ncar · law · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (411) وتاريخ 1436/9/12ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (34670) وتاريخ 24/ 7 /1436ه، المشتمله علي خطاب هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (1415) وتاريخ 7/ 5 /1436ه، المرافقه له مذكره الهييه رقم (252) وتاريخ 7/ 5 /1436ه، المعده تنفيذا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (ا/69) وتاريخ 9/ 4 /1436ه، الذي قضي بان تتولي الهييه – بالاشتراك مع الاجهزه المعنيه – مراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر التي تتاثر بما ورد في البند (اولا) منه، القاضي بالغاء عدد من الاجهزه، ووضع الترتيبات التنظيميه اللازمه لذلك. وبعد الاطلاع علي نظام مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/ 4 /1406ه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/69) وتاريخ 9/ 4 /1436ه. وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 7/ 5 /1436ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1449) وتاريخ 30/ 8 /1436ه. يقرر يكون لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه مجلس اداره يحل محل الهييه العليا – الوارد تشكيلها في الماده (الرابعه) من نظام المدينه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/ 4 /1406ه – ويمارس الاختصاصات والمهمات التي كانت موكوله اليها، وذلك وفقا لما ياتي: 1. يشكل المجلس علي النحو الاتي: - رييس مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه رييسا - ممثل من وزاره الداخليه عضوا - ممثل من وزاره الدفاع عضوا - ممثل من وزاره الحرس الوطني عضوا - ممثل من وزاره التعليم عضوا - ممثل من وزاره الزراعه عضوا - ممثل من وزاره المياه والكهرباء عضوا - ممثل من وزاره البترول والثروه المعدنيه عضوا - ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط عضوا - ممثل من وزاره الماليه عضوا - ممثل من وزاره التجاره والصناعه عضوا - ممثل من رياسه الاستخبارات العامه عضوا - ممثل من مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده عضوا - ثلاثه من ذوي الخبره في مجال نشاط المدينه، يصدر بتسميتهم امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس المدينه اعضاء 2. فيما عدا الرييس، تكون العضويه في المجلس لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. 3. يجب الا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكوميه في عضويه المجلس عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. 4. يجتمع المجلس مره واحده – علي الاقل – في السنه برياسه الرييس، او من ينيبه من الاعضاء، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء، وتصدر القرارات بموافقه اغلبيه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. رييس مجلس الوزراء