tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 426 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-01-22 document_type=ruling entity=document_number:c9ed159d-c263-4cd3-9aa4-698cc0e3e304 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم ٤٢٦ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ شركه (...)
ضد/ شركه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٧/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره الثامنه عشر والمشكله من:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٩ه وبعد اطلاعها علي الاوراق وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الحكم الاتي:
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه تتحصل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بدعواه ضد المدعي عليها، ذكر فيها بان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ مايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا واربعه وعشرون هلله وهي عباره عن قيمه تذاكر سفر طيران قامت المدعي عليها بشرايها من المدعيه بموجب امر شراء بالاجل ولم تفي بسداد المبلغ، وانتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بتسديد المبلغ المذكور اعلاه، فقيدت قضيه بالرقم المدون اعلاه، وتم احالتها الي هذه الدايره، فقامت بنظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث عقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بمبلغ المطالبه وقدم لذلك مصادقه رصيد مذيل بختم المدعي عليها جري مطابقته مع الصوره المرفقه في ملف القضيه وارجاع اصل المصادقه لوكيل المدعيه، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي وكاله يطلب في دعواه الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا واربعه وعشرون هلله وهي عباره عن قيمه تذاكر سفر طيران قامت المدعي عليها بشرايها من المدعيه بموجب امر شراء بالاجل ولم تف بسداد المبلغ.
وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين طرفين فان هذا التعامل يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تختص المحاكم التجاريه بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها.
وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعيه تطلب الحكم لها بالزام المدعي عليها ان تدفع المبلغ المحدد الذي حصره وكيلها في جلسه اليوم، وبينته علي ذلك كشف مصادقه علي صحه الرصيد مختوم وموقع من قبل المدعي عليها، وحيث انه تم الاعذار للمدعي عليها بابلاغها بموعد الجلسه وذلك بموجب خطاب ابلاغها عن طريق بريدها المسجل في سجلها التجاري في البيانات التفصيليه الوارده في المستخرج التجاري للمدعي عليها واستلامها للخطاب وعلمها بهذه القضيه الا انها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها، واذ تخلفت المدعي عليها ومن يمثلها عن جلسه المرافعه ولم تقدم عذرا عن التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج١٤ ص٩٦-٩٧، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩-٣٠٠.
وحيث نصت الماده (السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا).
وحيث حصر المدعي وكاله مطالبته للمدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا واربعه وعشرون هلله وهي عباره عن قيمه تذاكر سفر طيران قامت المدعي عليها بشرايها من المدعيه بموجب امر شراء بالاجل ولم تف بسداد المبلغ، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله من بينه تري الدايره كفايتها لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا بالزامها بدفع المبلغ محل المطالبه، حكما معلقا علي نكول المدعي عليها عند وقوع الاعتراض.
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره ١٧٨,٥١٣,٢٤ مايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريال واربعه وعشرون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٢٢٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٧/٢١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٧ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي تذاكر طيران والمطالبه بالثمن.
(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان المطالبه بمبلغ ١٧٨,٥١٣,٢٤ ريال بموجب امر شراء وبموجب مصادقه علي الرصيد منذ عام ٢٠١٧م ، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري ، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها ويمثلها (...). وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر ، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه ، حسب اوراق القضيه ، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان المصادقه علي صحه الرصيد هي في ٣٠/٦/٢٠١٧م وما كان للدايره ان تشتغل عن ذلك باقوال فقهاء قد حسمها نظام المرافعات الشرعيه ، فالاشتغال بتحديد محل الحكم واجب.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/٧/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٤٢٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي غيابيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٨,٥١٣,٢٤) مايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا واربعه وعشرون هلله.