moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٦٨٩٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (١٠١٦٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣ه والمنظوره لدي (٢٨) بشان المطالبه ب(١- رفعنا دعوي مطالبه ضد المدعي عليها امام المحكمه التجاريه بالرياض بمبلغ (١٦٤٤٦٨.٤٢) ريال ما تبقي لنا عن تنفيذ جزء من اعمال مشروع تمديد شبكه الياف بصريه من (...) في المنطقه (...) والمنطقه (...) لثلاث كباين اتصالات، ٢- نظرت الدعوي الدايره التجاريه رقم (٢٨) بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده برقم ١٠١٦٦ في ١٤٤١/١١/٠٣ه ما بين تبادل مذكرات وجلسات قضاييه وتكليف مكتب محاسبي وانتهت باصدار حكم بالصك المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/٢٦ه واكتسب القطعيه بتاييده استينافيا، ٣- قامت المدعي عليها بتقديم التماس علي الحكم امام دايره الاستيناف الثالثه في القضيه رقم٣٩٤٦وقضت في جلستها رقم(٤) في ١٤٤٣/٠٢/٠١بعدم قبوله، ٤- القضيه استغرقت وقت وجهد من عام١٤٤١ الي عام١٤٤٣، وعلما بان تاريخ نشواء الحق (١٤٤٢/٠٦/٢٦)ه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦٤.٤٦٨.٤٢) مايه واربعه وستون الف واربعمايه وثمانيه وستون ريال واثنان واربعون هلله بالاضافه الي مبلغ وقدره (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال نظير اتعاب الخبير وبالله التوفيق وذلك حسب الصك رقم (١٠١٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٦ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛، الطلبات: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، الاسانيد: ١- السجل التجاري ٢- الحكم القطعي ٣-حكم الاستيناف ٤- الوكاله ٥- العنوان الوطني.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها" السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع:- مذكره جوابيه بالرد علي الدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم:(٤٣٩٣٢٦٨٩٨) مقدمه من: شركه (...) - بصفتها:(مدعي عليها) "ضد" شركه (...) - بصفتها (مدعيه)، والتي تطالب فيها المدعيه بتعويض قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال، بالوكاله عن الشركه المدعي عليها شركه (...) بموجب الوكاله رقم(...) وتاريخ (...) يشرفنا ان نتقدم لمقام المحكمه الموقره بمذكرتنا الجوابيه وذلك وفقا لما يلي: اولا: دعوي المدعيه غير محرره علي اساس صحيح، ولم يتبين لنا السند القانوني لمطالبته والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر الذي يدعيه، هذا فضلا عن عدم صحه ما ورد في دعواه من طول امد القضيه الاصليه بين الطرفين حيث ان الدعوي بدات اول جلسه فيها بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٢ه واخر جلسه صدر فيها الحكم الابتدايي كانت بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٢ه، ثم تمت احاله القضيه لمحكمه الاستيناف، وفي اول جلسه امام الاستيناف بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٢ه تم تاييد الحكم الابتدايي، ثانيا: المدعي عليها مارست حقها النظامي في الدفاع عن نفسها، وقدمت ما لديها من مستندات من وجهه نظرها تثبت حقها، وعدم احقيه المدعيه في كامل المبلغ الذي كانت تطالب به، الا ان المحكمه كان لها راي مغاير ولم تري المحكمه الموقره صحه دفوع المدعي عليها مما انتهت معه المحكمه باصدار الحكم علي المدعي عليها، الا ان هذا الامر بلا شك لا يعتبر فيه اي نوع من انواع المماطله او التسويف من قبل المدعي عليها، حيث ان المدعي عليها كانت تحضر جميع الجلسات في مواعيدها وتجاوب علي جميع اسيله الدايره وتقدم المذكرات والدفوع في مواعيدها المحدده، وتباعا فان طلب المدعيه التعويض عن فتره التقاضي في غير محله ويتعين معه رفضه، ثالثا: بعد صدور الحكم النهايي لصالح المدعيه، انتظرت المدعي عليها ان يصلها خطاب من المدعيه تحدد فيه اليه السداد او الحساب المطلوب تحويل المبلغ اليه؛ الا ان المدعيه لم يصدر منها اي امر مماثل وتقدمت لاحقا لمحكمه التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم بعد مرور ما يقارب تسعه اشهر، وبمجرد وصول طلب التنفيذ للمدعي عليها تم سداد المبلغ بشكل مباشر دون اي تاخير او مماطله من المدعي عليها، مما يثبت معه عدم وجود اي مماطله من قبل المدعي عليها بعد ثبوت الحق بموجب حكم، وتعين معه رفض طلب المدعيه تعويضها وفق ما تطالب به في هذه الدعوي، رابعا: ذكر المدعيه لتقديم المدعي عليها لالتماس اعاده نظر غير مؤثر حيث انه وكما تعلمون فضيلتكم فان التماس اعاده النظر لا يوقف سريان الاحكام او تنفيذها وكان يحق للمدعيه بمجرد صدور حكم الاستيناف ان تتقدم لمحكمه التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم، وعلي الرغم من ذلك فان المدعيه لم تتقدم لطلب تنفيذ الحكم الا بعد مرور ما يزيد عن خمسه اشهر من تاريخ رفض الالتماس، وبذلك يكون استشهاد المدعيه بهذا الامر في هذه الدعوي في غير محله وغير صحيح، عليه ووفق السابق بيانه وحيث ان دعوي المدعيه غير قايمه علي اساس شرعي او نظامي صحيح، هذا فضلا عن عدم وجود مماطله فعليه او تاخير من قبل المدعي عليها كما ذكر في الدعوي وانما ما بدر عن المدعي عليها كان علي سبيل الدفاع عن نفسها وتقديم ما لديها من مستندات تثبت وجهه نظرها، هذا فضلا عن عدم وجود اي تاخير في سداد المبلغ عن طريق محكمه التنفيذ حيث انه بمجرد ان تقدمت المدعيه بطلبها لمحكمه التنفيذ بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣ه، قامت المدعي عليها بسداد كامل المبلغ خلال اسبوع واحد، وتحديدا في ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه، بناء عليه: ولما ترونه فضيلتكم: تلتمس المدعي عليها من مقام المحكمه الموقره الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعيه بدعواها، ولعدم صحتها"، ففي جلسه يوم ١٣/١١/١٤٤٣ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه وقد اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها وكاله فسالت الدايره المدعي وكاله عن رده قدم مذكره وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي:(الرد لجلسه الاحد١٤٤٣/١١/١٣: اولا: نفت المدعي عليها مماطلتها وعدم وجود سبب للمطالبه وجوابنا لاثبات المماطله في التسليم الرضايي للحق ان عقدي المقاوله من الباطن كان في٠٧/١١/٢٠١٧م الموافق ١٨/٠٢/١٤٣٩ ه وماطلتنا في السداد بعد تنفيذ العقد والجيتنا المدعي عليها بعد قرابه ثلاثه اعوام من المطالبه المستمر لتقديم الدعوي ضدها؛ واستغرق التقاضي وقت وجهد من عام١٤٤١ الي عام١٤٤٣ صدر خلالها حكم ابتدايي واكتسب القطعيه من الاستيناف وللدد المدعي عليها في الخصومه بالباطل زادت ان التمست عليها وردت ونستحق تعويض عن اضرار التقاضي في القضيه وسندنا قوله النبي صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) كما ان الراجح في اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطله لما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فما طله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه؛ فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه(حكم هييه التدقيق للعام ١٤٣٥ه)، ثانيا: اما الضرر الذي لحقنا من تفويت منفعه المبلغ المحكوم به ان شركتنا عليها مستحقات للغير ولم تتمكن من سدادها طوال فتره بقاء مستحقاتها لدي المدعي عليها هي المتسبب بامتناعها ومماطلتها في القضيه وسندنا الشرعي القاعده القضاييه (كل من فعل فعلا لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر)؛ والقاعده الشرعيه (المتسبب اولي بالخساره)؛ القول بضمان تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها هو ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله؛ انظر [ الفواكه الدواني ج٢ ص١٩٢ وقواعد الاحكام ج١ ص ١٧٢ ومغني المحتاج ج٢ ص ٢٨٦ والاقناع ج٢ ص٣٥٢]؛ وتفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها اصبحت في حكم المنفعه المتحققه وفواتها يترتب عليه ضرر وقواعد الشريعه تقضي انه (لا ضرر ولا ضرار) وان الضرر يزال [الاشباه والنظاير لابن نجيم ص٨٥.]؛ كما قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه بالضمان في تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها. ثالثا: مذكره الرد متعلقه بمجريات التنفيذ وهو خروج عن موضوع الدعوي لدي فضيلتكم ولا يلزمنا الرد عليها. لما سبق نطلب الحكم لنا بطلباتنا في الدعوي) وبعد الاطلاع علي ردود الاطراف ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره برقم (١٠١٦٦) لعام ١٤٤١ه وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام ١٤٤١ه، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم السابق والذي تبين بان الحق ثابت لما هو مبين في اساب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطل والجا المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وعليه فان النسبه المعتاده التي جرت به اغلب الاحكام التجاريه هي تقدير اتعاب التقاضي ب ١٠% من مبلغ المحكوم به كجابر للضرر وعليه فان الدايره تقدرها علي هذا النحو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٦٤٤٦) سته عشر الف واربعمايه وسته واربعين ريال وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (١٦٤٤٦) سته عشر الف واربعمايه وسته واربعين ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)