gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
# لجنه الفصل ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ## ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي | القرار رقم: (VJ-2020-131) | | في الدعوي رقم: (69-2018-V) | ## المفاتيح: دعوي- شطب- غياب المدعيه - مده نظاميه- عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي – ثبت للدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. ## المستند: الماده (٢/٢٠) من مواد قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ٥١٤٤١/٠٤/٢١. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2018-69) بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٨م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مؤسسه (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٣ه مكونه من صفحتين تطالب فيها برد الدعوي. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١م في تمام الساعه الثامنه مساء، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعيه، علي الرغم من ثبوت تبليغها بموعد الجلسه. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث انه ثبت غياب من يمثل المدعيه، عن حضور الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١م في تمام الساعه الثامنه مساء. وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ( ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». حيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه، والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١م، والذي تغيبت فيه المدعيه عن الجلسه بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها حتي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٩م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قررت الدايره شطب الدعوي، واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.