ncar · law · processed · 3 chunks
الله عزد قرار رقم : (٢٧٧) وتاریخ ۲۲/۲۲: ۴۴/۴۱/۳۱ الره محتي الله عسرك ان مجلس الوزاء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٩٣٤٩ وتاريخ ١٤٤٠/١٩٩، المثمثله علي برقيه معالي وزير البييه والمواعاه رييس مجلس اداره المهمه العامه للري رقم ١٤٤٠/١٠٨٤ و تاريخ ١٤٤٠/١٠٨٤، في شان طلب المؤسسه العامه للري الموافقه علي شمول مرافق وممتلكات المؤسسه ضمن المرافق العامه التي يطبق عليها نظام حمايه المرافق العامه. وبعد الاصلاع علي نظام حمايه المرافق العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/٢٠) وتاريخ ١٤٠٠٥/١٢/٢٠ وبعد الاصلاع علي تنظيم المؤسسه العامه للري، الصادر بقرار مجلس الوزاء رقم (١٨٧٩/٤/١٠) وتاريخ وبعد الاصلاع علي المحضر رقم (٨٨) وتاريخ ١٤٤١/١/١٣، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزاء. وبعد الاصلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٥١/٢/٩) و تاريخ (٤١/٤-٤٥) و ويصد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (١٧١٣) وتاريخ ١٤١/٣/١٠ يقر تكون قوات الري الامتنيه والظاهره في طرق واحرام المؤسسه العامه لري وخطوط مياه الري الحديثه والموجوده في باطن الارض وقوات الصرف الترابيه واحرام الاعيان (الاباب) والطرق الزراعيه المجابوره لقنوات الري والصرف، التي تدخل في نطاق اشراف المؤسسه العامه لري والتابعه لها، من المرافق العامه للدوله، وتكون مشموله بالحمايه الوارده في نظام حمايه المرافق العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/٢) و و تاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٠ رييس مجلس الوزاء