tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 16513 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-01-09 document_type=ruling entity=document_number:6490551b-2227-4012-875e-da40323f7bf8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 16513 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للاعمال المدنيه غيرذلك (...) 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا 
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا 
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ، ويطلب الزامها بمضمونها ، جاء فيها : انه بصفتي وكيلا عن المدعيه اطالب المدعي عليها بدفع مستحقات ثابته في ذمتها وقدرها (2.372.974) مليونان وثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وتسعميه واربعه وسبعون ريالا سعوديا، بموجب العقد المؤرخ في 01/11/2016م والمستخلصات المصادق عليها من قبل طرفي الدعوي. وتم تقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها وفقا لما هو مدون في محاضر الضبط ، ففي جلسه 09/01/1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد ، كما طلبت منها الدايره تعديل وكالتها لتكون عن مدير الشركه فاستعدت بذلك ، وفي جلسه 24/02/1441ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من عده صفحات تضمنت ان المدعيه لم تنفيذ الاعمال المناطه بها ، وان المدعيه لم تقدم المستخلص النهايي المثبت لذلك ، رغم طلب المدعي عليها منها ذلك ، وانه تم فسخ العقد مع المدعيه لعدم لالتزامها به ، ويطلب رد الدعوي لانعدام البينه ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 30/03/1441ه ، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من عده صفحات تضمنت ان المدعي عليها سددت جزءا من قيمه الاعمال ، والتي تثبت قيام المدعيه بالتنفيذ كما ان المدعي عليها خاطبت المدعيه بطلب تجزيه دفع التامين لها بواقع (50%) عن كل دفعه، وان المدعيه خاطبت المدعي عليها من اجل الصرف الا ان المدعي عليها لم تتعاون في ذلك ، وان التاخر الحاصل هو بسبب تاخر المدعي عليها في سداد الدفعات وانه تم عمل مستخلصات ختاميه لكافه الاعمال ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها فقرر اكتفاءه بما سبق ثم طلب من المدعيه المستخلص النهايي عن المشروع فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديمه فاستعد بذلك ، وفي جلسه 28/04/1441ه ، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي تفصيلا او تعده الدايره ناكلا ، كما طلبت منه احضار مدير المشروع (...) ، فاستعد بذلك ، وقدم وكيل المدعيه مذكره توضيحيه ، وفي جلسه 08/06/1441ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت (ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه في جلسه 30/03/1440ه ، تقدم المستخلص النهايي عن المشروع ، وقد استعدت بذلك ، الا انها لم تلتزم ، وان ما قررته المدعيه في دعواها من استحقاق فهو غير صحيح ، حيث انه عند انهاء عقدها لم يكن لديها اي مستحقات في ذمه المدعي عليها وان لا لكان قدم المستخلص الدال علي الاستحقاق ، ويطلب الزام المدعيه بتقدم المستخلص وما يثبت الاستحقاق ، ورفض الدعوي لعدم البينه) ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد كما تبين عدم حضور (...) ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه في حال عدم تقديم البينه فليس له الا يمين المدعي عليها فطلب مهله لذلك ، كما طلبت منه الدايره تقديم ذلك خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه فاستعد بذلك ثم قرر بانه سيراجع موكلته بخصوص اليمين ، وفي جلسه 02/07/1441ه ، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين لم تخرج عن مضمون ماسبق ، ارفق بها عددا من المستندات وتبين عدم حضور المدعي عليها ثم قرر وكيل المدعيه بانه يطلب احضار (...) بصفته مدير المشروع ومسؤول الحسابات (...) ، وفي جلسه 06/07/1441ه ، وبعد الدراسه ، افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليها ، فقرر رفضه لها ، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (2.372.974) ريال (اثنان مليون وثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وتسعميه واربعه وسبعون ريالا سعوديا) ، والتي تمثل مستحقات المدعيه من عقد مقاولات لتاهيل مبني المقر الرييسي لبنك (...) ، تاسيسا علي العقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 01/11/2016م ، ولما كانت بينه المدعيه علي الاستحقاق غير موصله للحق المدعي به ، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام ، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ- : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، واليمين علي المدعي عليه ، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي ، فانكرها ، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته ، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول ، وحيث رفض وكيل المدعيه يمين مدير الشركه المدعي عليها ، مما تكون معه الدعوي حريه بالرفض 
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من : شركه (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد: شركه (...) للاعمال المدنيه ، سجل تجاري رقم (...) .
عضو 
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
عضو 
عبدﷲ بن سليمان العرم
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٣٨٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للاعمال المدنيه سجل تجاري (...) 
القاضي (...)رييسا 
القاضي (...) عضوا 
القاضي (...) عضوا 
(الوقايع)
محل الدعوي مقاوله لتاهيل مبني المقر الرييسي لبنك (...) ... والمطالبه بالقيمه... وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان الحكم لم يبين مواطن عدم ارتباط مستندات الدعوي بالدعوي، وانه اغفل اضطراب المدعي عليها كونها تنفي تنفيذ الاعمال تاره او تنفيذها مع وجود الملاحظات تاره اخري... وان الدايره تجاوزت حدود اختصاصها وخالفت ما ورد في العقد الذي يقتضي بان البيينه علي تنفيذ المدعيه التزاماتها هو ما تم تنفيذه علي ارض الواقع وتم قبوله من قبل المالك والاستشاري، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت صرفها للدفعات في اوقاتها المتفق عليها، وان الدايره اغفلت القرينه المثبته اداء المدعيه لالتزاماتها فالمدعي عليها ادعت تصفيه العقد في ٩ / ٥ / ٢٠١٧م مع انها طلبت من المدعيه بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠١٧م تقديم مستخلص ختامي بالاعمال المنفذه، وانه كان يتوجب توجيه اليمين للمدعيه لان جانبها اقوي وطلب نقض الحكم والزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال واتعاب التقاضي، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات للقضيه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المستانف (المدعيه) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عن طريق نظام ابشر. واكد وكيل المستانف علي ضروره احضار مدير المشروع (...) و (...) مسيول الشؤون الماليه لدي المدعي عليها. وفي جلسه لاحقه حضرها الطرفان واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم عليه من المستانف (المدعيه) واستمعت للدعوي والاجابه التي لم تخرج عما سبق، واكد وكيل المستانف علي احضار مدير المشروع (...) و (...) مسيول الشؤون الماليه لدي المدعي عليها. فطلبت منه الدايره تزويدها بوسيله للتواصل مع المذكورين فذكر بان رقم جوال (...) هو (...) وطلبت الدايره من وكيل المستانف تزويد وكيل المستانف ضده بنسخه من الاعتراض ومرفقاته كما افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات ومرفقاتها وارسال نسخه منها للدايره خلال موعد اقصاه خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه. ثم حضر الطرفان في جلسه اخري وبسؤالهما عما تم بشان ما طلبته الدايره في الجلسه السابقه من تبادل مذكرات الرد بينهما ذكرا بانهما لم يتمكنا من تزويد الدايره بنسخه من الردود كما انه لم يتم تبادل المذكرات بينهما ويطلبان مهله ذلك فاجيبا الي طلبهما وتم التاكد علي ان يكون تبادل المذكرات وتزويد الدايره بنسخه منها خلال مده اقصاها ثلاث ايام من تاريخ اليوم. وفي جلسه لاحقه ذكر وكيل المستانف ضده بانه قدم رده علي لايحه الاستيناف المقدمه من المدعيه وقام بتزويد الدايره ووكيل المدعيه بنسخه من مذكره الرد. وسالت الدايره وكيل المدعيه عن رده علي مذكره وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه فذكر بان الرد لم يكن ملاقيا وانها لم تتضمن ما يستوجب الرد واكد علي الدايره ما طلبه سابقا من احضار المدعو (...) والمدعو و (...) وسماع ما لديهما وقد تعهد وكيل المستانف ضده (...) بتزويد الدايره برقم جوال المدعو (...) في نهايه دوام اليوم او غدا عليه قررت الدايره تاجيل موعد الجلسه. وبتاريخ٥ / ٧ / ١٤٤٢ه تم عقد الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها الطرفان كما حضر المدعو (...) الذي طلب وكيل المدعيه سماع ما لديه وقامت الدايره بتسجيل بيانات المذكور صاحب الاقامه رقم (...) وبسؤاله عما لديه بشان المشروع محل الدعوي ذكر انه تم عمل عقد بين طرفي القضيه وتم تسديد دفعه مقدمه من شركه (...) لشركه (...) الا انه تفاجا بعدم وجود عماله لدي شركه (...) وتقصير شديد في توريد المواد وعدم تسديد مستحقات العماله المتفق معها من شركه (...) من الباطن وتم عمل محضر ضبط سرقه من عمال شركه (...) وتم ارسال عده خطابات من شركه (...) بشان التاخر والتقصير في الاعمال كما تم ارسال خطاب انذار بفسخ العقد وقامت شركه (...) بسداد مستحقات عماله الباطن وتوريد المواد للمشروع بطلب من شركه (...) والمتبقي من المبلغ المستحق للشركه (...) يتم تسديده لها وانه وقع ضرر شديد علي شركه (...) بسبب التاخر في تنفيذ الاعمال وان المحضرين لطعام العماله كانوا يشتكون من عدم استلام قيمه الطعام من شركه (...) ، واضاف بانه كان حاضرا في المحكمه التجاريه في الجلسه الختاميه التي صدر فيها الحكم برفض الدعوي. وانه تم تسديد جمع مستحقات شركه (...) وفق المستخلصات التي تتم مراجعتها وتدقيقها. وافاد بان المدعو (...) قد سافر الي بلاده بتاشيره خروج نهايي وذكر ان هذا ما لديه. وبعرض ذلك علي الطرفين طلبا وكيل المستانف (المدعيه) مهله للرد في حين ذكر وكيل المستانف ضده بانه ليس لديه ما يضيفه. ثم افهمت الدايره الاطراف بتبادل مذكرات الرد وتزويد الدايره بنسخه منها خلال مده عشره ايام من تاريخ هذا اليوم فالتزموا بذلك عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وبسؤال وكيل المستانف (المدعيه) عن رده علي افاده (...) المدونه في الجلسه السابقه ذكر بان ما افاد به المدعو (...) غير ملاقي حيث انه لم يجب عن خطابات اوامر الصرف التي صادق عليها رغم ان تواريخها لاحق لتاريخ تصفيه المستحقات. وبعرض ذلك علي المدعو (...) ذكر فذكر بانه لا يوجد اي مصادقه علي امر الصرف. ثم قام وكيل المدعيه بعرض خطاب المصادقه الذي يدعيه عبر شاشه جهاز الكمبيوتر، وبعرض ذلك علي المدعو (...) ذكر بان هذا الخطاب لم يشتمل علي اي مصادقه وان غايه ما فيه هو طلب استكمال اجراءات الصرف. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وسالتهما الدايره هل لديهما اضافه علي ما سبق تقديمه ؟ فاجابا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه خاصه وان المدعيه لم تقدم البينه المثبته لدعواها وطلبت في جميع مراحل الدعوي حضور المدعو (...) واكدت علي ذلك اثناء جلسات الترافع امام هذه الدايره وقد افاد المذكور بما يتفق مع دفع المدعي عليها من ان المدعيه تاخرت وقصرت في تنفيذ الاعمال محل الدعوي الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي الحكم بتاييد الحكم محل الاستيناف.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤١ه في القضيه رقم ١٦٥١٣ لعام ١٤٤٠ه القاضي برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...) للاعمال المدنيه، سجل تجاري رقم (...) .لما هو مبين بالاسباب .
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)