moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 561 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: سبق لموكلتي بالتعاقد مع المدعي عليه لتوريد مواد بناء لمشاريع المدعي عليها من تاريخ 18 / 2 /2018 الي تاريخ 1 / 1 /2017 وقد وصلت قيمه البضاعه المسلمه للمدعي عليها 506826 خمسمايه وسته الاف وثمانمايه وسته وعشرون ريال سددت منها 306742 ثلاثمايه وسته الاف وستمايه واثنان واربعون ريال و تبقي في ذمه المدعي عليها 200084 ميتان الف واربعه وثمانون ريال من قيمه لمواد المسلمه لها والي تاريخ اقامه هذه الدعوي لم تقم المدعي عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 5/2/ 1440ه، في هذه الجلسه وبعد المناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضورهما عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه اخري بتاريخ 6/2/ 1440ه، وفي هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وطلب من الدايره تحديد موعد لنظر القضيه كما طلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر، وفي جلسه اخري بتاريخ 23/5/ 1440ه، في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، ولم ينجح ارسال التبليغ الالكتروني للمدعي عليها ولا الي مديرها (...)من خلال رقم معرفه (...)، وعليه طلبت الدايره من الحاضر تقديم مستخرج تفصيلي للمدعي عليها فابرزه وبالاطلاع عليه تبين ان (...) شريك وان شريكه الاخر هو (...)سجل مدني رقم (...)، وعليه قررت الدايره تبليغ (...)من خلال سجله المدني المذكور انفا، كما افهمت الدايره الحاضر بمتابعه اجراءات التبليغ مع الموظف المختص بناء علي الماده 11 من نظام المرافعات الشرعيه، وفي جلسه اخري بتاريخ 25/8/ 1440ه، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه دعواه التي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايتا الفا واربعه وثمانون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها قال لقد استملت لايحه الدعوي وصوره العقد المبرم بين الطرفين وصوره مطابقه الرصيد وصوره كشف الحساب وصور واحد وخمسين فاتوره شراء واطلب الامهال للرجوع الي سجلات الشركه وساجيب عن الدعوي الجلسه القادمه هكذا قرر، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 18/1/ 1441ه، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله قدم مذكره مكونه من ورقه واحده تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد وافهمت الدايره وكيل المدعيه جوابه الكترونيا خلال اسبوعين وان علي وكيل المدعي عليها الرد علي ذلك الكترونيا.وفي جلسه اخري بتاريخ 18/1/ 1441ه، وفي جلسه اخري بتاريخ 12/5/ 1441ه، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي، وبسؤالهما عن التبادل الالكتروني قررا بانهما قاما بالتبادل ثم قدم وكيل المدعي ورقه واحده كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده جري ارفاقها في المعامله، وللاطلاع الدايره عليها، حيث انه لم يظهر التبادل الالكتروني رفعت الجلسه لدراستها. وفي جلسه اخري بتاريخ 1/6/ 1441ه، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن الختم الموجود في مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه فاجاب بصحه الختم وان الذي وقع وختم علي المطابقه احد موظفي الشركه وهو غير مخول بالتختيم علما ان الشركه المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه ولكن اطلب مهله للرجوع الي الشركه واحضار اوامر الشراء المعمده والغير معمده والفواتير التي جري توريدها من المدعيه والتي لم يجري توريدها فافهمته الدايره بان عليه فهرسه ذلك فاستعد بذلك وفي جلسه اخري بتاريخ 22/6/ 1442ه، وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي و قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده سلمت نسختها للمدعي وكاله وباطلاعه عليها ذكر بان موكلته تتمسك بمطابقه الرصيد التي لا تنكر المدعي عليها صحه الختم الموجود فيها ثم عقب المدعي عليها بان الختم ولو ان كان صحيح الا انه صادر من غير ذي صفه كما ان موكلتي تختم علي مطابقات الرصيد من قبل من الاداره الماليه وليس من اداره المشتريات كما ان موكلتي لم تستلم البضاعه وليس للمدعيه بينه علي ذلك ولم تصدر اوامر شراء ثم عقب وكيل المدعيه ان اوامر الشراء تصدر شفويا ثم قدم وكيل المدعيه عقد فتح حساب بالاجل حددت فيه اليه الشراء من المدعي عليها بان يكون الشراء من (...)وان يكون المسؤول عن الدفع من الاداره الماليه، وطلبت الدايره منه صوره فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اليه الاستلام السابقه فاجاب كانت اليه الاستلام السابق ان موظف عن موكلتي اسمه المهندس (...)يوقع علي اذونات التسليم ثم يرفعها الي الاداره الماليه لتقوم بسدادها عن طريقها ولا نعرف علي اذونات التسليم الموجودين في اذونات التسليم التي ابرزها المدعي وكاله، فافهمت الدايره بان علي وكيل المدعيه رفع اذونات التسليم الكترونيا فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 8/3/ 1442ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل قامت موكلته بتوريد المواد محل الدعوي؟ فذكر بان موكلته قامت بالتوريد بدلاله مطابقه الرصيد، ثم طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ثم ذكر المدعي عليه وكاله بانه قد ورد في اتفاقيه فتح تسهيلات الاجل الاشتراط علي ان تكون الاعتمادات الماليه من قبل الاداره الماليه للشركه المدعي عليها فقط، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ انكر ذلك، وبسؤال المدعي عليه وكاله البينه علي ذلك؟ قدم ورقه تتضمن اسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع علي طلب الشراء (...) مدير المشتريات وان المسؤول عن الدفع (الاداره الماليه) مما يدل اشتراط علي ان يكون الختم من الاداره الماليه وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر بانه من الطبيعي ان يكون الدفع من الاداره الماليه لكنه لا يوجد اشتراط علي ان يكون الختم من الاداره الماليه ثم اطلعت الدايره علي هذه الورقه والمتضمنه تفويض مدير المشتريات (...) كما اطلعت علي مصادقه الرصيد المتضمنه ختم اداره المشتريات للشركه المدعي عليها ورات بعد ذلك صلاحيه الفصل في الدعوي (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (200.084) ريال وذلك قيمه مواد بناء؛ وحيث ان ممثل المدعي عليها لما تم سؤاله عن الختم الموجود في مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه اجاب بصحه الختم وان الذي وقع وختم علي المطابقه احد موظفي الشركه وهو غير مخول بالتختيم علما ان الشركه المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه، ولما كان الاقرار حجه علي المقر اذا استوفي الشروط الفقهيه والنظاميه، وحيث ان المقرر فقها هو قبول هذا الطلب بهذا الاعتبار قال البهوتي رحمه ﷲ في الروض المربع ص 710: " (فان اقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم"؛ وبما ان الضرر يزال؛ وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بما يلي، اولا: بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...)لمواد البناء سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ميتان الف واربعه وثمانون ريالا (200.084) ريال. ثانيا: بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...)لمواد البناء سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره عشرون الف ريال اتعاب محاماه (20.000) ريال. وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1711 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد بناء... والمطالبه بالمتبقي من الثمن. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالاتي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 200.084 ريال ومبلغ 20.000 ريال كاتعاب محاماه. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ان هناك مخالفه النصوص النظاميه والخطا في تطبيقها وتاويلها، وكذلك الضعف في الاستدلال، والقصور في التسبيب، و الاخلال بمبدا المساواه بين المتقاضين، والاخلال بحق المدعي عليها في تقديم بيناتها ودفوعها وحججها وادلتها، واثراء المدعي بلا سبب... وطلب قبول الاستيناف، وصرف النظر عن الدعوي، والزام المدعي بسداد قيمه اتعاب المحاماه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 8 /3 / 1442ه في القضيه رقم 561 لعام 1440ه فيما قضي به بما يلي: اولا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...)لمواد البناء سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ميتا الف واربعه وثمانون ريالا (200.084). ثانيا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...)لمواد البناء سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره عشرون الف ريال اتعاب محاماه (20.000) . عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه