gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VTR-2021-367) القرار رقم | (V-10036-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: اعاده تقييم ضريبي - غرامه خطا في الاقرار - غرامه تاخر في السداد - خطا تقني - الاصل في القرار الحده والسالمه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر سبتمبر عام ١٨٠ م - اسسsd المعي اعتراضه وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المصدره الي شركي ...، وعلي خدمات التموين والفنادق والعلاقات العامه، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والاناخر في السداد، وعلي تصحيح الخطا التقني الوارد من قبل الهييه في اشعار التقييم النهايي للفتره ( سبتمبر ١٨٠ م - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وانها تتمسك بصحه وسلامه اجراها - تبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول تبين ان للهاتف الجوال قيمه مستقله منفصله ومن الممكن الاستفاده منه من قبل العميل بشكل منفصل، لاسيما وان المدييه ذكرت في لايحه دعواها انه يتم التميز بين قيمه الهيات وفيمه باقي الخدمات في العقد، وفيما يتعلق بالبند الثاني تبين ان الخدمه تم تاديتها فعليا ل عمليه دالل المملكه وتم الاستفاده منها في المملكه ايضا، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند خدمات التموين والفنادف والعلاقات العامه تبين ا Framق المدييه لفاتورتين صادره في شهر يوليو واغسطس من عام ١٨ م، والالتالي عدم تعلقها بالفتره محل الخلاف (سبتمبر ١٨ م) وعدم ا Framق المدييه المستندات الثبوتيه المتعلقه بمشتريات وما يثبت ارتباطا بنشاطه، وفيما يتعلق بالبند الرابع والخامس: فان عرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد ن جت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وفيما يتعلق بالبند السادس، بند تصحيح الخطا التقني الوارد من قبل المدعي عليها في اشعار التقييم النهاي للقتره الضريبه الخاصه بشهر سبتمبر لعام ١٨٢ م فان الضريبه المستحقه الظافره في اشعار الضريبه الخاصه في اشعار الضريبه (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضروريه. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لسنه المستند: الماده (١/٢٦) و (١/٢٦) من الاتفاقيه الموحده لطبيعه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المسوم الملكي الكريم رقم م ٥١/٢٠٥ و تاريخ ١٤٣٨/٠٠٥. - الماده (١٢٦) و (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المسوم الملكي رقم (١١٣/٢٠١) بتاريخ (١٣٨/١١/٢٠١) من اللاته التنيذيه (٢٦/٦٩) و (١/٥٩) من اللاته التنيذيه (٢٦/٦٩) من اللاته الماده (١٤) و (٢٦/٦) من اللاته الماده (٢٦/٦) من اللاته الماده (٢٦/٦) من اللاته الماده (٢٦/١٢) من اللاته الماده (٢٦/١٢) من اللاته الماده (٢٦/١٢) من اللاتation الماده (٢٦/١٢) من اللاتation الماده (٢٦/١٢) من اللاتation الماده (٤٤/١٢) من اللاتation الماده (٤٤/١٢) من اللاتation الماده (٤٤/١٦) من اللاتation الماده (٤٤/١٦) من اللاتation الماده (٤٤/١٦) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: في يوم الارباء ١٥٤٢/٠٨/٢٠١٥ اموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧ اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للازكه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه رقم (V-٢٠١٩-١٠٠٣٦) بتاريخ ١٩٠٩/٩ تتلخص وقالغه هذه الدعوي في ان شركه ... السعوديه، سجل تجاري رقم (....) تقدمت بوسطه ... بصفه وكيلا عن الشركه المديعه، بموجب الوكاله رقم (....) باللغه دعوي تضمنت اعتراشه علي اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر سبتمبر من عام ١٨٠ م، وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المصدره الي شركي ....، وعلي خدمات التموين والفناد والعلاقات العامه، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والاناخر في السداد، وعلي تصحيح الخطا التنفيي الوارد من قبل الهييه في اشعار التقييم النهايي للقشره (سبتمبر م). ٢٠١٨ وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، دفعت بالاتي: « اولا: الاصل في القارا الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ثانيا: قامت الهييه اجراء تقييم ضريبي لفتره سبتمبر ٢٠١٨ موفق لاحكام الفقره (١) من الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 علي: «- للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه، كما نصت الفقره (1) من الماده (الرابعه والسيون) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «للهييه اصدار تقييم للاتزامات الشخص الخاصه للضريبه ضريبه القيمه المضافه لQTARه او اكت…» ونتج عنه ما يلي: «فيما يتعلق ببيع الاجهزه من خلال الباقات، دون توريد الضريبه عن سعر الجهاز عند انتقال ملكيته للعميل، قيام معي قديم تعديعه بtzويد العميل بهاف يشار اليه علي انه مجاني اغبات التسويف ضمن عقد يتضمن باقه من الخدمات واعتباره عمليه توريد واحده غير منفصله، مخالف لاحكام الماده (الثالثه والعشرون) (فقره 1) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « تسحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا في حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق».، حيث ان للهات قيمه منفصله ومن الممكن الاستفاده من ميزانيه ونسغيله بشكل منفصل بعيدا عن الباقه المقدمه من قبل الشركه المديعه. كما توضح الهييه بشان ما ذكرته المديعه في خطاب الاعتراض بجوار الخصم التجاري علي كامل قيمه العقد بقيمه الهاتف او جزء من قيمته، بانه لا يمكن من العميل حصا يمثل كامل قيمه التوريد عند اعتبار التوريد محل الاعتراض توريدان منفصلنا تطبيقا لاحكام الماده (الخامسه) والمواد (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه. اما ما ذكرته المديعه في خطاب اعتراضها علي ان الدليل الارشادي لقطاع الاتصالات صدر في ديسمبر ١٨٠ ملا يمكن تطبيقه بmfعول رجي للفترات محل اللاعتراض، ولم يكن المكلفين علي دراسه به ل-tطبيق ما جاء فيه، بالاضافه الي استخدامها علي العديد من فقرات الدليل فيما يخص اعتراضها علي البند اعلام، تؤكد الهييه علي انها تستند في قاراتها علي الانظمه والاتفاقيات الضريبه و لا استند علي اي ادله ارساديه لاعتبار هذه الادله غير منشيه للضريبه وغير ملزمه للهييه ولا للشخص الخاضع لضريبه القيمه المضافه ولا يمكن الاعتماد بها او الاستثناء عليها باي طريقه كانت، و هذا ما يتم توضيه في مقدمه اي دليل ارسادي يصدر من قبل الهييه، وبناء علي ما سبق بيانه، لا يمكن الاعتماد بما ذكرته المدييه في الدعميه في ٢٠- فيما يتعلق اي من بنود اعتراضها الذي تم الاستثناء فيه علي الدليل الارشادي. ٢٠- بما يثقل ب تكليف الشركه المدييه بالضرايب علي خدماتها المصدره الي شركتي ... تم اënضاع جميع الخدمات المصدره لشركتي - ... للنسبه الاساسيه لتوافق نشاط الشركه - فيما يخص البند - لاستثناءات الضياع التوريد للنسبه الصفريه الوارده في احكام الماده (الثالثه والثلاثون) من الثالثه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي نست في الفقره (ج) « اذا استفاد العميل او اي شخص اخري من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو ... « والفقره (د) « اذا تم تاديه الخدمات علي سلع ملموسبه متواجهه في دوله عضو ... « فان الشركه المدعيه تنوب عن مقدمي الخدمه في الحار - شركتي ... - داخل المملكه العربيه السعوديه في التعامل مع المستفيدين النهاييين للخدمه بالاضافه الي تقدمها خدمات الدعم فيما يتعلق بخدمه البيانات من خلال الشريحه المقدمه من قبلها، مع امكانيه تنزيل المحتوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستهدف للمستخدم النهايي بينما تقدم بتحليل الضريبه علي قيمه المحتوي دون انتساب طريقه علي رسوم التحليل، حيث يتعين علي الشركه المديعه عدم الفصل بين قيمه المحتوي الذي توفره نيابه عن العميل والرسوم المحطه فدورها لا يقتصر علي تحليل مبالغ عن الخدمه هفي لوست شركه تحليل فقط انما شركه لتقديم خدمات الاتصالات حيث تضمنت العقود المرفقه الخاصه بها مع شركه ... بالمحلق ب ٢٠ ( يجوز للشركه او الشركات التابعه اضافه اي تطبيق غير حصري كي يتم ادراجه في قناه التوزيع واعاده البيع وصولا الي العدد الاقصي) والتي تعطي الشركه المديعه احقيه التصرف باضافه التطبيقات. كما ان الشركه تمكن الحصول علي الخدمات والمحتويات الخاصه بالشركتين الغير مقيمتين لعملايي - المستخدم النهايي - داخل المملكه من خلال شريتها فقط بحيث لا يمكن ل عمليه الشركه المديعه الحصول علي خدمات احدي هاتين الشركتين - ... - او شراءها او تشغيلها الا عن طريق شركه الشركه المديعه بموجب الاتفاقيات مع الشركتين غير المقيمتين. - فيما يتعلق باعتراض المديعه علي فرض غرامه الخطا في الاقرار، بناء علي ما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للفتره الصريبه محل الاعتراض من فروقات ضريبه بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحقه، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحسنه والمستحقه. ٤٠-فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي فرض غرامه التاخر بالسداد، بعد مراجعه اقرار المدعيه عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وبعد ان تبين لهييه عدم صحته، وهو ما استوجب معه تعديل اقرار المدينه الضريبي، والذي نتج عنه وجود اختلاف بين الضريبه المحسبه والمستحقه التي لم تسدد في الموعد نظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالغه للفتره الضريبه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت الي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحدثها للاثكه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثالثا: الطلبات: الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تënتفظ الهييه بحقها في تقدم المزيد من الدردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه». انتهي ردها. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٢ اموافق ٢٠١١/٠٣/١ م، افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانبيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان (٢٦٠٤) واتريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) و比亚فه وكيلا عن الشركه المديعه، بموجب وكاله قرارات النجان العربيه لسنه 2021 رقم (…) وحضر (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٥٤١/٠٥/١٠ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للحيان العربيه والتمسك بما ورد فيها، وسبقال مثل المدعي عليها عن رده، اجب انه تم ارسال مذكره رد لدعوي المدعيه، وبمواجهه وكيل المدعيه بذلك، اجب انه يطلب مهله للاطلاع عليها وتقدم الرد، بناء عليه قرت الدايره التاجيل الي جلسه ٢٠١١٠٤٠٧٠ م، الساعه الرابع والنصف مساء، علي ان تقدم المدعيه ردها علي مذكره المدعيه عليها قبل تاريخ ٢٠١١٠٣/٢١ م، وعلي ان تطلع المدعيه عليها علي مذكره المدعيه وTADEM ردها قبل تاريخ ٢٠١١٠٣/٢٣ م. وفي يوم الارباء بتاريخ ١٤٤١/٨/٥٥ الموافق ٢٠١١/٠٤/٧ امتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦/١ عبويه وطنيه رقم ( ...) وصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم ( ...) وضد ( ...) سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثلا للهيثه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠/٥/١٥/١ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال ظرفي الدعوي عما يودان اضافه، قرا الكتاباء بما تم تقييده سابقا، وعليه قرت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجسعه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٥٠٠٠) وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/٥٠٠ والاتجه التفذيه الصادره بموجب قرار والماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٥٤٠ واتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) واتتدارا علي نظام الضاءه والدره بقرار من وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه واتعديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١ ه واتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠١) وتاريخ ١٤٤١/٦١١ ه، والاثمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدييه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر سبتمبر من عام ١٨٠١٠، وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المصدره الي شركي ...، وعلي خدمات التموين والفنادق والعلاقات العامه، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار المتعلق بشهر سبتمبر من عام ١٨٠١٠، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وعلي تصحيح الخطا التقني الوارد من قبل الهييه في اشعار التقييم النهاي للقتره (سبتمبر ١٨٠١٠) وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م١٣١٠) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢١١، وحيث نعت المداده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربيه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لم نصر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الالغاء التلقايي بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٣، ومقدمت اعتراها بتاريخ ١٩/٠٩/٩، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه تامل الدارغ في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي ابعداء وتقدم ما لديهما، ثبث للدارره بان المدعي عليها اصدرت قارها ابعاده التقيم للاقرار الضريب المتعلق بشهر سبتمبر من عام ١٨٠٢٠، ويكمن اعتراض المدينه في سنه نبود وهي ما يلي: البند الاول، تحت بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات; ويكمن اعتراض المدينه علي اضافه المدعي عليها بعيمات بقيمه (٢٢،٣٣٤،٨٧٩،٢٩) ريال، حيث اشرات المدعي عليها الي وجود قيمه منفطه للهاتف ومن الممكن الاستفاده من ميزاته وتشغيله بشكل منفصل بعيدا عن الباقه المقدمه، وحيث نصت الماده (الخامسه) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه انه: ١. يقصد توبريد السلع نقل ملكيه هذه السلع معاملات الاتيه: ا- التناول عن حياره السلع بموجب اتفاق يفضي بنقل ملكيه هذه السلع او المكábيه: ٢. متحاقيا بالجاب، ب- منح امكانيه نقلها بتاريخ لاحق الترايق اقصاه تاريخ سداد المقابل كليا، ب- منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي في استخدام عقارات، ج- نقل ملكيه السلع بمقال بصوره قساريه عمالا بقرار صادر عن السلطات العامه او باي قانون نافذ، كما نصت الفقره (الاولي) من الماده (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الجداس او كليا في حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق», كما نصت الماده (الرابعه عشر) من الالايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الالخال بال ماده الثانيه من نظام والاغراض تطبيق التقافيه وال نظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وحيث ان المبيعات محل الخلاف هي عباره عن اجهزه مبععه ضمن الباقات من قبل المعديه دون توريد الضريبه عن سعر الجهاز بشكل منفصل عند انتقال ملكيته للعميل، وانا يم تبع اعتباره كتوريد كامل، وحيث اشرات المعديه الي انه يمنح خص علي كامل قيمه العقد بقيمه الهاف او بجزء من فيمته خصم تجاري مسموح به لنوعيه معينه من العملاء وباليه خاصه، والذي لا يعد اجراء صحيا، فلا يعد توريد الجهاز ضمن باقه للعميل كتوريد واحد منفصل وذلك بغض النظر عن نوعيه العملاء المقدم لهم الخدمه وباليه الاستفاده من تلك الباقات، حيث ان للهاتف الجوال قيمه مستقله منفصه ومن الممكن الاستفاده منه من قبل العمل بشكل منفصل، لاسيما وان المستهه ذكر في لايحه دعواها انه يتم التمييز بين قيمه الهاتف وقيمه باقي الخدمات في العقد، واستنادا علي الماده (الخامسه) والفقره (الاولي) من الماده (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضيفه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه تري الداره استحقاق توريد الضريبه عن تلك الاجهزه باعتبارها توريدا منصفا عن الباقه المقدمه، ولا يمكن الاشاره الي ان ذلك يعد خصا تجاريا لوجود توريدان منفصلان وبالتالي عدم انطباق الفقره (السادسه) من الماده (السادسه والعشرون) من الاتفاقيه، مما يتعين معه رفض دعوي المديعه بشان هذا البند. وفيما يتعلق بالنبد الثاني، بند المبيعات المطليه لخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك فيما يخص الخدمات المصدره الي شركتي .... بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفوع: يتضح اعتراض المديعه علي اضافه الممدعيه عليها مبيعات بقيمه (١,١٣١٠,٦٨,١٠) ريال، وتطالب المديعه باعتبارها توريدات خاضعه للنسبه الصفريه بكونها تصديرا للخدمات، وحيث تحت الماده (الخامسه عشره) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول لمحس التعاون لدول الخليج العربيه المعنويه (مكان توريد الحدمه) علي انه: يقع مكان توريد الحدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبه في محل اقامه المورد، وحيث نصت الماده (الرابعه عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضربه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضربيه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضربيه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نعت الماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يعد توريد الحمدات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضربيه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: -الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا لل危الات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب- الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي ان العمل لم كان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه معيم خارج دولالمسلس. ج- الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواج اي منهم في دوله عضو. د- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. ه- ان الشخص الخاضع للضريبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دولالمسلس. و- الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دولالمسلس، وحيث ان المبالغ هي عباره عن عمليه نتيجه توريد المعديه خدمات لمعلا في داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه نيابه عن مقدمها في الخارج وهي الشكرتين (…) وحيث ان المعيه (المورد) محل اقامتها في المملكه، وفقا لسجلها التجاري، وبالتالي فمكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاصه للضريبه في محل اقامه المورد، طبقا للماده (الخامسه عشره) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول جنس التعاون لدول الخليج العربيه، كما ان الخدمه تم تاديها فعليا لعمله داخل المملكه وتمم الاستفاده منها في المملكه ايضا، منا تري معه الدايره رفض دعوي المعديه لعدم استيفاء المعديه الشرطين (ج) و (د) الواردين في الفقره (٢) من الماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حتي يتم اخضاعها للنسبه الضفاريه. وفيما يتعلق بالبند الثالث، بند خدمات التموين والفنادق والعلاقات العامه، وحيث نشت القفره (٧) من الماده (التاسعه والاربعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «لا يجوز خص ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدته الماده الثانيه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخص عندما يكون قادرا علي تقدم الادله البديله الاتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبه مbsطه تم اصدارها بشكل صحيح وفق لها هذهanhيه. ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخري يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان spchض الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الحله». كما نعت الفقره (٨) من ذات الماده علي انه: «لشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبه لدفقه للفتره التي تشمل تاريخ التويد، وذلك شرطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه الاللغه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوبريد», وحيث يënح استبعاد الهييه للمشترات المتعلقه بخدمات التموين والغادق والعلاقات العامه للفتره المتعلقه بشهر سبتمبر من عام ١٨٠ م، وبنامل وقايع الدعوي نري اضافه المدعيه لفاتورتين صادره في شهر يوليو واغسطس من عام ١٨٠ م، وبنامل وقايع المدده، وبنامل قاتلها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 بالفتره محل الخلاف (سبتمبر ۲۰۱۸) عليه ولعدم ارغاق المدعيه المستندات الثبويه المتعلقه بمشترياته وما يثبت ارتباطها بنشاطه، تري الدايره حصه اجراء المدعي عليها (الهييه) في استبعادها لاسيما وان للمدعي الحق في الحصم في فترات ضريبه لتحفه عند استيفاء شروط الحصم الضريب وذلك وفقا للفقره (۸) من الماده (التاسعه والاربعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القصمه المضافه. وفيما يتعلق بالبند الرابع، بند فرض غرامه الخطا في الاقرار المتعلق بشهر سبتمبر من عام ٢٠١٨ م وحيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSبه، «والمستحقه» وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفوع: يënض محالبه المدعيه الاغاء غرامه الخطا في الاقرار والتي تjetت عن تعديل المدعي عليها (الهييه) لاقرار المدعيه الضريبه المتعلق بشهر سبتمبر من عام ١٨٠ م، وحيث رات الداره ان البنود اعلاوه قد افضت الي تاييد المدعي عليها (الهييه) في اجازها، وبما اجزاء الخطا في الاقرار تjetت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه وتاييد المدعي عليها وصحه اجازها في الغرامه المفروضه. وفيما يتعلق بالبند الخامس، بند فرض غرامه التاخر في السداد، المتعلق بشهر سبتمبر من عام ١٨٠، وحيث نتت الفقره (الاولي) من الماده (السابعه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي انه: «تحدد للا'ده وشدود ضرايط سداد الضريبه الصافيه المستقعه السداد من قبل الخاضع للضريبه، كما نتت الفقره (الاولي) من الماده (السابعه والخدمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستقعه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهور الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، كما نتت الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستقعه خلال المده التي تحدها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وحيث ان البنود الوارده اعلاه قد افضت الي تاييد المدعي عليها في اجراها في اجراها ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المديعه وتاييد المدعي عليها في الغرامه المفروضه. وفيما يتعلق بالبند السادس، بند تصحيح الخطا التقني الوارد من قبل المدعي عليها في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر سبتمبر لعام ١٨٠ م، بعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الطلاق علي كامل لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع; يضح اعتراض المدعيه علي قيمه ضافي الضريبه واجبه السداد الظاهره في اشعار التقييم النهايي بملغ (٢١,٢٦,٨٨,١٢) ريال، وتشير الي ان ذلك يمثل الرقم بعد تعديلات المدعي عليها، في حين يجب ان تظهر بالفرق بين الضريبه المستحقه المصدر عنها من قلبها والضريبه المستحقه بعد التعديلات اي (٩٧٧,٩١٩,٧٤) ريال كما هو ظاهر في فاتوره نظام المدفوعات «سداد», وحيث ان الضريبه المستحقه الظاهره في اشعار التقييم النهايي تعد صحبه حيث انها عن كامل الفتره الضريبيه وما يظهر في فاتوره نظام المدفوعات «سداد» هو الفرق الضريي فقط والمطلوب سداده، وعليه تري الداره رفض دعوي المديعه فيما يتعلق بمطالبت به صحيح الخطا التقني الوارد في اشعار التقييم النهايي لشهر سبتمبر من عام ٢٠١٨. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض دعوي / سكرك ... (سجل تجاري رقم ...). الموافق ٢٠١٧/٠٠١٠ مودعا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه وفقا ل قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار نهايا وواجب النفاذ. وصي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.