moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 8492 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيله المدعيه (...)، تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه مؤسسه (...)ومؤسسه (...)جاء فيها : "ان علاقه موكلتي بالمدعي عليهما كانت خلال مديرهما المدعو/ (...)حيث انه زوج صاحبه المؤسسه المدعي عليها الاولي ومديرا للثانيه وكان الاتفاق بينهما علي استثمار بعض المبالغ التي تخص المؤسستين في شكل مضاربه مقابل ارباح تقديريه تحت العجز والزياده 10% وعلي ان يتم الحساب كل نهايه سنه، وبناء عليه قام المذكور بصفته المذكوره بتحويل مبالغ ماليه بحساب موكلتي في مصرف (...) وبحساباتها الشخصيه ب(...) و(...) بلغت في مجملها 10,684,900 ريال وقدمت موكلتي ضمانا لهذه المبالغ والاستثمارات اربعه شيكات من حساب مؤسستها بمصرف (...)ارقام (...) ولم تدون فيهم اي مبالغ لحين الانتهاء من التصفيه ، وخلال تلك الفتره قامت موكلتي باستثمار هذه المبالغ واعادت للمذكور راس المال كاملا وزياده عليه الي ان يتم المحاسبه والتصفيه بينهما وبلغت المبالغ المحوله من حساب مؤسستها وحساباتها الشخصيه 13,793,650 ريال، اي بزياده عن راس المال المدفوع 3,108,750 ريال وفي عام 1438ه طلب المذكور من موكلتي انهاء التعامل بينهما وعند طلب موكلتي منه المحاسبه والتصفيه ورد المبالغ المدفوعه منها زياده عن نسبه الربح المتفق عليها وهي مبلغ 2,040,260 ريال قام بسوء نيه تهربا من رد هذا المبلغ وقدم الشيكات الاربعه المحرره من موكلتي له علي سبيل الضمان، لمحكمه التنفيذ بالرياض" وفي ختام لايحه الدعوي طلبت اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للشيكات لصالحها برقم : (...) المسحوبه علي مصرف (...)من حساب موكلتها والصادر بموجبها قرار التنفيذ رقم (...) وتاريخ 28/8/1438ه والقرار رقم(...) وتاريخ 25/10/1438ه، والزام المدعي عليهما برد مبلغ 2,040,260 ريال حولت للمدعي عليها زياده عن المتفق عليه، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت جلسه بتاريخ 26/6/1440ه، وفيها حضر وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤالها عن البينه قدمت كشف حساب صادر من (...)للاستشارات الهندسيه، ثم في جلسه 10/7/1440ه حضرت المدعيه ولم يتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر ثم حصرت دعواها بمواجهه مؤسسه (...) (...)، وذكرت بانها تطلب بشكل عاجل ايقاف تنفيذ الشيكين الصادره باسم مؤسسه (...)وبسؤالها عن سبب طلب الايقاف ذكرت بان مبالغ الشيكات تم تسليمه قبل تحرير الشيك مع زياده بناء علي تقرير المحاسبي وبسؤالها عن اساس التعامل وذكرت بان المدعي عليها سلمت عن طريق وكيلها (...)راس مال قدره (سته مليون ريال) علي ان تضارب فيها موكلتها في العقارات الغير محدده والسيارات مقابل تاخذ المدعي عليها 20% من الارباح وتمت المضاربه بالمال فطلبت الدايره منها بيان حال الشراكه وتقديم لايحه محرره بعد الحصر، ثم عقدت عده جلسات في نظر الطلب العاجل وفي جلسه 17/7/1440ه ، اصدرت الدايره قررها برفضه وزودت الاطراف بنسخه مسببه منه، ثم عقدت عده جلسات جري خلالها تبادل المذكرات بين اطراف الدعوي، وتري الدايره انه لم يرد فيها ما يؤثر، ثم في جلسه 1/7/1441ه حضر الطرفان ثم اكدت وكيله المدعيه علي طلب موكلتها عدم استحقاق الشيك رقم (...) المسحوب علي مصرف (...)بمبلغ ثلاثه ملايين ريال لصالح المدعي عليها والشيك رقم (...)المسحوب علي مصرف (...)بمبلغ ثلاثه ملايين ريال لصالح المدعي عليها وذلك لكون هذه المبالغ غير مستحقه وتم تزويرها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانها غير مزوره وانها مستحقه وذلك لكونها المتبقي من التعاملات الماليه بينهم فعرضت الدايره علي المدعيه ندب خبير محاسبي للنظر في التعاملات بينهما فذكرت بانها ترغب في ندب خبير فافهم طرفا الدعوي مراجعه الدايره لندب الخبير وتعيينه ونطاق عمله خلال خمسه عشره يوم من تاريخ الجلسه، وفي جلسه 8/3/1442ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار التقاضي عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه ونظام المحاكم التجاريه الماده السابعه ونظام التعاملات الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...)بوكاله رقم (...)ثم سالت الدايره بتشكيها الجديد وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها والي ما ورد في الجلسات السابقه ثم جري سؤاله عما يثبت عدم استحقاق المدعي عليها للشيكات المذكوره فاحال الي ما سبق ذكره في الجلسات الماضيه وذكر بان مؤسسه (...)ليس لديها اي مستحقات علي موكلته وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي ما ذكره في الجلسات السابقه ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقبل بها ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه ابلاغ موكلته للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين النافيه، ثم في جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله، ثم سالت الدايره المدعيه عن قبولها بيمين المدعي عليها النافيه من عدمه فقررت بانها لا تقبل يمين المدعي عليها كما قرر ذلك وكيلها وبسؤاله عما يود اضافته ذكر بان لديه شاهد علي ان الشيكات المحرره من موكلته كانت لتحويل مبالغ من مؤسسه المدعي عليها ولم يتم ذلك واضاف بان لدي موكلته اقرار من المدعي عليها بانها قامت بتحويل مبلغ قدره 6,000,000 ريال للمدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها هل لديه ما يود اضافته ؟ قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان المدعيه حصرت من دعواها بطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها مؤسسه (...) للشيك رقم (...)المحرر للمدعي عليه بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال ، والشيك رقم 3 المحرر للمدعي عليها بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال، واللذين سلمتهما للمدعي عليها لضمان راس مالها في الاستثمار بينهما، وبما ان الدايره قد طلبت من المدعيه اقامه البينه علي ما جاء في دعواها، فعجزت عن اقامتها، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر), وبما ان الدايره في جلسه هذا اليوم افهمت المدعيه بان لها يمين المدعي عليها علي نفي دعواها بان الشيكين المحرره للمدعي عليها هي لضمان راس المال وليست مستحقه بذمتها، فقررت عدم قبول يمين المدعي عليها، ولما كان نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383ه نص في الماده 102 (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) وجاء في القرار رقم 579/6 وتاريخ 26/11/1418ه الصادر من الهييه الدايمه بمجلس القضاء الاعلي والمتضمن:(الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له الا اذا قيدها بانها قرض ونحو ذلك)، لان الاصل عند العقلاء ان مثل هذه السندات لا تحرر الا عند قيام حق ظاهر، مما يتعين معه والحال كذلك رفض هذه الدعوي، واما ما ذكره وكيل المدعيه في هذه الجلسه من انه لديه شاهد علي ان الشيكات المحرره من موكلته كانت لتحويل مبالغ من مؤسسه المدعي عليها ولم يتم ذلك وان لدي موكلته اقرار من المدعي عليها بانها قامت بتحويل مبلغ قدره 6,000,000 ريال للمدعيه، فانه تبين للدايره تناقض المدعيه بدفوعها حيث ذكرت في لايحه الدعوي بان الشيكات محرره لضمان راس المال، ثم في جلسه 1/7/1441ه ذكر وكيلها ان الشيكات محل الدعوي مزوره، ثم دفع في هذه الجلسه بانها كانت لتحويل مبالغ من المؤسسه المدعي عليها، وهذا يظهر وبجلاء اضطراب المدعيه في دفوعها وعدم اعتمادها علي سند صحيح، لان اصدار الشيك يعد دليلا علي وجود السبب ومشروعيته ويتعين علي الموقع الذي يتمسك بانتفاء التزامه او عدم مشروعيته في مواجهه داينه المباشر ان يقيم دليلا علي ذلك، ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2042 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للشيكات الاربعه المحرره لصالحها والمسحوبه علي مصرف (...)من حساب المدعيه والصادر بموجبها قرارات تنفيذ، كما طلب الزام المدعي عليها برد مبلغ (2.040.260) ريال محول للمدعي عليها زياده عن المبلغ المتفق عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) استنادا للماده الرابعه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه التي تنص علي" اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه ان تحكم في الاستيناف؛ اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها" وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/3/29ه ، الصادر في القضيه 8492 لعام 1440ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .