gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
(الParr رقم ١٣٦ لصادر في العام ١٤٥٥) في الستناف رقم (٢١٣٨) لعام ١٤٣٣ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٣/٢٦ ه. اجتمعت اللجنه استثنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٣٦/٦/٦ ه القاضي بستمرار اللجنه في نظر شتنافات المكلفين والصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه العربيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسييران نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته وفق لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٥١/١٠ ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في استثناف المقدم من (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (١٠) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعام ٢٠٠٠ م وكان قد مثل المصلحه في جلسه الستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣ المكلف ..... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : : الناحيه الشكيله اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (١٥) لعام ١٤٣١ ه، الخطاب رقم (٩/٨) و/٤١٢٤/٤١٥، وقدم المكلف ستثنافه وقد لدي هذه اللجنه برقم (٣) وتاريخ ١٨٣١/١١/١٨١ ه، كما قدم مستندا بعيد بستلمه القار الابتدايي بتاريخ ١٥/٤٩١، واناء جلسه الاسماع والمناقشه سانت اللجنه المكلف هل تم سداد المبلغ المستحق بموجب القار الابتدايي او قدم عنه ضما بنكيا فافاد بانه لم يسدد المبلغ المستحق عليه بموجب قار اللجه الابتداييه ولم يقدم عنه ضمانا بنكيا. (١٤١٤/٣/١) وبرجوع اللجنه للماده (٢) من القار الواري رقم (٣٤٠) في ١٧٧٠/٧/١ (١٤٥/٣) في ١٨٥/٣) في ١٨٥/٣) في ١٨٥/٣) في ١٨٥/٣) في ١٨٥/٣) في ١٨٥/٣) في ١٨٥/٣) في ١٨٥/٣) في حده ١٨٥/٣) في ١٨٥/٣) في ١٨٥/٣) في ١٨٥/٣) وبرجوع اللجنه للماده (٢٦) من القرار الواري رقم (٣٤٠) في ١٧٧٠/٧٧) من المنا و بكتي بالشروط لمنصوص عليها في هذه الماده", و بالرجوع الي القرار الواري والتي تنص علي ان "لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في ستيانف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز للاثين يوما من تاريخ ستلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول ستيانف بسداد الضريبه المستحقه عليه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه نقدا او بتقدمي ضمان بنكي بالشروط لمنصوص عليها في هذه الماده", و بالرجوع الي القرار الوزاري رقم (١٤١٣) وتاريخ ١/١١/٢٦١٦ ه واتحديدا الفقره (خامسا) منه التي تنص علي انه "يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الزكاه الشريعه ما يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الضريبه من اجراءات التي حدها القرار الوزاري رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٧٧٠/٧/١ ه وما طرا عليه من تعديلات". 2/1 وحيث ان تعليمات الزكاه الصادره المشار اليها اعلاه اشترطت ان يتم استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز (ثلاثين) يوقا من تاريخ ستلام القرار، وان يقوم بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم عنها ضمانا بنكيا ساري المفعول قبل تقدميم استينافه، وحيث ان استيناف المكلف لم يقدم خلال المده النظاميه المحدده للاستيناف بثلاثين يوقا من تاريخ ستلام القرار الابتدايي، كما لم يقم المكلف بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه ولم يقدم عنها ضمانا بنكيا، لذا فان اللجنه بالاغلبيه تري رفض استيناف المكلف من الناحيه الشكيله. القرار : لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي : اولا : رفض الاستثناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (10) لعام ١٥٣٥. من الناحيه الشكيله. ثانيا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... Y/