gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-623) القرار رقم | (Z-2020-12418) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكلها ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم حضور المدي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذره وجب الفصل بالدعوي ان كانت هييه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بغذر يثير غيابه عن جلسه dالذره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) (1/٢) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) OTARIK ٢١/٢٢ واتريخ - الماده (1/٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١/٦٠١) بتاريخ ١٠٨١ - الماده (1/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (١/٢٠١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١٠٧٠ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٥/١١ ه. وënعبدلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧٤) وتاريخ ١٣١٩٩ ه. وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... «هويه وطنيه رقم ... », تقدمت بصفتها مالكه لمؤسسه ... للتنميه و التجاره التجاره الجمله و التجره (سجل تجاري ( ... ) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩، الصادر عن هييه الزكاه والضربه والجاباك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها « تدفع فيها بعدم قبول العدوي من الناحيه الشكيله ل芙وات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢٢) الفقره (١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١/٦١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكوره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط). كما نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه...، وكذلك نست الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد علي: (يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بtbاريح ١٤٤٠/٣٧ يnmما تاريخ تقدم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ١٤٤١/٧٧ ه، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه ليقول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٧٠ م، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم تënصرها المدينه رغم تبلغهم نظاميا، وضرها مثل المذعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) يتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٥٤١/١٩١/١٠٥٦) وتاريخ: ٢٠٦/٥٤١ ه، وفها تقدم مستل المدعي عليها بدع عدم قبول العوي شكلا بسبب فوات المده (٢٠) النظاميه للاعتراض، وعليه ولطالحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قترت الداره رفع الجلسه للمدوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٧/٣١٠، واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريخ ١٤٨٧/٠٦، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١٥٨٥/١/١ واتريخ ١٥٥/١/١ واتريخ ١٥٥/١/١ واتريخ ١٥٥/١/١ واتكريها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠) واتريخ ١٥٥/١/١ واتكريها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) واتريخ ١٥٥/١/٤/٢١ واتكريها، وبعد الالونح ذات العلاقه. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدينه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله dالايره - فان dالايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر الم Desي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها لم يتقدم بعذر تقبله dالايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه dالاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نعت علي انه: «اذا لم يضر المدي جلسات الدعوي- وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تقدم الاذان ان الدعوي حاجه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في دك المبعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول الدعوي من المدعيه / ... (هويه وطبيه رقم ...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضع في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النافذ بعد انتها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله ولم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.