tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم (1890/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-05-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ق/١٨٩٠/٣ لعام١٤٣٩ ه

المقامه من المدعي: (...)، هويه وطنيه رقم (...)
ضد المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات القابضه، سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ٢/١/١٤٤٠ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، برياسه:
القاضي (...) رييسا
وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٩ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الماثل:

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٩.٤٦٧) تسعه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا، وذلك قيمه توريد ثلاثه وثلاثون جهاز جوال نوع (...) ((...)) تسلمت المدعي عليها قيمته، ولم تف المدعي عليها بالعقد حتي تاريخه، طالبا الزامها باعاده المبلغ المدفوع، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحدد لها جلسه ٢٣/٨/١٤٣٩ه، فحضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت ابلاغها بواسطه نظام ابشر، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليها، وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها، وقدم مذكره حرر فيها دعواه، وبسؤاله عن بيناته قدم عدد من المستندات منها ايميلات تمت بين الطرفين، فقررت الدايره حجز القضيه لدراسه طلب وكيل المدعي، وفي جلسه ٥/١١/١٤٣٩ه حضر المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، طلبت من المدعي ما يثبت ان المدعي عليها استلمت مبلغ المطالبه فافاد بانه راجع البنك للحصول علي ذلك فلم يستطع الحصول عليه، عليه افهمته الدايره بان بيناته غير موصله وله يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي طلب توجيه اليمين، عليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه عن طريق نظام ابشر فان تخلفت عن الحضور عد ذلك نكولا، وفي جلسه هذا اليوم ٢/١/١٤٤٠ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن اليمين ما يعد نكولا، اثر ذلك طلبت الدايره من المدعي يمينه علي صحه مطالبته، وبعد تخويفه بالله عز وجل استعد قايلا: "والله الذي لا اله الا هو، انني حولت مبلغ (٤٩.٤٦٧) ريال للمدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات القابضه، قيمه ثلاثه وثلاثون جهاز (...)(...)، والله العظيم"، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٩.٤٦٧) تسعه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا، علي التفصيل الوارد بالوقايع اعلاه، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن المثول امام الدايره، والثابت تبلغها بالدعوي حسب بيان التبليغات المرفق بالقضيه وذلك بنظام ابشر، واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٥ه، المتضمن: (الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعميم رييس المجلس ذي الرقم (١٠٢٠) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه اعتبار التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ومنها ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه) وبما ان الابلاغ قد توجه اتجاه المدعي عليه، فبالتالي يكون التبليغ شخصيا والحكم حضوريا تاسيسا علي منصوص الماده (٥٧) من ذات نظام المرافعات الشرعيه:"اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه صورا لايميلات مرسله بينه وبين المدعي عليها، وعليه وحيث خلت دعوي المدعي من بينه تعزز دعواه، الامر الذي افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، استناد لما هو ثابت من حديث النبي صلي الله عليه وسلم البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، اذ ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه باستشهاد الله تعالي امام القضاء، وحيث طلب المدعي توجيه اليمين النافيه، وحيث الثابت تبلغ المدعي عليها باليمين بحسب البيان المستخرج من نظام ابشر، وتخلفت عن المثول امام الدايره، الامر الذي تقضي معه الدايره بنكول المدعي عليها، ولقوه جانب المدعي مع نكول المدعي عليها ادي المدعي اليمين المتممه علي الصفه المرصوده بعاليه؛ طبق ما طلب منه، وبناء علي ما سبق تقضي الدايره بالزام المدعي عليها حضوريا بمبلغ المطالبه الموضح ادناه، وفيما يخص طلب التعويض عن الاضرار فلم يقدم المدعي ما يثبت ذلك، ليكون محل النظر، اذ ان التعويض عن الاضرار يقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وخلت اوراق الدعوي من اثبات الضرر، ما تنهار معه باقي اركان التعويض، وفيما يخص اتعاب المرافعه فترفضها الدايره علي سند من مجانيه التقاضي وعدم تقديم المدعي ما يفيد تكبده لما يدعيه.

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) للتجاره القابضه – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٤٩.٤٦٧) تسعه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم٤٥٢ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات القابضه، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٠٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ تسعه واربعون الفا و اربعمايه وسبعه وستون (٤٩.٤٦٧) ريالا، يمثل قيمه توريد ثلاثه وثلاثون جهاز جوال من نوع (...)(...) تسلمت المدعي عليها قيمته ولم تف المدعي عليها بالعقد حتي تاريخه، والزامها بدفع مبلغ خمسين الف ريال تعويض، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره تسعه واربعون الفا و اربعمايه وسبعه وستون (٤٩.٤٦٧) ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.