tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7942 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-09-09 date_hijri=1441-07-10 document_type=ruling entity=document_number:1c04532f-a354-404a-a085-0904f140a72d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 7942 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: المدعي عليه قام بشراء كميه من منتجات الشركه عباره عن اجهزه تحليه مياه باجمالي مبلغ (164,405) ريال مايه واربعه وستون الفا واربعمايه وخمسه ريال سعودي بموجب ثلاث فواتير تفصيلاها كالتالي : 1-رقم الفاتوره (2356) بتاريخ 31/12/2011م بمبلغ وقدره (50,590) ريال خمسون الفا وخمسمايه وتسعون ريال سعودي. مرفق رقم (-1-) 2- رقم الفاتوره (2357) بتاريخ 31/12/2011م بمبلغ وقدره (63,060) ريال ثلاثه وستون الفا وستون ريال سعودي. مرفق رقم (-2-). 3-رقم الفاتوره (2358) بتاريخ 31/12/2011م بمبلغ وقدره (50,755) ريال خمسون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي. مرفق رقم (-3-) والي تاريخ هذه الدعوي لم يقوم المدعي عليه بسداد اي مبلغ من اجمالي الفاتوره ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره التاسعه عشره جلستها الاولي بتاريخ 10/7/1441ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها ، وقد ورد –كما هو ظاهر في اوراق القضيه- تعذر التبليغ عن طريق نظام ابشر، وعليه جري افهام المدعي وكاله باحضار بيانات المدعي عليها لدي امانه السر، فوعد بذلك، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه.
وفي الجلسه التي تليها عقدتها الدايره عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي مدير الشركه وتشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعي عليه بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي عن هويه المدعي عليه قال انه عامل (...) طلب منا بضاعه عباره عن اجهزه تحليه مياه وقد طلبها بصفته الشخصيه ونحن نطالبه بصفته الشخصيه، وبسؤاله هل هو تاجر صاحب مؤسسه او مدير شركه فقال لا ليس بتاجر بل اشتراها باسمه الشخصي، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه من ناحيه الاختصاص، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان اختصاص المحكمه التجاريه محصور بما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه لم يثبت كونه تاجر، اذ ان الاصل انه عامل لدي مؤسسه، وحيث ان مطالبه المدعيه له بصفته الشخصيه، لذا فان الاختصاص ينعقد للمحكمه العامه، لذلك كله
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وان المختص المحكمه العامه، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده عشره ايام تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.