tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 606

gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks

date_gregorian=2004-03-06 date_hijri=1425-01-15 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:604 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه الدخل

القرار رقم (IZJ-2021-606) |
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
الصادر في الدعوي رقم (2670-2020-1) |

## المفاتيح :

الربط الضريبي - ضريبه الدخل - المده النظاميه - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال
المده النظاميه - المشتريات الخارجيه - اهلاك محمل بالزياده - المكافات والبدلات
والاكراميات، التسهيلات البنكيه – غرامه التاخير.

## الملخص:

اعتراض المدعيه علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٧م فيما يتعلق بسته بنود: فرق
المشتريات الخارجيه لعام ٢٠١٧م، واهلاك محمل بالزياده لعام ٢٠١٦م، ومكافات
وبدلات، والاكراميات ورسوم التسهيلات البنكيه، وغرامه التاخير - دلت النصوص
النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره : فيما يتعلق بالبند الاول ان المدعيه
تقوم بتسجيل المشتريات الخارجيه بالاقرار بدون قيمه الرسوم الجمركيه، ولم
تقدم المدعيه اثباتا علي صحه الفروقات – وفيما يتعلق بالبند الثاني فقد تبين ان
المدعيه قدمت كشوف احتساب الاستهلاك وتبين ان تصنيفها للاصول الثابته جاء
وفقا للنظام مع صحه فروق الاستهلاك المحتسبه في الاقرارات – وفيما يتعلق
بالبنود الثالث والرابع والخامس فقد تبين ان المدعيه لم تقدم المستندات التي
تثبت اعتراضها عليها - وفيما يتعلق بالبند السادس فان غرامه التاخير تحتسب من
تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه
مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعيه علي البندين الثالث
والرابع، وصرف النظر عن اعتراضها علي البند الخامس - تعديل اجراء المدعي عليها
بقبول الرسوم الجمركيه وتكلفه الموجودات الثابته فقط لعام ٢٠١٦م – قبول
اعتراض المدعيه علي بند الاهلاك المحمل بالزياده - تعديل قرار المدعي عليها
بخصوص غرامه التاخير - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

المواد: (١٢)، و(١٧)، و (۷۷) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الملكي رقم ( م / ١ ) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٢٥ه
- المواد: (۹) فقره (١) ، و (٥٧) فقره (٣) ، و ( ٦٨) فقره ( ١ / ب ) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه
- الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٦م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / هويه مقيم رقم ( ... ) بصفته ممثلا نظاميا
عن / ... - شركه شخص واحد - سجل تجاري رقم (...)، بموجب عقد تاسيس الشركه،
تقدم باعتراضها علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٧م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، فيما يتعلق بسته بنود: البند الاول: فرق المشتريات الخارجيه لعام
٢٠١٧م, تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في محاسبه المدعيه
علي فرق استيرادات، ذلك ان فرق المشتريات الخارجيه تضمن اصول ثابته وكذلك
تضمن فروقات رسوم جمركيه وفاتوره مشتريات خارجيه تم تحميلها بالخطا علي
المشتريات الداخليه وفرق اسعار صرف عمله البند الثاني : اهلاك محمل بالزياده
لعام ٢٠١٧م، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في تعديل صافي
الربح بفروق استهلاك باعتبار انه احتسب فروقات الاستهلاك بشكل صحيح في
جدول الاستهلاك ووفقا للماده (١٧) من النظام الضريبي ولو ان الهييه طبقت
النظام كما لكانت النتايج مماثله ومتطابقه فيما يتعلق بفروقات الاستهلاك.
البند الثالث: مكافات وبدلات، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل
في رفض اعتماد مصاريف مكافات وبدلات كمصاريف جايزه الحسم. البند الرابع:
اكراميات، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في رفض اعتماد
مصاريف اكراميات كمصاريف جايزه الحسم. البند الخامس : رسوم التسهيلات البنكيه،
تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في رفض اعتماد مصاريف رسوم
تسهيلات بنكيه كمصاريف جايزه الحسم البند السادس : غرامه التاخير، تعترض
المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه تاخير، ويجب عدم فرض
اي غرامه تاخير نتيجه وجود خلاف فني بين المكلف والهييه وان الغرامه يجب ان
تحتسب من تاريخ استنفاذ اجراءات الاعتراض والاستيناف.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان ما يتعلق بالبند الاول: فرق المشتريات الخارجيه لعام ٢٠١٧م قامت المدعي عليها بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك للاعوام وذلك بعد اعاده الدراسه والاطلاع علي ما قدمه المكلف رفق اعتراضه كما هو موضح بالجدول، حيث تبين ان الاستيرادات طبقا لبيان لجمارك اكبر من الاقرارات لذا تم تربيح فرق الاستيراد بنسبه ( ۱۰ ) واضافه الربح الي صافي الربح المعدل.

البند الثاني : اهلاك محمل بالزياده لعام ٢٠١٧م تم التوصل الي قيمه الاصول الثابته المحسومه من الوعاء وفروق الاستهلاك من خلال اعاده اعداد كشوف الاصول الثابته واستهلاكاتها طبقا لاحكام الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل وذلك بتطبيق تعميم الهييه رقم ( ٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه ورقم ( ٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ه.

البند الثالث : مكافات وبدلات تم رفض اعتماد المصاريف لعدم التزام المكلف بشروط حسم هذه المصاريف ولعدم تقديمه اي مستندات ثبوتيه تؤيد وجهه نظره عند تقديم الاعتراض.

البند الرابع : اكراميات تم رفض اعتماد المصاريف لعدم التزام المكلف بشروط حسم هذه المصاريف ولعدم تقديمه اي مستندات ثبوتيه تؤيد وجهه نظره عند تقديم الاعتراض.

البند الخامس : رسوم التسهيلات البنكيه تم رفض اعتماد المصاريف لعدم التزام المكلف بشروط حسم هذه المصاريف لعدم تقديمه اي مستندات ثبوتيه تؤيد وجهه نظره عند تقديم الاعتراض.

البند السادس : غرامه التاخير تم فرض غرامه تاخير علي الشركه علي الضريبه غير المسدده وهي ناتجه عن الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام.

وفي يوم الاحد الموافق : ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وحضرا ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) و ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضهم الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ ..... وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

# الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٧م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ٢٠١٧م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في سته بنود، وبيانها كالاتي:

فيما يتعلق بالبند الاول : فرق المشتريات الخارجيه لعام ٢٠١٧م, تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في محاسبه المدعيه علي فرق استيرادات، ذلك ان فرق المشتريات الخارجيه تضمن اصول ثابته وكذلك تضمن فروقات رسوم جمركيه وفاتوره مشتريات خارجيه تم تحميلها بالخطا علي المشتريات الداخليه وفرق اسعار صرف عمله، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا للاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك للاعوام وذلك بعد اعاده الدراسه والاطلاع علي ما قدمه المكلف رفق اعتراضه كما هو موضح بالجدول، حيث تبين ان الاستيرادات طبقا لبيان لجمارك اكبر من الاقرارات لذا تم تربيح فرق الاستيراد بنسبه (۱۰) واضافه الربح الي صافي الربح المعدل.

وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، والتي نصت علي ما يلي: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه.» بناء علي ما سبق، وبالاطلاع علي البيانات الجمركيه تبين وجود مستوردات اصول ثابته عباره عن مكاين مستورده حيث تبين للدايره ان المدعيه تقوم بتسجيل المشتريات الخارجيه بالاقرار بدون قيمه الرسوم الجمركيه، اما بخصوص فروقات تسعير عمله ووجود فاتوره مشتريات خارجيه تم تحميلها علي المشتريات المحليه فلم تقدم المدعيه الاثبات علي صحه هذه الفروقات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل اجراء المدعي عليها بقبول حسم فروقات الرسوم الجمركيه من الوعاء الضريبي بمبلغ (٨٣٩,١٤٠) ريال.

وفيما يتعلق بالبند الثاني : اهلاك محمل بالزياده لعام ٢٠١٧م، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في تعديل صافي الربح بفروق استهلاك، في حين دفعت المدعي عليها انه تم التوصل الي قيمه الاصول الثابته المحسومه من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الوعاء وفروق الاستهلاك من خلال اعاده اعداد كشوف الاصول الثابته واستهلاكاتها طبقا لاحكام الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل. وحيث نصت الماده (۱۷) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ان: "ب- تقسم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات ونسب استهلاك كما ياتي المباني الثابته خمسه بالميه (0) المباني الصناعيه والزراعيه المتنقله عشره بالميه (۱۰). المصانع والالات والمكاين والاجهزه والبرمجيات برامج الحاسوب والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن خمسه وعشرون بالميه (٢٥) مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيديه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير حقولها : عشرون بالميه (۲۰). جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهله غير المشموله بالمجموعات السابقه كالاثاث والطايرات والسفن والقاطرات والشهره عشره بالميه (۱۰). د- يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعه بتطبيق نسبه الاستهلاك المحدده لها بمقتضي الفقره (ب) من هذه الماده علي باقي قيمه تلك المجموعه في نهايه السنه الضريبيه. ه - ان باقي قيمه كل مجموعه في نهايه السنه الضريبيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الضريبيه السابقه بعد حسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه الماده للسنه الضريبيه السابقه ويضاف اليه نسبه خمسين بالميه ( ٥٠%) من اساس التكلفه للاصول الموضوعه في الخدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه مخصوما من المبلغ نسبه خمسين بالميه (٥٠%) من التعويضات عن الاصول المتصرف بها خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه شريطه ان لا يصبح الباقي سالبا». وبناء علي ما سبق، وحيث قدمت المدعيه كشوف احتساب الاستهلاك وتبين ان تصنيفها للاصول الثابته جاء وفقا للماده (١٧) من النظام الضريبي وبالتالي يتبين صحه فروق الاستهلاك المحتسبه في اقرارات المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند اهلاك محمل بالزياده لعام ٢٠١٧م.

وفيما يتعلق بالبند الثالث: مكافات وبدلات، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في رفض اعتماد مصاريف مكافات وبدلات كمصاريف جايزه الحسم، في حين دفعت المدعي عليها تم رفض اعتماد المصاريف لعدم التزام المدعيه بشروط حسم هذه المصاريف ولعدم تقديمها اي مستندات ثبوتيه. وحيث نصت الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 10/١٤٢٥/١ه المتعلقه بالمصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل والمتضمنه علي جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل.» ونصت الفقره (1) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه المتضمنه علي: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها . ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. » كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي: «۳- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وفي حال عدم وجود ما يثبت صحه اعتراض المدعيه بانها مصروف جايز الحسم فتضاف لصافي الربح المعدل لعدم تقديم المستندات الثبوتيه والمؤيده، وحيث ان الخلاف مستندي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صرف تلك المصروفات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند مكافات وبدلات.

وفيما يتعلق بالبند الرابع: اكراميات، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في رفض اعتماد مصاريف اكراميات كمصاريف جايزه الحسم، في حين دفعت المدعي عليها تم رفض اعتماد المصاريف لعدم التزام المدعيه بشروط حسم هذه المصاريف ولعدم تقديمها اي مستندات ثبوتيه. وحيث نصت الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه المتعلقه بالمصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل والمتضمنه علي جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل.» ونصت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه المتضمنه علي: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : ١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها . ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. » كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه علي: ۳- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بيانات اخري ما ورد في اقراره، عدم اجازه المصروف، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وفي حال عدم وجود ما يثبت صحه اعتراض المصلحه بانها مصروف جايز الحسم، فتضاف الريح المعدل لعدم تقديم المستندات الثبوتيه والمؤيده، وحيث ان خلاف مستندي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صرف تلك المصروفات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند اكراميات.

**وفيما يتعلق بالبند الخامس: رسوم التسهيلات البنكيه، تعترض المدعيه علي هذا البند وحيث ان الثابت من اوراق الدعوي والمستندات عدم تضمين هذا البند ابتداء ضمن الاعتراض، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤-٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تثبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر الرفض بغض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي النقله من قرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، الماده، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت اعتراضها علي ذلك البند من اهييه الزكاه والضريبه والجمارك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صرف النظر عن الاعتراض علي بند رسوم التسهيلات البنكيه.

**وفيما يتعلق بالبند السادس: غرامه التاخير، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بغرامات التاخير والغش علي ان: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

السابقه ( ١ ٪) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخير في الحالات الاتيه:
ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه.» بناء علي ما تقدم،
وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ
سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي
تجريها المدعي عليها وحيث انتهت الدايره الي ونتيجه لتبعيه البنود المعترض عليها
ببند غرامه التاخير تنتهي الدايره الي تعديل قرار المدعي عليها بخصوص غرامه التاخير
وفقا لما انتهي اليه هذا القرار.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: تعديل اجراء المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك في مواجهه
المدعيه / .... سجل تجاري رقم (...) بقبول الرسوم الجمركيه فقط لعام ٢٠١٧م،
وفقا لما هو موضح في الاسباب.
ثانيا: قبول اعتراض المدعيه .... سجل تجاري رقم ( ...) علي بند اهلاك محمل
بالزياده لعام ٢٠١٧م.
ثالثا: رفض اعتراض المدعيه .... سجل تجاري رقم ( ...) علي بند مكافات وبدلات.
رابعا: رفض اعتراض المدعيه .... سجل تجاري رقم (...) علي بند اكراميات.
خامسا: صرف النظر عن الاعتراض علي بند رسوم التسهيلات البنكيه.
سادسا: تعديل قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك بخصوص غرامه
التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.