tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430294496 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-11-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٧٣٦٤ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) للنقل مساهمه مقفله
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤١٨٠٣٢٣٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٩ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه السادسه، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنقل مبلغا وقدره (٣,٠٢٨,٧٦٦) ثلاثه ملايين وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا واربع وتسعون هلله، ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤١٩١٩٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣٧,٢٥٣) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره بانها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اللجوء الي المصالحه فاجاب بانه لم يتم اللجوء الي المصالحه رغم طلب موكلته اللجوء الي المصالحه وتم التقدم بشكوي بهذا الخصوص، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: ١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه)، وحيث نصت الماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي الاتي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما)، وبما ان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره، وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين ان المدعي لم يرفق ما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه الواجب تحقيقها قبل قيد هذه الدعوي، وهو ما قرره بجلسه اليوم، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها، ولا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي.
نص الحكم:
بناء علي ذلك حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.