moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (بتاريخ ١٣/ ٠٣/ ١٤٣٠ه تم الاتفاق بينه وبين السيده/(...) هويه رقم (...) علي انشاء شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبتاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٣٨ه تم تعديل عقد التاسيس بتنازل الشريكه عن حصصها لصالح زوجها/ (...)، ومنذ تاسيس المدعي عليها لم يتم اطلاعه علي اعمال الشركه وقوايمها الماليه ولم يستلم حقوقه كشريك، وذلك مخالف لما ورد في عقد التاسيس، وانتهي في دعواه الي طلب الاتي: ١/ الزام المدعي عليها بتقديم ميزانيات الشركه منذ تاسيسها. ٢/ الزامها بتسليمه حقوقه الماليه بصفته شريك فيها). وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) بناء علي ما تقدم ولما كانت الدعوي ناشيه عن مخالفه نظام الشركات فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (٤) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (١٩) من النظام علي: (١-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي). والماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي الاتي: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، والماده (٧١) منها علي: (١- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. ٢- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام) والماده (٧٢) علي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)، ونصت الماده (٧٦) علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه – الاتي: ... د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار)، وباطلاع الدايره علي الاخطار المرفق في ملف القضيه تبين مخالفته لشروط الاخطار الموضحه في المواد اعلاه، كما تبين وجود تقرير مصالحه عبر منصه تراضي مع السيده/ (...)، مقام من (...)ضد المدعي، و(...) ليس لها صفه في هذه الدعوي، حيث اقر المدعي في لايحته بانها تنازلت عن نصيبها في الشركه، كما ان الصلح لم يقم به المدعي، ولذلك فلا تقبل المصالحه المرفقه ولا تغني عن الاخطار النظامي، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.