tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security

Anti-Trafficking in Persons Law 1430H

ncar · law · processed · 28 chunks

date_gregorian=2009-07-14 date_hijri=1430-07-21 document_type=law entity=keyword:اتجار entity=keyword:اشخاص entity=keyword:تهديد entity=keyword:اختطاف entity=keyword:استرقاق entity=keyword:ابتزاز entity=keyword:حقوق إنسان entity=keyword:حقوق الإنسان entity=keyword:حقوق العمل entity=keyword:حقوق العمال entity=agency:وزارة العدل entity=agency:هيئة حقوق الإنسان entity=agency:النيابة العامة entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:cabinet_decision:244 entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=summary:تضمن النظام : تعريف المصطلحات ، حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال ، تحديد العقوبات ، الظروف المشددة للعقوبة ، عدم الاعتداد برضى المجني عليه في أي من صور الجريمة ، معاقبة كل من ساهم أو تداخل في الجريمة بعقوبة الفاعل ، الإعفاء من العقوبة ، تحديد عقوبة الشروع في الجريمة ، مصادرة الأموال والأمتعة والأدوات من قبل المحكمة المختصة ، إجراءات التحقيق والمحاكمة ، اختصاص التحقيق والمحاكمة ، نفاذ النظام . entity=document_number:م/40 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/40) وتاريخ 21 /7 /1430ه

بعون

الله

تعالي

نحن

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بناء

علي

الماده
 (
السبعين
)

من

النظام

الاساسي

للحكم

،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

 /
 /
1412ه
.

وبناء

علي

الماده
 (
العشرين
)

من

نظام

مجلس

الوزراء

،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

 /
 /
1414ه
 .

وبناء

علي

الماده
 (
الثامنه

عشره
)

من

نظام

مجلس

الشوري

،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

 /
 /
1412ه
 .

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
 /
)

وتاريخ

 /
 /
1429ه
 . 

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

/

 /
1430ه
.

رسمنا

بما

هو

ات
:

اولا
: 
الموافقه

علي

نظام

مكافحه

جرايم

الاتجار

بالاشخاص

بالصيغه

المرافقه
 .

ثانيا
: 

علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

كل

فيما

يخصه

تنفيذ

مرسومنا

هذا
.

عبد

الله

بن

عبد

العزيز 

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 20 /7 /1430ه

ان

مجلس

الوزراء

بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

ديوان

رياسه

مجلس

الوزراء

برقم
 (
47832
/
ب
)

وتاريخ

/
 /
1429ه،

المشتمله

علي

مشروع

نظام

مكافحه

جرايم

الاتجار

بالاشخاص

.

وبعد

الاطلاع

علي

محاضر

الاجتماعات

رقم
 (
)

وتاريخ

 /
 /
1428ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

 /
 /
1429ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

 /
 /
1429ه،

والمذكره

رقم
 (
)

وتاريخ

 /
 /
1429ه

،

المعده

في

هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء
.

وبعد

النظر

في

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
 /
)

وتاريخ

 /
 /
1429ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

المحضر

رقم
 (
)

وتاريخ

 /
 /
1430ه،

المعد

في

هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء

.

وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1430

ه
.
يقرر

ما

يلي
:
اولا
:

الموافقه

علي

نظام

مكافحه

جرايم

الاتجار

بالاشخاص

بالصيغه

المرافقه
 .
وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك

،

صيغته

مرافقه

لهذا
 .
ثانيا
:

تشكل

لجنه

لمكافحه

جرايم

الاتجار

بالاشخاص

في

هييه

حقوق

الانسان

من

ممثلين

من
:

وزاره

الداخليه

،

ووزاره

الخارجيه

ووزاره

العدل

،

ووزاره

الشؤون

الاجتماعيه

،

ووزاره

العمل

،

ووزاره

الثقافه

والاعلام

،

وهييه

حقوق

الانسان

.
ثالثا
:

تختص

هذه

اللجنه

بالاتي
:

 - 
متابعه

اوضاع

ضحايا

الاتجار

بالاشخاص

لضمان

عدم

معاوده

ايذايهم
.

- 
وضع

سياسه

تحث

علي

البحث

النشط

عن

الضحايا

وتدريب

افراد

علي

وسايل

التعرف

علي

الضحايا
.

 - 
التنسيق

مع

السلطات

المختصه

لاعاده

المجني

عليه

الي

موطنه

الاصلي

في

الدوله

التي

ينتمي

اليها

بجنسيته،

او

الي

مكان

اقامته

في

اي

دوله

اخري

متي

طلب

ذلك
 .

 - 
التوصيه

بابقاء

المجني

عليه

في

المملكه

وتوفيق

اوضاعه

النظاميه

بما

يمكنه

من

العمل

اذا

اقتضي

الامر

ذلك،

وتخضع

تلك

التوصيه

عند

اعتمادها

للمراجعه

بالاجراءات

نفسها

كل

سنه

كحد

اقصي
.

- 
اعداد

البحوث

والمعلومات

والحملات

الاعلاميه

والمبادرات

الاجتماعيه

والاقتصاديه

لمنع

الاتجار

بالاشخاص

ومكافحته
 .

 - 
التنسيق

مع

اجهزه

الدوله

فيما

يتعلق

بالمعلومات

والاحصاءات

المتعلقه

بجرايم

الاتجار

بالاشخاص
.
رابعا
:
يصدر

رييس

هييه

حقوق

الانسان

قرارا

بترتيب

اعمال

هذه

اللجنه
.

رييس

مجلس

الوزراء 

نظام

مكافحه

جرايم

الاتجار

بالاشخاص

الماده

الاولي
:

يقصد

بالمصطلحات

الاتيه
 - 
اينما

وردت

في

هذا

النظام
 - 
المعاني

المبينه

امام

كل

منها،

ما

لم

يقتض

السياق

غير

ذلك
:

 -
الاتجار

بالاشخاص
 :

استخدام

شخص،

او

الحاقه،

او

نقله،

او

ايواؤه،

او

استقباله

من

اجل

اساءه

الاستغلال
.

 -
الجريمه

عبر

الحدود

الوطنيه

:
يكون

الجرم

ذا

طابع

عبر

وطني

في

الحالات

الاتيه
: 

ا
 - 
اذا

ارتكب

في

اكثر

من

دوله

واحده
 .

ب
 - 
اذا

ارتكب

في

دوله

واحده،

ولكن

جانبا

كبيرا

من

الاعداد

او

التخطيط

له

او

توجيهه

او

الاشراف

عليه

جري

في

دوله

اخري
.

ج
 - 
اذا

ارتكب

في

دوله

واحده،

ولكن

ضلعت

في

ارتكابه

جماعه

اجراميه

منظمه

تمارس

انشطه

اجراميه

في

اكثر

من

دوله

واحده
.

د
 - 
اذا

ارتكب

في

دوله

واحده،

ولكن

له

اثار

شديده

في

دوله

اخري
 .

الجماعه

الاجراميه

المنظمه

:

اي

جماعه

مؤلفه

من

شخصين

او

اكثر

تقوم

بفعل

مدبر

لارتكاب

جريمه

الاتجار

بالاشخاص

من

اجل

الحصول

بشكل

مباشر

او

غير

مباشر

علي

منفعه

ماديه

او

ماليه

او

غيرها
 .

الطفل
:

من

لم

يجاوز
 (
الثامنه

عشره
)

من

عمره
. 

الماده

الثانيه
:

يحظر

الاتجار

باي

شخص

باي

شكل

من

الاشكال

بما

في

ذلك

اكراهه

او

تهديده

او

الاحتيال

عليه

او

خداعه

او

خطفه،

او

استغلال

الوظيفه

او

النفوذ،

او

اساءه

استعمال

سلطه

ما

عليه،

او

استغلال

ضعفه،

او

اعطاء

مبالغ

ماليه

او

مزايا

او

تلقيها

لنيل

موافقه

شخص

له

سيطره

علي

اخر

من

اجل

الاعتداء

الجنسي،

او

العمل

او

الخدمه

قسرا،

او

التسول،

او

الاسترقاق

او

الممارسات

الشبيهه

بالرق،

او

الاستعباد،

او

نزع

الاعضاء،

او

اجراء

تجارب

طبيه

عليه

الماده

الثالثه
:

يعاقب

كل

من

ارتكب

جريمه

الاتجار

بالاشخاص

بالسجن

مده

لا

تزيد

علي
 (
خمس

عشره
)

سنه،

او

بغرامه

لا

تزيد

علي
 (
مليون
)

ريال،

او

بهما

معا
. 

الماده

الرابعه
:

تشدد

العقوبات

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

في

الحالات

التاليه
:

اذا

ارتكبت

الجريمه

جماعه

اجراميه

منظمه

.

اذا

ارتكبت

ضد

امراه

او

احد

من

ذوي

الاحتياجات

الخاصه
 .

- 
اذا

ارتكبت

ضد

طفل

حتي

ولو

لم

يكن

الجاني

عالما

بكون

المجني

عليه

طفلا
 .

اذا

استعمل

مرتكبها

سلاحا،

او

هدد

باستعماله
 .

اذا

كان

مرتكبها

زوجا

للمجني

عليه

او

احد

اصوله

او

فروعه

او

وليه،

او

كانت

له

سلطه

عليه
 .

اذا

كان

مرتكبها

موظفا

من

موظفي

انفاذ

الانظمه
 .

اذا

كان

مرتكبها

اكثر

من

شخص
 .

اذا

كانت

الجريمه

عبر

الحدود

الوطنيه

. 

اذا

ترتب

عليها

الحاق

اذي

بليغ

بالمجني

عليه،

او

اصابته

بعاهه

دايمه
. 

الماده

الخامسه
:

لا

يعتد

برضا

المجني

عليه

في

اي

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
. 

الماده

السادسه
:

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تزيد

علي
 (
خمس
)

سنوات،

او

بغرامه

لا

تزيد

علي
 (
مايتي

الف
)

ريال،

او

بهما

معا؛

كل

ممن

ياتي
:

من

استخدم

القوه

البدنيه

او

التهديد

او

الترهيب

او

الحرمان

من

مزيه

مستحقه

او

الوعد

بمزيه

غير

مستحقه

او

عرضها

او

منحها

للتحريض

علي

الادلاء

بشهاده

زور

،

او

للتدخل

في

الادلاء

بها،

او

تقديم

ادله

غير

صحيحه

تتعلق

بارتكاب

اي

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
 .

من

استخدم

القوه

البدنيه

او

التهديد

او

الترهيب

للتدخل

في

ممارسه

اي

مسؤول

قضايي
- 
او

معني

بانفاذ

النظام
 - 
لمهماته

الرسميه

فيما

يتعلق

باي

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
 . 

الماده

السابعه
:

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تزيد

علي
 (
سنتين
)

او

بغرامه

لا

تزيد

علي
 (
مايه

الف
)

ريال،

او

بهما

معا؛

كل

من

علم

بارتكاب

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

او

علم

بالشروع

فيها،

ولو

كان

مسؤولا

عن

السر

المهني،

او

حصل

علي

معلومات

او

ارشادات

تتعلق

بها

بصفه

مباشره

او

غير

مباشره،

ولم

يبلغ

فورا

الجهات

المختصه

بذلك
.
ويجوز

للمحكمه

المختصه

استثناء

الوالدين

والاولاد

والزوجين

والاخوه

والاخوات

من

احكام

هذه

الماده
. 

الماده

الثامنه
:

يعاقب

بعقوبه

الفاعل،

كل

من

ساهم

في

جريمه

الاتجار

بالاشخاص
،

وكل

من

تدخل

في

اي

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

المواد
:
 (
الثانيه
)

و(
الرابعه
)

و
)
السادسه
)

من

هذا

النظام
. 

الماده

التاسعه
:

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تزيد

علي
 (
خمس
)

سنوات،

او

بغرامه

لا

تزيد

علي
 (
مايتي

الف
)

ريال،

او

بهما

معا

؛

كل

من

حاز

اشياء

متحصله

من

احدي

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

او

اخفاها،

او

صرفها،

او

اخفي

شخصا
 (
او

اكثر
)

من

الذين

اشتركوا

فيها،

بقصد

معاونته

علي

الفرار

من

العداله

مع

علمه

بذلك،

او

اسهم

في

اخفاء

معالم

الجريمه
 .
ويجوز

للمحكمه

المختصه

اعفاء

المتهم

من

العقوبه

المتعلقه

باخفاء

الاشخاص

اذا

كان

المخفي

زوجا

للمخفي

او

احد

اصوله

او

فروعه
. 

الماده

العاشره
:

يعاقب

علي

الشروع

في

اي

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

المواد
:
 (
الثانيه
)

و
(
الرابعه
)

و
(
السادسه
)

من

هذا

النظام

بعقوبه

الجريمه

التامه
 . 

الماده

الحاديه

عشره
:

يجوز

للمحكمه

المختصه

في

جميع

الاحوال

مصادره

الاموال

الخاصه

والامتعه

والادوات

وغيرها

مما

يكون

قد

استعمل،

او

اعد

للاستعمال

في

ارتكاب

جريمه

الاتجار

بالاشخاص

،

او

تحصل

منها
 . 

الماده

الثانيه

عشره
:

يعفي

من

العقوبات

المقرره

للجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

كل

من

بادر

من

الجناه

بابلاغ

الجهات

المختصه

بما

يعلمه

عنها

قبل

البدء

في

تنفيذها،

وكان

من

شان

ذلك

اكتشاف

الجريمه

قبل

وقوعها

او

ضبط

مرتكبها

او

الحيلوله

دون

اتمامها،

فاذا

حصل

الابلاغ

بعد

وقوع

الجريمه،

جاز

اعفاؤه

من

العقوبه

اذا

مكن

السلطات

المختصه

قبل

البدء

في

التحقيق

من

القبض

علي

مرتكبي

الجريمه

الاخرين،

فاذا

حصل

الابلاغ

اثناء

التحقيق

جاز

تخفيف

العقوبه
 . 

الماده

الثالثه

عشره
:

دون

الاخلال

بمسؤوليه

الشخص

ذي

الصفه

الطبيعيه،

اذا

ارتكبت

جريمه

الاتجار

بالاشخاص

من

خلال

شخص

ذي

صفه

اعتباريه

او

لحسابه

او

باسمه

مع

علمه

بذلك

؛

يعاقب

بغرامه

لا

تزيد

علي
 (
عشره

ملايين
)

ريال
 . 
ويجوز

للمحكمه

المختصه

ان

تامر

بحله،

او

اغلاقه،

او

اغلاق

احد

فروعه

مؤقتا

او

دايما
 . 

الماده

الرابعه

عشره
:

لا

تخل

العقوبات

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

بتوقيع

اي

عقوبه

اشد

منصوص

عليها

في

انظمه

اخري
 . 

الماده

الخامسه

عشره
:

تتخذ

الاجراءات

الاتيه

في

مرحله

التحقيق

او

المحاكمه

في

شان

المجني

عليه

في

جريمه

الاتجار

بالاشخاص

:

اعلام

المجني

عليه

بحقوقه

النظاميه

بلغه

يفهمها
 .

اتاحه

الفرصه

له

لبيان

وضعه

بما

يتضمن

كونه

ضحيه

اتجار

بالاشخاص

،

وكذلك

وضعه

النظامي

والجسدي

والنفسي

والاجتماعي
 .

عرضه

علي

الطبيب

المختص

اذا

تبين

انه

بحاجه

الي

رعايه

طبيه

او

نفسيه،

او

اذا

طلب

ذلك
 .

ايداعه

احد

مراكز

التاهيل

الطبيه

او

النفسيه

او

الاجتماعيه

اذا

تبين

ان

حالته

الطبيه

او

النفسيه

او

العمريه

تستدعي

ذلك
.

ايداعه

احد

المراكز

المتخصصه

اذا

كان

في

حاجه

الي

ماوي
 .

توفير

الحمايه

الامنيه

له

اذا

استلزم

الامر

ذلك
 .

اذا

كان

المجني

عليه

اجنبيا

وكانت

هناك

ضروره

لبقايه

في

المملكه،

او

العمل

اثناء

السير

في

اجراءات

التحقيق

او

المحاكمه،

فللادعاء

العام

او

المحكمه

المختصه

تقدير

ذلك
 . 

الماده

السادسه

عشره
:
تختص

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

بالتحقيق

والادعاء

في

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

وتختص

كذلك

بتفتيش

اماكن

ايواء

المجني

عليهم

في

تلك

الجرايم

؛

للتاكد

من

تنفيذ

الاحكام

القضاييه

في

هذا

الشان
 . 

الماده

السابعه

عشره
:

يعمل

بهذا

النظام

بعد
 (
تسعين
)

يوما

من

تاريخ

نشره

في

الجريده

الرسميه

.