tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7950 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-08-19 date_hijri=1440-03-21 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:480dd4c6-7a97-49dd-a5d4-3a3e90f06c24 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٩٥٠ لعام ١٤٣٩ ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (وقعت المدعيه عقدا مع المدعي عليها بتاريخ: ١٨/٠٢/٢٠١٤م ورقمه: ٤، يلتزم بموجبه المدعي عليها بتوفير زي مدارس للمدعيه حصريا لمده ثلاث سنوات، علي ان يتم اعطاء المدعيه نسبه ١٥% من اجمالي المبيعات، وحيث التزمت موكلتي بهذا العقد، وتم الزام منسوبيها بالتقيد بالزي الموحد الذي توفره المدعي عليها؛ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد، ودفعت في السنه الاولي للمدعيه (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال فقط، وهو مبلغ لا يوازي عدد الطلاب، ولم تلتزم المدعي عليها بالبيع بالسندات المتفق عليها قبل تسليم الزي؛ فتطلب المدعيه من المدعي عليها سداد ما تبقي في ذمتها، وهو مبلغ وقدره: (٩٩.٢٠٠) تسعه وتسعون الفا وميتا ريال.). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه في تاريخ:٢١/٠٣/١٤٤٠ه، وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، ورقمها: (...)، وحضر: (...)، سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب وكالته الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، في تاريخ: ١٥/٠٨/١٤٣٩ه، ورقمها: (...)، وفيها طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بسداد (٦٧.٩٣٧) سبعه وستون الف وتسع ميه وسبع وثلاثون ريالا فقط، وقدم كامل العقد، وفيه اسعار الزي المتفق عليه، والعدد المطلوب لكل مرحله، وقدم كذلك كشف بعدد الطلاب في السنوات الثلاث التي تم الاتفاق فيها مع المدعي عليها، وطلب كذلك سداد اتعاب المحاماه، وقدرها ب(١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٤/٠٨/١٤٤٠ه دفع وكيل المدعي عليها بانه دعوي المدعيه غير صحيحه، وان طلابها لم يشتروا الازياء المتفق عليها في السنه الثانيه والثالثه، مما سبب خساره للمدعي عليها، وذكر بانه تم الاتفاق مع المدعيه علي اعطاء منسوبيه سندات تسليم حين شرايهم الزي الرسمي للمدرسه، فطلب من المدعيه احضار سندات التسليم التي تثبت ان منسوبيها اشتروا من المدعي عليها ما نسبته ٩٠% من العدد المتفق عليه، ودفع وكيل المدعيه ذلك بان المدعي عليها لم تلتزم اصلا باعطاء منسوبيها سندات التسليم، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه دعواه؛ وفي الجلسه المؤرخه ب٣٠/٠٦/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض في تاريخ: ١٠/٠٥/١٤٤١ه، وحضر وكيل المدعي عليها، وفيها طلب وكيل المدعي عليها توجيه اليمين علي المدعيه؛ وفي الجلسه المؤرخه ب٠١/٠١/١٤٤٢ه نظرت الدايره هذه الجلسه عن بعد، وفيها حضر الطرفان، وتمسك وكيل المدعي عليها برد اليمين علي المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٩.٢٠٠) تسعه وتسعون الفا وميتا ريال، والذي يمثل قيمه ازياء مدرسيه –وفق ما تقدم بيانه- وهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده: (٢/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، والتي تنص علي ان النظر يكون في: (١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.)، وعن موضوع الدعوي، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين، وطالبت بموجبه سداد مبلغ المطالبه، وحيث انكرت المدعي عليها دعوي المدعيه، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت دعواها، وحيث طلبت المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وحيث ان مدير المؤسسه المدعي عليها تخلف عن الحضور في جلسه هذا اليوم لاداء اليمين وامتنع عن اداءها وطلب ردها علي المدعيه، وحيث ان المدعيه ذات شخصيه اعتباريه،، ولما هو مقرر فقها وقضاء من ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وذلك استنادا للحديث الذي رواه عبدﷲ بن عباس رضي ﷲ عنه عن النبي ? ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه))، ولما جاء في حديث ابن عمر انه باع زيد ابن ثابت عبدا فادعي عليه زيد انه باعه اياه عالما بعيبه، فانكره ابن عمر فتحاكما الي عثمان – رضي ﷲ عنه – فقال عثمان لابن عمر: احلف انك ما علمت به عيبا، فابي ابن عمر ان يحلف، فرد عليه العبد؛ حيث قضي عثمان علي ابن عمر بالنكول، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثالثه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها... او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك. "، وحيث نصت الفقره (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، الامر الذي تخلص معه الدايره الي ما سيرد في منطوق هذا الحكم. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، لصاحبها: (...)، سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٧.٩٣٧) سبعه وستون الفا وتسع ميه وسبعه وثلاثون ريالا، وﷲ الموفق.