلاثه اشهر قبل او بعد الذكري السنويه لاصدار شهاده خط التحميل. اذا لم يتم اجراء التفتيش، تفقد شهاده خط التحميل صلاحيتها.
2. عند اجراء المعاينه والتفتيش سيكون من اللازم علي السلطه المسؤوله التحقق من الاتي:
 2.1 ان حاله السفن والظروف التي تعمل تلك السفن بموجبها لم يتم تغييرها بشكل يؤثر علي حسابات تحديد موقع خط التحميل.
 2.2 ان الاجزاء العازله للماء، وواقيات الفتحات وقضبان التحرز ومنافذ التصريف وسبل الوصول الي اماكن اقامه الطاقم مصانه بصوره فعاله.
 2.3 بعد اتمام المعاينه، فانه اما ان تصدق شهاده خط التحميل من قبل السلطه المسؤوله عن تجديدها، او تسحب بسبب تاثير التغييرات التي اجريت علي حسابات تحديد موقع خط التحميل او حين تكون التركيبات والاجهزه صيانتها بشكل فعال يوفر السلامه لتلك التركيبات والاجهزه عند اصدار شهاده خط التحميل.

# 2.4 معاينه الجزء الخارجي من قاع السفينه خلال التفتيش، واستنادا الي الماده (22) من الباب الثاني من هذه اللايحه، تخضع المداخل والدفه وفتحات عمود الدفع وسلاسل المرساه الي فحص خاص.

## علامات ومقاييس الغاطس

### الماده (36)

علي جميع السفن ان تظهر في مقدمتها وفي مؤخرتها علي الجانبين بالحفر او باللحام علي السفن الفولاذيه، او بالحفر علي الالواح لعمق لا يقل عن 3 ملم في السفن الخشبيه او بطريقه مساويه في الهياكل المصنوعه من مواد غير فولاذيه او خشبيه، مطليه باللون الاسود علي خلفيه فاتحه او باللون الابيض او الاصفر علي خلفيه داكنه، مقياس الغاطس وترك فراغات بمسافه عشره سنتمترات، مع ارقام بارتفاع يظهر ان انغمارها الكامل يعني زياده الغاطس بمقدار (10) سنتمترات.

# هيكل وعوارض السفينه

### الماده (37)

1. يتم التحقق من متانه الهيكل المعزف علي اساس المعايير الوارده في الماده (8) من الباب الاول من هذه اللايحه، كاحد شروط قياس السطح الحر، من قبل الاداره او منظمه مفوضه رسميا من قبل الاداره لاصدار شهادات خط التحميل. ان مثل هذا التحقق يتعلق بخطط البناء والتوافق بين مثل هذه الخطط وبناء حوض اصلاح السفن ونوعيه اللحام، كلما كان ذلك مناسبا.
2. ان قوه الهيكل العام، والعوارض وبناء العناصر الرييسيه في بدن السفينه (القاع والجوانب، والاسطح، والفواصل الانشاييه والاطر لكل من الامام والخلف والمقدمه والمؤخره) يجب ان يتم بناؤها بعد الاخذ في الحسبان الاتي:
 * 2.1 طبيعه وخصايص المواد المستعمله، واستخدامها وطريقه تركيبها.
 * 2.2 نوع السفينه، وابعادها، وترتيباتها الداخليه، والحد الاعلي المسموح به للغاطس التشغيلي.
 * 2.3 الشروط التي يتم تشغيل السفينه بموجبها واي توزيع معين للوزن علي سطحها والفيه الملاحيه.
3. يبقي الحد الاعلي المسموح به للغاطس متوافقا مع السطح الحر (Free Board).

يجب ان تكون المواد المستعمله جيده النوعيه وتستعمل وفقا للطرق الملايمه في
الاستخدام والتركيب، بحيث يضمن الهيكل الكلي المتانه الكافيه للخدمه المطلوبه.
تطبق بشكل خاص احكام الفقره (2) من هذه الماده اعلاه علي عوارض الهيكل
الرييسي للسفينه، وعلي ابنيه الانشات العلويه وعلي وسايل غلق الفتحات فيها، وعلي
ترتيبات وبناء الفتحات في اسطح العايم وفي ابنيه الانشاءات العلويه ووسايل غلقها
خاصه الاماكن المحيطه بالالات واغطيه المنافذ العنبريه والبوابات، وفتحات التهويه
والفتحات في جانبي السفينه.
عندما تكون مكونات كتيمه للماء وبناءها الهيكل الداخلي للسفينه مثل الفواصل
الانشاييه او الاسطح جزء من تقسيم السفينه فان بناؤها يجب ان يمتثل لمتطلبات هذه
الماده ، بعد الاخذ في الحسبان مقاومتها للجهد الموضعي ودورها في المتانه الكليه
للسفينه.

# شروط تحديد خطوط التحميل
## الماده (38)

1. الابواب
 1.1. ينبغي تثبيت ابواب الدخول ضمن الانشاءات العلويه المغلقه، وتلك التي تحمي،
 مباشره او غير ذلك، الدخول الي اماكن اسفل السطح الحر تثبيتا دايما وقويا
 بالفاصل الانشايي، ويجب ان تكون مصنوعه من الفولاذ او ايه ماده مكافيه
 اخري، مع نظام عازل للمناخ يحميها - لمنع نفاذ المياه ازاء الاحوال الجويه، وتفتح
 الي الخارج، وترتب الابواب علي نحو يتيح تشغيلها من كلا جانبي الفاصل
 الانشايي.
 1.2. ينبغي ان يكون بناء الابواب وتقويتها وتركيبها بحيث يتمتع الهيكل
 باكمله بمتانه مكافيه لما تحظي به الفواصل الانشاييه غير المخروقه.
 1.3. يجب ان ترتفع حافات الابواب وفقا لمواصفات الفقره (11) اعلاه بما لا يقل عن
 600 ملمتر عن السطح الحر. ويمكن تحديد هذا الارتفاع ب (380) ملمترا
 عندما تكون الابواب في مكان محمي من شده ظروف البحر، وذلك بعد موافقه
 السلطه المختصه.
 1.4. يجب ان يكون ان ارتفاع العتبات المذكوره اعلاه للسفن التي تبحر المسافه اقل
 من 12 ميلا من الملجا، (380) ملمترا علي الاقل فوق السطح الحر.

# الاغطيه

2.1 لا يسمح ان تكون اغطيه منافذ العنابر مصنوعه من الخشب.
2.2 ينبغي ان تتوفر في الاغطيه المستخدمه لغلق منافذ العنابر علي السطح الحر واسطح الانشاءات العلويه، المتانه والصلابه، وبانها عازله للمناخ، وفقا لما ترتضيه السلطه المختصه. وتعتبر هذه المعايير قد استوفيت عندما يكون تركيب هذه الاغطيه متفقا مع لوايح منظمه تصنيف معترف بها.

# حجاب العنبر ( Coaming )

3 من الواجب ان يكون حجاب منافذ العنابر ذات بنيان متين، وان لا يقل ارتفاعها عن السطح عن (450) ملمترا. يخفض هذا الارتفاع الي ما لا يقل عن (300) ملمترا في حجاب فتحات منافذ العنابر في اسطح السفينه التي تكون سقف الانشاءات العلويه، ومع ذلك، فان ارتفاع حجاب العنبر يمكن تخفيضه او الاستغناء عنه، شريطه ان تكون الاداره واثقه من ان ذلك لن يخل بسلامه السفينه في اي وضع من اوضاع البحر.

# مساقط التهويه وانابيب الهواء

4.1 تجهز مساقط التهويه التي تخدم الاماكن تحت سطوح العايم او سطوح الانشاءات العلويه المحوطه بحتارات مصنوعه من الفولاذ او من ماده مكافيه اخري، علي ان تكون متينه البنيان وذات اتصال فعال بالسطح.
4.2 حينما تمتد انابيب الهواء المتجهه الي صهاريج مياه التوازن وغيرها من الصهاريج فوق سطوح العالم او الانشاءات العلويه، فان من الواجب ان تكون الاجزاء المكشوفه منها ذات بنيان متين. ومن الواجب توفير وسايل مرضيه دايمه التثبيت لاغلاق فتحات انابيب الهواء.
4.3 توفر الحجاب مساقط التهويه اجهزه غلق محكمه عازله للمناخ، مرفقه بها علي الدوام.
4.4 ينبغي ان لا يقل ارتفاع حجاب مساقط التهويه ومواسير الهواء المشار اليها عن:
4.4.1 760 ملمترا علي سطح العالم.
4.4.2 450 ملمترا فوق سطوح الانشاءات العلويه المحيطه.
4.5 يجوز للاداره طلب زياده ارتفاع حجاب مساقط التهويه في المواقع المعرضه.

5 فتحات منافذ التهويه لغرف الاعاشه - المخازن المطابخ - الماكينات:
يجب ان تكون فتحات منافذ التهويه الجانبيه ذات بنيان متين ويجوز ان تحتوي منافذ التهويه علي فتحات يمكن غلقها باغطيه عازله للمناخ مرفقه بها دايما، عندما يكون الجزء الادني من تلك الفتحات 450 ملمترا فوق سطح السفينه علي الاقل. وكبديل عن ذلك، يمكن ان تكون علي شكل فتحات في جانب السفينه مزوده بزجاج سميك للاضاءه.

6 منافذ التصريف
6.1. بالنسبه للسفن التي يقل طولها عن 24 مترا فان مساحه منافذ التصريف الدنيا علي كل من جانبي سطح العايم ينبغي ان تحتسب وفقا للمعادله التاليه:
المساحه = 0,75 + 0,7 ط 0,035) متر مربع
حينما يمثل الرمز (ط) طول الملطم في البير او طول منشاتها العلويه.
6.2 قد تري الاداره ضروره زياده مساحه منافذ التصريف لاي سفينه عند عدم كفايه الميل.
6.3- يجب ان تكون الحواف الدنيا لمنافذ التصريف علي مستوي السطح او في اقرب نقطه ممكنه الي السطح.
6.4 تركب المنافذ التصريف التي يزيد ارتفاعها علي (300) ملمتر قضبان تبعد عن بعضها البعض (230) ملمترا، او اي اجهزه واقيه اخري مناسبه.
6.5 اذا جهزت منافذ التصريف بمصاريع، فمن الواجب توفير خلوص وافر لمنع الاستعصاء. ويجب ان تجهز المفاصل بمسامير او حامل مصنوع من ماده غير قابله للتاكل، ولا تركب علي المصاريع ايه وسايل اغلاق.

قياس السطح الحر (Free Board)
الماده (39)
1- يتم قياس السطح الحر للسفن السطحيه طبقا لما نصت عليه المعاهده الدوليه. وتستكمل جداول السطح الحر علي اساس تعيين (200) ملمترا للسفن التي يقل طولها عن 24 مترا.

(175) صفحه 48 من

2 لا يطلب ان يكون موقع السفينه علي ارتفاع فوق خط الماء مساويا للسطح الحر المحدد
لسفن يقل طولها عن 24 مترا.
3 تنطبق الماده (29) من المعاهده الدوليه والتي تصحح السطح الحر علي السفينه التي يقل
طولها عن 24 مترا.
4. حينما لا يستطيع مالك السفينه تزويد الاداره او اي منظمه مفوضه بذلك بالمعلومات
المطلوبه لتحديد السطح الحر الصيفي، فانه يتم احتساب ذلك علي اساس عشر العرض
الاقصي للسفينه.

سعه سفينه الركاب
الماده (40)

1- يكون العدد الاقصي للركاب المسموح بهم في اي سفينه ركاب هو العدد الاكبر
المسموح به وفقا لاي من المعايير التاليه او بتركيبه من هذه المعايير :

1.1 طول الحاجز: يجوز السماح براكب واحد لكل (760) ملمتر من مكان الحاجز
المتوفر للركاب من محيط السطح، ولا يتضمن ذلك فراغ الحاجز في الاماكن
المكتظه، وعلي السلالم، وحيثما يكون الاشخاص الواقفون في المكان
يسدون الرؤيا علي مشغلي السفينه.

1.2- منطقه السطح: يجوز السماح براكب واحد لكل متر مربع من المنطقه الحره
علي السطح المتوفره لاستعمال الركاب. ولا تشمل المنطقه الحره علي السطح
المركز الوط
وزاره النقل
الاماكن
اكن الاتيه بايق والمحفوظات

-1.2.1- الاكشاك المناضد الثابته، ومعدات غرف الاعاشه الثابته والتاثيث
المشابهه.
1.2.2- دورات المياه والمغاسل.
-1.2.3- سلالم السفينه والسلالم المؤديه الي الحجرات.
1.2.4- الاماكن المشغوله والضروريه لاستعمال معدات انقاذ الارواح او اجهزه
مد الحبال او اعمده مد الاشرعه او الحبال او الصواري المصاحبه.
1.2.5- الاماكن تحت السطح والغير ملايمه للركاب او التي لا يمكن
للركاب استعمالها عاده.

الامانه العامه بمجلس الوزراء
الكتب وكيل الوزاره النقل
نته
262537A
المملكه العربيه السعوديه
هيه الخبراء بمجلس الوزراء

# 1.2.6- الممرات الداخليه التي يقل عرضها عن (760) ملمترا، او الممرات علي السطح المكشوف للسفينه والتي يقل عرضها عن (460) ملمتر.
# 1.2.7- منصه مقدمه السفينه ، احواض السباحه والمناطق التي لا يوجد فيها سطح صلب. ومثال ذلك صنع الشباك علي سفينه مركبه البدن.
# 1.2.8- مناطق السطح المشغوله بعجلات التجذيف.
# .1.2.9- المماشي
# 1.3- الجلوس الثابت: يسمح لكل مسافر واحد مساحه عرضها (460) ملمتر من المقاعد الثابته المتوفره.
# 2 يجوز استعمال معايير مختلفه لاحتساب استيعاب السفينه من الركاب لكل سطح من اسطح السفينه وتجمع مع بعضها لتقرير الحد الاقصي من عدد الركاب المنقولين علي السفينه في الحالات التي تتوفر فيها مقاعد علي جزء من السطح ولا تتوفر علي الجزء الاخر، فان عدد الركاب المسموح بهم علي السفينه سيكون مجموع العدد المسموح به وفقا لمعيار الجلوس في المكان المحتوي علي مقاعد والعدد المسموح به وفقا لمعيار مساحه السطح لمكان لا يحتوي علي مقاعد. ويمكن عدم جمع معيار طول الحاجز مع اي من معيار مساحه السطح او معيار الجلوس الثابت لتقرير العدد الاقصي من الركاب المسموح لهم بالجلوس علي سطح منفرد .
# 3 يمكن للاداره ان تضع اعتبارات خاصه لزياده ما هو مسموح به للركاب في السفينه العامله علي الرحلات القصيره وفي مياه محميه ومثالها العبارات.
# اماكن اعاشه الركاب
# المركز الوطني للوثايو الطاب
# (41)
# 1- يتم ترتيب اسكان الركاب وتزويدهم بالمعدات لتوفير السلامه لهم، مع الاخذ بنظر الاعتبار مسار رحله السفينه وطرق التشغيل وسرعه السفينه.
# 2 يجب ان لا يقل ارتفاع سقف السطح في مكان اسكان الركاب عن 1,9 مترا، ولكن من الممكن تخفيضه علي جوانب ذلك المكان للسماح بانحناء ظهر السفينه، ومد الاسلاك وقنوات التهويه والمواسير. وتتم صيانه المكان لتقليل اخطار الحريق وتوفير السلامه والحفاظ علي الظروف الصحيه. ويتم الابقاء علي الممرات خاليه من العوايق.
# 3 يتم توفير مضجع في السفينه خلال الليل لكل راكب بما ترتضيه الاداره وذلك في اماكن الاسكان في السفينه.
# لمملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوت
# 242538A
# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# 4- يتم توفير مقعد لكل راكب مسموح له في المكان الذي يطبق عليه معيار الجلوس الثابت الو

…(149,300 more chars)