ncar · law · processed · 32 chunks
(10 مله 1 من) سلمه الله صاحب المعالي وزير الزراعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: نبعث لمعاليكم طيه مايلي : اولا : نسخه من قرار مجلس الوزاره الموقر رقم (٢٤٧) وتاريخ ١٤٢٥/٩/٤ القاضي بالموافقه علي نظام المراعي والغابات بالصيغه المرفقه بالقرار. فانيا : نسخه من المرسوم الملكي رقم (٢٥) وتاريخ ٩٥/٤/٥ ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. ونامل اكمال الالازم بموجب... وتقبلوا تحيانتنا…… عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزاره نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرنيه نسخه لوزاره الداخليه نسخه للهييه العليا للسياحه نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لوزاره البترول والثروه المعدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لديوان المظالم نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للهييه العامه للاستثمار نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات (10 من 2 بشره الغرارد نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٤) وتاريخ ٢٧/١٤١٥. ويناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزاء ، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٣) وتاريخ ١٣/٣. ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوری، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٤) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ وبعد الالخلاع علي نظام الغابات والمراعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٣) و تاريخ ١٣٩٨/٣ وتاريخ وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٥٨/٨١) وتاريخ ١٤٢٤/١١/١٩ وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الونزاء رقم (٢٤٧) وتاريخ ١٤٢٠/٩/٤ : رمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام المراعي والغابات بالصيحه المراقفه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الونزاء والونزاء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرومنا هذا. فهد بن عبد العزيز (10 ص 3 من) اللبه (٢٤٧): قرا رقم وتاريخ : ٩ / ٤ ان جملس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جملس الوزراء برقم ٧/٥/٢١٥٣ وتاريخ ١٤٢٢/٨/٢٨ ه، المرافق له مشروع نظام المراعي والغابات. وبعد الاطلاع علي نظام الغابات والمراعي الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٢/٧) و تاريخ ١٣٩/٥/٣ وبعد النظر في قرار جنس الشوري رقم (٥٨/٨١) وتاريخ ١٣٤٦/١١/١٩ وبعد الاطلاع علي الخضر المعد في هييه الخبراء رقم (٢٠٥/٧) وتاريخ ١٤٢٥/٦/٧ وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جنس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ٤١٤٥/٨/٩ يقرر الموافقه علي نظام المراعي والغابات ، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيفته مرافقه هذا. رييس مجلس الوزراء (10 ممنه 4 نظام المراعي والغابات الفصل الاول : احكام عامه الماده الاولي : يقتصد باللفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك : الوزاره : وزاره الزراعه. الوزير : وزير الزراعه. الغابه : تجمع نباتي تكون من صنف، او عده استاف من الاشجار او الشجيرات او النباتات المشبيه في حاله نقيه او مخططه بكثافه شجريه لا تقل عن ١٠٠ ساء اكان هذا التجمع طبيعيا ام مزروعا. شجره الغابه : شجره ناميه علي ارض الغابه، ولها ساق خشبي، وترتفع عن سطح الارض خمسه امتار ياكفر، سواء اكانت ناميه طبيعيا ام مزوعه. شجيره الغابه : نبت طبيعيه او مزروعه ناميه علي ارض الغابه، ويلغ ارتفاعها من نصف متر الي اقل من خمسه امتار. ارض الغابه : ارض بنبت فيها اي نوع من اشجار الغابات او شجيراتها او اعشابها، سواء اكانت ناميه طبيعيا ام مزروعه. ويشمل ذلك الاراضي التي ازيل منها الغطاء النباتي الشجري والشجيري بسبب التعديات عليهها، او بسبب الحرايق او الكوارث الطبيعيه او غيرها. (10 من 5 من) الرهم، الرهم ٢٥ / / : النارخ المرفتات: الله الحمد وستريل المسحد فرسارك المله علده الغابات العامه : الارضي التي تنبت فيها اشجار او شجريات طبيعيه ، او تقوم الدوله بتشجيرها بهدف حمايه التربه ومسايط المياه وصيانه البنيه ، وتمتلكها الدوله ، وتشمل الغابات القرويه. الغابات الخاصه : الغابه المملوكه لشخص او اشخاص طبيعين او اعتبارين. اراضي المراعي : جميع الاراضي العامه المملوكه للدوله غير المستغله في الزراعه والسكن والمنافع العامه، وتنمو فيها نباتات بريه. ويدخل ضمنها اراضي المراعي التي ازيلت نباتاتها العربيه بسبب الحراثه او التخطيب او الرعي الجاير. المراعي الطبيعيه : الاراضي المغطاه كليا او جزييا بنباتات محليه ناميه نموا طبيعيا، وبعضها صالح للرعي وتغذيه الحيوانات، سواء اكانت اعشابا ام شجيرات ام اشجارا. ويدخل ضمنها اراضي المراعي التي تدهورت واعيد استزراعها بنباتات رعويه محليه او مستوره. النباتات البريه : كل انواع واصناف النباتات الطبيعيه الناميه في اي وسط من الاسواط. المحميات العربيه : المواقع التي تحمي بهدف اعطاء الفرصه للنباتات المحليه الجيده لوصول الي مرحله تكوين البذور ونشرها في الموقع. المواشي : الحيوانات المستانسه، وتشمل الضان، والمانعز، والبقر، والابل، والخيل، والبغال. الحيوان البري : كل اصناف الحيوانات غير الاليفه الفقاريه او غير الفقاريه. اللاشحه : اللازحه التنفيذيه لهذا النظام. الماده الثانيه : تختص الوزاره بالاشراف علي اراضي المراعي والغابات العامه ومحتوياتها الحيه وغير الحيه، وتنظم استثمارها وتنميتها والمحافظه عليها. الماده الثالثه : تقوم الوزاره بالتنسيق مع مجالس المناطق ب تحديد اراضي المراعي والغابات العامه، والاساليب الملايمه للمحافظه عليها وتميتها وادارتها. العامه، والاساليب الملايمه للمحافظه عليها وتميتها المواضع المينيه المواضع المينيه المواضع المينيه المواضع المينيه المواضع المينيه ال مواضع المينيه ال مواضع المينيه ال مواضع المينيه ال مواضع المينيه ال مواضعالمينيه ال مواضعالمينيه ال مواضعالمينيه ال مواضعالمينيه ال مواضعالمينيه (10 من 6 صحه) الماده الرابعه: تخصص الوزاره حراسا ومراقبين للمراعي والغابات العامه في حدود ما تراه لازما لحمايتها. ويكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع علي اراضي المراعي والنابات، واحاله المخالفين الي الجهات المختلفه لطبيق النظام بحقهم طبقا لما تحدده اللانحه. الماده الخاصه : تقوم الوزاره - بالتنسيق مع الجهات المعنيه - بتكوين التنظيمات الاداريه والفنيه والاجتماعيه التي تكفل اشراك المؤسسات والشركات والهيات الوطنيه والمجتمعات المحليه في اداره المراعي والغابات واستثمارها بما يكفل المحافظه عليها وتميتها. الماده السادسه : بمنع تملك اراضي المراعي والغابات، وطبيق المنح عليها، سواء للافراد او المؤسسات او الشركات. الفصل الثاني : المحافظه علي المراعي والغابات وتميتها الماده السابعه : تقوم الوزاره بتحسين اراضي المراعي والغابات العامه، التي تري مصلحه في تحسينها، بالوسايل الملايمه لذلك. الماده العامه : يجوز للوزاره ان تزود الامالي بشتلات الغابات لتشجير اراضيهم الخاصه مجانا وفقا للشروط والتعليمات التي تصدرها، وان تقدم الخدمات الفنيه والارشاديه ل'صحاب الغابات الخاصه. الماده التاسعه : تقوم الوزاره - بالتنسيق مع وزاره الداخليه - بوضع خطه سنويه للرعي بناء علي المعلومات المناحيه والامكانات العربيه، وتقو MOZARه بمتابعتها، مع الاعلان عنها في وسايل الاعلام المختلفه. (10 من 7 صفه) الماده العاشره : تحدد الوزاره اسلوب الرعي، ومدته في اراضي المراعي، ويخاصه المتدهوره منها، بحسب طاقتها الرعويه. ولها وضع برنامج اعاده تطوير واستزراع اراضي المراعي المتدهوره بالاساليب الملايمه لها، واجراء التجارب والبحوث المتعلقه بذلك. الماده الحاديه عشره : تقوم الوزاره بالتنسيق مع الجهات الحكوميه التي لها حيازات واسعه مسوره او محميه، وذلك لفتحها في اوقات تحددها للرعي بما لا يؤثر علي ما حيزت من اجله. الفصل الثالث : الاستثمار الماده الثانيه عشره : يجب الحصول علي ترخيص من الوزاره لكل من يرغب من الافراد، والمؤسسات، والشركات السعوديه، والشركات غير السعوديه، والشركات المختلفه، المرخص لها طبقا لنظام استثمار راس المال الاجنبي في تنميه واستثمار نتاج الغابات العامه او المراعي او نقل نتاجها او الاتجار به او اقامه نشاطات سياحيه. وتحدد اللانحه القيود والاشتراطات اللازمه لذلك. الفصل الرابع : المحظورات الماده الثالثه عشره : ا- يحظر الاضرار بالاشجار والشجريات الناميه في اراضي المراعي والغابات. كما يحظر استعمال مواد ضاره - ايا كان نوعها - علي هذه النباتات او بالقرب منها، او استعمال اي وسیله اخري تسبب في اضعاف او موت الاشجار او الشجريات او الاعشاب الناميه في بيتتها طبیعيه. ب - لا يجوز قطع اي شجره او شجره او اشباب ناميه في النباتات العامه او المراعي الطبيعيه او اقتلاعها، او نقلها، او تجريدها من قشورها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربتها او جرفها. (10 من 8 من) ح- لا يجوز رمي او ترك او دفن المخلفات او الملوثات او المشتقات البتروليه او البلاستيكيه او النفايات البلديه وغير البلديه بجميع انواعها بالقرب من اشجر او شجيرات الغابات وبنباتات المراعي والمحميات الرعويه والبيييه. د - لا يجوز اقامه المنشات الثانيه في مناطق الغابات العامه والمراعي، والمحميات الرعويه والبييه الا بعد موافقه الوزاره. ه - لا يجوز اشعال النار او استعمالها في هذه المناطق، عدا الاماكن المسموح فيها بذلك، المخصصه للسياحه والتنزه والاصطف، وذلك لاغراض الطبخ والتدفه، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمه لمنع شوب الحريق، وفقا للانظمه التي تجيز ذلك . وتحدد للانحه الاجراءات والاشتراطات لاشعال النار في الغابات . و - لا يجوز حرق بقايا المحاصيل الزراعيه او الاعشاب في الاراضي الزراعيه الموجوده داخل الغابات، والمراعي، والمحميات العربيه والرعويه والبييه، او القريبه منها؛ منعا من نشوب الحراث. - ز - يمنع قطع المسيحات، او اتلافها، او العبث في البتر، او الموحات الارشاديه، او اي منشه اخري تقيمها الوزاره لمرض الحمايه، او الدراسات الحمايه، او التنزاه والاصطاف، او لتسهيل العمل داخل الغابات والمراعي والمحميات العربيه والبيييه. الماده الرابعه عشره : ١ - يمنع الرعي في المناطق الاتيه : ا - ارضي الغابات المشرجه التي لم يمض علي تشيرها عشر سنوات. ب - الغابات التي حصل فيها حريق، ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريه ج - اراضي المراعي المحسنه التي لم يتم استرباء النباتات المستزرعه فيها، ولم يتم فتحها للرعي رسميا. د - المحميات العربيه والبيييه، والغابات 。 (10 من 9 من) م - الامان الاخري التي تحدد الوراه منع الرعي فيها، لصيانه المراعي والغابات و تحسينها، او اجراء دراسات علي الغطاء الباتي فيها. ٢- علي الوراه ان تعلن عن المناطق المذكوره في الفقره رقم (1) من هذه الماده بالطريقه التي تحددها اللاتحه. الفصل الخامس : المقييات الماده الخاصه عشره : يماقب كل من يخالف احكام المادتين (الثانيه عشره) و (الثالثه عشره) بغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال، بحسب الاضرار الناجمه عن المخالفه، وتضاعف العقوبه في حال التكرار مع اصلاح الاضرار الناجمه عن المخالفه بقدر الامكان. الماده السادسه عشره : يعاقب كل راع او صاحب مواش تضبط حيواناته وهي ترعي في مناطق الغابات والمراعي المذكوره في الماده "الرابعه عشره" بغرامه لا تزيد علي خمسين ريال عن كل راس، وذلك بعد انذاره. وتضاعف العقوبه في حال التكرار. الماده السابعه عشره : مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) يتم ضبط المخالفات واثباتها وتوقيع العقوبات وفق اجراءات تصدر بقرار من وزير الداخليه بالاتفاق مع وزير الزراعه. الماده العامه عشره : تكون لجنه بقرار من الوزير في كل منطقه، من ثلاثه اعضاء، تضم مندوبا من وزاره الداخليه، ومدوبين من وزاره الزراعه، يكون احدهم مستشار شرعيا او نظاميا؛ للنظر فيما يقع من مخالفات لاحكام هذا نظام والانحته، وتتخذ القارات بالاغلبيه. الماده التاسعه عشره: يجوز التظلم من القارات الصادره من اللجنه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المخالف بالقرار (10 من 10 الماده العشرون : مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه عشره) يصدر الوزير اللايحه التشفيديه لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره. الماده الحاديه والعشرون : يحل هذا النظام محل نظام الغابات والمراعي ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٢٢/٢) وتاريخ ١٣٩/٥/٣ ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. الماده الثانيه والعشرون : ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. اللبه لم ان تايس لم ان تايس لم ان تايس لم ان تاركم V