moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439431525 لعام 1443 ه المدعي: فيصل محمد بن عالي الزهراني المدعي عليه: صيته عبدالله محمد القحطاني الوقايع: تتلخص الوقايع اللازمه هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، طلب فيها فسخ العقد المبرم بين موكله والمدعي عليها واعاده المبالغ المسلمه لها، وذلك لعدم تنفيذها ما تم الاتفاق عليه في العقد، وارفق نسخه من العقد المحرر علي مطبوعات مؤسسه ركن الديوان برقم: (863) وتاريخ: 1443/4/9، الموافق: 2021/11/14م، بمبلغ اجمالي قدره: ستون الفا ومايه وعشرون ريالا (60.120)، كما ارفق صوره لحواله بنكيه تمت من حساب موكله للمدعي عليها بمبلغ قدره: اربعه وعشرون الف ريال (24.000) بتاريخ: 1443/4/9، الموافق: 2021/11/14م، وحواله بمبلغ قدره: ثمانيه عشر الف ريال (18.000) بتاريخ: 1443/5/4، الموافق: 2021/12/8م. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 1443/11/1، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب: بانه يطلب بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها برقم (863) وتاريخ: 1443/4/12، وذلك لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كما انه يطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكله بسبب ذلك. وبسؤاله عن مده العقد اجاب بانها عشرون يوما، وبسؤاله عن مقدار التعويض وبيان اسبابه؟ فاجاب بانه يستمهل في الاجابه علي ذلك، وبسؤاله عن قيمه العقد والمبالغ المسلمه للمدعي عليها؟ اجاب بان موكله قد سلم المدعي عليها مبلغا قدره: ثمانيه واربعون الفا وثلاثميه ريال (48.300) وهو قيمه العقد، وبسؤاله عن حصر بينات موكله اجاب بانها تنحصر في العقد المرفق في ملف القضيه، وبعرض الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي به، اجاب المدعي وكاله بانه لا يمانع من ذلك، فيما ذكر وكيل المدعي عليها بان هذه الدعوي غير صحيحه، كما انه لا يمانع من الصلح علي ما يستحقه المدعي، وبسؤاله عن اجابته علي الدعوي؟ اجاب بان موكلته قامت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، الا ان الجهه المالكه للاعمال محل العقد (وزاره التعليم) طلبت استبدال مواصفات القماش، فافهمته الدايره بتقديم مذكره يحرر فيها اجابه موكلته ويرفق بها كافه دفوعها واسانيدها، كما افهمت المدعي وكاله بتقديم مذكره يبين فيها الضرر الذي يطلب التعويض عنه ويجيب فيها علي مذكره المدعي عليها فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/1/2، وردت مذكره من المدعي عليها جاء فيها: انه قد تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم بتوريد وتركيب (٦) مظلات مقاس (6 x 8) بمقدار مساحه اجماليه قدرها (٣٠٠) متر مربع، وكان المبلغ الاجمالي: ستون الفا ومايه وعشرون ريالا (٦٠,١٢٠)، علي دفعات، الدفعه الاولي قدرها: (٤٠٪) يشملها الحفر والصب، والدفعه الثانيه قدرها: (٣٠٪) عند تركيب الحديد، والدفعه الثالثه قدرها: (٢٥٪) عند تركيب القماش، والدفعه الاخيره قدرها: (٥٪) عند التسليم النهايي. وقد قامت بحفر القواعد وصبها وتوريد الحديد وتركيبه علي حسب المواصفات المتفق عليها، وقام المدعي بتحويل الدفعه الاولي والثانيه فقط، وعند طلب الدفعه الثالثه لتركيب القماش لم يقم بتحويلها، وعند التواصل معه ذكر بان المهندس المشرف علي الموقع لا يرغب في تركيب (pvc) وفق المتفق عليه بين الطرفين، واضافت بان من اسباب تاخير التقدم في العمل لدي المدعي والذي سبب عايقا في تاخير العمل هو انهم كانوا يرفضون العمل من الساعه (٧) صباحا حتي الساعه (٢) ظهرا بحكم انه يوجد عمل في المدرسه التي فيها العمل لوجود معلمات وطالبات، في حين كان وقت العمل لديها من الساعه (٧) صباحا وحتي (٥) عصرا، الامر الذي سبب تاخرا في تسليم العمل، وهو ما لم يقم المدعي بالافصاح عنه عند كتابه العقد، واكدت علي وجود ما يثبت ذلك من شهود وفواتير وصور ومقاطع فيديو للعمل، وارفق في مذكرتها عددا من المستندات. وفي تاريخ: 1443/11/6، وردت مذكره من وكيل المدعي ذكر فيها ان الضرر الناتج من عدم تنفيذ المدعي عليها هو الزامه بغرامه تاخير لتاخره عن تسليم العمل ما يزيد عن شهرين، مما اضطره لاتمام العمل بنفسه، واشار الي انه يملك فواتير تؤكد شراء موكله للمواد واتمامه للعمل، واضاف ان وزاره التعليم ذكرت في العقد انه لن يتم اجراء اي تعديل يغير في المواصفات والشروط والمقاييس، وان علي المدعي عليه اثبات ادعايها في تغيير المواصفات، واما الصور التي ارفقتها المدعي عليها فهي غير صحيحه، والاعمال المنجزه من عمل موكله والفاتوره التي ارفقتها وادعت انها قيمه البدء في العمل غير صحيحه والصحيح هي الفاتوره المرفقه بمذكرته، واضاف ان الحديد الذي استعملته المدعيه لا يطابق مواصفات صاحبه المشروع المذكوره، حيث ان المواصفات للاعمده تكون بسمك (3ملم) من الحديد المجلفن، بينما الحديد في الموقع بسمك (1,5ملم) وغير مجلفن، ثم ذكر بانه يوجد مراسلات بين موكله ووكيل المدعي عليها تثبت مطالبته اكثر من مره وتجاوز مده تنفيذ المشروع دون اكمال العمل، وارفق عددا من المستندات. وفي جلسه: 1443/11/17، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بفصل طلباته في هذه الدعوي وحصرها في طلب واحد، فاجاب بانه يطلب في هذه الدعوي فسخ العقد والزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره: ثمانيه واربعون الفا وثلاثميه ريال (48.300)، وبسؤاله عن الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها؟ اجاب بانها نفذت الاعمده الا انها بغير المواصفات المتفق عليها، وبسؤاله عن حالها؟ اجاب بانه تم البناء عليها ولم يتم ازالتها وبسؤاله عن قيمه هذه الاعمال؟ اجاب بان قيمتها:خمسه الاف واربعمايه ريال (5.400)، واضاف بان عدد الاعمده التي وردتها المدعي عليها (12) ونفذت منها (10)، وتبقي منها (2) قام موكله بتنفيذها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن قيمه الاعمال التي نفذتها موكلته؟ اجاب بانها نفذت اعمالا بقيمه: اثنان وثلاثون الفا وثمانمايه ريال (32.800)، فافهمته الدايره بتقديم بيان بها، وتقديم شهاده شهوده مكتوبه علي ان تتضمن الشهاده اسم الشاهد ورقم هويته وعمره ومهنته ومقر اقامته وعلاقته باطراف الدعوي وان تكون موقعه من الشاهد ومؤرخه، كما افهمت المدعي وكاله بالاطلاع عليها وتقديم رده، فاستعدا بذلك. وفي جلسه: 1443/11/29، حضر المدعي وكاله فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، ثم ذكر المدعي بان لديه مراسلات تمت بين موكله ووكيل المدعي عليها بشان العمل محل العقد، فطلبت منه الدايره تقديمها فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1443/12/28، وردت مذكره من وكيل المدعي ذكر فيها ان القيمه الفعليه لما قامت به المدعي عليها من عمل تقدر بمبلغ: تسعه الاف وثلاثمايه وستون ريالا (9,360) وليس: اثنان وثلاثون الف ريال (23,000)، وذلك وفق عرض السعر المرفق من احد المحلات المختصه في نفس العمل، واضاف بان المدعي عليها لم تنفذ المشروع ولم تلتزم بالوقت المحدد والمواصفات المطلوبه، والحديد الذي تمت الاستفاده منه غير مطابق، وهو يطلب محاسبتها بالطريقه التي تحاسب فيها الجهات الاداريه منفذي المشاريع عند عدم التنفيذ، اذ تقوم بتنفيذ المشروع علي نفقته ايا كانت التكاليف. وفي جلسه: 1443/12/29، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بيناته التي استمهل لتقديمها في جلسه: 1443/11/17؟ اجاب: بانه تعذر عليه تقديمها عبر النظام لوجود خلل تقني واجهه، فافهمته الدايره بتقديم ما طلب منه عبر بريد الدايره الالكتروني: (comm-mak-comm5@moj.gov.sa) علي ان تكون المذكره موقعه ومؤرخه بتاريخ تقديمها، علي ان يزود وكيل المدعي بنسخه منها، وفي حال تخلفه عن ذلك فان الدايره ستعده عاجزا عن تقديم البينه، كما افهمت المدعي وكاله بتقديم اجابته عليها، كما طلبت الدايره من طرفي الدعوي بيان مقر الاعمال، وان يبين وكيل المدعي استعداد موكله بدفع تكاليف الخبير حال رات الدايره حاجه القضيه لخبير هندسي يتولي الشخوص للموقع وتقدير قيمه الاعمال المنفذه، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1444/1/1، وردت مذكره من المدعي عليها بينت فيها الاعمال التي قامت بتنفيذها وقيمتها. وفي تاريخ: 1444/1/11، وردت مذكره من وكيل المدعي، جاء فيها: ان موكله لا يمانع من ندب خبير وتحمل تكاليفه. واضاف بان البيانات التي ذكرتها المدعي عليها في مذكرتها غير صحيحه وقد ذكرت فيها مبالغ حملتها علي موكله ولا علاقه له بها، كما ان المدعي عليها متناقضه اذ ذكرت بانها قامت بانجاز العمل، ثم ذكرت بانه بسبب تغيير المواصفات لم تم بانجاز العمل، كما ان الفتره التي تم التعامل معها خلاله كانت اثناء ازمه (كورونا) ولم يكن هناك عمل للطلاب حينها، وانما عمل للمعلمات ويبدا في الساعه الواحده. وفي جلسه: 1444/1/11، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيله ووكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره طرفا الدعوي عن مقر الاعمال محل العقد؟ فاجابا بانه يقع في مدرسه الخرايق الشماليه في مركز سديره في محافظه الطايف، وان الاعمال المنفذه تقع في الحوش الخلفي للمدرسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مقدار المبالغ المسلمه لموكلته من المدعي؟ فاجاب بان المبلغ المستلم قدره: اثنان واربعون الف ريال (42.000)، وبسؤال المدعي عن بينته علي تسليم المدعي عليه ما زاد عن ذلك وكيف تم تسليمه؟ اجاب بانه سلم ما زاد عن ذلك لعماله المدعي عليها نقدا بطلب منها وبينته علي ذلك مراسله بينه وبين وكيلها الحاضر في هذه الجلسه، فافهمت الدايره طرفا الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبير هندسي يقوم بالشخوص للموقع وينظر في الاعمال المنفذه ومقدار قيمتها علي ان تدفع اتعاب الخبير من قبل المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر انتهاء، فاستعدا بذلك، فافهمتها الدايره بانها ستندب خبيرا عن طريق منصه خبره وان عليهما متابعه ذلك عن طريق المنصه والالتزام بدفع اتعاب الخبير وتقديم المستندات والالتزام بالمده المحدده للاعتراض علي تقرير الخبير ان كان لديهما اعتراض خلال المده المحدده من المنصه، ففهما ذلك واستعدا به. ثم اصدرت الدايره قرارها رقم: (447111448) وتاريخ: 1444/1/11، بطلب ندب خبره هندسيه عن طريق منصه خبره وبينت ان المهمه المطلوبه من الخبير هي الشخوص للموقع محل العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 2021/11/14م، وبيان قيمه الاعمال التي تذكر المدعي عليها انها قامت بتنفيذها وهي حفر القواعد وصبها وتوريد الحديد وتركيبه، وبيان تكلفه القاعده الواحده وحفرها وصبها وعامود الحديد الذي تم توريده وتركيبه. وفي جلسه هذا اليوم: 1444/2/5، حضر المدعي وكاله/ سعود علي الفيفي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (434121569)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ نايف عبدالله القحطاني، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (401900978)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما تم بشان الخبره؟ فاجاب بان موكله لم يقم بسداد اتعاب الخبير كما انه جرت محاوله صلح مع المدعي عليها الا انه لم يتم التوصل الي صلح، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه عرض علي المدعي الصلح علي مبلغ قدره: خمسه وعشرون الف ريال (25,000)، وانه لا يمانع من دفع هذا المبلغ صلحا علي ان يكون مقسطا علي دفعتين الاولي بتاريخ: 1444/2/20، والثانيه بتاريخ: 1444/3/5، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر موافقه موكله علي ذلك، ثم ذكر طرفا الدعوي بانهما متفقان علي فسخ العقد المبرم بينهما بتاريخ: 1443/4/9، وعليه قررت الدايره العدول عن قرار ندب الخبره رقم: (447111448) وتاريخ: 1444/1/11، واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد مقاوله وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فان طرفا الدعوي قد اتفقا علي فسخ العقد المبرم بينهما المحرر علي مطبوعات مؤسسه ركن الديوان برقم: (863) وتاريخ: 1443/4/9، الموافق: 2021/11/14م، كما اصطلحا علي انهاء النزاع بينهما صلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره: خمسه وعشرون الف ريال (25.000) مقسطا علي دفعتين الاولي بتاريخ: 1444/2/20، والثانيه بتاريخ: 1444/3/5، ولما كان طرفا الدعوي وكاله مخولين توكيلا بحق الصلح، ولما كانت الشريعه قد رغبت في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، اذ جاء القران حاثا علي ذلك في قوله تعالي: "والصلح خير"، كما حثت علي ذلك السنه النبويه في قول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"؛ ولما كانت الدايره قد تحققت من استيفاء عقد الصلح لاركانه في صيغته وطرفيه ومحله، وتحقق شرايطه فيما اصطلح عليه؛ ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمه الذي لا يملك احد طرفيه فسخه حال اكتمال شروطه واركانه وانتفاء موانعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ما تصالح عليه طرفا الدعوي والزامهما به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا فسخ العقد المبرم بين المدعي/ فيصل محمد بن عالي الزهراني، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، والمدعي عليها/ صيته عبدالله محمد القحطاني، حامله الهويه الوطنيه رقم:(...) بتاريخ: 1443/04/09. ثانيا: اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما به وذلك بان تدفع المدعي عليها/ صيته عبدالله محمد القحطاني، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) للمدعي/ فيصل محمد بن عالي الزهراني، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: خمسه وعشرون الفا ريال (25.000) علي دفعتين مقدار كل منهما: اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال (12,500) الاولي بتاريخ: 1444/02/20، والثانيه بتاريخ: 1444/03/05، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه البراء سليمان محمد الربعي