tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1234 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:6b25e7da-dc58-4de0-9b78-b43167e4feaa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1234 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (500.000) ريال، قيمه تمويل دفعه المدعي للمدعي عليها بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 2013 / 10 / 31ه هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عن طبيعه التعامل بين الطرفين فافاد بانه عباره عن طلب المدعي عليها تمويل المشروع الخاص بها بقرض حسن قدره (500.000) ريال وانه يطلب في هذه الدعوي اعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليها واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (500.000) لما هو موضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان العلاقه بين الطرفين بموجب الاتفاقيه المشار اليها علاقه تمويل بمبلغ مالي تقوم بموجبه المدعي عليها باعاده هذا المبلغ خلال شهر من تاريخ التحويل وبارباح تقدر بنسبه (60%) من المبالغ المستفاده من مشروع المدعي عليها، وحيث ان المدعي اصاله قد افاد في جلسه الحكم بان المبلغ محل المطالبه هو عباره عن قرض حسن، وعليه فانه انتفت بذلك مظنه شراكه المدعي للمدعي عليها في المشروع، وثبت للدايره ان المبلغ عباره عن تمويل بفوايد، وعليه فانه لم يثبت لدي الدايره وجود علاقه تجاريه بين الطرفين، ولكون المبلغ المطالب به يتمثل في قيمه قرض، فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها لكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه، بالاضافه الي كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسمايه الف ريال، وذلك لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الفقره رقم (31) بانه: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال"، ولكون المدعي غير تاجر حيث انه صاحب مكتب عقاري وعمله في السجل التجاري المرفق هو تاجير العقارات فلم يكتسب بذلك صفه التاجر.
 (منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها وﷲ الموفق .
رييس الدايره
معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر