tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 346

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح:
القرار رقم (VR-2020-346)
الصادر في الدعوي رقم (V-2019-8087)
صفه اطراف الدعوي - عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقرارها
الضريبي لشهر سبتمبر من عام ۲۰۱۸م، والذي رتب عليها ضريبه قيمه مضافه
وغرامات بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٣,٨٩١,١٥) ريال - اجابت الهييه بمذكره رد تضمنت
دفوع شكليه ودفوع موضوعيه - دلت النصوص النظاميه ان من الامور الاوليه
التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف
الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها وحيث ان الدفع بعدم قبول
الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، يجوز الدفع به في
اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها - ثبت للدايره ان
مقدم الدعوي لم يقدم ما يثبت صفته - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لرفعها
من غير ذي صفه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٧٦) الفقره (١) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه ... مشروع مشترك، تقدمت بلايحه
دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها باعاده تقييم اقرارها الضريبي لشهر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
سبتمبر من ٢٠١٨م الذي رتب عليها ضريبه قيمه مضافه وغرامات بمبلغ اجمالي
قدره (٤٥٣,٨٩١,١٥) ريال.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد تضمنت دفوع شكليه
ودفوع موضوعيه، تمثلت الدفوع الشكليه في الاتي: "قدمت صحيفه الدعوي
بدون استيفاء شروطها النظاميه، فلم ترفع من شخص ذا صفه قانونيه. ولانه من
لوازم قبول الدعوي شكلا اشتمال صحيفه الدعوي علي اسم الوكيل او الممثل
النظامي. وبذلك تكون الدعوي غير محرره شكلا وفقا لاحكام الماده (٤١) من نظام
المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ ه،
والتي نصت علي «يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: ا- الاسم الكامل
للمدعي، ...، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان
اقامته ومكان عمله. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه من الناحيه
الشكليه التحقق من صفه المدعي وعدم قبول الدعوي في حال انتفاء الصفه،
ومن الناحيه الموضوعيه الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٠م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من مشروع مشترك، ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... دون وكاله تخوله
حق تمثيل المدعيه، وحضر ..... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه
والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وحيث
ان الدعوي مقدمه من (...) وحيث لم يقدم للدايره ما يثبت صفته لتمثيل المدعيه
التي لم تتضح طبيعه شكلها القانوني . وحيث ان الصفه شرط لصحه الدعوي كونها
من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي تتصدي لها الدايره من تلقاء نفسها
في اي مرحله من مراحل الدعوي ودون طلب من اي من الاطراف. وبعد المناقشه
قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها
باعاده تقييم اقرارها الضريبي لشهر سبتمبر من ٢٠١٨م الذي رتب عليها ضريبه قيمه
مضافه وغرامات بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٣,٨٩١,١٥) ريال، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، ولما كان تحقق الصفه في
الدعوي شرط لصحتها هو من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول
في موضوع الدعوي وتضطلع به الدايره من تلقاء نفسها وفقا للفقره (1) من
الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي» ... او
الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر،
.... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء
نفسها»، وحيث ان من قام بتقديم الدعوي هو (...)، وحيث ثبت لدي الدايره
من خلال ملف الدعوي وما تضمنه من مستندات ان الممثل النظامي للشركه
المدعيه غير من قام برفع الدعوي، وحيث لم يقدم رافع الدعوي وكاله تخوله حق
رفعها باسم الشركه المدعيه، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعيه تمثيلا صحيحا
في جلسه نظر الدعوي، وعليه فان الدعوي تم تقديمها من غير ذي صفه، فتكون
الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي
لتقديمها من غير ذي صفه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول دعوي المدعيه ... مشروع مشترك، لرفعها من غير ذي صفه.

صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعيه وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت
الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا
القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، مالم يتم استينافه من اي من اطراف
الدعوي خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.